مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(56)

كل هذه الصور لم يحنث بأكلها ، لان اليمين تعلقت على العين و الصفة ، فكما أنه لا يحنث بغير العين فكذلك لا يحنث بغير الصفة .

و قال أبو العباس بن سريج : يحنث لان اليمين تنعقد على العين و العين باقية و زوال الصفة لا يؤثر في جوهرها ، كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فذبجه و أكله فإنه يحنث ، و إلى هذا ذهب أحمد و أبو يوسف و محمد بن الحسن ، و المذهب الاول لما قررنا من اجتماع العين و الاسم ، و يفارق الحمل لان أكله حيا ممنوع بالشرع و ممنوع بالعرف بغير يمين ( فرع ) " و ان حلف لا يأكل هذا الرطب الخ " إذا تغيرت حقيقة الشيء بصنعتة فلا يتعلق الحنث به .

أما إذا تغير بغير صنعة كمن حلف لا يأكل الرطب فأكله تمرا ، أو لا يأكل هذا الحمل فأكله كبشا أو لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخا ففيه وجهان .

ذهب أبو علي بن أبى هريرة إلى أنه لا يحنث كما قلنا في الحنطة صارت دقيقا ( و الثاني ) أنه يحث لما ذكره المصنف .

و ذهب أصحاب الرأي و أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحنث ، لانه إذا لم يعنى المحلوف عليه و لم ينو بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ و لا صرفه السبب عنه تعلقت يمينه بما تناوله الاسم الذي علق عليه يمينه و لم يتجاوزه ، فإذا حلف لا يأكل رطبا لم يحنث إذا أكل تمرا و لا بسرا و لا بلحا و لا سائر ما لا يسمى رطبا : و هذا في قول أكثر الفقهاء و قال ابن قدامة و لا نعلم فيه خلافا .

و لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو دبسا أو خلا أو ناطقا أو لا يكلم شابا فكلم شيخا ، أولا يشترى جديا فاشترى تيسا ، أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا لم يحنث بغير خلاف لان اليمين تعلقت بالصفة دون العين و لم توجد الصفة فجرى مجرى قوله : لا أكلت هذه التمرة فأكل غيرها .

( فرع ) فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا - و هو الذي بعضه بسر و بعضه تمر - أو مذنبا - و هو الذي بدأ الارطاب فيه من ذنبه و باقيه بسر - أو حلف لا يأكل بسرا فأكل مذنبا ففيه وجهان .

( أحدهما ) و هو الاظهر أنه يحنث ، لانه أكل رطبا و بسرا فحنث ، كما لو أكل نصف رطبة و نصف بسرة منفردتين .

و بهذا قال أبو حنيفة و أحمد و محمد

(57)

ابن الحسن ( و الثاني ) لا يحنث ، لانه لا يسمى رطبا و لا تمرا ، و هو قول أبى يوسف و بعض أصحابنا ( مسألة ) قوله " فاستقه " من سقفت الدواء و غيره من كل يابس إذا أخذته ملتوت ، و كل دواء مذاب أو معجون فهو سفوف .

و الازدراء الالتقام والبلغ من مضغ و لا لوك .

أما جملة الفصل أن من حلف لا يأكل شيئا فشربه أولا يشربه فأكله أو سفه فإنه لا يحنث ، و به قال أبو ثور و أصحاب الرأي ، لان الافعال أنواع كالاعيان .

و كما لو حلف على نوع من الاعيان لم يحث بغيره فكذلك الافعال ، و هي إحدى الروايتين عن أحمد رواها منها فيمن خلف لا يشرب النبيذ فأكله لا يحنث لانه لا يسمى شربا و في رواية الخرقي أنه يحنث ، لان اليمين على أكل شيء أو شربه يقصد بها في العرف اجتناب ذلك الشيء فحملت اليمين عليه إلا أن ينوى .

و لو قال طبيب لمريض لا تأكل العسل لكان نهيا عن شربه و إن حلف لا يشرب شيئا فمصه و رمى له لا يحنث ، و قد روى عن أحمد فيمن حلف لا يشرب فمص قصب السكر لا يحنث .

