مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يمينه وما تصح به اليمين

ما هو اللغو ، يمين السكران هل ينعقد

يمين المكره

يصح اليمين على الماضى والمستقبل

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها أو يكفرها . ومن تعمد اليمين الكذب فهو الغموس وهل له كفارة

ويكره اليمين بغير الله فمن حلف بغيره فلا كفارة

من قال أكفر بالله ان فعلت كذا ثم فعل

ويجوز اليمين بأسماء الله وصفاته

من قال على عهد الله وميثاقه وكفالته

من قال بالله لافعلن كذا ، فإن أراد أنه يستعين بالله

صفحة من مفاخر شباب الاسلام ،

من قال لعمر الله

من قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله ، من قال والله لافعلن كذا ان شاء الله زيد أن أفعله

الحلف بالقرآن وبحق القرآن

* باب جامع الايمان ، اذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها * من حلف لا يتزوج وهو متزوج

من حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد ، من حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها

من حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو

ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث

ان حلف لا يدخل من هذا الباب فقلع الباب ووضع في مكان آخر فدخل من مكان * الباب الاول * ان حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقا

ان حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمك

ان حلب لا يأكل الرءوس انصرف إلى رءوس المواشى دون الطير

ان حلف لا يأكل اللبن لا يحنث بأكل الجبن

ان حلف لا يأكل اداما فأكل لحما حنث وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل الخيار أو الثقاء لم يحنث

ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو فعلا

ان حلف لا يشرب لفلان داء فأكل له خبزا

ان حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث . وان عضها لم يحنث

وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث

ان حلف لا يكلم فلانا فكتب اليه

ان حلف لايسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم

ان حلف نه لا مال له وله دين قد أحل أجله حنث

ان حلف لا يرفع أمرا إلى فلان القاضى فعزل القاضى

ان حلب لا يكلم فلانا حينا أو دهرا بر بأدنى وقت

ان حلب لا يدخل دارين فدخل أحدهما ، وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو

من حلف أن لا يأكل هذا الرغيف غدا فأكله اليوم حنث

من حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه فهرب أو . . . أو

الكفارة إطعام عشرة مساكين أو . . .

التكفير بالكسوة وبيانها

التكفير بالصوم ثلاثة أيام متتابعة

كتاب العدد - اذا طلق الرجل قبل الدخول فلا عدة

المدخول بها اذا طلقت وهى حامل تنتهى عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت

بيان عدة المطلقة غير الحامل ان كانت تحيض أولا

أقل مدة العدة باقراء

اذا بلغت سن الحيض ولم تحض وما هو سن اليأس

ومن وطئت بشبهة وجبت عليها العدة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها عدة المتوفى عنها

اذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره وأرادت الزواج

وان رجع المفقود

اذا قدم زوجها الاول قبل أن تتزوج

* باب مقام المعتدة والمكان الذى تعتد فيه ، إن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث يختار لها الزوج وإن كان بائنا ما العمل * المطلقة ثلاثا هل لها النفقة والسكنى

المرأة لا تخرج أيام العدة

أحوال للمعتدة إذا مات زوجتها

المعتدة إذا آذت أهل زوجها بلسانها نقلت عنهم

للمعتدة الخروج في حوائجها

* باب الاحداد وهو ترك الزينة ، وذلك في عدة الوفاة 4 أشهر و10 * من كانت في عدة الوفاة لا تكتحل وان مرضت عينها

ويحرم عليها استعمال الطيب ولبس الحلى ولبس الثياب المللونة المطرزة

* باب اجتماع العدتين . وذلك إذا تزوجت في عدتها باخر وفرق بينهما * إذا تزوج رجل بامرأة في عدة غيره هل تحرم عليه إلى الابد ، وإذا طلق طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة ما العمل

إذا خالع زوجته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة

إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الاصابة . . . وان اختلفا في انقضاء العدة . . . وصور أخرى من الاختلافات

* باب استبراء الامة ،أحوال لا يصح الاستبراء فيها * ما جاء عن النبى في معاملة الاماء من الرحمة

كتاب الرضاع وعدد الرضعات المحرمة والسن والآثار المترتبة على الرضاعة

ما هى الرضعة

إذا وقع الشك في العدد . وإذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع بطريقة غير الرضاعة ، وإذا حلبت المرضع لبنا كثيرا في دفعة واحدة وشربه الرضيع في خمسة أوقات ، ما العمل ، وإذا حلبت خمس مرات وشربه في دفعة واحدة

ما حكم الحقنة باللبن للرضيع

إذا صار لبن المرأة جبنا وأكله الرضيع وإذا خلط لبن المرأة بماء

إذا كان لامرأة لبن لولد من زوج طلقها تزوجت من غيره فاللبن للاول إلى أن تحبل من الثانى

إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل إبنا لمن يلحقه نسب الولد

إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لزمهما مهر المثل

كتاب النفقات نفقة الزوجات بماذا تجب ومنى تسقط

نفقة الزوجة الصغيرة التى لا بجامع مثلها هل تسقط

إذامرضت المرأة بمرض يمنع جماعها لا تسقط النفقة

إذا انتقلت المرأة من منزل زوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت ولو للحج بغير اذنه سقطت نفقتها

ان صامت متطوعة بغير اذن سقطت نفقتها

صور من اسلام الرجل قبل زوجته أو الزوجة قبله وحال النفقة في كل

* باب قدر نفقة الزوجات النفقة على الرجل يحسب البسر والعسر * يجب لها الادم واللحم والمشط حسب الحاجة

ويجب لهاالكسوة ومقدارها ومسكن خادم ان كانت من أسرة أو مريضة

بيان وقت تسليم النفقة والكسوة

* باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها * اذا لم يستطع بزوج أن ينفق فرق بينهما

اذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق ما العمل

اذا لم ينفق الزوج ومضيت مدة صارت دينا عليه ، واذا اختلف الزوجان في قبض النفقة ، واذا اختلفا في قبض مدة مضت فزعمت انه كان موسرا وادعى انه كان معسرا

اذا انفسخ النكاح بعيب وجب لها السكنى في العدة

اذا اعتدت للوفاة فلا نفقة لها

اذا غاب الرجال 4 سنوات فلها النفة واذا تزوجت بآخر ثم عاد الاول

* باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم وبيان الاقارب هنا وترتيبهم * ولا تجب نفقة القريب الا على موسر عنده زيادة عن حاجة أولاده

ترتيب من تجب عليهم النفقة الاول فالاول

اذا كان الود يستطيع أن ينفق على واحد من الابوين فأيهما

إذا كان الولد يحتاج إلى زوجة فهل على ولده ذلك

وجوب نفقة المملوك على السيد ولا يكلفه ما يشق عليه

وجوب نفقة البهيمة والرحمة بها

* باب الحصانة إذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ أو صغير أو بنت ما العمل * ولا حصانة لمن لا يرث من الرجال

ولا حصانة لمعتوه ولا لمجنون ولا لفاسق

ترتيب من لهن الحضانة والام أحق

ترتيب من لهم الحصانة والاب أحق

إذا اجتمع الاب والام فالام أحق

إذا انعدم الاب والاب فمن ؟

وإن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين ما العمل

وان افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد ما العمل

كتاب الجنايات

* باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب ، ابن عباس يقول بتخليد القاتل في النار * قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا

ما يحل به دم المسلم

ومن لم يحكم بما أنزل الله

لا يجب القتل بالقتل الخطأ ، ولايجب على صبى ولا مجنون

يقتل المسلم بالمسلم والرجل بالمرأة

لا يقتل مسلم بكافر

لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بالوالد

بماذا عالجت الشريعة جريمة الثأر

تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله

إذا جرح رجل رجلا ثم جرحه آخر فمات المجروح

* باب ما يجب به القصاص من الجنايات . إذا جرحه بما يقطع كالسكين أو بغير * وان ضربه بمثقل ، وان رماه من شاهق وان طرحه في ماء

وان خنقه بيده أو بحبل أو . . .

وان حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات

وان قتله بعد ان أمسكه ما العمل

القتل بالسم والسحر

إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر

إذا أمر الامام بقتل رجل بسير حق فما العمل في المأمور ، وإذا شهد الشهور على رجل بما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا على الشهادة .

* باب القصاص في الجروح * القصاص في الجروح والاعضاء وكيف يكون

القصاص في الاطراف

الاذن بالاذن

السن بالسن واللسان باللسان وهل يؤخذ الاخرس بالسليم

ولا تؤخذ بد صحيح بيد شلاء

ولا تؤخذ يد كاملة الاصابع بيد ناقصة ولا يؤخذ أصلى بزائد

يقطع الاليتان بالاليتين والذكر بالذكر والانثيان بالانثيين

ولا تؤخذ يسار بيمين ولا يمين بيسار ولا السفلى بالعلوى ولا العكس

إذا قتل واحد جماعة لم تسقط حقوقهن بل يقتل بواحد ويأخذ كل واحد من الباقين دية

* باب استيفاء القصاص وهل ترث المرأة من دية زوجها * لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان ، وعلى السلطان أن يتفقد الآلة وانها صالحة للقصاص ، فان طلب من له القصاص ان يستوفى بنفسه ما العمل ، وان كان القصاص على امرأة حامل تأجل حتى تضع

إذا كان القصاص في الطرف فمنى ؟

القصاص بمثل الآلة التى قتل بها

إذا جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينه

اذا ضرب المقتص في غير موضع القصاص

* باب العفو عن القصاص بالدية وبدونها * العفو عن القصاص من بعض الورثة يسقط القصاص

اذا جنى جناية كقطع يد أو رجل فعفا المجنى عليه ثم تطورت الجناية مات منها ما العمل

/ 71