مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(238)

إذا ثبت هذا فلا يحلو حال الزوجين من أربعة أقسام ( 1 ) أن يكونا بالغين ( 2 ) أن يكون الزوج بالغا و الزوجة صغيرة ( 3 ) أن يكون الزوج صغيرا و الزوجة كبيرة ( 4 ) أن يكونا صغيرين فإن كانا بالغين و سلمت الزوجة نفسها إلى الزوج تسليما تاما بأن تقول : سلمت نفسى إليك و إن اخترت أن تصير إلى و تستمتع فذلك إليك .

و ان اخترت جئت إليك حيث شئت فعلت ، وجبت نفقتها لان النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع فإذا وجد ذلك منها فقد وجد منها التمكين منه ، فوجب في مقابلته كالبائع إذا سلم المبيع وجب على المشترى تسليم الثمن .

فإن سلمت المرأة نفسها إلى الزوج و كان حاضرا فلم يتسلمها حتى مضت على ذلك مدة وجبت عليه نفقتها كالبائع إذا سلم المبيع وجب على المشترى تسليم الثمن .

فإن سلمت المرأة نفسها إلى الزوج و كان حاضرا فلم يتسلمها حتى مضت على ذلك مدة وجبت عليه نفقتها في تلك المدة .

و قال أبو حنيفة : لا تجب نفقة المدة الماضية إلا أن يحكم لها الحاكم ، و لانه مال يجب للزوجة بالزوجية فلم يفتقر استقراره إلى حكم الحاكم كالمهر .

و إن سلمت نفسها إلى الزوج تسليما تام بأن قالت سلمت نفسى في هذا البيت دون غيره ، أو في هذه القرية دون غيرها لم تجب لها النفقة ، لانه لم يوجد التسليم التام ، فهو كما لو قال البائع : أسلم هذه السيارة في هذا الموضع دون غيره .

فإن عقد النكاح و لم تسلم المرأة نفسها و لا طالب الزوج بها و سكتا عن ذلك حتى مضى على ذلك سنة أو أكثر لم يجب لها النفقة ، لان النبي صلى الله عليه و سلم تزوج عائشة و هي بنت سبع ، و دخل بها و هي ابنة تسع ، و لم ينقل أنه أنفق عليها إلا من حين دخل بها و إن عرض الولى الزوجة على الزوج بغير إذنها و هي بالغة عاقلة فلم يتسلمها الزوج و مضى على ذلك مدة لم تجب على الزوج النفقة لانه لا ولاية له عليها في المال .

و إن غاب الزوج عن بلد الزوجة نظرت - فإن غاب عنها بعد أن سلمت نفسها اليه تسليما تاما و امتنع من تسليمها فقد وجبت نفقتها بتسليمها نفسها فلم يسقط ذلك بغيبته .

و ان غاب عنها قبل ان تسلم نفسها اليه و أرادت تسليم نفسها إليه فإنها اذا أتت حاكم بلدها و قالت : أنا أسلم نفسى اليه و أخلى بين و بينه ، فإن

(239)

حاكم بلدها يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج و يعرفه ذلك ، فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب اليه استدعى الزوج و عرض عليه الامر ، فإن سار إليها و تسلمها أو و كل من يتسلمها ، فتسلمها الوكيل وجب عليه نفقتها من حين تسلمها هو أو وكيله .

و ان أمكنه السير فلم يسر و لا وكيله ، فإنه إذا مضت عليه مدة لو أراد المسير إليها أمكنه ذلك ، فإن الحاكم يفرض لها النفقة من حين مضى مدة السفر إليها لانه قد كان يمكنه التسليم .

فإذا لم يفعل ممتنعا من تسلمها فوجبت عليه النفقة و ان لم يمكنه المسير إليها أمكنه ذلك ، فأن الحاكم يفرض لها النفقة من حين مضى مدة السفر إليها لانه قد كان يمكنه التسليم .

قإذا لم يفعل صار ممتتعا من تسلمها فوجب عليه النفقة و ان لم يمكنه المسير لعدم الرفقة أو لخوف الطريق لم تجب عليه النفقة حتى يمكنه المسير لانه غير ممتنع من تسلمها .

و ان كان الزوج بالغا و الزوجة صغيرة نظرت - فإن كانت مراهقة تصلح للاستمتاع - فإن الذي يجب عليه تسليمها وليها .

فإن سلمها الولى تسليما تاما وجب على الزوج نفقتها .

و ان لم يكن لها ولي أو كان غائبا أو امتنع من تسليمها أو سكت عن تسليمها فسلمت نفسها إلى الزوج وجبت النفقة على الزوج لان التسليم قد حصل و ان كان ممن لا يصح تسليمه .

