داود الظاهرى و من قال بقوله أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس له عليها أن تتم عدتها و لا عدة مستقبلة ، لانها مطلقة قبل الدخول بها و قال عطاء بن أبي رباح و فرقة : تمضى في عدتها من طلاقها الاول ، و هو أحد قولى الشافعي رضى الله عنه ، لان طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها ، و من طلق إمرأته في كل طهر مرة بنت و لم تستأنف ، و قال مالك إذا فارقها قبل أن يمسها انها لا تبنى على ما مضى من عدتها ، و إنها تنشئ من يوم طلقها عدة مستقبلة ، و قد ظلم زوجها نفسه و أخطأ إن كان ارتجعها و لا حاجة له بها ، و على هذا أكثر أهل العلم ، لانها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة و السكنى و غير ذلك ، و لذلك تستأنف العدة من يوم طلقت ، و هو قول جمهور فقها البصرة و الكوفة و مكة و المدينة و الشام و قال الثوري : أجمع الفقهاء عندنا على ذلك .قال أبن قدامة : و أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها ، لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن ) الآية ( فرع ) هل تجب العدة على المطلقة إذا خلا بها و لم يمسها ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) و هو قوله في القديم : إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها و لم يصبها ثم طلقها .و بهذا قال أحمد و روى عن الخلفاء الراشدين و زيد بن ثابت و ابن عمر ، و به قال عروة و علي ابن الحسين و عطاء و الزهري و الثورى و الاوزاعى و إسحاق و أصحاب الرأي .( الثاني ) و هو قوله في الجديد : لا عدة عليها لقوله تعالى ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و هذا نص ، و لانها مطلقة لم تمس فأشبهت من لم يخل بها و وجه القول الاول ما روى أحمد في مسنده عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر و وجبت
(127)
العدة ، و لانه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجرى مجرى الاستيفاء في الاحكام المتعلقة به كعقد الاجارة .( مسألة ) إذا كانت المطلقة حرة أو أمة و كانت حاملا من الزوج فقد أجمع أهل العلم في جميع الامصار و الاعصار أنها تنقضى عدتها بوضع حملها ، و كذلك كل مفارقة في الحياة ، و أجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا اجلها وضع حملها إلا ابن عباس ، و سيأتي مزيد و قد شرعت العدة لمعرفة براءتها من الحمل و وضعه أدل الاشياء على البراءة منه فوجب أن تنقضى العدة و لانه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضى به .فإذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه و انفصال جميعه ، و ان ظهر بعضه فهي في عدتها حتى يفصل باقيه ، لانها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله ، و ان كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر لان الحمل هو الجميع ، هذا قول عامة أهل العلم إلا أبا قلابة و عكرمة فإنهما قالا : تنقضى عدتها بوضع الاول و لا تتزوج حتى تضع الآخر و ذكر ابن أبى شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال : إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها ، قيل له فتتزوج ؟ قال لا .قال قتادة خصم العبد و هذا قول شاد باتفاق جمهور العلماء ، و يخالف ظاهر الكتاب ، فإن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل .فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة و انتفت البراءة الموجبة لانقضائها ، و لانها لو انقضت عدتها بوضع الاول لابيح لها النكاح كما لو وضعت الآخر ، فإن وضعت ولدا و شكت في وجود ثان لم تنقض عتدها حتى تزول الريبة : و تيقن أنها لم يبق معها حمل ، لان الاصل بقاؤها فلا يزول بالشك ( فرع ) الحمل الذي تنقضى به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان حرة كانت أو أمة ، فإذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها شيئا لم يخل ( 1 ) أن يكون ما بان فيه هو الشكل الآدمي من الرأس و اليد و الرجل ، فهذا تنقضى به العدة بلا خلاف قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضى بالسقط إذا علم أنه ولد و ممن تحفظ عنه ذلك الحسن و ابن سيرين و شريح و الشعبى
(128)
و النخعى و الزهري و الثورى و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق .و قال أحمد بن حنبل ، إذا بان فيه شيء من خلق الآدمى علم بأنه حمل : فيدخل في عموم قوله تعالى ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 2 ) أن تلقى نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمى أولا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الاحكام ، لانه لم يثبت أنه ولد و لا بالمشاهدة و لا بالبينة ( 3 ) أن تلقى مضغة لم تبن فيها الخلقة ، فشهد أربع ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنه خلقة آدمى ، فهذا فيه طريقان ، من أصحابنا من قال .تنقضى به العدة كالحال الاولى قولا واحدا ، لانه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد .