فإن كان الأولياء جماعة واختار بعضهمالقتل والبعض الدية أو العفو لم يجز لمريد قتله ذلك إلا بعد أن يؤدى أقساطمريدي الدية إليهم أو إلى ورثة المقاد منه إقساط من عفا، وكذلك الحكم إن كان بعضالأولياء صغيرا أو مؤوف العقل وأراد العاقل القتل. وإن قتل اثنين حرين مسلمين فما زاد عليهمافأولياء الدم بالخيار، إن رضوا جميعا بقتله قتلوه ولا شئ لهم غير ذلك،وإن عفوا جميعا فهي سائبة، وإن أرادوا الديات فعليه أن يؤدى بعدد من قتل دياتكاملة إلى أوليائهم، وإن أراد بعض القتل وبعض الدية أدى إلى مريد الدية ماطلب منها وقتل بمن عدا من رضي منه بديته، وإن عفا أولياء بعض المقتولين سقطحقهم وبقي حق من لم يعف على مراده إن قتلا فقتلا أو دية فدية. وإن كان القاتلون جماعة والمقتول واحدافأولياؤه مخيرون إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا طالبوا بالدية - فهي واجبة على كلمنهم بالغا ما بلغوا - وإن شاؤوا قتلوا الجميع وأدوا ديات من يزيد على واحد إلىورثة الجميع وبين أن يقتلوا واحدا ويؤدى الباقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلىورثته. وإذا اشترك جماعة من أحرار المسلمين فيقتل جماعة منهم فالحكم فيهم ما بيناه. وإذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمةفأولياؤها مخيرون بين قتله ورد ما يفضل من ديته عن ديتها إلى ورثته وبين أخذالدية وهي نصف دية الرجل. وإن قتلت المرأة رجلا حرا مسلما فأولياؤهمخيرون بين قتلها ولا شئ لهم غيره وبين أخذ الدية كاملة. وحكم الواحد فما زاد إذا قتل أو قتلواامرأة أو جماعة رجال ما تقدم شرحه، وحكم الحرة المسلمة مع مثلها حكم الحرالمسلم مع مثله، وحكم العبد مع العبد والذمي مع الذمي حكم الحر المسلم مع مثله،وحكم الأمة مع الأمة والذمية مع الذمية حكم الحرة المسلمة مع مثلها، وحكمالأمة مع العبد والذمية مع الذمي