كما لو اشترى سلعة بثمن و سلم الثمن و قبضها المشتري بغير اذن البائع أو أقبضه إياها غلام البائع فان القبض يصح قال ابن الصباغ في الشامل : و ينبغي أن لا تجب النفقة الا بعد أن يسلمها و لا يجب ببذلها لان بذلها لاحكم له .

و ان كانت صغيرة لا يتأتى جماعها ففيه قولان ( أحدهما ) يجب لها النفقة .

لان تعذر وطئها عليه ليس بفعلها فلم تسقط بذلك نفقتها .

كما لو مرضت ( الثاني ) لا تجب لها النفقة .

و به قال مالك و أبو حنيفة و اختاره المزني ، و هو الصحيح .

لان الاستمتاع متعذر عليه فلم تجب عليه النفقة ، كما لو نشزت .

و ان كان الزوج طفلا صغيرا و الزوجة كبيرة ففيه قولان ( أحدهما ) لا تجب لها النفقة لان النفقة انما تجب بالتمكين و التسليم .

و انما

(240)

يصح ذلك إذا كان هناك متمكن و متسلم ، و الصبي لا يتمكن و لا يتسلم فلم تجب لها النفقة كما لو كان غائبا .

( و الثاني ) يجب لها النفقة إذا سلمت نفسها - و هو الاصح - لان التمكين و التسليم التام قد وجد منها و إنما تعذر من جهته فوجبت نفقتها ، كما لو سلمت نفسها إلى البالغ ثم هرب .

و أما إذا كان صغيرين فسلمها الولى هل يجب لها النفقة فيه قولان ، وجههما ما ذكرناه في التي قبلها إلا أن الاصح هنها أنه لا يجب لها النفقة ، لان الاستمتاع متعذر من جهتها ( فرع ) إذا تسلم الزوج و هي مريضة أو تسلمها صحيحة فمرضت عنده أو تسلمها و هي رتقاء ( 1 ) أو قرناء ( 2 ) أو أصابها ذلك بعد ان تسلمها ، أو أصاب الزوج مرض أو جنون أو جشم ( 3 ) وجبت عليه النفقة ، لان الاستمتاع بها ممكن مع ذلك .

قال الشافعي رضى الله عنه .

و إن كان في جماعها شدة ضرر منع من جماعها و أجبر بنفقتها .

و جملة ذلك أن الرجل إذا كاعظيم الخلق و الزوجة نضوة الخلق و عليها في جماعة ضرر يخاف منه الانفضاء أو المشقة الشديدة أو كان بفرجها جرح يضر بها وطؤه ، فإن وافقها الزوج على الضرر الذي يلحقها بوطئه لم يجز له وطؤها لقوله تعالى " و عاشروهن بالمعروف " و من المعروف أن يمنع من وطئها فإن اختار طلاقها فطلقها فلا كلام .

و إن لم يختر طلاقها وجبت عليه نفقتها لانها محسوسة عليه ، و يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء .

و إن لم يصدقها الزوج بل ادعى أنه يمكنه جماعها ، فإن ادعت تعذر الوطء لعظم خلقته فقال العمراني في البيان أمر الحاكم نساء ثقات يشاهدن ذلك بينهما حال الجماع من حائل .

( الهامش ) ( 1 ) الرتقاء التي انسد فرجها حتى لا يستطاع جماعها ( 2 ) القرناء التي نبت لها لحم في فرجها كالغدة الغليظة في مدخل الذكر .

و قد يكون عظما كالقرن ( 3 ) و الحسم أن يستأصل ذكره أو لا يكون له ذكر و هو ضد الجسم و هو كبير الذكر جدا .

" المطيعي "

(241)

فإن قلن إنه يلحقها مشقة شديدة أو يخاف عليها من ذلك منع من وطئها .

و إن قلنا إنه لا يلحقها مشقة شديدة و لا يخاف عليها منه أمرت بتمكينه من الوطء .

و إن ادعت تعذر الوطء بجراح في فرجها أمر الحاكم النساء ثقات ينظرن إلى فرجها لان هذا موضع ضرورة فجوز النظر إلى العورة و اختلف أصحابنا في عدد النساء الاتى ينظرن إليها حال الجماع ، أو ينظرن الجرح في فرجها ، فقال أبو إسحاق يكفى واحدة لان طريق ذلك الاخبار و المشقة تلحقن بنظر الجماع منهما فجاز الاقتصار على واحدة و من أصحابنا من قال : لا يكفى أقل من أربع نسوة في ذلك ، لان هذه شهادة ينفرد بها النساء فلم يقبل فيه أقل من أربع كسائر الشهادات قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان سلمت اليه و مكن من الاستمتاع بها في نكاح فاسد لم تجب النفقة لان التمكين لا يصح مع فساد النكاح ، و لا يستحق ما في مقابلته .

