إذا ثبت هذا فلا يحلو حال الزوجين من أربعة أقسام ( 1 ) أن يكونا بالغين ( 2 ) أن يكون الزوج بالغا و الزوجة صغيرة ( 3 ) أن يكون الزوج صغيرا و الزوجة كبيرة ( 4 ) أن يكونا صغيرين فإن كانا بالغين و سلمت الزوجة نفسها إلى الزوج تسليما تاما بأن تقول : سلمت نفسى إليك و إن اخترت أن تصير إلى و تستمتع فذلك إليك .و ان اخترت جئت إليك حيث شئت فعلت ، وجبت نفقتها لان النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع فإذا وجد ذلك منها فقد وجد منها التمكين منه ، فوجب في مقابلته كالبائع إذا سلم المبيع وجب على المشترى تسليم الثمن .فإن سلمت المرأة نفسها إلى الزوج و كان حاضرا فلم يتسلمها حتى مضت على ذلك مدة وجبت عليه نفقتها كالبائع إذا سلم المبيع وجب على المشترى تسليم الثمن .فإن سلمت المرأة نفسها إلى الزوج و كان حاضرا فلم يتسلمها حتى مضت على ذلك مدة وجبت عليه نفقتها في تلك المدة .و قال أبو حنيفة : لا تجب نفقة المدة الماضية إلا أن يحكم لها الحاكم ، و لانه مال يجب للزوجة بالزوجية فلم يفتقر استقراره إلى حكم الحاكم كالمهر .و إن سلمت نفسها إلى الزوج تسليما تام بأن قالت سلمت نفسى في هذا البيت دون غيره ، أو في هذه القرية دون غيرها لم تجب لها النفقة ، لانه لم يوجد التسليم التام ، فهو كما لو قال البائع : أسلم هذه السيارة في هذا الموضع دون غيره .فإن عقد النكاح و لم تسلم المرأة نفسها و لا طالب الزوج بها و سكتا عن ذلك حتى مضى على ذلك سنة أو أكثر لم يجب لها النفقة ، لان النبي صلى الله عليه و سلم تزوج عائشة و هي بنت سبع ، و دخل بها و هي ابنة تسع ، و لم ينقل أنه أنفق عليها إلا من حين دخل بها و إن عرض الولى الزوجة على الزوج بغير إذنها و هي بالغة عاقلة فلم يتسلمها الزوج و مضى على ذلك مدة لم تجب على الزوج النفقة لانه لا ولاية له عليها في المال .و إن غاب الزوج عن بلد الزوجة نظرت - فإن غاب عنها بعد أن سلمت نفسها اليه تسليما تاما و امتنع من تسليمها فقد وجبت نفقتها بتسليمها نفسها فلم يسقط ذلك بغيبته .و ان غاب عنها قبل ان تسلم نفسها اليه و أرادت تسليم نفسها إليه فإنها اذا أتت حاكم بلدها و قالت : أنا أسلم نفسى اليه و أخلى بين و بينه ، فإن
(239)
حاكم بلدها يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج و يعرفه ذلك ، فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب اليه استدعى الزوج و عرض عليه الامر ، فإن سار إليها و تسلمها أو و كل من يتسلمها ، فتسلمها الوكيل وجب عليه نفقتها من حين تسلمها هو أو وكيله .و ان أمكنه السير فلم يسر و لا وكيله ، فإنه إذا مضت عليه مدة لو أراد المسير إليها أمكنه ذلك ، فإن الحاكم يفرض لها النفقة من حين مضى مدة السفر إليها لانه قد كان يمكنه التسليم .فإذا لم يفعل ممتنعا من تسلمها فوجبت عليه النفقة و ان لم يمكنه المسير إليها أمكنه ذلك ، فأن الحاكم يفرض لها النفقة من حين مضى مدة السفر إليها لانه قد كان يمكنه التسليم .قإذا لم يفعل صار ممتتعا من تسلمها فوجب عليه النفقة و ان لم يمكنه المسير لعدم الرفقة أو لخوف الطريق لم تجب عليه النفقة حتى يمكنه المسير لانه غير ممتنع من تسلمها .و ان كان الزوج بالغا و الزوجة صغيرة نظرت - فإن كانت مراهقة تصلح للاستمتاع - فإن الذي يجب عليه تسليمها وليها .فإن سلمها الولى تسليما تاما وجب على الزوج نفقتها .و ان لم يكن لها ولي أو كان غائبا أو امتنع من تسليمها أو سكت عن تسليمها فسلمت نفسها إلى الزوج وجبت النفقة على الزوج لان التسليم قد حصل و ان كان ممن لا يصح تسليمه .كما لو اشترى سلعة بثمن و سلم الثمن و قبضها المشتري بغير اذن البائع أو أقبضه إياها غلام البائع فان القبض يصح قال ابن الصباغ في الشامل : و ينبغي أن لا تجب النفقة الا بعد أن يسلمها و لا يجب ببذلها لان بذلها لاحكم له .و ان كانت صغيرة لا يتأتى جماعها ففيه قولان ( أحدهما ) يجب لها النفقة .لان تعذر وطئها عليه ليس بفعلها فلم تسقط بذلك نفقتها .كما لو مرضت ( الثاني ) لا تجب لها النفقة .و به قال مالك و أبو حنيفة و اختاره المزني ، و هو الصحيح .لان الاستمتاع متعذر عليه فلم تجب عليه النفقة ، كما لو نشزت .و ان كان الزوج طفلا صغيرا و الزوجة كبيرة ففيه قولان ( أحدهما ) لا تجب لها النفقة لان النفقة انما تجب بالتمكين و التسليم .و انما
