مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(413)

لو قلع سن صغير ثم نبت فعلى هذا يجب على المجني عليه دية سن الجاني لانه قلع سنه بغير سن .

و القول الثاني : إن النابت هبة مجددة لان الغالب أنه لايستخلف فعلى هذا وقع القصاص موقعه و لا يجب عليه شيء للجاني ، و إن قلع سن رجل فاقتص منه ثم نبت للجاني سن في مكان السن الذي اقتص منه .

فإن قلنا إن النابت هبة مجددة لم يكن للمجني عليه قلعه لانه استوفى ما كان له .

و إن قلنا إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم فهل يجوز للمجني عليه قلعه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أن له أن يقلعه و لو نبت ألف مرة ، لانه أعدمه السن فاستحق أن يعدم سنه .

( و الثاني ) ليس له قلعه لانه يجوز أن يكون هبة مجددة و يجوز أن يكون هو المقلوع فلم يجز قلعه مع الشك ( فصل ) و يؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان له حدا ينتهى اليه فاقتص فيه فلا يؤخذ لسان الناطق بلسان الاخرس لانه يأخذ أكثر من حقه ، و يؤخذ لسان الاخرس بلسان الناطق لانه يأخذ بعض حقه و ان قطع نصف لسانه أو ثلثه أقتص من لسان الجاني في نصفه أو ثلثه و قال أبو إسحاق لا يقتص منه لانه لا يأمن أن يجاوز القدر المستحق ، و المذهب أنه يقتص منه للآية و لانه إذا أمكن القصاص في جميعه أمكن في بعضه ( الشرح ) حديث الربع بنت النضر مضى تخريجه في فصل قبله ، أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و إن قلع سن من أثغر قلع سنه ، و إن كان المقلوع سن لم يثغر أوقف حتى يثغر و جملة ذلك أن القصاص يجب في السن لقوله تعالى " و ألسن بألسن " و لما روى أن الربيع كسر سن جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بكسر سنها ، فقال أنس بن النضر أ تكسر سن الربيع ؟ لا و الله لا تكسر ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم القصاص فعفا الانصاري فقال رسول الله إن من عاد الله من لو أقسم على الله لا بوه " إذا ثبت هذا فإنه يقال للصبي إذا سقطت رواضعه ، و هي الاسنان التي تنبت له

(414)

وقت رضاعه ثغر فهو مثغور ، فإذا نبت له مكانها قيل له أثغر و اتغر لغتان .

هكذا أفاده العمراني و قال الفيومي : و الثغر المبسم ثم أطلق على الثنايا ، و إذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول ، و ثغرته أثغرته من باب نفع كسرته ، و إذا نبتت بعد السقوط قيل أثغر أثغار مثل أكرم إكراما ، و إذا ألقى أسنانه قيل الثغر على افتعل .

و قال في كفاية المتحفظ : إذا سقطت أسنان الصبي قبل ثغر ، فإذا نبتت قيل اثغر و اتغر بالتاء و الثاء مع التشديد .

فإذا قلع سن غيره فلا يخلو المقلوع إما أن يكون لم يثغر أو كان قد ثغر ، فإن كان لم يثغر فإن القصاص لا يجب على الجاني في الحال ، لان العادة جرت أن سن من لم يثغر تعود إذا قلعت ، و ما كان يعود إذا قلع لا يجب فيه القصاص كالشعر و يسأل الاطباء كم المدة التي تعود هذه السنة في مثلها ، و ينتظر إلى تلك المدة ، فإذا جاءت تلك المدة و لم يعد السن وجب على الجاني القصاص ، لانه قد أيس من عودها ، فإن نبتت للمجني عليه سن مكانها في تلك المدة أو أقل منها - فإن كانت الثانية مثل الاولة من زيادة و لا نقصان لم يجب على الجاني قصاص و لا دية .

و هل يجب عليه حكومة الجراح الذي جعل بقلعه ؟ ينظر فيه ، فإن جرح موضعا آخر الموضع الذي فبه السن بالقلع وجبت عليه فيه الحكومة ، و إن لم يجرح إلا الموضع الذي قلع منه السن ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليه الحكومة : لانه لما قلع السن أدمى ، فإذا أدمى وجبت فيه الحكومة .

( و الثاني ) لا تجب الحكومة ، لان الحكومة انما تجب إذا جرح و أدمى فأما إذا أدمى من جرح فلا حكومة عليه ، كما لو لطمه فرعف ، فإنه لا تجب عليه لخروج الدم بالرعاف حكومة .

