و لا أحد من الجدات من قبل الام أو الاب ، و لا أحد من الاجداد من قبل الاب و الام بالولد و ان سفل قال الطبري : و ذكر صاحب التلخيص قولا آخر أن الاب من الامهات و الاجداد يقتلون بالولد .قال أصحابنا و لا يعرف هذا للشافعي ، و لعله قاس على رجوعهم في هبتهم له فإن فيه قولين عند الخراسانيين .و الدليل عليه الحديث " لا يقاد والد بولده و الوالد يقع على الجميع ، و لان ذلك حكم يتعلق باولادة فشاركوا فيه الاب كالعتق بالملك و وجوب النفقة ( فرع ) و إن ادعى رجلان نسب لقيط و لابنة لاحدهما عرض على القافة - فإن قتلاه قبل أن يلحق بأحدهما - لم يجب على أحدهما قود لان كل واحد منهما يجوز أن يكون أباه ، فإن رجعا عن الاقرار بنسبه لم يسقط نسبه عن أحدهما ، لان معنى من أقر بنسب احتمل صدقه لم يجز إسقاطه برجوعه ، فإن رجع أحدهما و أقام الآخر بينة على دعواه انتفى نسبه عن الراجع و لحق بالاخر لان رجوع الراجع لا يسقط نسبه ، و يسقط القصاص عن الذي لحق نسبه به ، و يجب القصاص على الراجع ، لانه شارك الاب ، و لا يكون القصاص للاب لانه قاتل ، بل يكون لورثة القتيل ، و يجب على الاب لهم نصف الدية و ان تزوج رجل إمرأة في عدتها من غيره و وطأها جاهلا بالتحريم و أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فقتلاه قبل أن يلحق بأحدهما لم يجب على أحدهما قود لجواز أن يكون كل واحد منهما أباه ، فإن رجعا لم يقبل رجوعهما فإن رجع أحدهما و أقدم الاخر على الدعوي لم يسقط نسبه عن الراجع و لم يجب عليه القود ، و يفارق التي قبلها لان الابوة هناك ثبتت بالاعتراف فقبل رجوعه مع اقامة الاخر على الدعوي ، وهنها الابوة ثبتت بالفراش فلم تسقط بالرجوع ( فرع ) و ان قتل رجل زوجته و له منها ابن لم يجب له على الاب القود ، لانه إذا لم يقد به إذا قتله لم يجب عليه القود بالارث من أمه ، و ان كان لها ابنان أحدهما من زوجها القاتل لها و الثاني من آخر لم يجب على الزوج القود ، لان القود يكون مشتركا بين الاثنين ، و الا بن لا يثبت له القود على أبيه ، فإذا سقط حقه من القود سقط حق شريكه ، كما لو ثبت القود على رجلين فعفى أحدهما
(365)
( مسألة ) قوله " و يقتل الابن بالاب إخ " فجملة ذلك أن الولد يقتل بالوالد لان الوالد أكمل منه فقتل به ، كما يقتل الكافر بالمسلم و العبد بالحر و المرأة بالرجل و ذلك كله إجماع ، فإن كان هناك رجل له زوجة و هما متوارثان و بينهما إبنان فقتل أحد الاثنين أباهما عمدا ثم قتل الابن الاخر أمهما عمدا فإن القصاص يجب على قاتل الام و يسقط عن قاتل الاب ، لانه لم قتل الابن الاب لم يرثه ، و إنما ترث الزوجة الثمن و قاتل الام الباقى و ملكا عليه القود ، فلما قتل الابن الاخر الام لم يرثها و إنما يرثها قاتل الاب و قد كانت تملك عليه ثمن القود و انتقل ذلك اليه ، فإذا ملك بعض ما عليه من القود سقط عنه القود لانه لا يتبعض فسقط الجميع ، و كان القاتل الاب القود على قاتل الام ، لانه لا وراث لها سواه ، و لقاتل الام على قاتل الاب سبعة أثمان دية الاب ، فإن عفا قاتل الاب عن قاتل الام وجب له عليه دية الام ، و هل يسقط عن كل واحد منهما ما يساوي ماله على الاخر ؟ على الاقوال الاربعة في المقاصصة .فإذا قلنا يسقط بقي على قاتل الاب ثلاثة أثمان دية الاب ، فإذا قلنا لا يسقط أدى كل واحد منهما ما عليه للآخر ، و ان اقتضى قاتل الاب من قاتل الام ، فان كان لقاتل الام ورثة قاتل الاب طالبوه بسبعة أثمان دية الاب ، و إن لم يكن له وراث غيره فهل يرثه ؟ فيه وجهان في القاتل بالقصاص هل يرث ؟ الصحيح أنه لا يرثه ، فأما إذا لم يرث الزوجة من الزوج - فان كانت بائنا منه أو كانت بائن منه إلا أن أحدهما جرح أباه و جرح الاخر أمه ثم خرجت روحاهما في حالة واحدة ، فإن كل واحد من الاثنين لا يرث ممن قتله ، و لكنه يرث الابن لاخر .