مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(350)

حياة لهما ، و كانت العرب تقول في الجاهلية القتل أنفى ( 1 ) للقتل ، و كان ما ورد به القرآن أحسن لفظا و أشمل معنى .

و قوله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و السلطان ههنا القصاص .

و روى عثمان رضى الله عنه و أرضاه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلخ " و قد خرجناه آنفا ، و لا يجب القصاص للقتل الخطأ ، و هو أن يقصد غيره فيصبيه فيقتله ، لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و لا يجب القصاص في عمد الخطأ و هو أن يقصد إصابته بما لا يقبل غالبا فيموت منه ، لانه لم يقصد القتل فلم تجب عليه عقوبة القتل .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و لا يجب القصاص على صبي و لا مجنون لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق " و لانه عقوبة مغلظة فلم يجب على الصبي و المجنون كالحدود و القتل بالكفر .

و في السكران طريقان ، و من أصحابنا من قال يجب عليه القصاص قولا واحدا ، و منهم من قال فيه قولان ، و قد بيناه في كتاب الطلاق ( فصل ) و يقتل المسلم بالمسلم ، و الذمى بالذمي ، و الحر بالحر ، و العبد بالعبد ، و الذكر بالذكر ، و الانثى بالانثي ، لقوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ) و يقتل الذمي بالمسلم ، و العبد بالحر ، و الانثى بالذكر ، لانه إذا قتل كل واحد منهم بمن هو مثله فلان يقتل بمن هو أفضل منه أولى ، و يقتل الذكر بالانثي لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جد " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن أن الرجل يقتل بالمرأة " و لان المرأة كالرجل في حد القذف فكانت كالرجل في القصاص .

( الهامش ) ( 1 ) ورد هذا المثل بد دخول الترقيم في الحروف بصيغ مختلفة ، مثل القتل القى القتل ، و القتل أبقى للقتل .

و القتل أنقى للقتل

(351)

( الشرح ) قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية .

ذكر سبب نزولها العلامة ابن كثير في تفسيره فنقل ما رواه ابن أبي حاتم بالاسناد عن سعيد ابن جبير قال يعنى إذا كان عمدا الحر بالحر .

و ذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل ، فكان بينهم قتل و جراحات حتى قتلوا العبيد و النساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة و الاموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، و المرأة منا الرجل منهم ، فنزل فيهم ( الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ) منها منسوخة نسختها " النفس بالنفس " أه أما حديث " رفع القلم عن ثلاثة " فقد أخرجه أحمد و أبو داود و الحاكم في المستدرك عن على و عمر رضى الله عنهما ، و قد مضى في ما موضع .

و أما حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فقد أخرجه مالك في الموطأ و الشافعي أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالانثي .

و هو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم أن الذكر يقتل بالانثي .

و وصله نعيم بن حماد عن أبن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن جده ، وجده محمد بن عمر بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و لكن لم يسمع منه .

و كذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر و من طريقه الدار قطنى .

و رواه أبو داود و النسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى مرسلا .

و رواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران و كان الكتاب عند أبى بكر بن حزم .

و رواه النسائي و ابن حبان و الحاكم البيهقي موصولا مطولا من حديث الحكم ابن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهرى عن أبى بكر عن أبيه عن جده ، و فرقه الدرامي في مسنده عن الحكم مقطعا قال الحافظ بن حجر ; و قد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل .

قد أسند هذا الحديث و لا يصح ، و الذي في اسناد سليمان

(352)

ابن داود و هم إنما هو سليمان بن أرقم ، و قال في موضع آخر لا أحدث به ، و قد و هم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود ، و قد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأ في أصل يحيى بن حمزة بن سليمان بن أرقم ، و هكذا قال أبو زرعة الدمشقي أنه الصواب و تبعه صالح جزرة و أبو الحسن الهروي و غيرهما و قال صالح جزرة حدثنا دحيم ، قال قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم ، قال صالح كتب عني هذه الحكاية مسلم بن الحجاج .

قال الحافظ : و يؤيد هذه الحكاية ما رواه النسائي عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهرى و قال هذا أشبه بالصواب .

و قال ابن حزم في المحلى صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة و سليمان بن داود متفق على تركه .

و قال عبد الحق ، سليمان بن داود الذي يروى هذه النسخة عن الزهرى ضعيف ، و يقال انه سليمان بن أرقم و تعقبه ابن عدى فقال ، هذا خطأ إنما هو سليمان بن داود و قد جوده الحكم بن موسى .

