حاملا ، و مدة الحمل مجهولة ، فتصير كما لو باعها و استثنى نفعها مدة مجهولة ، و ان أراد الورثة قسمة مسكنها على وجه يضر بها في السكنى لم يكن لهم ذلك ، و ان أرادوا التعليم بخطوط من نقض و لا بناء جاز لانه لا ضرر عليها فيه .قال الشافعي رضى الله عنه : و إن كان على زوجها دين لم يسكنها فيما يباع من ماله حتى تنقضى عدتها ، فأما إن كان أنزلها منزلا عارية أو بكراء لم يدفعه و أفلس فلا هل هذا كله أن يخرجوها منه و عليه أن يسكنها غيره إلا أن يفلس فإن أفلس ضربت مع الغرماء بأقل قيمة سكنى ما يكفيها بالغا ما بلغ ، و اتبعته بفضلة متى أيسر ، قال : و هكذا تضرب مع الغرماء بنفقتها حاملا و في العدة من طلاقه اه .قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان مات الزوج و هي في العدة قدمت على الورثة في السكنى لانه استحقتها في حال الحياة فلم تسقط بالموت كما لو أجر داره ثم مات فإن أراد الورثة قسمة الدار لم يكن لهم ذلك ، لان فيها اضرارا بها في التضييق عليها ، و ان أرادوا التمييز بأن يعلموا عليها بخطوط من نقض و لابناء ، فان قلنا ان القسمة تمييز الحقين جاز لانه لا ضرر عليها ، و ان قلنا انها بيع فعلى ما بيناه ( فصل ) و ان توفى عنها زوجها و قلنا : انها تستحق السكنى فان كانت في مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه ، لما روت فريعة بنت مالك " أن زوجها قتل فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم امكثى حتى يبلغ الكتاب أجله " و ان لم تكن في مسكن الزوج وجب من تركته أجرة مسكنها مقدمة على الميراث و الوصية ، لانه دين مستحق فقدم ، و ان زاحمها الغرماء ضاربتهم بقدر حقها ، فان لم يكن له مسكن فعلى السلطان سكناها لما في عدتها من حق الله تعالى ، و ان قلنا : لا تجب لها السكنى اعتدت حيث شاءت ، فإن تطوع الورثة بالسكنى من مالهم وجب عليها الاعتداد فيه .( فصل ) و ان أمر الزوج إمرأته بالانتقال إلى دار أخرى فخرجت بنية
(169)
الانتقال ثم مات أو طلقها و هي بين الدارين ففيه وجهان ( أحدهما ) أنها تخير بين الدارين في الاعتداد ، لان الاولى خرجت عن أن تكون مسكنا لها بالخروج منها و الثانية لم تصر مسكنا لها ( و الثاني ) و هو الصحيح أنه يلزمها الاعتداد في الثانية ، لانها مأمورة بالمقام فيها ممنوعة من الاولى ( فصل ) و إن أذن لها في السفر فخرجت من البيت بنية السفر ثم وجبت العدة قبل أن تفارق البنيان ، ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبي سعيد الاصطخرى أن لها أن تعود و لها أن تمضى في سفرها ، لان العدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة فصار كما لو فارقت البنيان ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحق أنه يلزمها أن تعود و تعتد لانه لم يثبت لها حكم السفر ، فإن وجبت العدة و قد فارقت البنيان ، فإن كان في سفر نقلة ففيه وجهان كما قلنا فيمن طلقت و هي بين الدار التي كانت فيها و بين الدار التي أمرت بالانتقال إليها ، فإن كانت في سفر حاجة فلها أن تمضى في سفرها و لها أن تعود ، لان في قطعها عن السفر مشقة ، و إن وجبت العدة و قد وصلت إلى المقصد ، فإن كان للبقاء لزمها أن تقيم و تعتد لانه صار كالوطن الذي وجبت فيه العدة ، فإن كان لقضاء حاجة فلها أن تقيم إلى أن تنقضى الحاجة ، فان كان لزيارة أو نزهة فلها أن تقيم مقام مسافر و هو ثلاثة أيام لان ذلك ليس بإقامة ، فان قدر لها اقامة مدة شهر أو شهرين ففيه قولان ( أحدهما ) أن لها أن تقيم المدة ، و هو اختيار المزني ، لانه مأذون فيه ( و الثاني ) أنها لا تقيم أكثر من اقامة المسافر و هو ثلاثة أيام ، لانه لم يأذن في المقام على الدوام فلم تزد على ثلاثة أيام ، فان انقضى ما جعل لها من المقام نظرت فان علمت أنها إذا عادت إلى البلد أمكن أن تقضى شيئا من عدتها و لم يمنعها خوف الطريق لزمها العود لتقضى العدة في مكانها ، و ان علمت أنها إذا عادت لم يبق منها شيء ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمها لانها لا تقدر على العدة في مكانها ( و الثاني ) يلزمها لتكون أقرب إلى الموضع الذي وجبت فيه العدة .( فصل ) إذا أحرمت بالحج ثم وجبت عليها العدة ، فان لم يخش فوات الحج إذا قعدت للعدة لزمها أن تقعد للعدة ثم تحج ، لانه يمكن الجمع بين الحقين فلم يجز
