سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كان فيه إما القصاص أو الدية في مالالجارح خاصة، وما كان منه خطأ فإنه يكون على العاقلة غير أنه لا يحمل في الجراحعلى العاقلة إلا الموضحة فصاعدا فأما ماكان دون ذلك فإنه على الجارح نفسه، وما كانمنه شبيه العمد فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد على ما نبينه فيما بعد إن شاءالله.

والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل عشرونمنها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون وثلاثونمنها حقه، وقد روي: أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض وخمسا وعشرين منهابنت لبون وخمسا وعشرين منها حقة وخمسا وعشرين منها جذعة. أو ألف من الشاة،أو مائتان من البقر، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة -كما ذكرناه في قتل العمد سواء - وتستأدى دية العمد في سنة واحدة وديةالخطأ في ثلاثة سنين.

وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزمالقاتل نفسه في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمتهإلى أن يوسع الله عليه، فإن مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرثديته، فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال.

والدية في ذلك مغلظة مائة من الإبل ثلاثوثلاثون منها بنت لبون وثلاث وثلاثون منها حقة وأربع وثلاثون منهاخلفة كلها طروقة الفحل، وقد روي: أنها تكون أثلاثا ثلاثون منها بنت مخاضوثلاثون منها بنت لبون وأربعون خلفة كلها طروقة الفحل. أو مائتان من البقر كذلكأثلاثا، أو ألف شاة مثل ذلك، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلةلا يختلف الحكم فيه، وقال بعض أصحابنا: إن هذه الدية تستأدى في سنتين.

وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمدبعد إعطائه الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كان عليه صيام شهرينمتتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك أيضا تصدقبما استطاع أو صام ما قدر عليه.

ومن قتل عمدا وليس له ولي كان الإمام وليدمه إن شاء قتل قاتله وإن شاء

/ 281