و ان كانت السن التي نبتت مكانه المقلوعة أنقص من التي تليها ، وجب على الجاني من ديتها بقدر ما نقص منها لان الظاهر أنها نقصت لجنايته .

و ان كانت السن التي نبتت أزيد من التي قبلها ففيه وجهان : من أصحابنا من قال

(415)

لا يجب على الجاني شين ، لان الزيادة لا تكون من الجناية .

و قال المصنف يلزمه حكومة الشين الحاصل بالزيادة كما يلزمه الشين الحاصل بالنقصان ، لان الظاهر أن ذلك من جنايته .

و إن كانت النابتة خارجة من صف الاسنان ، فإن كانت بحيث لا ينتفع بها وجبت عليه حكومة بالشين الحاصل بها ، و إن نبت له سن صغير أو خضراء أو سوادء - و كانت المقلوعة بيضاء - وجب على الجاني للشين الحاصل باللون ، و إن مات المجني عليه بعد مضى المدة التي يرجى فيها عود السن قبل أن يعود ، فلوليه أن يقتص من الجاني ، لانه مات بعد استقرار القصاص .

و هل تجب له دية سن ؟ حكى الشيخ أبو إسحاق فيها قولين ، و حكاهما الشيخ أبو حامد و ابن الصباغ وجهين : ( أحدهما ) تجب دية السن ، لانه قلع سنا لم تعد ، و الاصل عدم العود .

( و الثاني ) لا يجب لان الغالب أنها قد كانت تعود ، و إنما قطعها الموت ، و أما إذا قلع سن من ثغر - فإن قال الاطباء انها لا تعود - وجب له القصاص في الحال ، و إن قالوا انها تعود إلى مدة فهل له القصاص قبل مضى تلك المدة ؟ فيه وجهان بناء على أنه هل يسقط القصاص أو الدية إذا عاد سنه فيه قولان ، فإن قلنا يسقط ينتظر و الا فلا .

و قال الشيخ أبو حامد : ليس له أن يقتص قبل مضي تلك المدة كما قلنا فيمن قلع سن صبي لم يثغر .

و قال ابن الصباغ : له أن يقتص بكل حال ، أو أقص منه بعد الاياس من عودها ثم نبتت للمجني عليه سن في موضع السن المقلوع ففيه قولان ( أحدهما ) أن هذا السن من نبات السن المقلوع من هذا الموضع ، لان مثله في موضعه فصار كما لو نتف شعره ثم نبت ، كما لو قلع سن صبي لم يثغر ثم نبت مكانه سن ، و كما لو لطم عينه فذهب ضوؤها ثم عاد ، فعلى هذا لا يجب على المجني عليه القصاص للجاني في السن التي اقتص منه بها لانه قلعها ، و كان يجوز له قلعها ، و انما يجب عليه دية سن الجاني .

و ان كان المجني عليه عفا عن القصاص و أخذ دية سنه وجب عليه رد الدية إلى الجاني .

و القول الثالث أن السن النابت هبة مجددة من الله تعالى للمجني عليه ، لان

(416)

العادة أن سن من ثغر إذا قلعت لا تعود ، فإذا عادت علمنا أن ذلك هبة من الله له ، فعلى هذا ان كان المجني عليه قد اقتضى من الجاني أو أخذ منه الارش فقد وقع ما فعله موقعه و لا شيء عليه للجاني .

و ان قلع سن رجل فقلع المجني عليه سن الجاني ثم نبت للجاني سن مكان سنه الذي اقتص منه و لم تعد للمجني عليه مثلها - فإن قلنا ان النابت هبة من الله مجددة - فلا شيء للمجني عليه ، و ان قلنا إن النابت هو من الاول ففيه وجهان ( أحدهما ) أن للمجني عليه أن يقلعه ، و لو نبت مرارا ، لانه أعدم سنه فاستحق أن يعدم سنه .

( و الثاني ) ليس له أن يقلع سنه لانه يجوز أن يكون من المقلوع ، و يجوز أن يكون هبة مجددة ، و ذلك شبهة فسقط بها القصاص ، فعلى هذا للمجني عليه دية سن على الجاني ، فإن خالف المجني عليه و قلع هذا السن للجاني وجب عليه ديتها و يتقاصان ، و ان قلع سنه فاقتص منه فعاد للمجني عليه سن مكان سنه و لم يعد للجاني ثم عاد الجاني فقلعها وجب عليه ديتها لانه ليس لها مثله ، فإن قلنا انه من الاول فقد قلنا ان على المجني عليه دية سن الجاني فيتقاصان .

