مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(14)

ما بعدها يكون مائة قسم ، فإنه لم تعلق عليه كفارة قال القرطبي ، قلت خرج البخارى عن عبد الله بن عمرو قال ، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال الاشراك بالله ، قال ثم ماذا .

؟ قال عقوق الدين قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس ، قلت و ما اليمين الغموس ؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب " و خرج مسلم عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار و حرم عليه الجنة ، فقال رجل و ان كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال و ان كان قضيبا من أراك " أه قلت و ظاهر مذهب أحمد أنه لا كفارة في اليمين الغموس ، و الغموس اسم فاعل لانها تغمس صاحبها في الاثم لانه حلف كاذبا على علم منه ، و طعنة غموس أى نافذة ، و أمر غموس أى شديد .

و قال ابن قدامة و روى عن أحمد أن فيها الكفارة .

و روى ذلك عن عطاء و الزهري و الحكم و البتى ، و هو قول الشافعي ، لانه وجدت منه اليمين بالله تعالى و المخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة .

ثم قال و لنا أنها يمين منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو أو يمين على ماض فأشبهت اللغو .

( قلت ) إن وجوب الكفارة عندنا لا يقلل من شأن الغموس ، بل إن تعاظم الغموس يقتضى التغليظ على الحالف إذا أراد التوبة .

و في أداء الكفارة إشعار كامل بدخوله ساحة التوبة ، و بدون ذلك لا يكون ( فرع ) قوله فإن كان على أمر مباح الخ " و جملة ذلك أن المباح مثل الحلف على فعل مباح أو تركه ، و الحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يغلب على ظنه الصدق فيه ، فإن الله تعالى يقول " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " فإن كان على فعل شيء مباح أو تركه فإن فيه الكفارة إذا حنث في الابرار بالقسم .

قوله - فإن حلف على مكروه - و مثله إذا حلف على ترك مندوب .

قال الله تعالى " و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس "

(15)

و روينا أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حلف لا ينفق على مسطح بعد الذي قال لعائشة ما قال ، و كان من جملة أهل الافك الذين تكلموا في عائشة رضى الله عنها فأنزل الله تعالى " و لا يأتل أولوا الفضل منكم و السعة أن يؤتوا أولى القربى و المساكين و المهاجرين في سبيل الله و ليعفوا و ليصفحوا " و اليمين على ذلك مانعة من فعل الطاعة أو حاملة على فعل المكروه فتكون مكروهة و يمكن أن يرد على هذا أنها لو كانت مكروهة لانكر النبي صلى الله عليه و سلم على الاعرابي الذي سأله عن الصلوات فقال : هل على غيرها ؟ فقال : لا إلا أن تطوع فقال : و الذي بعثك بالحق لا أزيد عليها و لان أنقص منها " و لم ينكر عليه بل قال " أفلح الرجل إن صدق " و نجيب بأنه لا يلزم من هذا جواز الحلف على ترك المندوبات ، إذ أن اليمين على ترك التطوع لا تزيد على تركها ، و لو تركها لم ينكر عليه ، و يكفي في ذلك بيان أن ما تركه تطوع ، و لان هذه اليمين إن تضمنت ترك المندوب فقد تناولت فعل الواجب و المحافظة عليه كله بحيث لا ينقص منه شيئا ، و هذا في الفضل يزيد على ما قابله من ترك التطوع ، فيترجح جانب الاتيان بها على تركها فيكون من قبيل المندوب فكيف ينكر ؟ و لان في الاقرار على هذه اليمين بيان حكم محتاج اليه ألا و هو بيان أن ترك التطوع مؤاخذ به ، فلو أنكر على الحالف لحصل ضد هذا و توهم كثير من الناس لحوق الاثم بتركه يفوت الغرض .

و من قبيل المكروه الحلف في البيع و الشراء ففي سنن ابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبى قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إياكم و الحلف فإنه ينفق ثم يمحق " أى منفقة للسلعة ممحقة للبركة .

قال المصنف رحمه الله .

( فصل ) و تكره اليمين بغير الله عز و جل ، فإن حلف بغيره كالنبي و الكعبة و الآباء و الاجداد لم تنعقد يمينه ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من كان حالفا فلا يحلف الا بالله تعالى " و روى عن عمر رضى الله عنه قال " سمعني رسول الله صلى الله عليه و سلم أحلف بأبي

(16)

فقال : إن الله عز و جل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فقال عمر رضى الله عنه : و الله ما حلفت بها ذاكرا و لا آثرا " و ان قال : إن فعلت كذا و كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو أنا بري من الله أو من الاسلام لم ينعقد يمينه : لما روى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من حلف أنه بري من الاسلام ، فإن كان كادبا فقد قال : و ان كان صادقا فلم يرجع إلى الاسلام سالما ) و لانه يمين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات .

( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنه أخرجه أحمد و مسلم و النسائي و لفظه ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال : لا تحلفوا بآبائكم ) و في رواية عن ابن عمر عند أحمد و البخارى و مسلم ( أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع عمر و هو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) .