و قال أبو زرعه عرضت على أحمد فقال سليمان بن داود اليمامي ضعيف ، و سليمان بن داود الخولانى ثقة ، و كلاهما يروى عن الزهرى ; و الذي روى حديث الصدقات هو الخولانى ، فمن ضعفه فإنما ظن أنه اليمامي ، و قد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو زرعة و أبو حاتم و عثمان بن سعيد و جماعة من الحفاظ ، و صححه من حيث الشهرة لا من حيث الاسناد الامام الشافعي في رسالته حيث قال لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال ابن عبد الله هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الاسناد لانه أشبه التواتر في مجيئه ، لتلقى الناس له بالقبول و المعرفة .

و قال يعقوب بن أبى سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة و التابعين يرجعون اليه و يدعون رأيهم .

(353)

قال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز و إما عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب .

أما الاحكام فإنه لا يجب على الصبي و المجنون قصاص لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم ، و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق " و لان القصاص من حقوق الابدان ، و حقوق الابدان لا تجب على الصبي و المجنون كما قلنا في الصلاة و الصوم ، و إن قتل السكران من يكافئه عمدا فهل يجب عليه القصاص ؟ فيه طريقان ، من أصحابنا من قال فيه قولان ، و منهم من قال يجب فيه القصاص قولا واحدا ، و قد مضى ذكر ذلك في الطلاق .

و ان قتل رجلا و هو عاقل ثم جن أو سكر لم يسقط عنه القصاص ، لان القصاص قد وجب عليه فلا يسقط بالجنون و السكر كما لا يسقط عنه ذلك بالنوم و قال الحنابلة في القصاص على السكران إذا قتل حال سكره بناء على وقوع طلاقه و فيه روايتان فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان ( أحدهما ) أنه أشبه بالمجنون لزوال عقله ، و لانه مكلف أشبه الصبي و المجنون .

و رجح ابن قدامة منهم القصاص ، لان الصحابة رضى الله عنهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجبوا عليه حد القاذف فلو لا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بخطيئته .

و إذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمى أولى ، و لانه حكم لو لم يجب القصاص و الحد لافضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب مايسكره ثم يقتل و يزنى و يسرق ، و لا يلزمه عقوبة و لا مأتم ، و يصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا و الآخره عنه ، و لا وجه لهذا ، و فارق هذا الطلاق ، و لانه قول يمكن الغاؤه بخلاف القتل .

فأما أن شرب أو أكل ما يزيل عقله الخمر على وجه محرم - فإن زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصاص عليه ; و ان كان يزول قريبا و يعود من تداو فهو كالسكر على ما فصل فيه .

( مسألة ) و ان كان الجاني و المجني ممن يجد أحدهما بقذف الآخر فقد ذكرنا أنه يجب القصاص على الجاني فإن قتل المسلم مسلما و الكافر كافرا ، سواء كانا على دين واحد أو على دينين ، أو قتل الرجل رجلا أو المرأة إمرأة ، و قتل الحر حرا

(354)

أو العبد عبدا وجب القصاص على القاتل لقوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الخ الاية .

و لان كل واحد منهما مساو لصحابه فقتل به ، و يقتل الكافر بالمسلم و العبد بالحر و الانثى بالذكر لقوله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) و لانه إذا قتل بمن يساويه فلان يقتل بمن هو أعلا منه أولى ، و يقتل الذكر بالانثي ، و هو قول أكثر العلماء .

و قال ابن عباس رضى الله عنهما لا يقتل بها ، و قال عطاء يكون ولي المرأة بالخيار بين أن يأخذ ديتها و بين أن يقتل الرجل بها و يدفع إلى وليه نصف الدية .

و روى ذلك عن على رضى الله عنه ، و دليلنا قوله تعالى ( و لكم في القصاص حياة ) و قوله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) و هذا عام الا فيما خصه الدليل ، و لحديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بقتل الرجل بالمرأة " و لانهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فجرى القصاص بينهما كالرجلين و المرأتين ، و يقتل الخنثى بالرجل و المرأة ، و يقتل الرجل و المرأة بالخنثى لقوله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و لا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر ، و لا على الحر بقتل العبد ، لما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر و من السنة أن لا يقتل حر بعبد .

فإن جرح ذمى ذميا ثم أسلم الجاني أو جرح عبد عبدا ثم أعتق الجاني اقتص منه لانهما متكافئان منه حال الوجوب و الاعتبار بحال الوجوب لان القصاص كالحد ، و الحد يعتبر بحال الوجوب ، بدليل أنه إذا زنى و هو بكر ثم أحصن أقيم عليه حد البكر و لو زنى و هو عبد ثم أعتق أقيم عليه حد العبد ، فوجب أن يعتبر القصاص أيضا بحال الوجوب .

