مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(406)

و قال فيمن قطع أصبح رجل فتأكل كفه إنه لا قصاص في الكف ، فنقل أبو إسحاق قوله في الكف إلى العين و لم ينقل قوله في العين إلى الكف فقال في ضوء العين قولان ( أحدهما ) لا يجب فيه القصاص لانه سراية فيما دون النفس فلم يجب فيه القصاص كما لو قطع أصبعه فتآكل الكف ( و الثاني ) يجب لانه لا يمكن إتلافه بالمباشرة فوجب القصاص فيه بالسراية كالنفس و من أصحابنا من حمل المسئلتين على ظاهرها فقال يجب القصاص في الضوء قولا واحدا و لا يجب في الكف ، لان الكف يمكن إتلافه بالمباشرة فلم يجب القصاص فيه بالسراية بخلاف الضوء .

( فصل ) و يؤخذ الجفن بالجفن لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لانه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل فوجب فيه القصاص و يوخذ جفن البصير بجفن الضرير و جفن الضرير يجفن البصير لانهما متساويان في السلامة من النقص و عدم البصر نقص في غيره .

( فصل ) و يؤخذ الانف بالانف لقوله تعالى " و الانف بالانف " و لا يجب القصاص فيه إلا في المارن لانه يتنهى إلى مفصل ، و يؤخذ الشام بالاخشم ، و الا خشم بالشام لانهما متساويان في السلامة من النقص ، و عدم الشم نقص في غيره ، و يوخذ البعض بالبعض ، و هو أن يقدر ما قطعه بالجزء كالنصف و الثلث ثم يقتض بالنصف و الثلث من مارن الجاني ، و لا يؤخذ قدره بالمساحة لانه قد يكون أنف الجاني صغيرا و أنف المجني عليه كبيرا ، فإذا اعتبرت المماثلة بالمساحة قطعنا جميع المارن بالبعض ، و هذا لا يجوز .

و يؤخذ المنخر بالمنخر و الحاجز بين المنخرين بالحاجز ، لانه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل ، و لا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه بجذام أو انخرام لانه يأخذ أكثر من حقه ، فإن قطع من سقط بعض مارته مارفا صحيحا فللمجني عليه أن يأخذ الموجود و ينتقل في الباقى إلى البدل لانه وجد بعض حقه و عدم البعض ، فأخذ الموجود و انتقل في الباقى إلى البدل و ان قطع الانف من أصله اقتص من المارن لانه داخل في الجناية يمكن القصاص فيه ، و ينتقل في الباقى إلى الحكومة لانه لا يمكن القصاص فيه فانتقل فيه إلى البدل

(407)

( الشرح ) قوله " بقائمة " و هي التي بياضها و سوادها صحيحان أن صاحبها لا يبصر و لعلها الواقفة ، من قولهم .

قام زيد إذا وقف و قوله " المارن " أى ما لان من الانف و موصل إلى القضيب ، و الا خشم من الخشم ، أى أصيب بداء في أنفه منعه الشم أما الاحكام فإن الاطراف يجب فيها القصاص في كل ما ينتهى منها إلى مفصل فتؤخذ العين بالعين لقوله تعالى ( و العين بالعين ) الآية .

و لانها تنتهى إلى مفصل إذا ثبت هذا فإنه تؤخذ العين الصحيحة بالعين الصحيحة و القائمة بالقائمة ، و هي التي ذهب ضوؤها و بقيت حدقتها - و هي التي انفصلت شبكتيها - و هو الطبقة المبطنة لكرة العين من أسفل أو التي انفصل أو ضمر العصب البصري لها و هو الذي يتلقى المرئيات من الشبكية لنقلها إلى المخ ، أو المياه الزرقاء التي تتكون في العدسة الداخلية للعين ، أو ما شابه ذلك مما لا يظهر على شكل العين فتبدو كأنها مبصرة و ليس فيها أبصار ، فإنه لا تؤخذ صحيحة بقائمة ، و هي التي وصفناها طبقا لعلم التشريح البصري ان شاء الله ، و ذلك لانه يأخذ أكثر من حقه ، و يجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة لانه يأخذ أقل من حقه باختياره ( فرع ) اذا أوضح رأسه فذهب ضوء العين ، أى انفصلت الشبيكة أو نهتك عصب الابصار ، فالمنصوص أنه يجب القصاص في الضوء .

و قال الشافعي رضى الله عنه فيمن قطع أصبع رجل فتآكل الكف و سقط انه لا يجب عليه القصاص في الكف .