و في رواية عند الترمذي ( أنه سمع رجلا يقول لا و الكعبة ، فقال لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر و أشرك ) قال الترمذي حسن و صححه الحاكم و التعبير بقوله : كفر أو أشرك سيأتي بيانه قريبا .

و حديث عمر أخرجه البخارى في الايمان و النذور عن سعيد بن نمير و مسلم فيه عن أبى الطاهر و أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل : و عن أحمد بن يونس و النسائي فيه عن عمرو بن عثمان ، و عن محمد بن عبد الله بن يزيد و عن سعيد بن عبد الرحمن و ابن ماجه في الكفارات عن محمد بن يحيى بن أبى عمر و هو جزء من حديث ابن عمر الذي سقناه آنفا و ليس فيه زيادة ( ما حلف بها ذاكرا و لا آثرا ) قال ابن الاثير في النهاية : و في حديث عمر ( ما حلفت بها ذاكرا و لا آثرا ) أى ما تكلمت به حالفا من قولك ذكرت لفلان كذا و كذا أى قلته له ، و ليس من الذكر بعد النسيان اه .

و قال ابن منظور في لسان العرب ، و في حديث عمر رضى الله عنه قال ، قال أبو عبيد أما قوله ذاكرا فليس من الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلما به كقولك

(17)

ذكرت لفلان حديث كذا و كذا .

و قوله و لا آثرا يريد مخبرا عن غيري أنه حلف به يقول .

لا أقول إن فلانا قال و أبى لا أفعل كذا و كذا أى ما حلفت به مبتدئا من نفسى و لا رويت عن أحد أنه حلف بها ، و من هذا قيل حديث مأثور أى يخبر الناس به بعضهم بعضا ، أى ينقله خلف عن سلف ، يقال منه أثرت الحديث فهو مأثور و أنا آثر ، قال الاعشى .

إن الذي فيه تماريتما بين للسامع و الآثر اه ( قلت ) و منه قوله تعالى ( إن هذا إلا سحر يؤثر ) أى يأخذه واحد عن واحد ، و مثله قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) .

أما حديث بريدة فقد أخرجه أحمد و النسائي و ابن ماجه و هو عندهم من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ، و قد صححه النسائي ، و قد أخرج الشيخان و أحمد و أصحاب السنن إلا أبا داود عن ثابت بن الضحاك ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من حلف على يمين بملة الاسلام كاذبا فهو كما قال و أخرج النسائي عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تحفوا إلا بالله و لا تحلفوا إلا و أنتم صادقون ) .

( أما الاحكام ) فإن الحلف بغير الله تعالى وردت فيه أحاديث ما ذكرنا ما أخرجه أبو داود و الترمذى و حسنه و الحاكم و صححه عن ابن عمر رفعه ( من خلف بغير الله فقد كفر ) و هو عند أحمد من هذا الوجه أيضا بلفظ ( فقد كفر و أشرك ) قال البيهقي لم يسمعه سعد بن عبيدة من أبن عمر ، قال الحافظ ابن حجر قد رواه شعبة عن منصور عنه قال كنت عند ابن عمر و رواه الاعمش عن سعيد عن عبد الرحمن السلمى عن ابن عمر .

و في التعبير بقوله كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر و التغليظ في ذلك ، و قد تمسك به من قال بالتحريم .

قال الامام الشوكاني ، قال العلماء السر في الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضى تعظيمه و العظمة في الحقيقة انما هى لله وحده ، فلا يخاف الا بالله و ذاته و صفاته و على ذلك اتفق الفقهاء ، و اختلف هل الحلف بغير الله حرام

(18)

أو مكروه .

للمالكية و الحنابلة قولان ، و يجعل ما حكاه ابن عبد الله من الاجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم و التنزيه .

و قد صرح بذلك في موضع أخر أه .

و قال القرطبي : لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى و أسمائه و صفاته .

و قال أحمد ابن حنبل : إذا حلف بالنبي صلى الله عليه و سلم انعقدت يمينه لانه حلف بما لا يتم الايمان إلا به فتلزمه الكفارة كما لو حلف بالله ، و هذا يرده ما ثبت في الصحيحين و غيرهما ، و قد عده السيوطي من المتواتر في كتابه الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة ، و له شروط في التواتر انطبقت على أحاديث كثيره منها هذا الحديث ( أنه صلى لله عليه و سلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب و عمر يحلف بأبيه ، فناداهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) و هذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى و أسمائه و صفاته كما ذكرنا ، و مما يحقق ذلك ما رواه أبو داود و النسائي و غيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تحلفوا بآبائكم و لا بأمهاتكم و لا بالانداد و لا تحلفوا إلا بالله ، و لا بالله إلا و أنتم صادقون ) ثم ينتقض عليه بمن قال ، و آدم و إبراهيم فإنه لا كفارة عليه و قد حلف بما لا يتم الايمان إلا به ، و جمهور أصحابنا من الشافعية على أنه مكروه تنزيها و حزم ابن حزم بالتحريم .

و قال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة ، و جزم غيره بالتفصيل ، فان اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا ، و مذهب الهادوية أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو بينه و بين الله في التعظيم أو كان الحلف متضمنا كفرا أو فسقا .

