مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(476)

تعالى لهذه الامة القود في القتل ، و جعل لهم العفو عنه على مال تخفيفا منه و رحمة و من الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن قتل بعد قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا الدية ) و لم يعتبر رضى القاتل .

و روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ( أولى مخير في ذلك بين القتل والدية ) و لا مخالف له في الصحابة فدل على أنه إجماع قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص لما روى زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه أتى برجل قتل رجلا ، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه ، فقالت أخت المقتول و هي إمرأة القاتل قد عفوت عن حقى ، فقال عمر رضى الله عنه عتق من القتل ) و روى قتادة رضى الله عنه ( أن عمر رضى الله عنه رفع اليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول و قد عفا أحدهم ، فقال عمر لا بن مسعود رضى الله عنهما و هو إلى جنبه ما تقول ؟ فقال انه قد أحرز من القتل ، فضرب على كتفه و قال كنيف ملئ علما ) و لان القصاص مشترك بينهم و هو مما لا يتبعض ، و مبناه على الاسقاط فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقى كالعتق في نصيب أحد الشريكين و ينتقل حق الباقين إلى الدية لما روى زيد بن وهب قال دخل رجل على إمرأته فوجد عندها رجلا فقتلها ، فاستعدى إخوتها عمر ، فقال بعض إخوتها قد صدقت بحقي فقضى لسائرهم بالدية ، و لانه سقط حق من لم يعف عن القصاص بغير رضاه فثبت له البدل مع وجود المال كما يسقط حق من لم يعتق من الشريكين إلى القيمة ( فصل ) و ان و كل من له القصاص من يستوفى له ثم عفا و قتل الوكيل و لم يعلم بالعفو ، ففيه قولان ( أحدهما ) لا يصح العفو ، لانه عفا في حال لا يقدر الوكيل على تلاقى ما وكل فيه ، فلم يصح العفو ، كما لو عفا بعد ما رمى الحربة إلى الجاني ( و الثاني ) يصح لانه حق له فلا يفتقر عفوه عنه إلى علم غيره كالابراء من الدين ، و لا يجب القصاص على الوكيل ، لانه قتله و هو جاهل بتحريم القتل .

(477)

و أما الدية فعلى القولين ، إن قلنا إن العفو لا يصح لم تجب الدية ، كما لا تجب إذا عفا عنه بعد القتل ، و إن قلنا يصح العفو وجبت الدية على الوكيل ، لانه قتل محقون الدم و لا يرجع بما غرمه من الدية على الموكل .

و خرج أبو العباس قولا آخر أنه يرجع عليه لانه غره حين لم يعلمه بالعفو ، كما قلنا فيمن وطي أمة غر بحريتها في النكاح ، و قلنا إن النكاح باطل انه يلزمه المهر ثم يرجع به على من غره في أحد القولين و هذا خطأ لان الذي غره في النكاح مسئ مفرط فرجع عليه و الموكل ههنا محسن في العفو مفرط ( فصل ) فإن جنى على رجل جناية فعفا المجني عليه من القصاص فيها ثم سرت الجناية إلى النفس ، فإن كانت الجناية مما يجب فيها القصاص كقطع الكف و القدم لم يجب القصاص في النفس ، لان القصاص لا يتبعض ، فإذا سقط في البعض سقط في الجميع ، و إن كانت الجناية مما لا قصاص فيها كالجائفة و نحوها وجب القصاص في النفس لانه عفا عن القصاص فيما لا قصاص فيه فلم يعمل فيه العفو ( الشرح ) خبر زيد بن وهب أخرجه أبو داود في سنته ، و خبر عبد الله بن مسعود و قول عمر له " كنيف ملئ علما .

ساقه الذهبي في سير إعلام النبلاء عن الاعمش عن زيد بن وهب و ساق له شاهدا آخر عن معن بن عيسى ، حدثنا معاوية ابن صالح عن أسد بن وداعة أن عمر ذكر ابن مسعود فقال : كيف ملئ علما آثرت به أهل القادسية .

و قوله " كنيف " تصغير كنف و الكنف وعاء من أدم يكون فيه أداة الراعي و تصغيره للتنظيم كما قالوا دويهية ، و الاحسن في هذا أنه يعنى الصغر و الحقارة لان ابن مسعود رضى الله عنه كان دميم الخلقة قصيرا .

قبل يكاد الجلوس يوارونه من قصره .

