حياة لهما ، و كانت العرب تقول في الجاهلية القتل أنفى ( 1 ) للقتل ، و كان ما ورد به القرآن أحسن لفظا و أشمل معنى .و قوله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) و السلطان ههنا القصاص .و روى عثمان رضى الله عنه و أرضاه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلخ " و قد خرجناه آنفا ، و لا يجب القصاص للقتل الخطأ ، و هو أن يقصد غيره فيصبيه فيقتله ، لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و لا يجب القصاص في عمد الخطأ و هو أن يقصد إصابته بما لا يقبل غالبا فيموت منه ، لانه لم يقصد القتل فلم تجب عليه عقوبة القتل .قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و لا يجب القصاص على صبي و لا مجنون لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق " و لانه عقوبة مغلظة فلم يجب على الصبي و المجنون كالحدود و القتل بالكفر .و في السكران طريقان ، و من أصحابنا من قال يجب عليه القصاص قولا واحدا ، و منهم من قال فيه قولان ، و قد بيناه في كتاب الطلاق ( فصل ) و يقتل المسلم بالمسلم ، و الذمى بالذمي ، و الحر بالحر ، و العبد بالعبد ، و الذكر بالذكر ، و الانثى بالانثي ، لقوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ) و يقتل الذمي بالمسلم ، و العبد بالحر ، و الانثى بالذكر ، لانه إذا قتل كل واحد منهم بمن هو مثله فلان يقتل بمن هو أفضل منه أولى ، و يقتل الذكر بالانثي لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جد " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن أن الرجل يقتل بالمرأة " و لان المرأة كالرجل في حد القذف فكانت كالرجل في القصاص .( الهامش ) ( 1 ) ورد هذا المثل بد دخول الترقيم في الحروف بصيغ مختلفة ، مثل القتل القى القتل ، و القتل أبقى للقتل .و القتل أنقى للقتل
(351)
( الشرح ) قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية .ذكر سبب نزولها العلامة ابن كثير في تفسيره فنقل ما رواه ابن أبي حاتم بالاسناد عن سعيد ابن جبير قال يعنى إذا كان عمدا الحر بالحر .و ذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل ، فكان بينهم قتل و جراحات حتى قتلوا العبيد و النساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة و الاموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، و المرأة منا الرجل منهم ، فنزل فيهم ( الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ) منها منسوخة نسختها " النفس بالنفس " أه أما حديث " رفع القلم عن ثلاثة " فقد أخرجه أحمد و أبو داود و الحاكم في المستدرك عن على و عمر رضى الله عنهما ، و قد مضى في ما موضع .و أما حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فقد أخرجه مالك في الموطأ و الشافعي أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالانثي .و هو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم أن الذكر يقتل بالانثي .و وصله نعيم بن حماد عن أبن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن جده ، وجده محمد بن عمر بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و لكن لم يسمع منه .و كذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر و من طريقه الدار قطنى .و رواه أبو داود و النسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى مرسلا .و رواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران و كان الكتاب عند أبى بكر بن حزم .و رواه النسائي و ابن حبان و الحاكم البيهقي موصولا مطولا من حديث الحكم ابن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهرى عن أبى بكر عن أبيه عن جده ، و فرقه الدرامي في مسنده عن الحكم مقطعا قال الحافظ بن حجر ; و قد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل .قد أسند هذا الحديث و لا يصح ، و الذي في اسناد سليمان
(352)
ابن داود و هم إنما هو سليمان بن أرقم ، و قال في موضع آخر لا أحدث به ، و قد و هم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود ، و قد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأ في أصل يحيى بن حمزة بن سليمان بن أرقم ، و هكذا قال أبو زرعة الدمشقي أنه الصواب و تبعه صالح جزرة و أبو الحسن الهروي و غيرهما و قال صالح جزرة حدثنا دحيم ، قال قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم ، قال صالح كتب عني هذه الحكاية مسلم بن الحجاج .قال الحافظ : و يؤيد هذه الحكاية ما رواه النسائي عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهرى و قال هذا أشبه بالصواب .و قال ابن حزم في المحلى صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة و سليمان بن داود متفق على تركه .و قال عبد الحق ، سليمان بن داود الذي يروى هذه النسخة عن الزهرى ضعيف ، و يقال انه سليمان بن أرقم و تعقبه ابن عدى فقال ، هذا خطأ إنما هو سليمان بن داود و قد جوده الحكم بن موسى .و قال أبو زرعه عرضت على أحمد فقال سليمان بن داود اليمامي ضعيف ، و سليمان بن داود الخولانى ثقة ، و كلاهما يروى عن الزهرى ; و الذي روى حديث الصدقات هو الخولانى ، فمن ضعفه فإنما ظن أنه اليمامي ، و قد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو زرعة و أبو حاتم و عثمان بن سعيد و جماعة من الحفاظ ، و صححه من حيث الشهرة لا من حيث الاسناد الامام الشافعي في رسالته حيث قال لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال ابن عبد الله هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الاسناد لانه أشبه التواتر في مجيئه ، لتلقى الناس له بالقبول و المعرفة .و قال يعقوب بن أبى سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة و التابعين يرجعون اليه و يدعون رأيهم .
