وإذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمدكان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما ديةكاملة ويقتسمونها بينهم نصفين أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدى الباقي إلى ورثة صاحبهنصف الدية. وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحدوأكثر من ذلك إن اختار أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم وأدوا فضل الديات علىدية صاحبهم إلى ورثة الجميع، وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه وأدىالباقون إلى ورثة صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية، وإن اختار أولياء المقتول أخذالدية كانت على القاتلين بحساب عددهم إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان وإنكانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث وإن كانوا أربعة فهي عليهم أرباع ثم على هذا الحساببالغا ما بلغ عددهم، وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ماكان يجب عليهم لو طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه. وإذا اجتمع ثلاثة نفر على انسان فأمسكهواحد منهم وتولى الآخر قتله وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أويراهم قتل القاتل به وخلد الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبةوتسمل عين الثالث. وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلكوكان له مال فاختار أولياء المقتولين الديات كان عليه ديات الجماعة وإن لم يكنله مال فليس لهم إلا نفسه، وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل ولم يكنلأولياء المقتولين رجوع على ورثته بشئ. وإذا اشترك اثنان في رمى غرض فأصابا مسلماخطأ كانت الدية على عاقلتهما جميعا نصفين وعلى كل واحد منهما الكفارةعلى الكمال وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما ذكره اللهعز وجل، فمن لم يستطع الصيام تصدق على ستين مسكينا لكل مسكين بمد من طعامبما ثبت من السنة عن رسول الله (ص). وكفارة قتل العمد إذا أدى القاتل الديةعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا علىالاجتماع، فإن لم يجد هذه الثلاث كفارات