مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(133)

( فرع ) لما كانت القروء هى الاطهار عندنا احتسبنا لها بالطهر الذي طلقها فيه ، قرءا طلقها - و قد من طهرها لحظة - حسبها قرءا ، و هذا قول كل من قال : القروء الاطهار إلا الزهرى وحده قال : تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه .

و حكى عن أبي عبيد أنه إن كان جامعها في الطهر لم يحتسب ببقيته لانه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من العدة كزمن من الحيض .

و قال الحنابلة : القروء الحيض : و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة " و لان الاستبراء تعرف به براءة الرحم ، و إنما يحصل بالحيضة لا بالطهر الذي قبلها ، و لان العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل يحققه أن العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل ، فتارة تحصل بوضعه و تارة تحصل بما ينافيه و هو الحيض الذي لا يتصور وجوده معه .

و وجه القول بأن المرأة تعتد بالطهر الذي طلقت فيه أن الطلاق حرم في زمن الحيض دفعا لضرر تطويل العدة عليها ، فلو لم يحتسب ببقية قرءا كان الطلاق في الطهر أضر بها و أطول عليها ، و ما ذكر عن أبى عبيد لا يصح ، لان تحريم الطلاق في الحيض لكونها لا تحتسب ببقيته فلا يجوز أن نجعل العلة في عدم الاحتساب تحريم الطلاق فتصير العلة مطلوبهم ، و إنما تحريم الطلاق في الطهر الذي أصابها فيه لكونها مرتابة ، و لكونه لا يأمن الندم بظهور حملها ( فرع ) إذا انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر ، أو قال لها : أنت طالق في آخر جزء من طهرك ، كان أول الاقراء الطهر الذي بعد الحيض و يكون محرما و لا تحتسب بتلك الحيضة من عدتها ، و تحتاج أن تعتد بثلاث حيضات في قول الربيع بن سليمان و المزني عن الشافعي : إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة بروية الدم ، و في قوله من رواية البويطى و حرملة أنها لا تنقضي حتى يمضى من الحيض يوم و ليلة .

و وجه القول الاول ما رواه الشافعي أخبرنا مالك عن نافع زيد بن أسلم

(134)

عن سليمان بن يسار أن الاحوص بن حكيم هلك بالشام حين دخلت إمرأته في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه و برئ منها ، و لا ترثه و لا يرثها .

و وجه الثاني ما أخرجه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة .

قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة ، و قد جاد لها في ذلك ناس فقالوا : ان الله تبارك اسمه يقول : ثلاثة قروء ، فقالت عائشة رضى الله عنها : صدقتم ، و هل تدرون ما الاقراء ؟ الاقراء الاطهار .

و قال الشافعي : فإذا طلق الرجل إمرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق و لو كان ساعة من نهار و تعتد بطهرين تأمين بين حيضتين ، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلت ، و لا يؤخذ أبدا في القرء الاول الا أن يكون فيما بين أن يوقع الطلاق و بين أول حيض ، و لو طلقها حائضا لم تعتد بتلك الحيضة ، فإذا طهرت استقبلت القرء ، و لو طلقها فلما أوقع الطلاق حاضت - فإن كانت على يقين من أنها كانت طاهرا حين تم الطلاق ثم حاضت بعد تمامه بطرفة عين فذلك قرء و ان علمت أن الحيض و تمام الطلاق كانا معا استأنفت العدة في طهرها من الحيض ثلاثة قروء اه و محصل هذا أنه إذا طلقها و هي طاهر انقضت عدتها بروية الدم من الحيضة الثالثة ، و أن طلقها حائضا أنقضت عدتها بروية الدم من الحيضة الرابعة ، و هذا قول زيد بن ثابت و ابن عمر و عائشة و القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله و أبان ابن عثمان و مالك و أبى ثور و أحمد و هو ظاهر أحد القولين للشافعي ، و القول الآخر لا تنقضي العدة حتى يمضى زمن الدم يوم و ليلة ، لجواز أن يكون الدم دم فساد فلا نحكم بانقضاء العدة حتى يزول الاحتمال .