(353)
قال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز و إما عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب .أما الاحكام فإنه لا يجب على الصبي و المجنون قصاص لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم ، و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق " و لان القصاص من حقوق الابدان ، و حقوق الابدان لا تجب على الصبي و المجنون كما قلنا في الصلاة و الصوم ، و إن قتل السكران من يكافئه عمدا فهل يجب عليه القصاص ؟ فيه طريقان ، من أصحابنا من قال فيه قولان ، و منهم من قال يجب فيه القصاص قولا واحدا ، و قد مضى ذكر ذلك في الطلاق .و ان قتل رجلا و هو عاقل ثم جن أو سكر لم يسقط عنه القصاص ، لان القصاص قد وجب عليه فلا يسقط بالجنون و السكر كما لا يسقط عنه ذلك بالنوم و قال الحنابلة في القصاص على السكران إذا قتل حال سكره بناء على وقوع طلاقه و فيه روايتان فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان ( أحدهما ) أنه أشبه بالمجنون لزوال عقله ، و لانه مكلف أشبه الصبي و المجنون .و رجح ابن قدامة منهم القصاص ، لان الصحابة رضى الله عنهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجبوا عليه حد القاذف فلو لا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بخطيئته .و إذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمى أولى ، و لانه حكم لو لم يجب القصاص و الحد لافضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب مايسكره ثم يقتل و يزنى و يسرق ، و لا يلزمه عقوبة و لا مأتم ، و يصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا و الآخره عنه ، و لا وجه لهذا ، و فارق هذا الطلاق ، و لانه قول يمكن الغاؤه بخلاف القتل .فأما أن شرب أو أكل ما يزيل عقله الخمر على وجه محرم - فإن زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصاص عليه ; و ان كان يزول قريبا و يعود من تداو فهو كالسكر على ما فصل فيه .( مسألة ) و ان كان الجاني و المجني ممن يجد أحدهما بقذف الآخر فقد ذكرنا أنه يجب القصاص على الجاني فإن قتل المسلم مسلما و الكافر كافرا ، سواء كانا على دين واحد أو على دينين ، أو قتل الرجل رجلا أو المرأة إمرأة ، و قتل الحر حرا
(354)
أو العبد عبدا وجب القصاص على القاتل لقوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الخ الاية .و لان كل واحد منهما مساو لصحابه فقتل به ، و يقتل الكافر بالمسلم و العبد بالحر و الانثى بالذكر لقوله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) و لانه إذا قتل بمن يساويه فلان يقتل بمن هو أعلا منه أولى ، و يقتل الذكر بالانثي ، و هو قول أكثر العلماء .و قال ابن عباس رضى الله عنهما لا يقتل بها ، و قال عطاء يكون ولي المرأة بالخيار بين أن يأخذ ديتها و بين أن يقتل الرجل بها و يدفع إلى وليه نصف الدية .و روى ذلك عن على رضى الله عنه ، و دليلنا قوله تعالى ( و لكم في القصاص حياة ) و قوله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) و هذا عام الا فيما خصه الدليل ، و لحديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بقتل الرجل بالمرأة " و لانهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فجرى القصاص بينهما كالرجلين و المرأتين ، و يقتل الخنثى بالرجل و المرأة ، و يقتل الرجل و المرأة بالخنثى لقوله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و لا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر ، و لا على الحر بقتل العبد ، لما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر و من السنة أن لا يقتل حر بعبد .فإن جرح ذمى ذميا ثم أسلم الجاني أو جرح عبد عبدا ثم أعتق الجاني اقتص منه لانهما متكافئان منه حال الوجوب و الاعتبار بحال الوجوب لان القصاص كالحد ، و الحد يعتبر بحال الوجوب ، بدليل أنه إذا زنى و هو بكر ثم أحصن أقيم عليه حد البكر و لو زنى و هو عبد ثم أعتق أقيم عليه حد العبد ، فوجب أن يعتبر القصاص أيضا بحال الوجوب .و إن قطع مسلم يد ذمى ثم أسلم ثم مات ، أو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم مات ، لم يجب القصاص ، لان التكافؤ معدوم عند وجود الجناية ، فإن جرح
(355)
مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات ، فإن أقام في الردة زمانا يسرى الجرح في مثله لم يجب القصاص ، لان الجناية في الاسلام توجب القصاص ، و السراية في الردة تسقط القصاص ، فغلب الاسقاط ، كما لو جرح جرحا عمدا و جرحا خطئا ، فإن لم يقم في الردة زمانا يسرى فيه الجرح ففيه قولان أحدهما : لا يجب فيه القصاص ، لانه أتى عليه زمان لو مات فيه لم يجب القصاص فسقط ، و الثاني : يجب القصاص و هو الصحيح ، لان الجناية و الموت وجدا في حال الاسلام ، و زمان الردة لم يسر فيه الجرح ، فكان وجوده كعدمه و ان قطع يده ثم ارتد ثم مات ففيه قولان : ( أحدهما ) يسقط القصاص في الطرف ، لانه تابع للنفس ، فإذا لم يجب القصاص في النفس لم يجب في الطرف ( و الثاني ) و هو الصحيح أنه يجب ، لان القصاص في الطرف يجب مستقرا فلا يسقط بسقوطه في النفس ، و الدليل عليه أنه لو قلع طرف إنسان ثم قتله من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص في الطرف و ان سقط في النفس ( فصل ) و ان قتل مرتد ذميا ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب القصاص ، و هو اختيار المزني لانهما كافران ، فجرى القصاص بينهما كالذميين ( و الثاني ) أنه لا يجب لان حرمة الاسلام باقية في المرتد بدليل أنه يجب عليه قضأ العبادات ، و يحرم استرقاقه ، و ان كانت إمرأة لم يجز للذمي نكاحها ، فلا يجوز قتله بالذمي ، و ان جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجاني ثم مات المجني عليه لم يجب القصاص قولا واحدا لانه عدم التكافؤ في حال الجناية فلم يجب القصاص و إن وجد التكافؤ بعد ذلك ، كما لو جرح حر عبدا ثم أعتق العبد و ان قتل ذمى مرتدا فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال يجب عليه القصاص إن كان القتل عمدا ، والدية ان كان خطأ لان الذمي لا يقتل المرتد تدينا .و انما يقتله عنادا ، فأشبه إذا قتل مسلما و قال أبو إسحاق لا يلزمه قصاص و لا دية ، و هو الصحيح ، لانه مباح الدم فلم يضمن بالقتل ، كما لو قتله مسلم .و قال أبو سعيد الاصطخرى : ان قتله عمدا وجب القصاص لانه قتله عنادا ; و ان قتله خطأ لم تلزمه الدية لانه لا حرمة له
(356)
( فصل ) و إن حبس السلطان مرتدا فأسلم و خلاه فقتله مسلم لم يعلم بإسلامه ففيه قولان ( أحدهما ) لا قصاص عليه لانه لم يقصد قتل من يكافئه ( و الثاني ) يجب عليه القصاص ، لان المرتد لا يخلى إلا بعد الاسلام ، فالظاهر أنه مسلم فوجب القصاص بقتله .و إن قتل المسلم الزاني المحصن ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليه القصاص ، لان قتله لغيره فوجب عليه القصاص بقتله ، كما لو قتل رجل رجلا فقتله ولي الدم ( و الثاني ) لا يجب ، و هو المنصوص ، لانه مباح الدم فلا يجب القصاص بقتله كالمرتد .( الشرح ) حديث علي كرم الله وجهه رواه أحمد و البخاري و النسائي و أبو داود و الترمذى عن أبي جحيفة قال " قلت لعلى هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال لا و الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن و ما في هذه الصحيفة .قلت : و ما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل و فكاك الاسير و أن لا يقتل مسلم بكافر .و أخرج أحمد و النسائي و أبو داود و الحاكم و صححه عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المؤمنون تتكافا دماؤهم و هم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، و لا ذو عهد في عهده .أما الاحكام فقد قال الشافعي في الام : و خطبته صلى الله عليه و سلم يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتله خزاعة و كان له عهد ، فخظب النبي صلى الله عليه و آله فقال : لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به .و قال : لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده .إذا ثبت هذا فإنه لا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان الكافر ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ، و روى ذلك عن عمر و عثمان و على و زيد بن ثابت و معاوية ، و به قال الحسن و عمر بن عبد العزيز و الزهري و الثوري و ابن شبرمة و أحمد و إسحاق و عطاء و عكرمة و الاوزاعي و مالك ، و قال الشعبي و النخعي و أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي و لا يقتل بالمستأمن ، و هو المشهور عن أبى يوسف ، و روى عن أبي يوسف أنه قال يقتل بالمتسأمن