(170)
إسقاط أحدهما بالآخر فإن خشيت فوات الحج وجب عليها المضي في الحج لانهما استويا في الوجوب و تضيق الوقت و الحج أسبق فقدم .و إن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لانه لا يمكن الجمع بينهما و العدة أسبق فقدمت ( الشرح ) حديث فريعة بنت مالك أخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي و الترمذى في الطلاق عن إسحاق بن موسى و النسائي في الطلاق عن محمد بن العلاء و عن قتبية و عن إسحاق بن منصور و ان ماجه في الطلاق عن أبي بكر و الطبراني في الطلاق عن سعد بن إسحاق و قد صححه الترمذي و لفظه " خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه ، فأتاني نعيه و أنا في دار شاسعة من دور أهلى و لم يدع نفقة و لا ما لا ورثته و ليس المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلى و اخوتى لكان أرفق لي في بعض شأني .قال تحولي ، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر به فدعيت ، فقال امكثى في بيتك الذي أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشرا ، قالت و أرسل إلى عثمان فأخبرته فأخذ به " و لم يذكر النسائي و ابن ماجه إرسال عثمان و أخرجه أيضا مالك في الموطأ و الشافعي و ابن حبان و الحاكم و صححاه ، و أعله ابن حزم بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجزة الرواية له عن فريعة ، و لكن زينب المذكورة وثقها الترمذي و غيره في الصحابة و أما ما روى عن علي بن المديني بأنه لم يرو عنها سعد بن إسحاق فمردود بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب في فضل الامام علي عليه السلام ، و قد أعل الحديث أيضا بأن في إسناده سعد بن إسحاق و تعقبه ابن القطان بأنه قد وثقه النسائي و ابن حبان ، و وثقه أيضا ابن معين و الدار قطنى و قال أبو حاتم صالح الحديث .و روى عنه جماعة من أكابر الائمة و لم يتكلم فيه بجرح و غاية ما قاله فيه ابن حزم و عبد الحق أنه مشهور و هذه دعوى باطلة ، فإن من يروى عنه مثل سفيان الثورى و حماد بن زيد و مالك بن أنس و يحيى بن سعيد و الدراوردي و ابن جريج و الزهري مع كونه أكبر منه ، و غير هؤلاء الائمة كيف يكون مشهور
(171)
أما اللغات فإن فريعة - بضم الفآء و فتح الراء بعدها ياء ساكنة - و يقال لها الفارعة ، و هي بنت مالك بن سنان - أخت أبى سعيد الخدرى - و شهدن بيعة الرضوان .و قد استدل بهذا الحديث على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي بلغها نعى زوجها و هي فيه و لا تخرج منه إلى غيره ، و قد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة و التابعين و من بعدهم ، و اليه ذهب مالك و أبو حنيفة و الاوزاعى و إسحاق و أبو عبيد .قال ابن عبد الله " و قد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الامصار بالحجاز و الشام و العراق و مصر ، و لم يطعن فيه أحد منهم قال الشافعي في الام ، قال الله تبارك و تعالى في المطلقات " لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة " فكانت هذه الآية في المطلقات و كانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة ، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ، و منع إخراجهن تدل على أن في مثل معناهن في السكنى و منع الاخراج المتوفى عنهن لانهن في معناهن في العدة .