و اختلف أصحابنا في ضوء العين ، فنقل أبو إسحاق جوابه في الكف إلى العين ، و جعل في ضوء العين قولين ( أحدهما ) أنه لا يجب فيه القصاص لانه سراية فيما دون النفس فلم يجب فيه القصاص كالكف .

( و الثاني ) يجب فيه القصاص بالسراية كالنفس ، و قال أكثر أصحابنا لا يجب القصاص في الكف بالسراية قولا واحدا ، و الفرق بينهما أن الكف يمكن إتلافه بالمباشرة فلم يجب فيه القصاص بالسراية ، و الضوء لا يمكن إتلافه بالمباشرة بالجناية ، و انما يتلف بالجناية على غيره فوجب القصاص فيه بالسراية كالنفس .

( فرع ) قال المصنف و يؤخذ الجفن بالجفن لقوله تعالى " و الجروح قصاص "

(408)

و هذا صحيح لانه ينتهى إلى مفصل فيوخذ جفن البصير بجفن الضرير و جفن الضرير بجفن البصير لانهما متساويان في السلامة ، و عدم البصر نقص في غيره ( مسألة ) قوله تعالى " و العين بالعين و الانف بالانف " قرأ نافع و عاصم و الاعمش و حمزة بالنصب في جميعها على العطب ، و يجوز تخفيف ( أن ) و رفع الكل بالابتداء و العطف ، و قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو و أبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح ، و كان الكسائي و أبو عبيد يقرءان " و العين بالعين " و هكذا بالرفع فيها كلها .

قال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن هرون عن عباد بن كثير عن عقيل عن الزهرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ " و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و ألسن بألسن و الجروح قصاص " و الرفع من ثلاث جهات بالابتداء و الخبر و على معنى على موضع " أن النفس " لان المعنى قلنا لهم " النفس بالنفس " و الوجه الثالث قاله الزجاج يكون عطفا على المضمر في النفس ، لان الضمير في النفس في موضع رفع لان التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس ، فالأَسماء معطوفة على هى .

قال ابن المنذر : و من قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين ، و هذا أصح القولين عند القرطبي في جامعه ، و ذلك أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخطاب للمسلمين أمروا بهذا .

و من خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها و الاستناف بها ، كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة ، و ما قبله لم يواجهوا به إذا ثبت هذا فإن الانف الكبير يؤخذ بالصغير و الغليظ بالرقيق و الاقنى بالافطس لان الاطراف يجب القصاص فيها و ان اختلفت بالصغر و الكبر .

و لا يجب القصاص في المارن و هو اللبن .

و أما القصبة فلا يجب فيها القصاص لانها عظم ، و يؤخذ أنف الشام بأنف الاخشم و أنف الاخشم بأنف الشام ، لان الخشم ليس بنقص في الانف ، و إنما هو لعلة في الدماغ و الا نفان يتساويان في السلامة ، و يؤخذ الانف الصحيح بالانف المجذوم ما لم يسقط بالجذام شيء منه ، لان الطرف الصحيح يؤخذ

(409)

بالطرف العليل ، فإن سقط من الانف شيء لم يؤخذ به الصحيح لانه يأخذ أكثر من حقه ، فإن قطع من سقط بعض مارنه مارنا صحيحا قطع جميع ما بقي من مارن الجاني و أخذ منه من الدية بقدر ما كان ذهب من مارنه ، فإن قطع بعض مارن غيره نظركم القدر التي قطع - فإن كان نصف المارن أو ثلثه أو ربعه أقتص من مارنه نصفه أو ثلثه أو ربعه ، و لا يقدر بالمساحة بالطول و العرض كما قلنا في الموضحة ، لانه قد يكون أنف الجاني صغيرا و أنف المجني عليه كبيرا ، فلو قلنا يقطع من أنف الجاني قدر ما قطع من أنف المجني عليه بالمساحة طولا و عرضا لم يأمن أن يقطع جميع أنفه ببعض أنف المجني عليه ، و يؤخذ المتحد بالمتحد ، و الحاجز بينهما بالحاجز ، فإى قطع المارن و القصبة اقتص من المارن و أخذ الحكومة في القصبة لانه لا يمكن القصاص فيها قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تؤخذ الاذن بالاذن لقوله عز و جل " و الاذن بالاذن " و لانه يمكن استيقاء القصاص فيه لانتهائه إلى حد فاصل ، و تؤخذ أذن السميع بأذن الاصم ، و أذن الاصم بأذن السميع ، لانهما متساويان في السلامة من النقص ، و عدم السمع نقص في غيره .

