سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولا يجوز القصاص بجرح ولا قطع ولا كسر ولاخلع حتى يحصل اليأس من صلاحه، فإن اقتص بجرح فبرئ المجروحوالمقتص منه أو لم يبرأ فلا شئ لأحدهما على صاحبه وإن يبرأ أحدهماوالتأم جرحه أعيد القصاص من الآخر إن كان القصاص باذنه وإن كان بغير إذنه رجعالمقتص منه على المعتدي دون المجني عليه.

فإن كان الجرح مما يخاف للاقتصاص به تلفالمقتص منه كالجائفة والمأمومة وما يجري مجراهما لم يجز الاقتصاص به،وإذا وقع القصاص موقعه من غير تعد فيه فمات المقتص منه والمقتص له حي فلا تبعةعلى المقتص له وإن تعدى فيه وكان هو متولي القصاص رجع أولياؤه عليه بما يفضلمن ديته عن أرش الجراح، وإن كان متوليه غيره رجع عليه بذلك دونه إلا أنيقصد المقتص منهما بتعديه فعل ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه كالقصاصللموضحة بالمأمومة وللجرح في الحلقبالذبح فيموت المقتص منه والمقتص له حي فيكونلأوليائه القود من متولي ذلك بعد رد أرش ما أتاه صاحبهم على ورثة المستفادمنه.

وإذا قلع الأعور عين سليم قلع عينه وإنعمي.

وإن قطع الأشل يد غيره قطعت يده الصحيحة،ومن قطع يد غيره اليمنى ولا يمنى له قطعت يده اليسرى فإن لم يكن له يدقطعت رجله، وإن قطع يديه وليس له إلا يد واحدة قطعت وإحدى رجليه، وإن قطعيمنى رجليه وليست له يمنى قطعت اليسرى وإن لم يكن له رجل قطعت يده، وكذلكالقول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان.

ومن قطع يد غيره ولا يد له أو رجله ولا رجلله أو قلع عينه ولا عين له إلى غير ذلك فليس للمجروح إلا الدية.

وإذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطعآخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط أو إصبعا من رجله أو أصابعها وقطع آخررجله من المفصل أو الركبة أو من أصل الورك فأراد الدية فعلى الأول دية ما جناهوعلى الثاني دية ما بقي عنه، وإن اختار

/ 281