قال في الفتح : و أما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله : ففيه جوابان ، أحدهما أن فيه حذفا و التقدير و رب الشمس و نحوه ، و الثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به ، و ليس لغيره ذلك : و أما ما وقع مما مخالف ذلك كقوله صلى الله عليه و سلم للاعرابي ( أفلح و أبيه إن صدق ) فقد

(19)

أجيب عنه بأجوبة ( الاول ) الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال أبن عبد الله إنها محفوظة و قال إن أصل الرواية أفلح و الله إن صدق فصحفها بعضهم ، و الثاني أن ذلك كان يقع من العرب و يجرى على ألسنتهم من دون قصد للقسم ، و النهى إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ، قاله البيهقي و قال النووي : إنه الجواب المرضي ، و الثالث انه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم و التأكيد .

و النهى انما وقع عن الاول ، و الرابع أن ذلك كان جائزا ثم نسخ ، قاله الماوردي في الحاوي .

و قال السهيلي أكثر الشراح عليه ، قال ابن العربي ، و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك ، قال السهيلي ، و لا يصح ، لانه لا يظن بالنبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يحلف بغير الله ، و يجاب بأنه قبل النهى عنه ممتنع عليه ، و لا سيما الاقسام القرآنية على ذلك النمط .

و قال المنذري : دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع و لعدم تحقق التاريخ .

و الخامس أنه كان في ذلك حذف ، و التقدير أفلح و رب أبيه ، قاله البيهقي ، و السادس أنه للتعجيب ، قاله السهيلي ( و السابع ) أنه خاص به صلى الله عليه و سلم و تعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال ، و الاحاديث كلها متظاهرة على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لان النهى يدل على فساد المنهي عنه : و اليه ذهب الجمهور .

و قال ابن قدامة : و لا يجوز الحلف بغير الله و صفاته نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو امام .

قال الشافعي أخشى أن يكون معصية ، إلى أن قال : و أما قسم الله بمصنوعاته فإنما أقسم به دلالة على قدرته و عظمته و لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه ، و لا وجه للقياس على أقسامه ، و قد قيل ان في أقسامه إضمار القسم برب هذه المخلوقات ، فقوله ( و الضحى ) أى و رب الضحى اه .

( مسألة ) في الرجل يقول هو يهودى أو نصرانى ، قال أبو حنيفة في الرجل يقول هو يهودى أو نصراني أو بري من الاسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله : انها يمين تلزم فيها الكفارة و لا تلزم فيما إذا قال

(20)

و اليهودية و النصرانية و النبي و الكعبة ، و إن كانت على صيغة الايمان و متمسكه ما رواه الدار قطني عن أبي رافع أن مولانه أرادت أن تفرق بينه و بين إمرأته فقالت : هى يوما يهودية و يوما نصرانية ، و كل مملوك لها حر ، و كل مال لها في سبيل الله ، و عليها مشى إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما ، فسألت عائشة و حفصة و ابن عمر و ابن عباس وأم سلمة فكلهم قال لها : أ تريدين أن تكوني مثل هاروت و ماروت ؟ و أمروها أن تكفر عن يمينها و تخلي بينهما .

و خرج أيضا عنه قال : قالت مولاتي : لافرقن بينك و بين إمرأتك ، و كل مال لها في رتاج الكعبة و هي يوما يهودية و يوما مجوسية إن لم أفرق بينك و بين إمرأتك ، قال فانطلقت إلى أم سلمة فقلت إن مولاتي تريد أن تفرق بيني و بين إمرأتي ، فقالت انطلق إلى مولاتك ، فقل لها إن هذا لا يحل لك ، قال فرجعت إليها ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب ، فقال : هنها هاروت و ماروت ؟ فقالت : إنى جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة ، قال فمم تأكلين ؟ قالت ، و قلت أنا يوما يهودية و يوما نصرانية و يوما مجوسية ، فقال إن تهودت قتلت ، و إن تنصرت قتلت ، و ان تمجست قتلت ، قالت فما تأمرني ؟ قال تكفرى عن يمينك ، و تجمعين بين فتاك و فتاتك .

إذا ثبت هذا فقد قال ابن المنذر اختف فيمن قال أكفر بالله و نحوه إن فعلت كذا ثم فعل ، فقال ابن عباس و أبو هريرة و عطاء و قتادة و جمهور فقهاء الامصار لا كفارة عليه و لا يكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه .

و قال الاوزاعى و الثوري و الحنفية و أحمد و إسحاق هو يمين و عليه الكفارة قال ابن المنذر و الاول أصح لقوله صلى الله عليه و سلم من حلف باللات و العزى فليقل : لا إله الا الله ، و لم يذكر كفارة ، زاد غيره ، و كذا من قال بملة سوى الاسلام فهو كما قال ، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه .

و نقل ابن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لايجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل ، و تضمن كلامه بما ذكر تعظيما للاسلام ، و تعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال : و حق الاسلام ، إذا حنث لا يجب عليه




/ 71