سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فستون دينارا، وإن ألقت عظما وهو أن يصيرفي المضغة سبع عقد فثمانون دينارا وفيما بين كل حدين بحساب ذلك، وإذا صارمكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العين والأذن والأنف قبل أن تلجه الروحففيه مائة دينار.

وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملافديته مائة دينار وكفارة الجنين مائتان وهكذا، وإن كان الجاني أكثر منواحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة، وكمال الجنين يكون بإسلامأبويه أو أحدهما وبكونه حرا " أعني الولد " ويكون فيه تصوير كالإصبعوالعين والظفر، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة، وإن مات الجنين فيالجوف ففيه نصف الدية، ويجب الدية لأمه خاصة إن كان الزوج هو الجاني ويجبللزوج خاصة إن كانت الجانية هي، وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمةففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحسب ذلك،ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه.

وقضى أمير المؤمنين (ع) في ستة غلمان كانوايسبحون فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه وشهدالاثنان على الثلاثة بذلك: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاث خمساالدية، وقضى (ع) في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان: أن علىالباقيين دية المقتولين ويتقاصان منهما بأرش جراحتهما، وقضى في امرأة ركبتعنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فدق عنقها:أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة ثلث وأسقط ثلث، وروي: أن الديةعلى الناخسة والقامصة نصفين.

وفي ذهاب العقل الدية كاملة، وفي شعرالرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشرالدية وفي شعر المرأة مهر مثلها، وقيل في اللحية إذا حلقت فنبتت: ثلث الدية.

وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية،وفي أحدهما نصف الدية ويعتبر في عين الشمس فإن أطرف حكم بالسلامة وإن لميطرف حكم بذهاب النور وفي قلع عين الأعور - إذا كان عورة خلقة أو بآفة منقبل الله تعالى - الدية وإن كان بغير

/ 281