الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من وجد قتيلافي مدينة أو قرية لم يعرف قاتله بعينه كانت ديته على أهل تلك القرية، فإنوجد بين قريتين ألزمت ديته لأهل أقرب القريتين إلى مكانه، فإن كانتالمسافة متساوية كانت ديته على القريتين بالسوية، فأما الموضع الذي يلزم فيهالدية لبيت مال المسلمين فهو قتيل الزحامفي أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور وفيالأسواق وفي استلام الحجر الأسود وزيارات قبور الأئمة (ع) فإن دية من ذكرناه على بيتمال المسلمين، فإن لم يكن للمقتول ولي يأخذ ديته سقطت الدية عن بيتمال المسلمين وإنما كانت الدية ههنا على بيت مال المسلمين دون القتيل فيالقرية لأن القتيل في المواضع التي ذكرناها لا جهة للعلم بقاتله ولا للظن بهوالأمارات كلها مرتفعة وليس كذلك قتيل القرية والمدينة لأن كونه قتيلا فيهاأمارة بالعادة على أن بعض أهلها قتلوه.