قال و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن المتوفى عنها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ، و احتمل أن يكون ذلك على المطلقات دون المتوفى عنهن فيكون على زوج المطلقة أن يسكنها لانه مالك ماله ، و لا يكون على زوج المرأة المتوفى عنها سكنها لان ماله مملوك لغيره .ثم ساق حديث الفريعة بنت مالك ، ثم قال و إذا طلق الرجل إمرأته فلها سكناها في منزله حتى تنقضى عدتها ما كانت العدة حملا أوشهورا كان الطلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملكها : و ان كان المنزل بكراء فالكراء على الزوج المطلق أو في مال الزوج الميت ، و لا يكون للزوج المطلق إخراج المرأة من مسكنها الذي كانت تسكن معه ، كان له المسكن أو لم يكن و قال الشافعي رضى الله عنه " و لو كانت تسكن في منزل لها معه فطلقها و طلبت أن تأخذ كراء مسكنها منه كان لها في ماله أن تأخذ كراء أقل ما يسعها من المسكن فقط .
(172)
و لو كان نقلها إلى منزل منزله الذي كانت فيه ثم طلقها أو مات عنها بعد أن صارت في المنزل الذي نقلها اليه اعتدت في ذلك المنزل الذي نقلها اليه و أذن لها أن تنقل اليه .و لو كان أذن لها في النقلة إلى منزل بعينه أو أمرها تنقل حيث شاءت فنقلت متاعها و خدمها و لم تنتقل بيدنها حتى مات أو طلقها اعتدت في بيتها الذي كانت فيه ، و لا تكون متنقلة إلا ببدنها ، فإذا ببدنها ، فإذا انتقلت ببدنها و إن لم تنتقل بمتاعها ثم طلقها أو مات عنها اعتدت في الموضع الذي انتقلت اليه بإذنه ( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : و لو انتقلت بغير إذنه ثم لم يحدث لها إذنا حتى طلقها أو مات عنها رجعت فاعتدت في بيتها الذي كانت تسكن معه فيه و هكذا السفر يأذن لها به ، فإن لم تخرج حتى يطلقها أو يتوفى عنها أقامت في منزلها و لم تخرج منه حتى تنقضى عدتها .و إن أذن لها بالسفر فخرجت أو خرج معها مسافرا إلى حج أو بلد من البلدان فمات عنها أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فسواء و لها لخيار في أن تمضى في سفرها ذاهبة أو جائية ، و ليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضى سفرها فلا تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر اليه ، الا أن يكون أذن لها في المقام فيه أو في النقلة اليه ، فيكون ذلك عليها إذا بلغت ذلك المصر اه و جملة ذلك أن المعتدة لا تخرج من مسكنها لسفر و لا غيره بغير عذر الا بإذنه .فإن كانت في عدة الوفاء فليس لها أن تخرج إلى الحج و لا إلى غيره من أنواع السفر .روى ذلك عن عمر و عثمان و سعيد بن المسيب و القاسم و مالك و أحمد و أبو عبيد و أصحاب الرأي و الثوري .و إن خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت ان كانت لم تفارق البنيان ، فإن فارقت البنيان فها الخيار بين الرجوع و التمام لانها صارت في موضع أذن لها فيه و هو السفر ، فأشبه ما لو كانت قد بعدت .و قال أحمد و أصحابه : يجب عليها أن ترجع ان كانت قريبة لانها في حكم الاقامة و ان تباعدت مضت .و وجه هذا القول ما روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال : توفى أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة
(173)
حتى يعتددن في بيوتهن ، و لانه أمكن الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها ، و قال مالك ترد ما لم تحرم .و قال أبو حنيفة حد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة ، وحد البعيد بما تقصر فيه و هو مسيرة ثلاثة أيام .و قال متى كان بينها و بين مسكنها دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع اليه ، و ان كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها و الاعتداد فيه إذا كان بينها و بينه دون ثلاثة أيام ، و ان كان بينها و بينه ثلاثة أيام و في موضعها الذي هي فيه موضع يمكنها الاقامة فيه لزمها الاقامة ، و ان لم يمكنها الاقامة مضت إلى مقصدها و لنا أنه يفرق بين السفر لحاجة و السفر لغير حاجة و وصلت إلى غايتها أو لم تصل على ما بينه المصنف هنا .