سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





مسائل القصاص والديات وما يتصل بذلك
مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول:بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه
ديته عشرون دينارا، فإن ألقت علقةفأربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فستون
دينارا، فإن ألقته عظما مكتسيا لحمافثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا لم ينفخ
فيه الروح فمائة دينار. وباقي الفقهاءيخالفون في ذلك ولا يعرفون هذا الترتيبالذي ذكرناه.


دليلنا على صحة ذلك إجماع الطائفة وأنهغير ممتنع أن تتعلق المصلحة بما ذكرناه
فإن الأحكام تابعة للمصالح، وإن امتنعوامن جواز تعلق المصلحة بالترتيب الذي
رتبناه طولبوا بالدليل على امتناعهمفإنهم لا يجدونه، فإذا أقروا بجواز تعلقالمصلحة
به فلا بد من ذلك.


قلنا: إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكاموانتشرت في رواياتها وأحاديثها
وجب القول بها، وعلى أقل الأحوال يسقطالتعجب الشديد منكم والشناعة،
وأنكم تكثرون التعجب من أقوالنا هذه ولاوجه يقتضيه إلا الهوى.


مسألة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن منأفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى
عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليهعشر دية الجنين، وخالف باقي الفقهاء في
ذلك ولم يرضوا بالخلاف حتى عجبوا منهوشنعوا به، والطريقة التي ذكرناها في

/ 281