و هذا قول أصحاب الرأي ، فإنهم قالوا إذا حلف لا يشرب فمص حب الرمان و رمى بالتفل لا يحنث ، لان ذلك ليس بأكل و لا شرب ، و يجئ على قول الخرقى أنه يحنث لانه قد تناوله و وصل إلى بطنه و حقله فإنه يحنث على ما قالوا فيمن حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله ، فإن حلف لا يأكل سكرأ في فيه حتى ذاب فابتلعه فإنه لا يحنث و يتخرج عند أحمد و أصحابه على الروايتين ، فإن حلف لا يأكله أولا يشربه فذاقه لم يحنث في قولهم جميعا ، و إن حلف لا يذوقه فذاقه و لفظه فعلى وجهين ( أحدهما ) لا يحنث ، لان التذوق لا يتحقق إلا بالازدراد ، و لهذا لم يبطل الصوم به إلا إذا ازدرده ( و الثاني ) يحنث و به قال أحمد ( فرع ) إذا حلف لا يذوقه ، فأكله أو شربه أو سفه حنث في قولهم جميعا لانه ذوق و زيادة .

و إن مضغه و رمى به فعلى ما أسلفنا من الوجهين .

و إن حلف لا يأكل و لا يشرب و لا يذوق فأوجر - و الوجوه بفتح و الواو وزان رسول

(58)

الدواء يصب في الحلق ، و أوجرت المريض إيجازا فعلت به ذلك ، و و جرته أجره من باب وعد لغة ، فإن وجره بنحو منقطة أو قطنارة فإنه لم يحنث لانه لم يفعل شيئا مما حلف عليه .

فإن قال لا طعمت هذا الطعام فأوجره أو سفه أو شربه أو ازدرده أو التقمه حنث لان ذلك كله يسمى طعاما ، و قد سمى النبي صلى الله عليه و سلم اللبن طعاما في حديث " إنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم " و في الماء وجهان ( أحدهما ) هو طعام لقوله تعالى " ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى و من لم يطعمه فإنه منى " ( و الثاني ) ليس بطعام لانه لا يسمى طعاما و لا يفهم من إطلاق اسم الطعام و لهذا يعطف عليه فيقال طعام و شراب .

و حديث ابن ماجه يقول صلى الله عليه " لا أعلم ما يجزى من الطعام و الشراب الا اللبن " و يقال باب الاطعمة و الاشربة ( فرع ) إذا أكل دواء فالمذهب أنه يحنث لانه يطعم حال الاختيار ، و هو أحد الوجهين عند الحنابلة ، و الثاني لا يحنث لانه لا يدخل في إطلاق اسم الطعام و لا يؤكل الا عند الضرورة ، فإن أكل من نبات الارض ما جرت العادة بأكله حنث بأكله .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم كل ما يؤكل لحمه من النعم و الوحش و الطير ، لان أسم اللحم يطلق على الجميع ، و لا يحنث بأكل السمك لانه لا يطلق عليه اسم اللحم ، و هل يحنث بأكل لحم ما لا يؤكل لحمه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يحنث لانه يطلق عليه اسم اللحم و ان لم يحل ، كما أطلق على اللحم المغصوب و ان لم يحل ( و الثاني ) لا يحنث لان القصد باليمين أن يمنع نفسه مما يستبيحه ، و لحم ما لا يؤكل لحمه ممنوع من أكله من يمين ، فلم يدخل في اليمين ، و ان حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم لم يحنث ، و ان حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم لم يحنث لانهما جنسان مختلفان في الاسم و الصفة ، و ان حلف على اللحم فأكل سمين الظهر

(59)

و الجنب و ما يعلو اللحم و يتخلله من البياض حنث لانه لحم سمين ، و إن حلف على الشحم فأكل ذلك لم يحنث لانه ليس بشحم ، و ان حلف على اللحم أو الشحم فأكل الكبد أو الطحال أو الرئة أو الكرش أو المخ لم يحنث لانه مخالف للحم و الشحم في الاسم و الصفة .

و إن حلف على اللحم فأكل لحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه لحم ، و الثاني لا يحنث لان اللحم لا يطلق إلا على لحم البدن و اختلف أصحابنا في الالية ، فمنهم من قال هو شحم يحنث به في اليمين على الشحم و لا يحنث به في اليمين على اللحم لانه يشبه الشحم في بياضه و يذوب كما يذوب الشحم ، و منهم من قال هو لحم فيحنث به في اليمين على اللحم و لا يحنث به في اليمين على الشحم لانه نابت في اللحم و يشبهه في الصلابة .

و منهم من قال ليس بلحم و لا شحم و لا يحنث به في اليمين على واحد منهما ، لانه مخالف للجميع في الاسم و الصفة فصار كالكبد و الطحال و إن حلف على اللحم فأكل شحم العين لم يحنث لانه مخالف للحم في الاسم و الصفة ، و ان حلف على الشحم فأكله ففيه وجهان أحدهما يحنث به بدخوله في اسم الشحم ، و الثاني لا يحنث به لانه لا يدخل في إطلاق اسمه ، كما لا يدخل لحم السمك في إطلاق اليمين على اللحم ، و لا التمر الهندي في اليمين على التمر .