هكذا أفاده ابن بطال أما الاحكام فإذا كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم عن القود سقط القود عن القاتل لقوله صلى الله عليه و سلم " فأهله بين خيرتين " ان أحبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا الدية " و هؤلاء لم يحبوا لان فيهم من لم يحب .

و روى أن رجلا قتل رجلا و أراد ورثة المقتول أن يقتصوا فقالت زوجة القاتل و كانت أخت المقتول

(478)

قد عفوت عن نصيبى من القود ، فقال عمر رضى الله عنه : نجا من القتل ، و كذلك ورى عن أبن مسعود و لا مخالف لهما في الصحابة فدل على أنه إجماع ، و لان القصاص يقع مشتركا لا يتبعض ، فإذا سقط بعضه سقط الجميع ، و ينتقل حق الباقين إلى الدية ، لما أن رجلا دخل على إمرأته فوجد معها رجلا فقتلها ، فقال بعض إخوتها قد تصدقت ، فقضى عمر لسائرهم بالدية ، و لان حقهم سقط من القصاص بغير اختيارهم فانتقل حقهم إلى البدل مع وجوده كما ينتقل حق الشريك في العبد إذا أعتقه شريكه إلى القيمة .

( فرع ) إذا وجب له القصاص على رجل فرمى اليه بسهم أو بحرية ثم عفا عنه بعد الرمى و قبل الاصابة لم يصح العفو لانه لا معنى لهذا العفو كما لو جرحه ثم عفا عنه ، و ان وجب له القصاص فقد ذكرنا أنه يجوز له أن يوكل من يستوفى له القصاص بحضرة الموكل .

و هل يصح أن يوكل من يتسوفى له القصاص ، فيه ثلاث طرق سبق لنا بيانها في الوكالة ، و قلنا الصحيح أنه يصح قال ابن الصباغ : الا أنا إذا قلنا لا تصح الوكالة فاستوفى الوكيل القصاص فقد حصل به الاستيفاء ، لانه استوفاه بإذنه كما نقول فيه إذا باع الوكيل في الوكالة الفاسدة ، و انما يقيد فسادها هاهنا أن الحاكم لا يمكن او كيل من الاستيفاء فلو و كل في الاستيفاء ثم عفا الموكل عن القصاص ، فإن عفا بعد أن قتله الوكيل لم يصح عفوه ، فإن عفا قبل أن يقتله الوكيل ثم قتله بعد علمه بالعفو فعلى الوكيل القود ، و ان لم يعلم هل كان العفو قبل القتل أو بعده ؟ فلا شيء على الوكيل ، لان الاصل أن لا عفو ، و ان عفا الموكل عن القصاص ثم قتله الوكيل و لم يعلم بالعفو فهل يصح العفو ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يصح العفو لانه عفا في وقت لا يمكن تلافيه فلم يصح ، كما لو عفا بعد رمى الحرية إلى الجاني ( و الثاني ) يصح لانه عفا عن قود متحتم قبل أن يشرع فيه الوكيل .

فصح كما لو علم الوكيل بالعفو قبل القتل و اختلف أصحابنا في مأخذ القولين ، فمنهم من قال أصلهما القولان في الوكيل هل ينعزل قبل أن يعلم بالعزل ، و لم يذكر ابن الصباغ غيره ، و من أصحابنا

(479)

الخراسانين من قال أصلهما إذا رأى رجلا في دار الحرب فظنه حربيا فرماه بسهم ثم بان أنه كان مسلما و مات هل تجب الدية ؟ فيه قولان و قال الشيخ أبو حامد : القولان ها هنا أصل بأنفسهما و منها أخذ الوجهان في الوكيل ، هل ينعزل قبل أن يعلم بالعزل ، فإذا قلنا إن عفوه لا يصح فلا شيء على الموكل و الوكيل ، فإذا قلنا إن عفوه يصح فلا شيء على الموكل و أما الوكيل فلا قصاص عليه لان له شبهة في قتله و يجب عليه الدية .

و إن قلنا لا تجب عليه الدية فهل تجب عليه الكفارة ؟ فيه وجهان حكاهما الطبري في العدة - إن قلنا إن مأخوذ القولين في الدية من الرمي إلى من ظنه حربيا - فتجب الكفارة ، لان الدية ها هنا لم تجب فإن قلنا مأخذهما من عزل او كيل فلا تجب عليه الكفارة و تكون الدية مغلظة لانها إما دية عمد محض أو دية عمد خطأ ، و هل تجب في مال أو كيل أو على عاقلته ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق المروزي و اختيار الشيخ أبى حامد أنها تجب في ماله لانه قصد قتله ، و إنما سقط القصاص لمعنى آخر ، و قال أبو علي بن أبى هريرة هو دية عمد خطأ فتجب دية مؤجلة على العاقلة ، لانه قتله و هو معذور ، فإن قلنا إنها على العاقلة لم يرجع بها الوكيل على الموكل لذلك .

