أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوةلأهله أو بسبب يحملهم على رميه في البئر، فإن لم يكونوا متهمين لم يكن لهم ديةعليهم ولا على غيرهم. ومن هجم على قوم في دارهم فرموه بحجرليخرج عنهم أو طردوه ولم يخرج فضربوه بعمود أو سوط ليخرج عنهم فمات منذلك لم يكن له دية عليهم، وكذلك من اطلع على قوم لينظر عوراتهم فزجروه ولمينزجر فرموه فانقلعت عينه أو مات من الرمية لم يكن له دية ولا قصاص، وكل منتعدى على قوم فدفعوه عن أنفسهم فمات من ذلك لم يكن له دية ولا قصاص. ومن سقط من علو على غيره فمات الأسفل لميكن على الأعلى ديته وكذلك إن ماتا أو أحدهما، فإن كان الأعلى سقطبإفزاع غيره له أو سبب من سواه كانت دية المقتول على المفزع له أو المسبب لفعلهالذي كان به تلف الهالك. ومن غشيته دابة فخاف منها فزجرها فألقتراكبها فجرحته أو قتلته لم يكن عليه في ذلك ضمان. ومن كان يرمي غرضا فمر به انسان فحذره فلميحذر فأصابه السهم فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان. ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوقالله عز وجل فمات لم تكن له دية، فإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناسفمات كان ضامنا لديته. ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا ديةله. ومن سب رسول الله (ص) أو أحدا من الأئمة (ع)فهو مرتد عن الاسلام ودمه هدر يتولى ذلك منهإمام المسلمين، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضبا لله لم يكن عليه قودولا دية لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه لكنه يكون مخطا بتقدمه على السلطان. ومن قتل خطأ ولم تكن له عاقلة تؤدي عنهالدية أداها هو من ماله فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان منبيت المال، وإذا لم يكن يوجد لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الديةوكانوا مخيرين بين القود والعفو.