سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج منذلك كان عليها ديته مغلظة ولم يكن عليها القود.

والرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنينفأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما.

ومن ركب دابة فأصابت يدها إنسانا فمات منذلك كان ضامنا لديته فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان إلا أنيكون ضربها فرمحت فيضمن ما جنته حينئذ، وإذا جرحت بيدها إنسانا أو كسرت لهعظما أو هشمته ضمن راكبها دية ذلك فإن أصابته برجلها من غير أن يكونضربها لم يلزمه شئ، وحكم البعير والحمار والبقرة وكل ما يركب من الدوابهذا الحكم.

ومن هجمت دابته على دابة غيره في منامهافقتلتها أو جرحتها كان صاحبها ضامنا لذلك، وإذا دخلت عليها الدابة إلىمأمنها فأصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك، والبعير إذا اغتلم وجب علىصاحبه حبسه وحفظه فإن لم يفعل ذلك أو فرط فتعدى ضرورة إلى أحد ضمن صاحبهجنايته، ومن نفر براكب فعقرت الدابة راكبها أو جنت على غيره كان ضامنالجنايتها.

والمجنون إذا قتل فهو على ضربين: إن كانالمقتول تعرض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر، وإن لم يكن تعرض له كانت ديتهعلى عاقلته فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية على بيت المال ولا يقادالمجنون بأحد ولا يقتص منه.

وإن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الديةفي ماله ولا يقاد العاقل بالمجنون، وإن قتله خطأ فديته على عاقلته حسب ماقدمناه وعليه الكفارة كما بيناه.

والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته لأنخطاءه وعمده سواء، فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.

ومن أحرق دار قوم فهلك فيها مال وأنفس كانعليه القود بمن قتله وغرم ما أهلكته النار من متاع القوم، فإن لم يتعمدالإحراق لكنه أضرم نارا لحاجة فتعدت النار إلى إحراق الدار ومن فيها كان عليهدية الأنفس على التغليظ وغرم ما هلك

/ 281