و يؤخذ الصحيح بالمثقوب ، و المثقوب بالصحيح ، لان الثقب ليس بنقص ، و إنما تثقب للزينة ، و يؤخذ البعض بالبعض على ما ذكرناه في الانف ، و لا يؤخذ صحيح بمخزوم ، لانه يأخذ أكثر من حقه ، و يؤخذ المخزوم بالصحيح ، و يؤخذ معه من الدية بقدر ما سقط منه لما ذكرناه في الانف .

و هل يؤخذ المستحشف بالمستحشف ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يؤخذ كما لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء ( و الثاني ) يؤخذ لانهما متساويان في المنفعة ، بخلاف اليد الشلاء فإنها لا تساوي الصحيحة في المنفعة ، فإن قطع بعض أذنه و ألصقه المقطوع فالتصق لم يجب القصاص ، لانه لا يمكن المماثلة فيما قطع منه ، و إن قطع أذنه حتى جعلها معلقة على خده وجب القصاص ، لان المماثلة فيه ممكنة بأن يقطع أذنه حيت تصير

(410)

معلقة على خده ، و إن أبان أذنه أبان أذنه فأخذه المقطوع و ألصقه فالتصق لم يسقط القصاص لان القصاص يجب بالابانة ، و ما حصل من الالصاق لا حكم له لانه يجب إزالته و لا تجوز الصلاة معه .

و إن قطع أذنه فاقتص منه و أخذ الجاني اذنه فألصقه فالتصق لم يكن للمجني عليه أن يطالبه بقطعه ، لانه أقتض منه بالابانة ، و ما فعله من الالصاق لا حكم له لانه يستحق إزالته للصلاة ، و ذلك إلى السلطان و إن قطع أذنه فقطع المجني عليه بعض أذن الجاني فألصقه الجاني فالتصق فللمجني عليه أن يعود فيقطعه لانه يستحق الابانة و لم يوجد ذلك .

و إن جنى على رأسه فذهب عقله أو على أنفه فذهب شمه أو على أذنه فذهب سمعه لم يجب القصاص في العقل و الشم و السمع ، لان هذه المعاني في محل الجناية فلم يمكن القصاص فيها .

( فصل ) و تؤخذ الشفة بالشفة و هو ما بين جلد الذقن و الخدين علوا و سفلا و من أصحابنا من قال لا يجب فيه القصاص لانه قطع لحم لا ينتهى إلى عظم فلم يجب فيه القصاص كالباضعة و المتلاحمة و الضجيج و الاول لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لانه ينتهى إلى حد معلوم يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص ( الشرح ) الصمم فقدان السمع بسبب من الاسباب الآتية ، 1 - انسداد القناة السمعية و هي المدخل الظاهرى في فتحة الاذن 2 - تهتك الغشاء الرقيق المسمى ( الطلبة ) و هو الذي يستقبل الذبذبات الصوتية الداخلة من القناة السمعية فينقلها بدوره إلى ثلاثة عظيمات في الصماخ و هذه العظيمات ( بالتصغير لصغرها و دقتها ) تكبر الصوت بالذبذبات التي تحدث عن طريق تحرك هذه العظيمات عند اصطدام الذبذبات الصوتية بها 3 - توقف العظيمات عن الحركة 4 - انفصال العصب السمعي أو تيبسه أو تهتكه ، و هو الذي يأخذ الصوت من مكبر الصوت ( العظيمات ) لينلقه إلى المخ .

و الاخرم المثقوب الاذن ، و قد انخرم ثقبه أى انشق ، و المستحشف المنقبض اليابس ، مأخوذ من حشف التمر و أول الشجاج الحارصة ، سميت حارصة لانها تشق الجلد ، يقال حرص القطار الثوب

(411)

إذا شقه ، و حرص المطر الارض إذا قشرها ، و الباضعة التي تقطع الجلد و تشق اللحم و تدمى : من بضعت اللحم إذا قطعته قطعا صغارا ، و البضعة القطعة و قد سقناها آنفا في عشرة أنواع و فيها المتلاحمة و السمحاق و الهاشمة .

أما الاندمال فهو برء الجرح .