و قال أبو العباس بن سريج : فيه قول آخر : انه يرجع عليه كما قلناه فيمن قدم طعاما مغصوبا إلى رجل فأكله و لم يعلم أنه مغصوب فإنه يرجع على المقدم اليه في أحد القولين ، و كما قلنا فيمن بحرية إمرأة ، و المذهب الاول ، لان العفو مندوب اليه و الغرور محرم .

إذا تقرر هذا فإن كان الموكل قد عفا عن القود والدية أو عفا مطلقا و قلنا لا تجب له الدية فلا كلام ، و إن عفا عن القود إلى الدية أو عفا مطلقا - و قلنا يجب له الدية وجبت له الدية في مال الجاني ، و تكون لورثة الجاني مطالبة الوكيل بدية الجاني ، و ليس كالاخوين إذا قتل أحدهما قاتل أبيه بغير إذن أخيه حيث قلنا في محل نصيب الاخ الذي لم يقتل من الدية قولان ( أحدهما ) في تركة قاتل أبيه ( و الثاني ) في ذمة أخيه ، و الفرق بينهما أن الاخ أتلف حق أخيه فوجبت عليه

(480)

بدله .

و هاهنا أتلفه الوكيل بعد سقوط حق الموكل عليه بالعفو ، هذا ترتيب البغداديين .

و قال الخراسانيون .

إن قلنا لا دية على الوكيل فلا دية للموكل على الجاني ، و كان الوكيل استوفى القصاص ، فإن قلنا عليه الدية فله الدية في مال المجني عليه .

( مسألة ) إذا جنا عليه جناية يجب فيها القصاص بأن قلع عينه أو قطع يده أو رجله فعفا المجني عليه عن القصاص ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه لم يجب القصاص .

و حكى عن مالك أنه قال : يجب القصاص ، لان الجناية صارت نفسا ، و لنا أنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفى عنه فسقط القصاص في النفس كما لو عفا بعض الاولياء ، و لان الجناية إذا لم يجب فيها القصاص لم يجب في سرايتها كما لو قطع يد مرتد ثم مات إذا ثبت هذا فإن كان المجني عليه قد عفا على مال وجبت فيه دية كاملة ، فإن كان قد أخذ دية العضو المقلوع استوفى أولى باقي دية النفس .

و إن لم يأخذ شيئا من الدية أخذ الولى بجميع الدية ، و ان كان المجني عفا عن العين و اليد و الرجل على مال وجب لوليه نصف الدية .

و قال أبو حنيفة تجب الدية كاملة .

و قال أبو يوسف و محمد لا شئ على الجاني .

دليلنا أنه بالجناية وجب عليه نصف الدية فإذا عفا عن الدية سقط ما يجب ، فإذا صارت نفسا وجب بالسراية نصف الدية فلم يسقط أرشها بسر ايتها ، و انما دخل في أرش النفس ، و ان كان قد جنا عليه جناية لا قصاص فيها كالجائفة و كسر الظهر فعفا المجني عليه عن القصاص فيها ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه فمات كان لوليه أن يقتص في النفس لانه عفا عن القصاص فيما لا قصاص فيه ، فلم يؤثر العفو فيه .

( فرع ) و ان قلع يد رجل فعفا المجني عليه عن القصاص على مال أو على مال ثم عاد الجاني فقتله قبل الاندمال ففيه ثلاثة أوجه ، أحدها و هو قول أبى سعيد الاصطخرى ان للولي القصاص في النفس ، لان الجناية الثانية متفردة عن الاولة فلم يدخل حكمها في حكمها ، كما لو قتله آخر ، فان عفا عنه على مال كان له كمال الدية ، لان الجناية على الطرف إذا وردت عليها الجناية على النفس صارت

(481)

في حكم المندملة فلم يدخل أرش أحدهما في أرش الاخر و الوجه الثاني أنه لا يجب القصاص لان الجناية و القتل كالجناية الواحدة ، فإذا سقط القصاص في بعضها سقط في جميعها ، كما لو سرى قطع اليد إلى النفس ، فإن عفا عنه على مال كان له نصف الدية ، لانه قد وجب له جميع الدية و قد أخذ نصفها أو سقط حقه عنه فبقى حقه في نصف الدية .

