مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

داود الظاهرى و من قال بقوله أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس له عليها أن تتم عدتها و لا عدة مستقبلة ، لانها مطلقة قبل الدخول بها و قال عطاء بن أبي رباح و فرقة : تمضى في عدتها من طلاقها الاول ، و هو أحد قولى الشافعي رضى الله عنه ، لان طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها ، و من طلق إمرأته في كل طهر مرة بنت و لم تستأنف ، و قال مالك إذا فارقها قبل أن يمسها انها لا تبنى على ما مضى من عدتها ، و إنها تنشئ من يوم طلقها عدة مستقبلة ، و قد ظلم زوجها نفسه و أخطأ إن كان ارتجعها و لا حاجة له بها ، و على هذا أكثر أهل العلم ، لانها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة و السكنى و غير ذلك ، و لذلك تستأنف العدة من يوم طلقت ، و هو قول جمهور فقها البصرة و الكوفة و مكة و المدينة و الشام و قال الثوري : أجمع الفقهاء عندنا على ذلك .

قال أبن قدامة : و أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها ، لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن ) الآية ( فرع ) هل تجب العدة على المطلقة إذا خلا بها و لم يمسها ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) و هو قوله في القديم : إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها و لم يصبها ثم طلقها .

و بهذا قال أحمد و روى عن الخلفاء الراشدين و زيد بن ثابت و ابن عمر ، و به قال عروة و علي ابن الحسين و عطاء و الزهري و الثورى و الاوزاعى و إسحاق و أصحاب الرأي .

( الثاني ) و هو قوله في الجديد : لا عدة عليها لقوله تعالى ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و هذا نص ، و لانها مطلقة لم تمس فأشبهت من لم يخل بها و وجه القول الاول ما روى أحمد في مسنده عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر و وجبت

(127)

العدة ، و لانه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجرى مجرى الاستيفاء في الاحكام المتعلقة به كعقد الاجارة .

( مسألة ) إذا كانت المطلقة حرة أو أمة و كانت حاملا من الزوج فقد أجمع أهل العلم في جميع الامصار و الاعصار أنها تنقضى عدتها بوضع حملها ، و كذلك كل مفارقة في الحياة ، و أجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا اجلها وضع حملها إلا ابن عباس ، و سيأتي مزيد و قد شرعت العدة لمعرفة براءتها من الحمل و وضعه أدل الاشياء على البراءة منه فوجب أن تنقضى العدة و لانه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضى به .

فإذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه و انفصال جميعه ، و ان ظهر بعضه فهي في عدتها حتى يفصل باقيه ، لانها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله ، و ان كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر لان الحمل هو الجميع ، هذا قول عامة أهل العلم إلا أبا قلابة و عكرمة فإنهما قالا : تنقضى عدتها بوضع الاول و لا تتزوج حتى تضع الآخر و ذكر ابن أبى شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال : إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها ، قيل له فتتزوج ؟ قال لا .

قال قتادة خصم العبد و هذا قول شاد باتفاق جمهور العلماء ، و يخالف ظاهر الكتاب ، فإن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل .

فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة و انتفت البراءة الموجبة لانقضائها ، و لانها لو انقضت عدتها بوضع الاول لابيح لها النكاح كما لو وضعت الآخر ، فإن وضعت ولدا و شكت في وجود ثان لم تنقض عتدها حتى تزول الريبة : و تيقن أنها لم يبق معها حمل ، لان الاصل بقاؤها فلا يزول بالشك ( فرع ) الحمل الذي تنقضى به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان حرة كانت أو أمة ، فإذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها شيئا لم يخل ( 1 ) أن يكون ما بان فيه هو الشكل الآدمي من الرأس و اليد و الرجل ، فهذا تنقضى به العدة بلا خلاف قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضى بالسقط إذا علم أنه ولد و ممن تحفظ عنه ذلك الحسن و ابن سيرين و شريح و الشعبى

(128)

و النخعى و الزهري و الثورى و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق .

و قال أحمد بن حنبل ، إذا بان فيه شيء من خلق الآدمى علم بأنه حمل : فيدخل في عموم قوله تعالى ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 2 ) أن تلقى نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمى أولا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الاحكام ، لانه لم يثبت أنه ولد و لا بالمشاهدة و لا بالبينة ( 3 ) أن تلقى مضغة لم تبن فيها الخلقة ، فشهد أربع ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنه خلقة آدمى ، فهذا فيه طريقان ، من أصحابنا من قال .

تنقضى به العدة كالحال الاولى قولا واحدا ، لانه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد .

و الثاني من أصحابنا من قال فيه قولان بنيهما المصنف في عتق أم الولد أحدهما أن عدتها لا تنقضي به و لا تصير أم ولد لانه لم يبين فيه خلق آدمى فأشبه الدم .

و الثاني أن عدتها لا تنقضي به و لكن تصير أم ولد لانه مشكوك في كونه ولدا ، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه .

و عن أحمد روايتان ، احداهما نقلها الاثرم و الاخرى نقلها حنبل كالقولين عندنا ( 4 ) إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد أربع من ثقات القوابل أنه مبتدأ خلق آدمى فهو كالذي قبله ( 5 ) أن تضع مضغة لا صورة فيها و لم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمى فهذا لا تنقضي به العدة و لا تصير به أم ولد لانه لم يثبت كونه ولدا ببينة و لا مشاهدة ، فأشبه العلقة ، فلا تنقضى العدة بوضع ما قبل المضغة بحال ، سواء كان نطفة أو علقة ، و سواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمى أو لم يقل ، فإذا كان علقة فلا تنقضى به العدة بإجماع الفقهاء ما عدا الحسن البصري فإنه قال : إذا علم أنها حمل انقضت به العدة و فيه الغرة و الاصح ما عليه الجمهور و أقل ما تنقضى به مدة الحمل ستة أشهر ، لان الله تعالى يقول ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) قال ابن عباس : إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى و عشرين شهرا .

و إن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة و عشرين شهرا ، و روى أن عثمان قد أتى بإمرأة قد ولدت سفاحا لستة أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد فقال له على :

(129)

ليس ذلك عليها ، قال تعالى ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) و قال تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فالرضاع أربعة و عشرون شهرا و الحمل ستة أشهر ، فرجع عثمان و لم يحدها و قد روى الاثرم بإسناده عن أبى الاسود أنه رفع إلى عمر أن إمرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له على " ليس لك ذلك و تلا الآيتين ، فخلى عمر سبيلها : و ولدت مرة أخرى لذلك الحد ، و رواه الاثرم أيضا عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك .

قال عاصم الاحول فقلت لعكرمة إنا بلغنا أن عليا قال هذا فقال عكرمة " لا " ما قال هذا الا ابن عباس و ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ، و هذا قول أحمد و مالك و أصحاب الرأي و غيرهم .

و سيأتي في الرضاع مزيد ان شاء الله قال القرطبي لم يعد ثلاثة أشهر في أبتداء الحمل ، لان الولد فيه نطفة و علقة و مضغة ، فلا يكون له ثقل يحس به ، و هو معنى قوله تعالى ( فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ) و الفصال الفطام و روى أن الآية نزلت في أبى بكر الصديق : و كان حمله و فصاله ثلاثين شهرا حملته أمه تسعة أشهر و أرضعته إحدى و عشرين شهرا ، و في الكلام إضمار .

أى و مدة حمله و مدة فصاله ثلاثون شهرا ، و لو لا هذا الاضمار لنصب ثلاثون على الظرف و تغير المعنى .

و قال أحمد أقل ما تنقضى به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها ، لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك و لا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين ، فأما بعد الاربعة أشهر فليس فيه إشكال ، لانه منكس في الخلق الرابع ( مسألة ) خبر مالك ساقه الذهبي في الميزان عن إبراهيم بن موسى الفراء .

حدثنا الوليد بن مسلم قال ، قلت لمالك أن حدثت عن عائشة انها قالت " لاتحمل المرأة فوق سنتين قدر ظل معتزل " فقال مالك سبحان الله من يقول هذا ؟

(130)

هذه إمرأة ابن عجلان جارتنا إمرأة صدق ولدت ثلاث أولاد في ثنتي عشرة سنة تحمل أربع سنين قبل أن تلد .

اه ( قلت ) من الغريب أن محمد بن عجلان نفسه حملت به أمه بأكثر من ثلاث سنين ، ورى هذا الواقدي ، سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول حمل بأبي بأكثر من ثلاث سنين .

و روى العباس بن نصر البغدادى عن صفوان بن عيسى قال " مكث ابن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين ، فشق بطنها لما ماتت فأخرج و قد نبتت أسنانه .

روى هذا المحدث أبو بكر بن شاذان عن عبد العزيز بن أحمد الغافقي المصري عن العباس و كان محمد بن عجلان هذا رجلا صالحا تقيا ، اختلف نقاد الرجال فيه ، فقال الحاكم أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها شواهد .

و قد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه .

و قال الذهبي إمام صدوق مشهور .

روى عن أبيه و المقبرى و طائفة .

و عنه مالك و شعبة و يحيى القطان .

و ثقة أحمد و ابن معين و ابن عيينة و أبو حاتم .

و روى عباس عن أبن معين قال ابن عجلان أوثق من محمد ابن عمر .

و ما يشك أحد في هذا و قال البخارى في ترجمة ابن عجلان في الضعفاء قال لي علي بن أبى الوزير عن عائشة إنه ذكر ابن عجلان فذكر خبرا ، و قال يحيى القطان كان مضطربا في حديث نافع .

و قال البخارى ، قال يحيى القطان لا أعلم إلا أنى سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة و عن رجل عن أبى هريرة ، فاختلط فجعلهما عن أبى هريرة .

كذا في نسختى بالضعفاء للبخاري .

و عندي في مكان آخر أن أبن عجلان كان يحدث عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة .

و عن رجل عن أبي هريرة ، فاختلط عليه فجعلهما عن أبي هريرة قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) فإن كانت المعتدة حامل فإن كانت ممن تحيض اعتدت بثلاثة أقراء لقوله عز و جل ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و الاقراء هى الاطهار ، و الدليل عليه قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) و المراد به في وقت

(131)

عدتهن كما قال ( و نضع الموازين القسط ليوم القيامة ) و المراد به في يوم القيامة و الطلاق المأمور به في الطهر ، فدل على أنه وقت العدة ، و ان كان الطلاق في وقت الحيض كان أول الاقراء الطهر الذي بعده ، فإن كان في حال الطهر نظرت فإن بقيت في الطهر بعد الطلاق لحظة ثم حاضت احتسبت تلك الحظة قرءا ، لان الطلاق انما جعل في الطهر و لم يجعل في الحيض حتى لا يؤدى إلى الاضرار بها في تطويل العدة ، فلو لم تحسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق في الطهر أضر بها من الطلاق في الحيض ، لانه أطول للعدة ، فإن لم يبق بعد الطلاق جزء من الطهر - بأن وافق آخر لفظ الاطلاق آخر الطهر ، أو قال لها أنت طالق في آخر جزء من طهرك - كان أول الاقراء الطهر الذي بعد الحيض .

و خرج أبو العباس وجها آخر أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق من الطهر قرءا ، و هذا لا يصح لان العدد لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق فلم يجز الاعتداد بما قبله .

و أما آخر العدة فقد روى المزني و الربيع أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة بروية الدم .

و روى البويطى و حرملة أنها لا تنقضي حتى يمضى من الحيض يوم و ليلة : فمن أصحابنا من قال هما قولان ، أحدهما تنقضي العدة بروية الدم ، لان الظاهر أن ذلك حيض ، و الثاني لا تنقضي حتى يمضى يوم و ليلة لجواز أن يكون دم فساد فلا يحكم بانقضاء العدة .

و منهم من قال هى على اختلاف حالين .

فالدى رواه المزني و الربيع فيمن رأت الدم لعادتها فيعلم بالعادة أن ذلك حيض ، و الذى رواه البويطى و حرملة فيمن رأت الدم لغير عادة ، لانه لا يعلم انه حيض قبل يوم و ليلة ، و هل يكون ما رأته من الحيض من العدة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه من العدة لانه لابد من اعتباره ، فعل هذا إذا راجعها فيه صحت الرجعة ، و إن تزوجت فيه لم يصح النكاح ( و الثاني ) ليس من العدة لانا لو جعلناه من العدة لزادت العدة على ثلاثة أقراء ، فعلى هذا إذا راجعها لم تصح الرجعة ، فإن تزوجت فيه صح النكاح ( الشرح ) قوله تعالى ( يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء ) يتربصن ينتظرن و التربص الانتظار .

قال تعالى ( فتربصوا فستعلمون ) قال ابن بطال ، و اختلف

(132)

أهل العلم في الاقراء ، فذهب قوم إلى أنها الاطهار ، و هو مذهب الشافعي رحمه الله ، و ذهب قوم إلى أنها الحيض و أهل اللعنة يقولون ان القرء يقع على الحيض و على الطهر جميعا و هو عندهم من الاضداد ، وأصل القراء الجمع ، يقال قريت الماء في الحوض جمعته ، فكأن الدم يجتمع في الرحم ثم يخرج .

اه و قال في اللسان ، قال أبو عبيد القرء يصلح للحيض و الطهر ، قال و أظنه من أقرأت النجوم إذا غابت و الجمع أقراء ، و في الحديث " دعى الصلاة أيام أقرائك " و قروء على فعول و أقرؤ الاخيرة عن اللحياني في أدنى العدد ، و لم يعرف سيبويه أقراءا و لا أقرؤا .

قال استغنوا عنه بفعول ، و في التنزيل " ثلاثة قروء " كما قالوا خمسة كلاب يراد خمسة من كلاب .

قال الاعشى مورثة ما لا و في الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا و قد اختلف الرواية عن أحمد بن حنبل فروى أنها الحيض ، و هو مروى عن أبى بكر و عمر و عثمان و على و ابن عباس و سعيد بن المسيب و الثورى و الاوزاعى و العنبري و إسحاق و أبى عبيد و أصحاب الرأي ، و روى عن أبى موسى و عبادة بن الصامت و أبى الدرداء و الرواية الثانية عن أحمد أن القروء الاطهار ، و هو قول زيد و ابن عمر و عائشة و سليمان بن يسار و القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله و أبان بن عثمان و عمر ابن عبد العزيز و الزهري و مالك و أبى بكر بن عبد الرحمن الذي قال : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا و هو يقول ذلك .

قال ابن عبد الله : رجع أحمد إلى إلى أن القروء الاطهار قال في رواية الاثرم : رأيت الاحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف : و الاحاديث عمن قاله إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح و قوية .

و احتج من قال بقول الله ( فطلقوهن لعدتهن ) أى في عدتهن ، كقوله تعالى ( و نضع الموازين القسط ليوم القيامة ) أى في يوم القيامة ، و إنما أمر بالاطلاق في الطهر لا في الحيض .




/ 71