فإذا كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها ، و إن فانها الحج ، و لان العدة في المنزل تفوت و لا بدل لها ، و الحج يمكن الاتيان به في هذا العام .و ان مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها فيزوجها نظرت - فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته و لا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها ، لانه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما .و ان خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه .و بهذا قال أحمد .و قال أبو حنيفة يلزمها المقام و ان فانها الحج لانها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرا كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها .دليلنا أنهما عبادتان استويا في الوجوب و ضيق الوقت فوجب تقديم الاسبق منهما ، كما لو كانت العدة أسبق ، و لان الحج آكد لانه أحد أركان الاسلام و المشقة بتفويته تعظم ، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها اليه و ان أحرمت بالحج بعد موت زوجها و خشيت فواته يجوز لها أن تمضى اليه لما في بقائها في الاحرام من المشقة ، و يجوز أن تعتد في منزلها لما في العدة من السبق و لانها فرطت و غلظت على نفسها ، فإذا قضت العدة و أمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك ، فإن أدركته و الا تحللت بعمل عمرة و حكمها حكم من فاته الحج في قضائه و ان لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحصر كالتي يمنعها زوجها من السفر و حكم الاحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف
(174)
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجوز للمبتوتة و لا للمتوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة من عذر لقوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) و روت زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك قالت " قلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إنى في دار وحشة أفأنتقل إلى دار أهلى فأعتد عندهم ؟ فقال اعتدى في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، أربعة أشهر و عشرا " ( فصل ) و إن بذت على أهل زوجها نقلت عنهم لقوله تعالى ( و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس رضى الله عنه : الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها ، فإذا بذت على الاهل حل إخراجها .و أما إذا بذا عليها أهل زوجها نقلوا عنها ، و لم تنتقل لان الاضرار منهم دونها ، و إن خافت في الموضع ضررا من هدم أو غيره انتقلت ، لانها إذا انتقلت للبذاء على أهل زوجها فلان تنتقل من خوف الهدم أولى ، و لان القعود للعدة لدفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب ولده و الضرر لا يزال بالضرر فإن كانت العدة في موضع بالاعارة فرجع المعير أو بالاجارة فانقضت المدة و امتنع المؤجر من الاجارة أو طلب أكثر من أجرة المثل انتقلت إلى موضع آخر ، لانه حال عذر ، و لا تنتقل في هذه المواضع إلا إلى أقرب موضع من الموضع الذي وجبت فيه العدة ، لانه أقرب إلى موضع الوجوب ، كما قلنا فيمن وجبت عليه الزكاة في موضع لا يجد فيه أهل السهمان إنه ينقل الزكاة إلى أقرب موضع منه .و إن وجب عليها حق لا يمكن الاستيفاء إلا بها كاليمين في دعوى أو حد - فإن كانت ذات خدر - بعث إليها السلطان من يستوفى الحق منها ، و إن كانت برزة جاز إحضارها لانه موضع حاجة فإذا قضت ما عليها رجعت إلى مكانها ، و ان احتاجت إلى الخروج لحاجة كشراء القطن و بيع الغزل لم يجز أن تخرج لذلك بالليل ، لما روى مجاهد قال " استشهد رجال يوم أحد فتأيم نساؤهم