اقتص من الأول والثاني ورد دية ما جناهالأول، وإن اختار أخذ الدية من الأول عن جنايته فدفعها إلى الثاني، وكذلكالحكم في سائر الأعضاء. والمجروح ولي القصاص له المطالبة به أوالدية أو العفو، وهذا حكم أولياء المقتول وهم من عدا كلالة الأم من الإخوةوالأخوال وأولادهم، وأولاهم بذلك أولاهم بالميراث. فإن كان أولياؤه كفارا فأسلم أحدهم فهووليه، وإن لم يسلم منهم أحد أو لم يكن له ولي فوليه سلطان الاسلام وهو مخيرفي قتل العمد بين أخذ الدية والقود، وفي قتل الخطأ يأخذ الدية وليس له العفو علىحال. وإن اقتص ولي الدم من القاتل بضربة أوضربات ثم عاش بعد ذلك كان له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاهإليه من الجراح، ولا قود إلا بضرب العنق - وإن كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرقهأو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل - بضربة واحدة، وإن ترتب فعله فقطعيديه أو رجليه أو قلع عينيه إلى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل. ولا يقاص بين الأحرار والعبيد، ولا بينالمسلمين والكفار، ولا بين الصغار والكبار، ولا المؤوفين والعقلاء، ولاقصاص فيما لم يمكن تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهابجملته ببعض الجنايات. وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنىللمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية، وإذا قطع بعض عضوكالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسري إلى مثله واقتص منالقاطع كذلك.