و إن قطع مسلم يد ذمى ثم أسلم ثم مات ، أو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم مات ، لم يجب القصاص ، لان التكافؤ معدوم عند وجود الجناية ، فإن جرح

(355)

مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات ، فإن أقام في الردة زمانا يسرى الجرح في مثله لم يجب القصاص ، لان الجناية في الاسلام توجب القصاص ، و السراية في الردة تسقط القصاص ، فغلب الاسقاط ، كما لو جرح جرحا عمدا و جرحا خطئا ، فإن لم يقم في الردة زمانا يسرى فيه الجرح ففيه قولان أحدهما : لا يجب فيه القصاص ، لانه أتى عليه زمان لو مات فيه لم يجب القصاص فسقط ، و الثاني : يجب القصاص و هو الصحيح ، لان الجناية و الموت وجدا في حال الاسلام ، و زمان الردة لم يسر فيه الجرح ، فكان وجوده كعدمه و ان قطع يده ثم ارتد ثم مات ففيه قولان : ( أحدهما ) يسقط القصاص في الطرف ، لانه تابع للنفس ، فإذا لم يجب القصاص في النفس لم يجب في الطرف ( و الثاني ) و هو الصحيح أنه يجب ، لان القصاص في الطرف يجب مستقرا فلا يسقط بسقوطه في النفس ، و الدليل عليه أنه لو قلع طرف إنسان ثم قتله من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص في الطرف و ان سقط في النفس ( فصل ) و ان قتل مرتد ذميا ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب القصاص ، و هو اختيار المزني لانهما كافران ، فجرى القصاص بينهما كالذميين ( و الثاني ) أنه لا يجب لان حرمة الاسلام باقية في المرتد بدليل أنه يجب عليه قضأ العبادات ، و يحرم استرقاقه ، و ان كانت إمرأة لم يجز للذمي نكاحها ، فلا يجوز قتله بالذمي ، و ان جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجاني ثم مات المجني عليه لم يجب القصاص قولا واحدا لانه عدم التكافؤ في حال الجناية فلم يجب القصاص و إن وجد التكافؤ بعد ذلك ، كما لو جرح حر عبدا ثم أعتق العبد و ان قتل ذمى مرتدا فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال يجب عليه القصاص إن كان القتل عمدا ، والدية ان كان خطأ لان الذمي لا يقتل المرتد تدينا .

و انما يقتله عنادا ، فأشبه إذا قتل مسلما و قال أبو إسحاق لا يلزمه قصاص و لا دية ، و هو الصحيح ، لانه مباح الدم فلم يضمن بالقتل ، كما لو قتله مسلم .

و قال أبو سعيد الاصطخرى : ان قتله عمدا وجب القصاص لانه قتله عنادا ; و ان قتله خطأ لم تلزمه الدية لانه لا حرمة له

(356)

( فصل ) و إن حبس السلطان مرتدا فأسلم و خلاه فقتله مسلم لم يعلم بإسلامه ففيه قولان ( أحدهما ) لا قصاص عليه لانه لم يقصد قتل من يكافئه ( و الثاني ) يجب عليه القصاص ، لان المرتد لا يخلى إلا بعد الاسلام ، فالظاهر أنه مسلم فوجب القصاص بقتله .

و إن قتل المسلم الزاني المحصن ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليه القصاص ، لان قتله لغيره فوجب عليه القصاص بقتله ، كما لو قتل رجل رجلا فقتله ولي الدم ( و الثاني ) لا يجب ، و هو المنصوص ، لانه مباح الدم فلا يجب القصاص بقتله كالمرتد .

( الشرح ) حديث علي كرم الله وجهه رواه أحمد و البخاري و النسائي و أبو داود و الترمذى عن أبي جحيفة قال " قلت لعلى هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال لا و الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن و ما في هذه الصحيفة .

قلت : و ما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل و فكاك الاسير و أن لا يقتل مسلم بكافر .

و أخرج أحمد و النسائي و أبو داود و الحاكم و صححه عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المؤمنون تتكافا دماؤهم و هم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، و لا ذو عهد في عهده .

أما الاحكام فقد قال الشافعي في الام : و خطبته صلى الله عليه و سلم يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتله خزاعة و كان له عهد ، فخظب النبي صلى الله عليه و آله فقال : لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به .

و قال : لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده .

إذا ثبت هذا فإنه لا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان الكافر ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ، و روى ذلك عن عمر و عثمان و على و زيد بن ثابت و معاوية ، و به قال الحسن و عمر بن عبد العزيز و الزهري و الثوري و ابن شبرمة و أحمد و إسحاق و عطاء و عكرمة و الاوزاعي و مالك ، و قال الشعبي و النخعي و أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي و لا يقتل بالمستأمن ، و هو المشهور عن أبى يوسف ، و روى عن أبي يوسف أنه قال يقتل بالمتسأمن




/ 71