و الثالث و هو المنصوص أن للولي أن يقتص في النفس لانهما جنايتان عفا عن احداهما و لم يعف عن الاخرى فصار كما لو قتله آخر .

و إن عفا عنه الولى كان له نصف الدية ، لان أرش الطرف يدخل في أرش النفس فإذا أخذه أو سقط حقه عنه بالعفو بقي الباقى له من الدية قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قطع أصبع رجل عمدا فعفا المجني عليه عن القصاص والدية ثم اندملت سقط القصاص والدية و قال المزني رحمه الله : يسقط القصاص و لا تسقط الدية ، لانه عفا عن القصاص بعد وجوبه فسقط ، و عفا عن الدية قبل وجوبها ، لان الدية لا تجب إلا بالاندمال و العفو وجد قبله فلم تسقط ، و هذا خطأ لان الدية تجب بالجناية و الدليل عليه أنه لو جنى على طرف عبده ثم باعه ثم اندمل كان أرش الطرف له دون المشترى ، فدل على أنه وجب بالجناية ، و إنما تأخرت المطالبة إلى ما بعد الاندمال فصار كما لو عفا عن دين مؤجل فإن سرت الجناية إلى الكف و اندملت سقط القصاص في الاصبع بالعفو ، و لم يجب في الكف ، لانه تلف بالسراية ، و القصاص فيما دون النفس لا يجب بالسراية و سقطت دية لاصبع لانه عفا عنها بعد الوجوب ، و لا يسقط أرش ما تسرى اليه لانه عفا عنه قبل الوجوب و إن سرت الجناية إلى النفس نظرت فإن قال عفوت عن هذه الجناية قودها و ديتها و ما يحدث منها سقط القود في الاصبع و النفس لانه سقط في الاصبع بالعفو بعد الوجوب ، و سقط في النفس لانها لا تتبعض .

و أما الدية فإنه إن كان العفو بلفظ الوصية فهو وصية للقاتل ، و فيها قولان

(482)

فإن قلنا لا تصح وجبت دية النفس ، و ان قلنا تصح و خرجت من الثلث سقطت و إن خرج بعضها سقط ما خرج منها من الثلث و وجب الباقى و ان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية في الحكم أم لا ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه وصية لانه يعتبر من الثلث ( و الثاني ) أنه ليس بوصية لان الوصية ما تكون بعد الموت ، و هذا إسقاط في حال الحياة ، فإذا قلنا انه وصية فعلى ما ذكرناه من القولين في الوصية للقاتل و ان قلنا انه ليس بوصية صح العفو عن دية الاصبع لانه عفا عنها بعد الوجوب و لا يصح عما زاد لانه عفا قبل الوجوب فيجب عليه دية النفس الا أرش أصبع و أما إذا قال عفوت عن هذه الجناية قودها و عقلها و لم يقل و ما يحدث منها ، سقط القود في الجميع لما ذكرناه و لا سقط دية النفس لانه أبرأ منها قبل الوجوب و أما دية الاصبع فإنه إن كان عفا عنها بلفظ الوصية أو بلفظ العفو و قلنا انه وصية فهو وصية للقاتل - و فيها قولان - و ان كان بلفظ العفو و قلنا انه ليس بوصية فان خرج من الثلث سقط ، و ان خرج بعضه سقط منه ما خرج و وجب الباقى لانه إبراء عما وجب ( فصل ) فإن جنى جناية يجب فيه القصاص كقطع اليد فعفا عن القصاص و أخذ نصف الدية ثم عاد فقتله ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فذهب أبو سعيد الاصطخرى رحمة الله عليه إلى أنه يلزمه القصاص في النفس أو الدية الكاملة ان عفى عن القصاص ، لان القتل منفرد عن الجناية ، فلم يدخل حكمه في حكمها فوجب لاجله القصاص أو الدية و من أصحابنا من قال لا يجب القصاص و يجب نصف الدية لان الجناية و القتل كالجناية الواحدة ، فإذا سقط القصاص في بعضها سقط في جميعها و يجب نصف الدية لانه وجب كمال الدية و قد أخذ نصفها و بقى له النصف و منهم من قال يجب له القصاص في النفس و هو الصحيح ، لان القتل انفرد عن الجناية ، فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل و يجب له نصف الدية لان القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة ما لو سرت إلى النفس و لو سرت وجب فيها الدية ، و قد أخذ النصف و بقي للنصف




/ 71