و اختلف أصحابنا هل يثبت القود في ذلك ؟ فقال أكثرهما يجب لكل واحد منهما القود على أخيه ، لان كل واحد منهما ورث من قتله أخوة فوجب له على أخيه القود ، فعلى هذا إن كان قاتل الاب قتله أولا أقتص منه قاتل الام ، فان كان لقاتل الاب وراث قاتل الام اقتص من قاتل الام ، و إن لم يكن له وارث قاتل الام ، فان قلنا ان القتل بالقصاص لا يمنع الميراث - ورث القود على نفسه و سقط .و إن قلنا و إن القتل بالقصاص يمنع الميراث انتقل القصاص إلى من بعده من العصبات ، فإن لم تكن عصبة كان القصاص إلى الامام ، و إن قتلاهما
(366)
حالة واحدة أو جرحاهما و خرجت روحهما في حالة واحدة ثبت لكل واحد منهما القصاص على صاحبه و لا يقدم أحدهما على الاخر بل إن تشاحا في البادئ منهما أقرع بينهما .فإذا خرجت القرعة لاحدهما فاقتص ، أو بادر أحدهما فقتل الاخر من قرعة فقد استوفى حقه و لوارث المقتول أن يقتل الابن المقتص ، و ان كان المقتص من ورثته فهل يرثه ، على الوجهين ، الصحيح لا يرثه .و قال ابن اللبان : القصاص لا يثبت ههنا لانه لا سبيل إلى أن يستوفى كل واحد منهما القصاص من صاحبه ، فلو بدأ أحدهما فاقتص من أخيه بطل حق المقتص منه من القصاص ، لان حقه ينتقل إلى وارثه ان شاء قتل و ان شاء ترك .و أما القرعة فلا تستعمل في إثبات القصاص ، فعلى هذا يكون على قاتل الاب دية الام لقاتل الاب قال ابن اللبان : فان مات أحد القاتلين قبل أن يتحاكما كان لورثة الميت أن يقتلوا الاخر ، و يرجع الاخر أو وارثه في تركة الميت بدية الذي قتله الميت من الابوين ، و لا يقال إن القصاص سقط ثم وجب لانه لم يثبت لا لانه لم يجب و لكن لم يثبت لتعذر الاستيفاء ، و إذا أمكن الاستيفاء ثبت و الاول هو المشهور بقي أن تعرف أن الشريعة السمحة جعلت لولى الدم الحق في استيفاء حقه أو العفو عن القصاص اكتفاء بالدية أو العفو عنهما ، و ما جر إلى انتشار جرائم الثأر في ديارنا المصرية لا سيما في الصعيد الا إغفال القوانين الوضعية هذا الجانب الاصلى في استقرار الامن في البلاد ، فان ركون المرء إلى من يتولى الحكم في قضيته بما أنزل الله يجعله قابلا كل حكم يصدر ، و قد ينشر التسامح و العفو بينهم ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) و من ثم تتلاشئ أسباب الغمر و السخائم و الاحقاد التي تنمو بنمو الثأر .و قد نبه على هذا المستشار أحمد موافى النائب العام الاسبق و في كتابه بحث مقارن بين الشريعة و القوانين الوضعية و لا شك أن مراعاة شعور ولي الدم له أثره في امتصاص غضبه و تهدئة ثائرته .و حرص الشرع على ألا يهدر دم في الاسلام يطفئ الاحن بين الناس و يحسم ما بينهم من نزاع و أضغان ( و من أصدق من الله حكما لقوم يوقنون ) ( فرع ) إذا كان هناك أربعة أخوة يرث بعضهم بعضا فقتل الكبير الذي يليه
(367)
و قتل الثالث الصغير ، وجب القصاص على الثالث و على الكبير نصف الدية لان الكبير لما قتل الثاني وجب عليه القصاص للثالث و الرابع ، فلما قتل الثالث الرابع وجب القاصص على الثالث للكبير و سقط القصاص على الكبير لانه وارث بعض دم نفسه عن الرابع فسقط عنه القصاص و وجب عليه للثالث نصف دية الثاني .و إن قتل رجل ابن أخيه و ورث المقتول أبوه ثم مات أبو المقتول و لم يخلف وارثا القاتل فإنه يرثه و يسقط عنه القصاص لانه ملك جميع ما ملكه أبو المقتول فكأنه ملك دم نفسه فسقط عنه القصاص قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تقتل الجماعة باواحد إذا اشتركوا في قتله ، و هو أن يجنى كل واحد منهم جناية لو انفرد بها و مات أضيف القتل اليه و وجب القصاص عليه ، و الدليل عليه ما روى سعيد بن المسيب " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا ، و قال لو تمالا فيه أهل صنعاء لقتلتهم " و لأَنا لو لم نوجب القصاص عليهم جعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص و سفك الدماء .