و الثاني من أصحابنا من قال فيه قولان بنيهما المصنف في عتق أم الولد أحدهما أن عدتها لا تنقضي به و لا تصير أم ولد لانه لم يبين فيه خلق آدمى فأشبه الدم .و الثاني أن عدتها لا تنقضي به و لكن تصير أم ولد لانه مشكوك في كونه ولدا ، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه .و عن أحمد روايتان ، احداهما نقلها الاثرم و الاخرى نقلها حنبل كالقولين عندنا ( 4 ) إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد أربع من ثقات القوابل أنه مبتدأ خلق آدمى فهو كالذي قبله ( 5 ) أن تضع مضغة لا صورة فيها و لم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمى فهذا لا تنقضي به العدة و لا تصير به أم ولد لانه لم يثبت كونه ولدا ببينة و لا مشاهدة ، فأشبه العلقة ، فلا تنقضى العدة بوضع ما قبل المضغة بحال ، سواء كان نطفة أو علقة ، و سواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمى أو لم يقل ، فإذا كان علقة فلا تنقضى به العدة بإجماع الفقهاء ما عدا الحسن البصري فإنه قال : إذا علم أنها حمل انقضت به العدة و فيه الغرة و الاصح ما عليه الجمهور و أقل ما تنقضى به مدة الحمل ستة أشهر ، لان الله تعالى يقول ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) قال ابن عباس : إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى و عشرين شهرا .و إن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة و عشرين شهرا ، و روى أن عثمان قد أتى بإمرأة قد ولدت سفاحا لستة أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد فقال له على :
(129)
ليس ذلك عليها ، قال تعالى ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) و قال تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فالرضاع أربعة و عشرون شهرا و الحمل ستة أشهر ، فرجع عثمان و لم يحدها و قد روى الاثرم بإسناده عن أبى الاسود أنه رفع إلى عمر أن إمرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له على " ليس لك ذلك و تلا الآيتين ، فخلى عمر سبيلها : و ولدت مرة أخرى لذلك الحد ، و رواه الاثرم أيضا عن عكرمة أن ابن عباس قال ذلك .قال عاصم الاحول فقلت لعكرمة إنا بلغنا أن عليا قال هذا فقال عكرمة " لا " ما قال هذا الا ابن عباس و ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ، و هذا قول أحمد و مالك و أصحاب الرأي و غيرهم .و سيأتي في الرضاع مزيد ان شاء الله قال القرطبي لم يعد ثلاثة أشهر في أبتداء الحمل ، لان الولد فيه نطفة و علقة و مضغة ، فلا يكون له ثقل يحس به ، و هو معنى قوله تعالى ( فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ) و الفصال الفطام و روى أن الآية نزلت في أبى بكر الصديق : و كان حمله و فصاله ثلاثين شهرا حملته أمه تسعة أشهر و أرضعته إحدى و عشرين شهرا ، و في الكلام إضمار .أى و مدة حمله و مدة فصاله ثلاثون شهرا ، و لو لا هذا الاضمار لنصب ثلاثون على الظرف و تغير المعنى .و قال أحمد أقل ما تنقضى به العدة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها ، لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك و لا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين ، فأما بعد الاربعة أشهر فليس فيه إشكال ، لانه منكس في الخلق الرابع ( مسألة ) خبر مالك ساقه الذهبي في الميزان عن إبراهيم بن موسى الفراء .حدثنا الوليد بن مسلم قال ، قلت لمالك أن حدثت عن عائشة انها قالت " لاتحمل المرأة فوق سنتين قدر ظل معتزل " فقال مالك سبحان الله من يقول هذا ؟
(130)
هذه إمرأة ابن عجلان جارتنا إمرأة صدق ولدت ثلاث أولاد في ثنتي عشرة سنة تحمل أربع سنين قبل أن تلد .اه ( قلت ) من الغريب أن محمد بن عجلان نفسه حملت به أمه بأكثر من ثلاث سنين ، ورى هذا الواقدي ، سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول حمل بأبي بأكثر من ثلاث سنين .و روى العباس بن نصر البغدادى عن صفوان بن عيسى قال " مكث ابن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين ، فشق بطنها لما ماتت فأخرج و قد نبتت أسنانه .روى هذا المحدث أبو بكر بن شاذان عن عبد العزيز بن أحمد الغافقي المصري عن العباس و كان محمد بن عجلان هذا رجلا صالحا تقيا ، اختلف نقاد الرجال فيه ، فقال الحاكم أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها شواهد .و قد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه .و قال الذهبي إمام صدوق مشهور .روى عن أبيه و المقبرى و طائفة .و عنه مالك و شعبة و يحيى القطان .و ثقة أحمد و ابن معين و ابن عيينة و أبو حاتم .و روى عباس عن أبن معين قال ابن عجلان أوثق من محمد ابن عمر .و ما يشك أحد في هذا و قال البخارى في ترجمة ابن عجلان في الضعفاء قال لي علي بن أبى الوزير عن عائشة إنه ذكر ابن عجلان فذكر خبرا ، و قال يحيى القطان كان مضطربا في حديث نافع .و قال البخارى ، قال يحيى القطان لا أعلم إلا أنى سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة و عن رجل عن أبى هريرة ، فاختلط فجعلهما عن أبى هريرة .كذا في نسختى بالضعفاء للبخاري .و عندي في مكان آخر أن أبن عجلان كان يحدث عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة .و عن رجل عن أبي هريرة ، فاختلط عليه فجعلهما عن أبي هريرة قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) فإن كانت المعتدة حامل فإن كانت ممن تحيض اعتدت بثلاثة أقراء لقوله عز و جل ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و الاقراء هى الاطهار ، و الدليل عليه قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) و المراد به في وقت