و ان قلنا ان النابت هبة مجددة فلا شيء على المجني عليه للجاني هذا و يؤخذ السن الكبير بالصغير و الصغير بالكبير كما قلنا في الانف و الاذن و لا يؤخذ سن صحيح بمكسور لانه يأخذ أكثر من حقه ، و يؤخذ المكسور بالصحيح ، لانه أنقص منه ، و يأخذ من دية سنه بقدر ما ذهب من سن الجاني و ان كسر بعض سنه من نصفها أو ربعها فهل يجب بها القصاص ؟ اختلف الشيخان ، فقال الشيخ أبو إسحاق ان أمكن أن يقتص اقتص ، و ان لم يمكن لم يقتص و قال الشيخ أبو حامد لا يقتص منه لان القصاص بالكسر لا يجب باتفاق الامة و ما روى في خبر الربيع أنها كسرت ثنية جارية فعال النبي صلى الله عليه و سلم : تكسر ثنيتها ، أراد بالكسر القلع لا الكسر من بعضها ( فرع ) و ان قلع لرجل سنا زائدا و للجانى سن زائد في ذلك الموضع يساوى السن الذي قلع وجب فيها القصاص لانهما متساويان ، و إن لم يكن للجاني سن

(417)

زائد لم يجب عليه القصاص ، لانه ليس له مثلها ، و إن كان له سن زائد في ذلك الموضع لم يجب فيه القصاص لانه ليس له مثلها ، و إن كان له سن زائد في ذلك الموضع إلا أنه أكبر من سن المجني عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أكثر أصحابنا لا يجب فيها القصاص ، لان القصاص في العضو الزائد إنما يجب بالاجتهاد ، فإذا كانت سن الجاني أزيد كانت حكومتها أكثر فلم يجب قلعها بالتي هى أنقص منها ، بخلاف السن الاصلية فإن القصاص يثبت بالنص فلا يعتبر فيها التساوى ، و الثاني حكاه ابن الصباغ عن الشيخ أبى حامد و اختاره أنه يجب فيها القصاص ، لان ما ثبت بالاجتهاد يجب اعتباره بما ثبت بالنص ، و الاول هو المنصوص ( مسألة ) و يؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لان له حدا ينتهى اليه فاقتص منه كالعين ، و لا نعلم في هذا خلافا ، و لا يوخذ لسان ناطق بلسان أخرس لانه أفضل منه ، و يؤخذ الاخرس بالناطق لانه بعض حقه و يؤخذ بعض اللسان ببعض لانه أمكن القصاص في جميعه فأمكن في بعضه كالسن و يقدر ذلك بالاجزاء و يؤخذ منه بالحساب .

هذا و تؤخذ الشفة بالشفة ، و هي ما جاوز الذقن و الخدين علوا و سفلا ، لقول الله تعالى " و الجروح قصاص " و لان له حدا ينتهى اليه يمكن القصاص منه فوجب كاليدين قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تؤخذ اليه باليد و الرجل بالرجل و الاصابع بالاصابع و الانامل بالانامل لقوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان لها مفاصل يمكن القصاص فيها من حيف فوجب فيها القصاص ، و إن قطع يده من الكوع اقتص منه لانه مفصل ، و إن قطع من نصب الساعد فله أن يقتص من الكوع لانه داخل في جناية يمكن القصاص فيها و يأخذ الحكومة في الباقي لانه كسر عظم لا تمكن المماثلة فيه فانتقل فيه إلى البدل .

و إن قطع من المرفق فله أن يقتص منه لانه مفصل ، و إن أراد أن يقتص من الكوع و يأخذ الحكومة في الباقى لم يكن له ذلك لانه يمكنه أن يتسوفى جميع حقه بالقصاص في محل الجناية فلا يجوز أن يأخذ القصاص

(418)

في غيره ، و ان قطع يده من نصف العضد فله أن يقتص من المرفق و يأخذ الحكومة في الباقى و له أن يقتص في الكوع و يأخذ الحكومة في الباقى لان الجميع مفصل داخل في الجناية و يخالف إذا قطعها من المرفق و أراد أن يقتص من الكوع لان هناك يمكنه أن يقتص في ا جميع في محل الجناية و ههنا لا يمكنه أن يقتص في موضع الجناية .

