آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا،أو مائة من مسان الإبل إن كان من أصحاب الإبل، أو مائتا بقرة مسنة إنكان من أصحاب البقر، أو ألف شاة وقد روي: ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم. أومائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل. ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ولاتؤخذ من غيره إلا أن يتبرع انسان بها عنه، فإن لم يكن له مال فليس لأولياءالمقتول إلا نفسه فإما أن يقيدوه بصاحبهم أو يعفوا عنه أو يمهلوه إلى أن يوسع اللهعليه. ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلىأن مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب منأوليائه الذين يرثون ديته ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل. ويجب على قاتل العمد أن يتوب إلى اللهتعالى مما فعله، وحد التوبة أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإما أنيستقيدوا منه أو يعفوا أو يقبلوا الدية أويصالحهم على شئ يرضون به عنه ثم يعزم بعد ذلك على ألايعود إلى مثل ما فعل في المستقبل ويعتق بعد ذلك رقبة ويصوم شهرين متتابعينويطعم ستين مسكينا، فإذا فعل ذلك كان تائبا. وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلةالذين يرثون دية القاتل إن قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال، وقال بعضأصحابنا: إن العاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مالفلا شئ للعاقلة عليه. ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئألزم في ماله خاصة الدية. ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمنجريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة ولا له مال وجبت الدية على بيتمال المسلمين، ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ إلا ما قامت به البينة فأما مايقر به القاتل أو يصالح عليه فليس عليهم منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة. وحكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النفسسواء في أن ما كان منه عمدا