يقال اندمل الجرح إذا تماثل ، و أصله الاصلاح ، و دملت بين القوم أصلحت ، و دملت الارض بالسرحين أصلحتها أما الاحكام فإنه يجب القصاص في الاذن لقوله تعالى " و الاذن بالاذن " و يؤخذ منها الكبير بالصغير و العكس لما ذكرناه في الانف ، و يوخذ المثقوب بالصحيح و بالعكس ، و الاصم بالسميع و بالعكس ، و إن قطع من أذنه مخرومة أذنا صحيحة اقتص منه المجني عليه في المخرومة و أخذ من دية أذنه بقدر ما أنخرم من أذن الجاني ، و تؤخذ الاذن المستحشفة و هي الاذن اليابسة بالاذن الصحيحة لانه يأخذ أنقص من حقه باختياره ، و هل تؤخذ الاذن الصحيحة بالاذن المستحشفة ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يؤخذ بها كما لا يجوز أخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء .

( و الثاني ) تؤخذ بها لان الاذن المستحشفة تساوي الاذن الصحيحة في المنفعة فأخذت الصحيحة بها بخلاف اليد الشلاء فإنها لا تساوى الصحيحة في المنفعة ( فرع ) و إن قطع بعض أذنه اقتص منه ، و يقدر ذلك بالجزء كالنصف و الثلث و الربع ، و لا يقدر بالمساحة بالطول و العرض لما ذكرناه في الانف .

و حكى ابن الصباغ عن القاضي أبى الطيب أنه لا يثبت القصاص في بعض الاذن و الاول أصح لانه يمكنه القصاص فيها و قول المصنف هنا : إذا قطع بعض أذنه و ألصقه فالتصق لم يجب القصاص لانه لا يمكن المماثلة فيما قطع منه .

و لعله أراد إذا اندمل القطع بنحو خياطة طبية فاختفى القطع .

و إن قطع أذنه حتى جعلها معلقة فله أن يقطع كذلك لان المماثلة ممكنة .

و ان قطع أذنه و أبانها فأخذها المجني عليه فألصقها فالتصقت لم يكن للمجني عليه أن يطالبه بإزالتها ، لانه قد استوفى حقه ، و الازالة إلى السلطان ، و إن قطع أذنه و أبانها و قطع المجني عليه بعض أذن الجاني فألصقه الجاني فالتصق فللمجني عليه أن

(412)

يعود و يقطعه ، لان حقه الابانة و لم يوجد .

و إن جنى على رأسه فذهب عقله أو شمه أو سمعه أو ذوقه أو نكاحه أو إنزاله لم يجب القصاص ، لان هذه الاشياء ليست في موضع الجناية فيمكن القصاص فيها .

( مسألة ) يجب في الشفتين القصاص ، و من أصحابنا من قال : لا قصاص فيهما لانه قطع لحما من لحم منفصل ، و الاول هو المنصوص لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لان الشفتين هما اللحم الجافي من لحم الذقن و الشدق ، مستدير على الفم طولا و عرضا ، و طولهما ما تجافى عن لحم الذقن ألى أصل الانف و ذلك من لحم له حد معلوم فوجب القصاص فيه و اختلف أصحابنا في القصاص في اللسان ، فمنهم من قال يجب القصاص في جميعها و في بعضها ، لان له حدا ينتهى اليه فهو كالانف و الاذن .

و قال أبو إسحاق لا قصاص فيه ، و اليه ذهب بعض أصحاب أبى حنيفة ، و اختاره ابن الصباغ و أما المصنف فذكر أن القصاص يثبت في جميعها على وجهين قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يؤخذ السن بألسن لقوله تعالى ( و ألسن بألسن ) و لما رويناه في أول الباب في حديث الربيع بنت النضر بن أنس ، و لانه محدود في نفسه يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص ، و لا يؤخذ سن صحيح بسن مكسور لانه يأخذ أكثر من حقه ، و يؤخذ المكسور بالصحيح ، و يؤخذ معه من الدية بقدر ما انكسر منه لما ذكرناه في الانف و الاذن ، و يؤخذ الزائد إذا اتفق محلهما لانهما متساويان ، و ان قلع سنا زائدة و ليس للجاني مثلها وجبت عليه الحكومة لانه تعذر المثل فوجب البدل ، و إن كان له مثلها في موضع المقلوع لم يؤخذ كما لا يؤخذ سن أصلي بسن أخرى .

و ان كسر نصف سنه و أمكن أن يقتص منه نصف سنه اقتص منه ، فإن لم يمكن وجب بقدره من دية السن ، و ان وجب له القصاص في السن فاقتص ثم نبت له مكانه سن آخر ففيه قولان ( أحدهما ) أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم لانه مثله في محله فصار كما




/ 71