ناقضين لها ومبطلين للحياة وهذا هو معنىالقتل، فثبت أنه قد وجد من كل واحد من الجماعة معنى القتل وحقيقته فيجب أنيسمى قاتلا. ووجدت لبعض من نصر هذا المذهب - أعني القولبجواز قتل الجماعة بواحد - كلاما سأل فيه نفسه فقال: إذا كانكل واحد من الجماعة قاتلا فينبغي أن يكون كل واحد منهم قاتلا لنفس غير التيقتلها صاحبه، وأجاب عن هذا الكلام: بأن كل واحد من الجماعة قاتل لكنهليس بقاتل نفس كما أن الجماعة إذا أكلت رغيفا فكل واحد منهم أكل لكنهليس بأكل رغيف، وهذا غلط من القائل لأن كل واحد منالجماعة إذا اشتركوا في القتل قاتل كما قال فلا بد أن يكون قاتل نفس فكيف يكونقاتلا وما قتل نفسا غير أن النفس التي قتلها واحد من الجماعة هيالنفس التي قتلها شركاؤه والنفس واحدة والقتل مختلف كما قلناه في الجسمالمحمول، وليس كذلك الرغيف لأن الجماعة إذا أكلت رغيفا فكلهم أكلوا وليس كل واحدمنهم أكل رغيفا وإنما أكلت الجماعة الرغيف، وكل واحد منهم إنما أكلبعضه لأن الرغيف يتبعض والنفس لا تتبعض كما أن حمل الجسم الثقيل لايتبعض فما يحمله كل واحد من الجماعة هو الذي يحمله الآخر، وكذلك يجب أن يكون منقتله واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل هو الذي قتله كل واحد منهما،وتحقيق هذا الموضع ليس من عمل الفقهاء ولا مما يهتدون إليه لفقد علمهم بأصولهفلا يجب أن يتعاطوه فيفتضحوا. فإن قيل: قد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا فيسرقة النصاب لم يلزم كل واحد منهم القطع وإن كان كل واحد منهم إذاانفرد بسرقة لزمه القطع، وأي فرق بين ذلك وبين القتل مع الاشتراك؟ قلنا: الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيهالجماعة: أنه إذا اشترك نفسان في سرقة شئ من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينارفصاعدا فإنه يجب عليهم القطع معا، فقد سوينا بين القتل والقطع وإنما ينبغيأن يسأل عن الفرق بين الأمرين من فرق بينهما.