فإن اشترك جماعة في القتل و جناية بعضهم عمدا و جناية البعض خطأ لم يجب القصاص على واحد منهم لانه لم يتمحض قتل العمد فلم يجب القصاص و إن اشترك الاب و الاجنبى في قتل الابن وجب القصاص على الاجنبي ، لان مشاركة الاب لم تغير صفة العمد في القتل فلم يسقط القود عن شريكه .كمشاركة الاب و إن اشترك صبي و بالغ في القتل - فإن قلنا إن عمد الصبي خطأ - لم يجب القصاص على البالغ لان شريكه مخطئ .و إن قلنا إن عمده عمد وجب ، لان شريكه عامد فهو كشريك الاب و إن جرح رجل نفسه و جرحه آخر أو جرحه سبع و جرحه آخر و مات .ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب القصاص على الجارح لانه شاركه في القتل عامدا فوجب
(368)
عليه القصاص كشريك الاب ( و الثاني ) لا يجب لانه إذا لم يجب على شريك المخطئ و جنايته مضمونة فلان لا يجب على شريك الجارح نفسه السبع و جنايتهما مضمونة أولى .و إن جرحه رجل جراحة و جرحه آخر مائة جراحة وجب القصاص عليهما ، لان الجرح له سراية في البدن و قد يموت من جرح واحد و لا يموت من جراحات لم تمكن إضافة القتل إلى واحد بعينه و لا يمكن إسقاط القصاص فوجب على الجميع .و إن قطع أحدهما يده و حز الاخر رقبته أو قطع حلقومه و مرئيه أو شق بطنه فأخرج حشوته ، فالأَول قاطع يجب عليه ما يجب على القاطع و الثاني قاتل لان الثاني قطع سراية القطع فصار كما لو اندمل الجرح ثم قتله الاخر .و ان قطع أحدهما حلقومه مريئه أو شق بطنه و أخرج حشوته ثم حز الاخر رقبته فالقاتل هو الاول لانه لا تبقي بعد جنايته حياة مستقرة و انما يتحرك حركة مذبوح و لهذا يسقط كلامه في الاقرار و الوصيه و الاسلام و التوبة .و ان أجافه جائفة يتحقق الموت منها الا أن الحياة فيه مستقرة ثم قتله الاخر كان القاتل هو الثاني ، لان حكم الحياة باق .و لهذا أوصى عمر رضى الله عنه بعد ما سقى اللبن و خرج من الجرح و وقع الاياس منه فعمل وصيته فجرى مجرى المريض المأيوس منه إذا قتل و إن جرحه رجل فداوى جرحه بسم موح الا أنه يقتل في الغالب ، أو خاط جرحه في لحم حى أو خاف التآكل فقطعه فمات ففى وجوب القتل على الجاني طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان ، أحدهما يجب عليه القتل .و الثاني لا يجب لانه شاركه في القتل من لا ضمان عليه فكان في قتله قولان ، كالجارح إذا شاركه المجروح أو السبع في الجرح و منهم من قال لا يجب عليه القتل قولا واحدا لان المجروح ههنا لم يقصد الجناية و انما قصد المداواة فكان فعله عمد خطأ فلم يجب القتل على شريكه و المجروح هناك و السبع و قصدا الجناية فوجب القتل على شريكهما ، و ان كان على رأس مولى عليه سلعة فقطعها وليه أو جرحه رجل فداواه الولى بسم موح أو خاط جرحه في لحم حى و مات ففيه قولان ، أحدهما يجب على الولى القصاص لانه جرح جرحا مخوفا فوجب عليه القصاص كما و فعله الولى و الثاني لا قصاص عليه لانه لم يقصد الجناية و انما قصد المداواة و له في نظر مداواته فلم يجب عليه القصاص ، فإن قلنا يجب عليه القصاص
(369)
وجب على الجارح لانهما شريكان في القتل ، و ان قلنا لا قصاص عليه لم يجب على الجارح لانه شارك من فعله عمد خطأ ( الشرح ) في هذا الفصل لغات ، فقوله حشوته هى يقال حشوة بالكسر و الضم .و حلقومه مجرى النفس ، و هو القصبة و المرئ مدخل الطعام و الشراب و قوله " موح " أى مسرع ، و الوحا السرعة ; و قوله عليه سلعة ، فالسلعة بالكسر زيادة في البدن كالجوزة و تكون في مقدار حمصة إلى بطيخة ، و السلعة بالفتح الجراحة ، و الجائفة الطعنة التي تبلغ الجوف ، و جافه الدواء فهو مجوف إذا دخل جوفه ، و في الحديث في الجائفة ثلث الدية " أما الاحكام فإن الجماعة تقتل باواحد ، و هو أن يجنى عليه كل واحد منهم جناية لو انفرد بها مات منها وجب عليه القصاص ، و به قال من الصحابة عمر و على و ابن عباس و المغيرة بن شعبة .