( الشرح ) قوله " كل ما يؤكل لحمه من النعم و الوحش و الطير " احترز به عما لا يؤكل لحمه ككل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير و الخنزير و الميتة و جملة ذلك أن الحالف على ترك أكل اللحم لا يحنث بأكل ما ليس بلحم من الشحم و المخ ، و هو الذي في العظام ، و الدماغ و هو الذي في الرأس في قحفه و لا الكبد و الطحال و الرئة و القلب و الكرش و المصران و القانصة و نحوها ، و بهذا قال أحمد و قال أبو حنيفة و مالك ، يحنث بأكل هذا كله لانه لحم حقيقة ، و يتخذ منه ما يتخذ من اللحم فأشبه لحم الفخذ دليلنا أنه لا يسمى لحما و ينفرد عنه باسمه وصفته ، و لو أمر وكيله بشراء لحم

(60)

فاشترى هذا لم يكن ممتثلا لامره و لا ينفذ الشراء للموكل ، و قد سألت القصاب يوما هل عندك لحم ؟ فقال لا ، عندي حوائج - يعنى الكبد و القلب و الكلية - و قد دل على أن الكبد و الطحال ليستا بلحم قوله صلى الله عليه و سلم " أحلت لكم ميتتان و دمان " أما الدمان فالكبد و الطحال ، و لا نسلم أنه لحم حقيقة ، بل هو من الحيوان مع اللحم كالعظم و الدم فإذا ثبت هذا فإنه إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل من لحم الانعام أو الصيد أو الطائر من مأكولة اللحم فإنه يحنث في قول علماء الامصار .

و أما السمك فإنه لا يحنث بأكله ، و به قال أبو حنيفة و أبو تور ، و الظاهر من مذهب أحمد و مالك و أبى يوسف و أبى ثور و قتادة أنه يحنث و قال ابن أبى موسى في الارشاد لا يحنث به الا أن ينويه و دليلهم قوله تعالى " الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا " و قال " و من كل تأكلون لحما طريا " و لانه من جسم حيوان و يسمى لحما و دليلنا أنه لا ينصرف اليه إطلاق اسم اللحم ، و لو و كل وكيلا في شراء اللحم فاشترى سمكا لم يلزمه ، ثم إنه يصح أن ينفى عنه اسم اللحم عرفا و استعمالا فتقول ما أكلت لحما و انما أكلت سمكا ، فلم يتعلق به الحنث عند الاطلاق ، كما لو حلف لا قعدت تحت سقف ، فإنه لا يحنث تحت السماء ، مع أن الله تعالى سماها سقفا فقال " و جعلنا السماء سقفا محفوظا " فإطلاق اسم اللحم على لحم السمك مجاز في القرآن و اليمين إنما ينصرف إلى الحقيقة ( فرع ) أما في مأكول اللحم كالميتة و الخنزير و المغصوب فهل يحنث بأكل لحمه ؟ وجهان عندنا ( الاول ) لا يحنث بأكل المحرم بأصله لان يمينه تنصرف إلى ما يحل لا إلى ما يحرم فلم يحنث بما لا يحل ، كما لو حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا لم يحنث ( و الثاني ) و به قال أحمد و أبو حنيفة يحنث ، لان الله تعالى سماه لحما فقال " و لحم الخنزير " و لانه لو حلف أن لا يلبس ثوبا فلبس ثوب بحرير حنث ، و أما البيع الفاسد فلا يحنث به لانه ليس بيعا في الحقيقة ( فرع ) ان حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم لم يحنث ، و به قال أحمد .

و قال

(61)

أبو حنيفة و مالك يحنث .

دليلنا أنه لا يسمى لحما و ينفرد عنه باسمه وصفته ، و لو أمر وكيله بشراء لحم ، فأشترى شحما لم يكن ممتثلا لامره و لا ينفذ الشراء للموكل فلم يحنث بأكله كالبقل فإذا حلف لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث قولا واحدا لانهما جنسان مختلفان اسما وصفة .

و بهذا قال أبو حنيفة .

و قال أحمد و أبو يوسف و محمد بن الحسن : إذا حلف لا يأكل شحما فأكل لحما حنث لان اللحم لا يخلو من شحم ، و لا يكاد اللحم يخلو من شيء منه و إن قل فيحنث به .

