بحساب دياتهم. في اليد إذا استؤصلت نصف دية النفس وفياليدين جميعا إذا استوصلتا الدية كاملة، وكذلك في الذراع والذراعين والعضدوالعضدين. وفي الذكر الدية كاملة وفي بعضه بحسابه،وفي الأنثيين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وقد قيل: أن فياليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك: بأن اليسرى منالأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحتعندي. وفي الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفةالسفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذاتثبت الآثار عن أئمة الهدي عليهم السلام. وفي شفر العين الأعلى إذا أصيب وذهب ثلثدية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي شفر العين الأسفل نصفدية العين مائتا دينار وخمسون دينارا وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم منسواهما. وفي الحاجبين إذا أصيبتا فذهب شعرهماخمسمائة دينار، وإذا أصيب أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مائتانوخمسون دينارا. وإذا جنى على الانسان جناية فصار بها أدرالخصيتين فديتهما أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي لا يقدر ماينتفع به فدية ذلك ثمانمائة دينار. وفي الصلب إذا انكسر فأحدب دية النفس ألفدينار. وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائةدينار، وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت. وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا فيالخلقة المستقيمة اثنتا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مآخيره ألفدينار، وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينارا فلذلك في اثنتا عشرة سنا ستمائة دينار، وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا فذلك في ستة عشر ضرساأربعمائة دينار وما زاد على هذه الأسنان