سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمةالعبد دية الحر المسلم، ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز قيمة الأمة دية الحرةفإن تجاوزت ذلك ردت إليه، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمان مائةدرهم ودية رقيتهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة ديةالحرة الذمية وإلا فترد إليها، وديةالمرأة نصف دية الرجل.

ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرامدية وثلث، ومن قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في المطعم والمشربحتى يخرج فيحد وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام.

ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته فيماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو ببراءته من هلاكه، وكذا حكمالظئر مع الصبي الذي تحضنه.

وإذا وجد ميت مبني في بناء قوم كانوامتهمين على أهله فعليهم الدية، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم.

والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتلهفديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليهمنهما، فإن كان وسطا فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكمالقرية.

ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكنإضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام والموجود بالأرض التي لا مالك لهاكالبراري والجبال.

ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمتهدية النطفة عشرة دنانير، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لها عليه.

ومن جنى على امرأة فألقت نطفة فعليه منماله ديتها عشرون دينارا، وإن تغيرت النطفة عن حالها وصار مقدار قطرةمنها دما فاثنان وعشرون دينارا وفي مقدار قطرتين أربعة وعشرون دينارا وفي قدر ثلاثقطرات ستة وعشرون دينارا وفي قدر أربع قطرات ثمانية وعشرون، وهكذا إلى أنيصير الكل دما فيكون علقة، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعوندينارا، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم

/ 281