و ذهب بعض أصحاب أحمد إلى مخالفة الخرقى إلى أنه لا يحنث .

قال ابن قدامة و هو الصحيح ، لانه لا يسمى شحما و لا يظهر فيه طعمه و لا لونه ، و الذى يظهر في المرق قد فارق اللحم فلا يحنث بأكل اللحم الذي كان فيه .

( فرع ) إذا حلف على اللحم فأكل لحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان فوجهان ( أحدهما ) يحنث لانه لحم حقيقة - و به قال أحمد في لحم الخد - و حكى عن أبى موسى من أصحاب أحمد أنه لا يحنث إلا أن ينويه باليمين .

و قال أصحاب أحمد في اللسان وجهان كاوجهين عندنا و في لحم الرأس و الاكارع روى عن أحمد ما يدل على أنه لا يحنث ، لان من حلف لا يشترى لحما فاشترى رأسا أو كارعا لا يحنث إلا أن ينوى أن لا يشترى من الشاة شيئا ، لان إطلاق اسم اللحم لا يتناول الرءوس و الاكارع ، و لو وكله في شراء لحم فاشترى رأسا أو كارعا لم يلزمه و الوجه الثاني لا يحنث لما ذكره المصنف ، و اختلف أصحابنا في الالية ، فمنهم من جعلها من الشحم ، فلو حلف على الشحم فأكلها حنث ، لانها تشبه الشحم في ذو بها و شكلها ، فلو حلف لا يأكل لحما فأكلها لم يحنث ، و ممن قال هى شحم أبو يوسف و محمد .

و من أصحابنا من قال هو لحم لانها نابتة في اللحم و تشبهه في الصلابة .

قال ابن قدامة و ليس بصحيح لانها لا تسمى لحما و لا يقصد بها ما يقصد به ، و تخالفه في اللون و الذوب و الطعم فلم يحنث بأكلها كشحم البطن .

( فرع ) كل ما كان مقيدا بالنعت أو بالاضافة لا ينصرف اليه اليمين إذا أطلق كمن حلف لا يأكل تمرأ فإنه لا يتناول التمر الهندي أو الشحم فلا يتناول الشحم

(62)

المعدني الذي تشحم به محركات السيارات و الطيارات ، و إنما يتناول الشحم الحيواني و يحتمل أن لا يحنث إلا بأكله لان الحقيقة العرفية في عصرنا حصرت اسم الشحم على ما كان معدنيا ، و لا يقال للادهان المأكولة شحم لا بين العوام و لا غيرهم من الخواص .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان حلف لا يأكل الرءوس و لم يكن له نية حنث برءوس الابل و البقر و الغنم ، لانها تباع مفردة و تؤكل مفردة عن الابدان ، و لا يحنث برءوس الطير فإنها لاتباع مفردة و لا تؤكل مفردة ، فإن كان في بلد يباع فيه روؤس الصيد و رءوس السمك مفردة حنث بأكلها ، لانها تباع مفردة فهي كرءوس الابل و البقر و الغنم .

و هل يحنث بأكلها في سائر البلاد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لانه لا يطلق عليها اسم الرموس إلا في البلد الذي يباع فيه و يعتاد أكله .

( و الثاني ) يحنث بها ، لان ما ثبت له العرف في مكان وقع الحنث به في كل مكان كخبز الارز .

( فصل ) و ان حلف لا يأكل البيض حنث بأكل كل بيض يزايل بائضه في الحياة ، كبيض الدجاجة و الحمامة و النعامة ، لانه يؤكل منفردا و يباع منفردا ، فيدخل في مطلق اليمين ، و لا يحنث بما لا يزايل بائضه كبيض السمك و الجراد ، لانه لا يباع منفردا و لا يؤكل منفردا ، فلم يدخل في مطلق اليمين ( الشرح ) إذا حلف لا يأكل الرءوس ، و المحلوف عليه هنا عام يتناول أنواعا منها ما جرى العرف ببيعه منفصلا عن البدن ، كرءوس الضأن و المعز و البقر : و منها ما لا ينفصل عن البدن و لا يباع واحده كرءوس الدجاج و الحمام و الارانب لم يحنث الا فيما تنفصل عن أبدانها و تعرض للبيع و هي بهيمة الانعام دون غيرها و قال أبو حنيفة " لا يحنث بأكل روؤس الابل لان العادة لم تجر بيعها منفردة " و قال محمد و أبو يوسف لا يحنث الا بأكل روؤس الغنم لانها التي تباع في الاسواق - أى على عهدهما - دون غيرهما فيمينه تنصرف إليها




/ 71