كتاب الضمان ومعناه يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في ماله ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه ، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له ويصح ضمان كل دين لازم ولا يصح ضمان المجهول ولا يصح ضمان مالم يجب . ولا يجوز تعليقه على شرط ولا يثبت في الضمان خيار ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنه وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامن ويصح ضمان الدرك وبيان ماهو وتجوز كفالة البدن - وتفسيره إذا قال رجل لرجل : تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروط وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل اذا ادعى رجل على انه ابتاع منه هو ورجال غائب وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبيا كتاب الشركة ، ويكره أن يشارك المسلم الكافر وتجوز الشركة في التجارة ، وبيان مالا تجوز الشركة فيه ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره ، ولا تصح حتى يخلط المالان ، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنه ويقسم الربح والخسران على قدر المالين وأما شركة الابدان وهى الشركه على ما يكتسبان وأما شركة المفاوضة ومعناها وأما شركة الوجوه ومعناه وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثل ولكن واحد من الشريكين أن يعزل نفسه . اذا مات أحدهما انفسحت الشركه كتاب الوكالة ، تجوز الوكالة في عقدالبيع . وتجوز في عقد النكاح ولا يصح التوكيل الاممن يملك التصرف المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاح ولا يجوز تعليق الوكاله على شرط مستقبل ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل . هل للوكيل أن يوكل غيره وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه لو ولكه في المطالبة بالدين فليس له قبضه وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعده وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيره وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذن ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد وان وكله أن يشترى بالنقد فاشترى في الذمة لم يصح وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل اذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل . وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء . الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمن فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكل كتاب الوديعة وهى الامانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلها ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرف وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة حكم الوديعة إذا تلفت الوديعة تحفط في حز مثلها إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافر إذا حضره الموت فالحكم كالسابق كتاب العارية : معناها ولا يجوز إعارة جارية ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرس وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوع إذا ركب دابة غير فاختلفا فقال مالكها إنها اجارة وقال راكبها بل إعارة كتاب الغصب ، من غصب مال غيره ضمنه ، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدة تحريم الغصب وتعريفه أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلك واذا تم العقد لم يجز لو احد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصح واذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت ، ثم تلف ، واذا غصب دراهم فاتجر بها فربح ، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان ميضا فصار فرخا ، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بارش النقص وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت بن قيمته بأن كان قماشا فحاطه وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الارض قلع الغراس لزمه ذلك وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الارض طمسها لزمه ذلك واذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوت بالصباغة . . . وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيها وان غصب جلد ميتة لزمه رده ، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئ وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه . وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنه وان فتح قفصا عن طائر ، فإن . . . وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن ، واذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها . . . واذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه كتاب الشفعة ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع . . ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلب وتثبت الشفعة للكافر على المسلم ، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض ، ويأخذ الشفيع بالعوض الذى ملك به وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلك وان وجبت له الفعة وهو محبوس أو غائب ، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعته ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها . وان كان المشترى شريكا ولا يجوز إلا على معلوم ومدة معلوفة * باب العبد المأذون له في التجارة * ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل كتاب القراض ومعناه ولايجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر ولايجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقى بينهما ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل ولا يجوز على مدة ، ولا يصح الا على التجارة ، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المال ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال ، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال ، ولا يتجر الا على النظر والاحتياط ولا يسافر بالمال من عير إذن رب المال ، وان ظهر في المال ربح والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريط ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال . وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل ، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فاعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المال وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلط ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلوم وان هرب رفع الامرالى الحاكم . وان مات العامل قبل التمام