و قال أصحاب أحمد ان الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء فالزيادة عليها مخالفة للنص فلا يعول عليه و لفظ حديث زيد بن ثابت " إذا دخلت في الدم من الحيضة

(135)

الثالثة فقد برئت منه و برئ منها و لا ترثه و لا يرثها " و القول : إن الدم يكون دم فساد يقتضى الرد بكونه حيضا في ترك الصلاة و تحريمها على الزوج و سائر أحكام الحيض فكذلك في انقضاء العدة ، ثم إن كان التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال ، فإذا تبين أنه حيض علمنا أن العدة قد انقضت حين رأت الدم ، كما لو قال لها : إن حضت فأنت طالق و قد اختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال : اليوم و الليلة من العدة ، لانه دم تكمل به العدة فكان منها كالذي في أثناء الاطهار ، و منهم من قال : ليس منها إنما يتبين به انقضاؤها ، و لاننا لو جعلناه منها أوجبنا الزيادة على ثلاثة قروء ، و لكننا نمنعها من النكاح حتى يمضى يوم و ليلة و لو راجعها زوجها لم تصح الرجعة قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و أقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالاقراء اثنان و ثلاثون يوما و ساعة و ذلك بأن يطلقها في الطهر و يبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءأ ثم تحيض يوما ، ثم تطهر خمسة عشر يوما و هو القرء الثاني ثم تحيض يوما ثم تطهر خمسة عشر يوما و هو القرء الثالث ، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها .

( فصل ) و ان كانت من ذوات الاقراء فارتفع حيضها ، فإن كان لعارض معروف كالمرض و الرضاع تربصت إلى أن يعود الدم ، فتعتد بالاقراء : لان ارتفاع الدم بسبب يزول فانتظر زواله ، فإن ارتفع بغير سبب معروف ، ففيه قولان .

قال في القديم تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسة ، لان العدة تراد لبراءة الرحم .

و قال في الجديد تمكث إلى أن تيأس من الحيض ثم تعتد عدة الآيسة لان الاعتداد بالشهور جعل بعد الاياس فلم يجز قبله ، فإن قلنا بالقول القديم ففي القدر الذي تمكث فيه قولان .

( أحدهما ) تسعة أشهر ، لانه غالب عادة الحمل و يعلم به براءة الرحم في الظاهر

(136)

( و الثاني ) تمكث أربع سنين ، لانه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر لجاز الاقتصار على حيضة واحدة ، لانه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر ، فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءه الرحم بيقين .

فإذا علمت براءة الرحم بتسعة أشهر أو بأربع سنين اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، لما روى عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في المرأة إذا طلقت فارتفعت حيضتها أن عدتها تسعة أشهر لحملها و ثلاثة أشهر لعدتها ، و لان تربصها فيما تقدم ليس بعدة و انما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الاقراء فإذا علمت اعتدت بعدة الآيسات فان حاضت قبل العلم ببراءة رحمها أو قبل انقضاء العدة بالشهور لزمها الاعتداد بالاقراء لانها تبينا أنها من ذوات الاقراء ، فإن اعتدت و تزوجت ثم حاضت لم يؤثر ذلك في العدة لانها انقضت العدة و تعلق بها حق الزوج فلم يبطل ، فإن حاضت بعد العدة و قبل النكاح ففيه وجهان .

أحدهما لا يلزمها لا عتداد بالاقراء لانا حكمنا بانقضاء العدة فلم يبطل بما حدث بعده ، و الثاني يلزمها لانها صارت من ذوات الاقرار قبل تغلق حق الزوج بها فلزمها الاعتداد بالاقراء ، فإن قلنا بقوله الجديد أنها تقعد إلى الاياس ففي الاياس قولان ( أحدهما ) يعتبر اياس أقاربها لانها أقرب إليهن ( و الثاني ) يعتبر اياس نساء العالم ، و هو أن تبلغ اثنتين و ستين سنة ، لانه لا يتحقق الاياس فيما دونها فإذا تربصت قدر الاياس اعتد ت بعد ذلك بالاشهر لان ما قبلها لم يكن عدة ، و انما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الاقراء .

( الشرح ) قال النووي ، قال أصحابنا : لا تؤمر في العدة بالاحوط و القعود إلى أن تبين اليأس ، بل إذا طلقت أو فسخ نكاحها اعتدت بثلاثة أشهر أولها من حين الفرقة فإذا مضت ثلاثة أشهر و لم يكن حمل انقضت عدتها و حلت للازواج لان الغالب أن المرأة تحيض و تطهر في كل شهر فحمل أمرها على ذلك .