و من التابعين ابن المسيب و عطاء و الحسن و أبو سلمة .و من الفقهاء الاوزاعى و الثورى و مالك و أحمد و أبو حنيفة و إسحاق و أبو ثور .و قال محمد بن الحسن ليس هذا بقياس إنما صرنا اليه من طريق الاثر و السنة .و قال ابن الزبير و معاذ بن جبل و الزهري و ابن سيرين : لا يقتل الجماعة بالواحد بل للولي أن يختار واحدا منهم فيقتله و يأخذ من الباقين حصتهم من الدية و قال ربيعة و داود : يسقط القصاص ، و به قال حبيب بن أبى ثابت و عبد الملك و ابن المنذر ، و حكاه ابن أبى موسى عن ابن عباس و وجه قول ابن الزبير و من قال مثله أن كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفى إبدال بمدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد ، و لان الله تعالى قال ( الحر بالحر ) و قال ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة ، و لان التفاوت في الاوصاف يمنع ، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد ، و التفاوت في العدد أولى .قال ابن المنذر : لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد .دليلنا قوله تعالى ( و لكم في القصاص حياة ) فأوجب القصاص لاستيفاء الحياة ، و ذلك أنه متى علم الانسان أنه إذا قتل غيره قتل به لم يقدم على القتل ، فلو قلنا لا تقتل الجماعة بالواحد لكان الاشتراك يسقط القصاص ، و سقط هذا
(370)
المعنى .و قوله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و السلطان القصاص ، و لم يفرق بين أن يقتله واحد أو جماعة .و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " ثم أنتم يا خزاعة قد قلتم هذا القتيل من هذيل ، و أنا و الله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية " و قد أخرج مالك في الموطأ أن عمر رضى الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا ، و قال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا " و موضع الدليل " فمن " و من يستغرق الجماعة و الواحد ( فرع ) و إن اشترك اثنان في قتل رجل وأحدهما يجب عليه القود ، و لو انفرد دون الآخر نظرت - فإن كان سقوط القود عن أحدهما لمعنى في فعله ، مثل أن كان أحدهما مخطئا و الآخر عامدا - لم يجب القصاص على واحد منهما ، و به قال أبو حنيفة و أحمد .و قال مالك يجب القصاص على العامد منهما .دليلنا أن الروح لم يخرج عن عمد الاثنين فلم يجب عليه القصاص ، كما لو جرحه خطأ فمات منه .و ان شارك الصبي و المجنون - و هما عامدان - في الجناية بني ذلك على عمدها ، و فيه قولان أحدهما أن عمدهما في حكم الخطأ ، و به قال مالك و أبو حنيفة لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق " فأخبر أن القلم مرفوع عنهما فدل على أن عمدهما في حكم الخطأ ، و لان عمدهما لو كان في حكم العمد لوجب عليهما القصاص ، فعلى هذا لا يجب على من شاركهما في الجناية ، و انما سقط القصاص عنهما لمعنى في أنفسهما كشريك الاب ، و لان الصبي لو أكل في الصوم عامدا لبطل صومه ، فلو أن لعمده حكما لما بطل صومه .هكذا ذكر الشيخ أبو حامد و ابن الصباغ .و قال المسعودي : المجنون الذي لا يميز ، و الطفل الذي لا يعقل مثله عمدهما خطأ قولا واحدا ، فلا يجب على شريكهما القصاص ، و ان شارك من لا ضمان عليه مثل أن جرح نفسه و جرح نفسه و جرحه ، آخر أو جرحه سبع و جرحه آخر أو قطعت يده بقصاص أو سرقة و جرحه آخر و مات فهل يجب القصاص على الشريك الذي عليه الضمان ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يجب على القصاص ،