سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذلك فنصف الدية، والأعور إذا فقأ عين صحيحقلعت عينه وإن عمي.

وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ويقاس إحدىالعينين بالأخرى والعينان بعيني من هو من أبناء سنه، ويعتبر مدى مايبصر بها من أربع جهات فإن استوى ذلك صدق وإذا اختلف كذب.

وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها وفيالأسفل نصف ديتها، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها وفي طبقهاإذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ربع ديتها.

وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الديةوفي إحديهما نصف الدية، فإن نبت ففيه الأرش.

وقيل في ذهاب شعر الحاجبين: نصف الدية،وفي إحديهما: الربع، فإن نبت ففيه الأرش.

وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الديةوفي إحديهما نصفها، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهاتكالقياس في العين بالبصر، وفي قطع شحمة الأذن ديتها وكذا في خرمها.

وفي ذهاب الشم الدية ويعتبر في الشمبتقريب الحراق، فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة وإلا فلا.

وفي استئصال الأنف بالقطع الدية، وفي قطعمارنها الدية، وفي قطع الأرنبة نصفها، وفي إحدى المنخرين ربعها، وفيالنافذة في المنخرين ثلثها فإن كانت إحديهما فالسدس فإن صلحت الأولى والتأمتففيها خمس الدية وإن التأمت الثانية ففيها العشر، وفي كسره وجبره منغير عيب وعثم العشر أيضا.

وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطقجملة الدية ويعتبر بالإبرة، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس وإنخرج أحمر فهو صحيح، وفي قطع بعضه بحساب الواجب بجميعه ويقاس بالميل،وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب منالنطق منها فعلى الجاني من الدية

/ 281