(131)
عدتهن كما قال ( و نضع الموازين القسط ليوم القيامة ) و المراد به في يوم القيامة و الطلاق المأمور به في الطهر ، فدل على أنه وقت العدة ، و ان كان الطلاق في وقت الحيض كان أول الاقراء الطهر الذي بعده ، فإن كان في حال الطهر نظرت فإن بقيت في الطهر بعد الطلاق لحظة ثم حاضت احتسبت تلك الحظة قرءا ، لان الطلاق انما جعل في الطهر و لم يجعل في الحيض حتى لا يؤدى إلى الاضرار بها في تطويل العدة ، فلو لم تحسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق في الطهر أضر بها من الطلاق في الحيض ، لانه أطول للعدة ، فإن لم يبق بعد الطلاق جزء من الطهر - بأن وافق آخر لفظ الاطلاق آخر الطهر ، أو قال لها أنت طالق في آخر جزء من طهرك - كان أول الاقراء الطهر الذي بعد الحيض .و خرج أبو العباس وجها آخر أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق من الطهر قرءا ، و هذا لا يصح لان العدد لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق فلم يجز الاعتداد بما قبله .و أما آخر العدة فقد روى المزني و الربيع أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة بروية الدم .و روى البويطى و حرملة أنها لا تنقضي حتى يمضى من الحيض يوم و ليلة : فمن أصحابنا من قال هما قولان ، أحدهما تنقضي العدة بروية الدم ، لان الظاهر أن ذلك حيض ، و الثاني لا تنقضي حتى يمضى يوم و ليلة لجواز أن يكون دم فساد فلا يحكم بانقضاء العدة .و منهم من قال هى على اختلاف حالين .فالدى رواه المزني و الربيع فيمن رأت الدم لعادتها فيعلم بالعادة أن ذلك حيض ، و الذى رواه البويطى و حرملة فيمن رأت الدم لغير عادة ، لانه لا يعلم انه حيض قبل يوم و ليلة ، و هل يكون ما رأته من الحيض من العدة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه من العدة لانه لابد من اعتباره ، فعل هذا إذا راجعها فيه صحت الرجعة ، و إن تزوجت فيه لم يصح النكاح ( و الثاني ) ليس من العدة لانا لو جعلناه من العدة لزادت العدة على ثلاثة أقراء ، فعلى هذا إذا راجعها لم تصح الرجعة ، فإن تزوجت فيه صح النكاح ( الشرح ) قوله تعالى ( يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء ) يتربصن ينتظرن و التربص الانتظار .قال تعالى ( فتربصوا فستعلمون ) قال ابن بطال ، و اختلف
(132)
أهل العلم في الاقراء ، فذهب قوم إلى أنها الاطهار ، و هو مذهب الشافعي رحمه الله ، و ذهب قوم إلى أنها الحيض و أهل اللعنة يقولون ان القرء يقع على الحيض و على الطهر جميعا و هو عندهم من الاضداد ، وأصل القراء الجمع ، يقال قريت الماء في الحوض جمعته ، فكأن الدم يجتمع في الرحم ثم يخرج .اه و قال في اللسان ، قال أبو عبيد القرء يصلح للحيض و الطهر ، قال و أظنه من أقرأت النجوم إذا غابت و الجمع أقراء ، و في الحديث " دعى الصلاة أيام أقرائك " و قروء على فعول و أقرؤ الاخيرة عن اللحياني في أدنى العدد ، و لم يعرف سيبويه أقراءا و لا أقرؤا .قال استغنوا عنه بفعول ، و في التنزيل " ثلاثة قروء " كما قالوا خمسة كلاب يراد خمسة من كلاب .قال الاعشى مورثة ما لا و في الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا و قد اختلف الرواية عن أحمد بن حنبل فروى أنها الحيض ، و هو مروى عن أبى بكر و عمر و عثمان و على و ابن عباس و سعيد بن المسيب و الثورى و الاوزاعى و العنبري و إسحاق و أبى عبيد و أصحاب الرأي ، و روى عن أبى موسى و عبادة بن الصامت و أبى الدرداء و الرواية الثانية عن أحمد أن القروء الاطهار ، و هو قول زيد و ابن عمر و عائشة و سليمان بن يسار و القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله و أبان بن عثمان و عمر ابن عبد العزيز و الزهري و مالك و أبى بكر بن عبد الرحمن الذي قال : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا و هو يقول ذلك .قال ابن عبد الله : رجع أحمد إلى إلى أن القروء الاطهار قال في رواية الاثرم : رأيت الاحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف : و الاحاديث عمن قاله إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح و قوية .و احتج من قال بقول الله ( فطلقوهن لعدتهن ) أى في عدتهن ، كقوله تعالى ( و نضع الموازين القسط ليوم القيامة ) أى في يوم القيامة ، و إنما أمر بالاطلاق في الطهر لا في الحيض .