سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيهدواء أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ إليه أو إلى وليه من تبعةذلك فإنه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص، وإن برئ إليه لميضمن.

والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمونالجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزمالولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية.

ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث منالبهيمة في ملك صاحبها أو المباح كالجبال والبراري ولا البئر في الملكوللانتفاع بها في غيره، ولا انهدامالبنيان ابتداء ولا بفعل الهالك ويضمن ما يحصل منذلك إلى ملك غيره أو طريق المسلمين.

ولا دية للغريق بإيثاره السباحة، وللهالكبشرب الدواء أو السم أو قطع العضو باختياره أو وليه مع التبرؤ إليه منجريرته، ولا دية للمتردي من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح.

ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه فيإجازته بفعله أو عبد له في نفسه ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته إلى غير ذلك،ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفسوالمال.

ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع منالقبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك الصلاة وحق غيره كمريدالمرأة على نفسها أو الغلام عليه.

ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع علىعورته، ولا دية لمقتول الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد والمقابلبمثل اعتدائه.

وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمةالمتلف وأرش الجناية، ولا ضمان على من حذر، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لمايهلك بعد تحذيره، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله (ص) أو أحد الأئمة (ع)أو المجاهرة بالسحر ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج (ع)أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره إلى السلطان ليقتله وإن سبقعليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك.

/ 281