( فصل ) و ان انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت بغير اذنه سقطت نفقتها ، حاضرا كان الزوج أو غائبا لانها خرجت عن قبضته و طاعته فسقطت نفقتها كالناشزة .

و ان سافرت بإذنه فان كان معها وجبت النفقة لانها ما خرجت عن قبضته و لا طاعته .

و ان لم يكن معها ففيه قولان ذكرناهما في القسم .

( فصل ) و ان أحرمت بالحج بغير اذنه سقطت نفقتها لانه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج و هو واجب بما ليس بواجب ، و ان كان واجبا فقد منعت حق الزوج و هو على الفور بما هو على التراخى ، و ان أحرمت بإذنه فان خرجت معه لم تسقط نفقتها لانها لم تخرج عن طاعته و قبضته ، و ان خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها باذنه ( فصل ) و ان منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لما ذكرناه في الحج ، و إن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها لان الزوج أذن فيه و أسقط حقه فلا يسقط حقها ، و ان كان عن نذر لم يأذن فيه :

(242)

فإن كان بعد عقد النكاح سقطت نفقتها لانها منعت حق الزوج بعد وجوبه ، و إن كان بعذر قبل النكاح لم تسقط نفقتها ، لان ما استحق قبل النكاح لاحق للزوج في زمانه ، كما لو أجرت نفسها ثم تزوجت ، و إن اعتكفت بإذنه و هو معها لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و طاعته و إن لم يكن معها فعلى القولين في الحج .

( فصل ) و إن منعت نفسها بالصوم فإن كان بتطوع ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تسقط نفقتها لانها في قبضته ( و الثاني ) و هو الصحيح انها تسقط لانها منعت التمكين التام بما ليس بواجب فسقطت نفقتها كالناشزة ، و ان منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه و قد ضاق وقته لم تسقط نفقتها ، لان ما استحق بالشرع لا حق للزوج في زمانه .

و إن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته ، أو بصوم كفارة أو نذر في الذمة ، سقطت نفقتها ، لانها منعت حقه و هو على الفور بما هو ليس على الفور و إن كان بنذر معين - فإن كان النذر بإذن الزوج - لم تسقط نفقتها لانه لزمها برضاه ، و ان كان بغير اذنه - فإن كان بنذر بعد النكاح - سقطت نفقتها و ان كان بنذر قبل النكاح لم تسقط لما ذكرناه في الاعتكاف ( فصل ) و ان منعت نفسها بالصلاة - فإن كانت بالصلوات الخمس أو السنن الراتبة - لم تسقط نفقتها لان ما ترتب بالشرع لا حق للزوج في زمانه ، و ان كان بقضاء فوائت - فان قلنا انها على الفور - لم تسقط نفقتها ، و ان قلنا انها على التراخى سقط نفقتها لما قلنا في قضأ رمضان ، و ان كانت بالصلوات المنذورة فعلى ما ذكرناه في الاعتكاف و الصوم .

( الشرح ) و ان سلمت المرأة نفسها إلى الزوج و مكنته من الاستمتاع بها في نكاح فاسد لم تجب لها النفقة ، لان التمكين لا يصح مع فساد النكاح فلم تستحق ما في مقابلته كما لا يستحق البائع الثمن في بيع فاسد ( فرع ) إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير أذنه و خرجت من البلد بغير اذنه فهي ناشزة و سقطت بذلك نفقتها ، و به قال أهل العلم كافة الا الحكم بن عينة فانه قال لا تسقط نفقتها ، كما لو لم تسلم نفسها

(243)

و ان سافرت المرأة بغير اذن زوجها سقطت نفقتها لانها منعت استمتاعه بالسفر .

و ان سافرت بإذنه نظرت ، فان سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و طاعته .

و ان سافرت وحدها ، فان كانت في حاجة ا للزوج وجبت عليه لانها سافرت في شغله و مراده .

و ان سافرت بحاجة نفسها فقد قال الشافعي في النفقات لها النفقة ، و قال في النكاح لا نفقة لها ، و اختلف أصحابنا فيها ، فقال أبو إسحاق : ليست على قولين و انما هى على اختلاف حالين ، فحيث قال لها النفقة أراد إذا كان الزوج معها ، و حيث قال لا نفقة لها ، أراد إذا لم يكن الزوج معها .

و منهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) لا نفقة لها .

و به قال أبو حنيفة و أحمد لانها ممكنة من نفسها فلم تجب لها النفقة ، كما لو سافرت بغير اذنه ( و الثاني ) تجب لها النفقة لانها سافرت باذنه فلم تسقط نفقتها ، كما لو سافرت في حاجته .

( فرع ) و ان أحرمت بالحج أو العمرة بغير أذنه سقطت نفقتها لانه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج الواجب بالتطوع ، و ان كان واجبا عليها فقد منعت حق الزوج و هو على الفور و حقها هى على التراخى .

أفاده صاحب البيان .

و ان أحرمت باذنه و خرجت مع الزوج لم تسقط نفقتها لانها في قبضته ، و ان أحرمت باذنه و خرجت وحدها ففيه طريقان مضى ذكرهما في السفر و ان اعتكفت فلا يصح عندها إلا في المسجد ، فان كان بغير اذن الزوج سقطت نفقتها لانها ناشزة بالخروج إلى المسجد بغير اذنه ، و ان كان باذن الزوج - فان كان الزوج معها في المسجد - لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و طاعته و ان لم يكن معها في المسجد فعلى الطريقين في السفر .

قال أبو إسحاق لا نفقة لها قولا واحدا .

و من أصحابنا من قال فيه قولان ( فرع ) فان صامت المرأة بغير اذن زوجها نظرت - فان كان تطوعا - فللزوج منعها منه و له إجبارها على الفطر بالاكل و الجماع ، لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تصومن المرأة التطوع و زوجها حاضر الا باذنه " فان امتنعت من الوطء و لكنها لم تفارق المنزل ففيه وجهان .

قال أبو علي بن أبى هريرة هى ناشزة

(244)

فتسقط نفقتها لانها ممتنعة عليه ، فلا فرق بين أن تمتنع بالفراش أو بمفارقة المنزل و قال المصنف : لا تسقط نفقتها ، لانها ما لم تفارق المنزل فهي ناشزة .

و هذا قول الشيخ أبى حامد و من أصحابنا من قال : إذا منعته الوطء سقطت نفقتها وجها واحدا ، و إنما الوجهان إذا صامت و لم تمنعه الوطء .

و ان كان الصوم واجبا نظرت - فان كان صوم رمضان - فليس له منعا منه و لا تسقط نفقتها به لانه مستحق بالشرع .

و إن كان قضأ رمضان قال صاحب البيان ، فإن لم يضق وقت قضائه فله منعها منه و إن دخلت فيه بغير إذنه كان كما لو دخلت في صوم التطوع بغير إذنه ، و ان ضاق وقت قضائه - بأن لم يبق من شعبان إلا قدر أيام القضاء - لم يكن له منعها منه .

و إن دخلت فيه بغير اذنه لم تسقط نفقتها بذلك ، لانها لا يجوز لها تأخيره إلى دخول رمضان فصار مستحقا للصوم كأيام رمضان و ان كان الصوم عن كفارة كان للزوج منعها منه ، لانه على التراخى و حق الزوج على الفور .

و ان الصوم نذرا - فإن كان في الذمة - كان له منعها منه لانه على التراخى و حق الزوج على الفور .

و ان كان متعلقا بزمان بعينه ، فان كان نذرته بإذن الزوج لم يكن له منعها منه لان زمانه قد استحق عليها صومه باذن الزوج فان دخلت فيه بغير اذنه لم تسقط بذلك نفقتها .

و ان نذرته بغير اذن الزوج بعد النكاح كان للزوج منعها من الدخول فيه لانها فرطت بإيجابه على نفسها بغير اذنه و ان نذرت الصوم في زمان بعينه قبل عقد النكاح لم يكن للزوج منعها من الدخول فيه .

و ان دخلت فيه بغير اذنه لم تسقط بذلك نفقتها ، لان زمانه قد استحق صومه قبل عقد النكاح .

و كل موضغ قلنا للزوج منعها من الدخول فيه إذا دخلت فيه بغير اذن الزوج فهل تسقط نفقتها بذلك ؟ فيه وجهان كما مضى في الصوم التطوع .

( فرع ) و ان منعت نفسها بالصلوات الخمس في أوقاتها لم تسقط نفقتها بذلك لان وقتها مستحق للصلاة و ليس للزوج منعها من الدخول فيها في أول الوقت .

لانها قد وجبت في أول وقتها ، و لانه يفوت عليها فضيلة أول الوقت .

و أما قضأ الفائتة - فان قلنا انها تجب على الفور - لم يكن للزوج منعها منها .




/ 71