قال أصحابنا و لأَنا لو أمرناها بالقعود إلى اليأس عظمت المشقة و طال الضرر لاحتمال نادر مخالف للظن و غالب عادة النساء بخلاف إلزامها وظائف العبادات ، فإن الامر فيه سهل بالنسبة إلى هذا ، و لان غيرها يشاركها فيه .

(137)

و حكى إمام الحرمين هنا و الغزالي في العدد و غيرهما عن صاحب التقريب أنه حكى وجها أنه يلزمها القعود إلى اليأس ثم تعتد بثلاثة أشهر .

قال الامام و هذا الوجه بعيد في المذهب ، و الذي عليه جماهير الاصحاب الاكتفاء بثلاثة أشهر ، و هذا هو الصحيح ، و به قطع الاصحاب في معظم الطرق و حكى الدارمي عن كثير من الاصحاب أنها تعتد بثلاثة أشهر كما حكيناه عن الجمهور .

قال حتى رأيت للمحمودى من أصحابنا في كتاب الحيض أنها إذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضي اثنين و ثلاثين يوما و ساعتين ، و لا تتزوج الا بعد ثلاثة أشهر احتياطا لامرين ، ثم أنكر الدارمي على الاصحاب قولهم تعتد بثلاثة أشهر و غلطهم في ذلك و بالغ في إبطال قولهم قال الدرامي : ينبغى أن نبين عدة غيرها لنبنى عليها عدتها ، فعدة المطلقة الحائل ثلاثة أقراء كل قرء طهر إلا الاول فقد يكون بعد طهر ، و طلاقها في الحيض بدعة و فى الطهر سنة إلا أن يكون جامعها فيه فبدعة أخف من الحيض ، و هل يحسب قرءا ؟ فيه وجهان ، فإن طلقها في طهر لم يجامعها فيه حسبت بقيته طهرا و أتت بطهرين بعده ، فإذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدة .

و قيل يشترط مضى يوم و ليلة .

و قيل إن لم يكن لها عادة مستقيمة اشترط و الا فلا و ان طلقها في طهر جامعها فيه فإن حسبناه قرءا فكما لو لم يجامع فيه و الا وجب ثلاثة أطهار بعده ، و ان طلقها في حيض وجب ثلاثة أطهار .

و هل يقع الطلاق مع آخر اللفظ أم عقبه ؟ فيه وجهان .

و هل تشرع في العدة مع وقت الحكم بالطلاق أم عقيبه ؟ فيه وجهان .

و للناس خلاف في تجزي القرء .

هل هو إلى غاية أم إلى غاية ؟ و قد قال كثير من أصحابنا أقل زمان يمكن انقضاء العدة فيه اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان ، بأن يطلقها و قد بقي شيء من الطهر فتعتد به قرءا ثم تحيض يوما و ليلة ثم تطهر خمسة عشر ، ثم تحيض يوما و ليلة ثم تطهر خمسة عشر و هو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة ، و ينبغي أن تنبئ العدة على ما سبق ، فإن طلقها و كان جزء من آخر لفظه أو شيء منه على قول من لا يقول بالجزء في أول الحيض وقع الطلاق في الحيض بلا خلاف و تعتد بالاطهار بعده .

و ان طابق الطلاق آخر

(138)

الطهر اعتدت به قرءا على قول من أوقع الطلاق على آخر لفظه و حسب من العدة و لا يحسب على المذهب الآخر .

و لو بقي بعد طلاقه شيء من آخر الطهر فعلى مذهب من لا يقول بالجزء تعتد به قرءا ، لانه ينقسم قسمين فيقع الطلاق في الاول منهما و تعتد بالثاني و هو أغلظ - إذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه و بالعدة عقيب الطلاق - و إن قلنا ذلك فأولى ، و على مذهب من يقول بالجزء - إن كان الثاني جزءا واحدا - فإن قلنا الطلاق عقيب لفظه و العدة مطابقة للطلاق ، أو قلنا الطلاق بآخر لفظه و العدة بعده حسب قرءا ، لان ذلك الجزء وقع فيه الطلاق و طابقته العدة أو صادفته العدة و تقدمه الطلاق في آخر لفظه .