و ان قطع يده من الكتف و قال أهل الخبرة أنه يمكنه أن يقتص منه من جائفة اقتص منه لانه مفصل يمكن القصاص فيه من حيف ، و ان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لانه يمكنه أن يقتص من محل الجناية فلا يجوز أن يقتص في غيره .

و ان قال أهل الخبرة انه يخاف أن يحصل به جائفة لم يجز أن يقتص فيه ، لانه لا يأمن أن يأخذ زيادة على حقه ، و له أن يقتص في المرفق و يأخذ الحكومة في الباقى ، و له أن يقتص في الكوع و يأخذ الحكومة في الباقى لما ذكرناه ، و حكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم و الركبة و الورك ، و ما يجب فيما بينهما من الحكومات حكم اليد و قد بيناه ( فصل ) و لا تؤخذ يد صحيحه بيد شلاء ، و لا رجل صحيحه برجل شلاء لانه يأخذ فوق حقه ، و ان أراد المجني عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة نظرت فإن قال أهل الخبرة أنه ان قطع لم تنسد العروق و دخل الهواء إلى البدن و خيف عليه لم يجز أن يقتص منه ، لانه يأخذ نفسا بطرف و ان قالوا لا يخاف عليه فله أن يقتص لانه يأخذ دون حقه ، فإن طلب مع القصاص الارض لنقص الشلل لم يكن له ، لان الشلاء كالصحيحة في الخلقة ، و انما تنقص عنها في الصفة فلم يؤخذ الارش للنقص مع القصاص ، كما لا يأخذ ولي المسلم من الذمي مع القصاص ارشا لنقص الكفر .

و في أخذ الاشل بالاشل وجهان : أحدهما : انه يجوز لانهما متساويان و الثاني : لا يجوز ، و هو قول أبى إسحاق ، لان الشلل علة و العلل يختلف تأثيرها في البدن فلا تتحقق المماثلة بينهما

(419)

( الشرح ) تقطع اليد باليد و الرجل بالرجل و الاصابع بالاصابع و الانامل بالانامل لقول تعالى ( و الجروح قصاص ) و لان لها مفاصل يمكن القصاص فيها من حيف .

إذا ثبت هذا فإن قطع أصابعه من مفاصلها فله أن يقتص ، و إن قطع يده من وسط الكف فليس له أن يقتص من وسط الكف لان كسر العظم لا يثبت فيه القصاص لاجماع الامة ، فإن أراد أن يقتص من الاصابع من أصولها كان له ذلك ، لان الاصابع يمكن القصاص فيها .

فإن قيل فكيف يضع السكين في الموضع الذي وضعه الجاني عليه ؟ قلنا لانه لا يمكن وضعها في الموضع الذي وضعها الجاني فيه ، فإذا اقتص من الاصابع فهل له أن يأخذ حكومة فيما زاد على الاصابع من الكف ؟ فيه وجهان يأتى بيانهما و إن قطع يده من الكوع كان له أن يقتص من ذلك الموضع لانه مفصل ، و ان قطع يده من بعض الذراع فليس له أن يقتص من بعض الذراع لانه كسر عظم و إن أراد أن يقتص من الكوع و يأخذ الحكومة فيما زاد عليه كان له ذلك لانه داخل في الجناية يمكن القصاص فيه ، و ان قطع يده من المرفق فله أن يقتص من المرفق فإن أراد أن يقتص من المرفق و يأخذ الحكومة فيما زاد كان له ذلك .

و ان أراد أن يقتص من الكوع و يأخذ الحكومة فيما زاد فقد اختلف أصحابنا فيه ، و قال الشيخ أبو إسحاق له ذلك لان الجميع مفصل داخل في الجناية و قال ابن الصباغ في الشامل و الطبري في العدة : ليس له ذلك لانه يمكنه أن يقطع من المرفق ، و متى أمكنه استيفاء حقه قصاصا لم يكن له أن يستوفى بعضه قصاصا و بعضه أرشا ، كما لو قطع يده من الكوع و أراد أن يقتص من الاصابع و يأخذ الحكومة فيما زاد فليس له ذلك لانه يمكنه استيفاء حقه قصاصا و إن قالا أنه يخاف من الاقتصاص الجائفة ( 1 ) لم يكن له أن يقتص من ( الهامش ) ( 1 ) قال في اللسان .

و في الحديث " في الجائفة ثلث الدية " هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف ، يقال جفته إذا أصبت جوفه و أجفته الطعنة و جفته بها و قال ابن الاثير : و المراد بالجوف ههنا كل ماله قوة محيلة كالبطن و الدماغ




/ 71