ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارتهبفعله أو عند فعله ولا دية لمقتول في
الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عنالنفس أو المال وما يسقط الدية فيه
تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية.
حكم الميتة حكم الحي وديته كديته سواء فمنفعل بميت ما لو فعله بحي كان
فيه تلف نفسه كان عليه مائة دينار وفيمايفعل به من كسر يده أو قطعها أو قلع عينه
أو جراحة فعلى حساب ديته على عشر ديتها لوكان حيا إلا أن دية الميت يتصدق
بها عنه لا غير، وفي جنين بهيمة الغير عشرقيمتها وفيما دونه بحسابه، ودية الكلب
المعلم أربعون درهما ودية كلب الحائط أوالماشية عشرون، ودية كلب الزرع فقير من
طعام، وفي فقأ عين البهيمة ربع قيمتها.
فصل:
من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه فله أنيدفعه بما يمكن الأيسر فالأيسر، فإن لم يدفع إلا بالسلاح ونحوه فأدى إلى قتلالقاصد فدمه هدر فإن ولى القاصد
وانصرف وجب الكف عنه، فإن ضربه بعد أن ولىفجرحه فعليه القصاص لأن
الضرب بعد التولي محظور.
ومن أطلع غيره على حريمه فرماه بشئ فذهبتعينه فلا شئ عليه فإن فاق منه
فلا كفارة، فإن رماه بعد الارتداع منالاطلاع كان عليه القود أو الدية.
من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها وهمامحصنان كان له قتلهما وكذا إن وجد مع
جاريته أو غلامه. من قال: إني شجرت فلاناأو قتلته عمدا كان عليه القود. والله
أعلم.