و إن قلنا الطلاق بآخر لفظه و العدة تطابقه فأولى بذلك .

و إن قلنا الطلاق عقيب لفظه و العدة عقيبه قرءا ، لان الطلاق يقع في هذا الجزء و لا يبقي بعده شيء من الطهر للعدة .

و إن كان بقي جزء اعتدت به قرءا على جميع المذاهب ، فقد تكون العدة على بعض المذاهب اثنين و ثلاثين يوما و جزءا ، و هو أقل ما يمكن ، و ذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه آخر الطهر و قلنا وقع الطلاق بآخر اللفظ و طابقه أول العدة ، فأقل العدة إذا نوبتان و زيادة ، و أكثرها ثلاث نوب يوم و ليلة و جزء ، و ذلك أن يطلقها و قد بقي جزء من الطهر على قول من قال به و لا يحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه .

و جعل أول العدة عقيب الطلاق ثم تمضى نوبة حيض و طهر ، فيكون قرءا ثم ثانية يكون ثانيا ، ثم ثالثة قرءا ثالثا ، ثم يمضى يوم و ليلة على قول من شرط ذلك و إن طلقها في طهر جامعها فيه فأطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث نوب يوم و ليلة و طهر إلا جزءا .

و ذلك بأن يكون جامعها عاصيا في آخر الحيض و طلقها ، فاتق آخر لفظه في أول جزء من الطهر و طابقه فنقول : الطلاق بآخر لفظه و هو أول جزء من الطهر و فيه جماع .

و قلنا لا تعتد به و ذلك طهر إلا جزءا ثم تمضى نوبة فتعتد بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية ثم ثالثة ثم يوم و ليلة ، فهذا أكثر ما يمكن أن يكون عدة على أشد مذاهبنا ، و لا يخفى بما ذكرناه تفريع ما في المذاهب و انما قصدنا بيان أقصى الغايتين في الاقل و الاكثر على أقصى المذاهب إذا ثبت هذا فإن الرجل إذا طلق إمرأته و هي من ذوات الاقراء فلم تر الحيض

(139)

في عادتها و لم تدر ما رفعه ؟ فإنها تعتد سنة تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها ، لان هذه المدة هي غالب مدة الحمل ، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر ، و هذا قول عمر رضى الله عنه قال الشافعي : هذا قضأ عمر بين المهاجرين و الانصار لا ينكره منهم منكر علمناه : و به قال مالك و الشافعي في أحد قوليه ، و روى ذلك عن الحسن ، و قال الشافعي في قول آخر : تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر لان هذه المدة هى التي يتيقن بها براءة رحمها فوجب اعتبارها احتياطا و قال في الجديد تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الاياس تعتد حينئذ بثلاثة أشهر .

و هذا قول جابر بن زيد و عطاء و طاووس و الشعبى و الزهري و النخعى و أبى الزناد و الثورى و أبى عبيد و أهل العراق ، لان الاعتداد بالاشهر جعل بعد الاياس فلم يجز قبله ، و هذه ليست آيسة ، و لانها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور ، كما لو تباعد حيضها لعارض أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من مرض أو نفاس أو رضاع فإنها تنتظر زوال العارض و عود الدم .

و إن طال أن تصير في سن اليأس .

فعند ذلك تعتد عدة الآيسات على ما سنذكره و إن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ؟ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض .

و ذلك لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في رجل طلق إمرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ؟ تجلس تسعة أشهر ، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثد أشهر فذلك سنة و لا نعرف له مخالفا .

قال ابن المنذر " قضى به عمر بين المهاجرين و الانصار و لم ينكره منكر " و نختم هذا البحث بما قال الشافعي رضى الله عنه .

و إذا كانت تحيض في كل شهر أو شهرين فطلقت فرفعتها حيضتها سنة .

أو حاضت حيضة ثم رفعتها حيضتها سنة أنها لا تحل للازواج الا بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة و ان تباعد ذلك و طال .

و هي من أهل الحيض حتى تبلغ أن تيأس من المحيض و هي لا تيأس من المحيض حتى تبلغ السن التي من بلغتها من نسائها لم تحض بعدها .

فإذا بلغت ذلك




/ 71