سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمامالمسلمين أو من نصبه لذلك من العمال والأمناء في البلاد والحكام، ومناقتص منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعد في القصاص فلا قود له ولا دية على حال.

وإذا فقأ أعور عين صحيح على التعمد لذلككان له أن يقلع عينيه وإن عمي فإن الحق أعماه، وإذا قلع صحيح عينهالباقية كان مخيرا بين ديتها على ماقدمناه أو يقلع إحدى عيني صاحبه وليس له مع قلعهاشئ سواه وليس له في كسر اليد وشئ من العظام وقطع شئ من الأعضاء التي تصلحبالعلاج قصاص وإنما القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشئ من العلاج.

ولو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل ثم طلبالقصاص فاقتص له منه فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل منه كانللمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من شحمة أذنه حتى يعود إلى الحال التي استحقبها القصاص.

وكذلك القول فيما سوى شحمة الأذن منالعظام والجوارح كلها إذا وقع فيها القصاص ويعالج صاحبها حتى عادت إلىالصلاح، وينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئحاله بأهل الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتص له لكنه يحكم على الجاني بالأرشفيما جناه، فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص.

ومن ضرب إنسانا سوطا أو أكثر من ذلك ظلماكان عليه القصاص يضرب كما ضرب، ومن داس بطن انسان حتى أحدث منالشدة كان له أن يدوس بطنه حتى يحدث أو يفتدي نفسه من ذلك بثلث الدية.

وإذا جرح انسان إنسانا في غير مقتل فمرضثم مات من الجراح اعتبرت حاله، فإن كان مرضه بالجراح دون غيرها منالأعراض كان على الجارح القود إلا أن يختار ورثة الميت الدية ويرضى القاتلبذلك فتلزمه دية قتل العمد على ما قدمناه، وإن كان مرضه بعرض لم تولدهالجراح لم يكن على الجارح القود وكان عليه القصاص أو أرش الجراح إن وقع على ذلكبين الأولياء اصطلاح، ومتى اشتبه

/ 281