(240)
يصح ذلك إذا كان هناك متمكن و متسلم ، و الصبي لا يتمكن و لا يتسلم فلم تجب لها النفقة كما لو كان غائبا .( و الثاني ) يجب لها النفقة إذا سلمت نفسها - و هو الاصح - لان التمكين و التسليم التام قد وجد منها و إنما تعذر من جهته فوجبت نفقتها ، كما لو سلمت نفسها إلى البالغ ثم هرب .و أما إذا كان صغيرين فسلمها الولى هل يجب لها النفقة فيه قولان ، وجههما ما ذكرناه في التي قبلها إلا أن الاصح هنها أنه لا يجب لها النفقة ، لان الاستمتاع متعذر من جهتها ( فرع ) إذا تسلم الزوج و هي مريضة أو تسلمها صحيحة فمرضت عنده أو تسلمها و هي رتقاء ( 1 ) أو قرناء ( 2 ) أو أصابها ذلك بعد ان تسلمها ، أو أصاب الزوج مرض أو جنون أو جشم ( 3 ) وجبت عليه النفقة ، لان الاستمتاع بها ممكن مع ذلك .قال الشافعي رضى الله عنه .و إن كان في جماعها شدة ضرر منع من جماعها و أجبر بنفقتها .و جملة ذلك أن الرجل إذا كاعظيم الخلق و الزوجة نضوة الخلق و عليها في جماعة ضرر يخاف منه الانفضاء أو المشقة الشديدة أو كان بفرجها جرح يضر بها وطؤه ، فإن وافقها الزوج على الضرر الذي يلحقها بوطئه لم يجز له وطؤها لقوله تعالى " و عاشروهن بالمعروف " و من المعروف أن يمنع من وطئها فإن اختار طلاقها فطلقها فلا كلام .و إن لم يختر طلاقها وجبت عليه نفقتها لانها محسوسة عليه ، و يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء .و إن لم يصدقها الزوج بل ادعى أنه يمكنه جماعها ، فإن ادعت تعذر الوطء لعظم خلقته فقال العمراني في البيان أمر الحاكم نساء ثقات يشاهدن ذلك بينهما حال الجماع من حائل .( الهامش ) ( 1 ) الرتقاء التي انسد فرجها حتى لا يستطاع جماعها ( 2 ) القرناء التي نبت لها لحم في فرجها كالغدة الغليظة في مدخل الذكر .و قد يكون عظما كالقرن ( 3 ) و الحسم أن يستأصل ذكره أو لا يكون له ذكر و هو ضد الجسم و هو كبير الذكر جدا ." المطيعي "
(241)
فإن قلن إنه يلحقها مشقة شديدة أو يخاف عليها من ذلك منع من وطئها .و إن قلنا إنه لا يلحقها مشقة شديدة و لا يخاف عليها منه أمرت بتمكينه من الوطء .و إن ادعت تعذر الوطء بجراح في فرجها أمر الحاكم النساء ثقات ينظرن إلى فرجها لان هذا موضع ضرورة فجوز النظر إلى العورة و اختلف أصحابنا في عدد النساء الاتى ينظرن إليها حال الجماع ، أو ينظرن الجرح في فرجها ، فقال أبو إسحاق يكفى واحدة لان طريق ذلك الاخبار و المشقة تلحقن بنظر الجماع منهما فجاز الاقتصار على واحدة و من أصحابنا من قال : لا يكفى أقل من أربع نسوة في ذلك ، لان هذه شهادة ينفرد بها النساء فلم يقبل فيه أقل من أربع كسائر الشهادات قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان سلمت اليه و مكن من الاستمتاع بها في نكاح فاسد لم تجب النفقة لان التمكين لا يصح مع فساد النكاح ، و لا يستحق ما في مقابلته .( فصل ) و ان انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت بغير اذنه سقطت نفقتها ، حاضرا كان الزوج أو غائبا لانها خرجت عن قبضته و طاعته فسقطت نفقتها كالناشزة .و ان سافرت بإذنه فان كان معها وجبت النفقة لانها ما خرجت عن قبضته و لا طاعته .و ان لم يكن معها ففيه قولان ذكرناهما في القسم .( فصل ) و ان أحرمت بالحج بغير اذنه سقطت نفقتها لانه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج و هو واجب بما ليس بواجب ، و ان كان واجبا فقد منعت حق الزوج و هو على الفور بما هو على التراخى ، و ان أحرمت بإذنه فان خرجت معه لم تسقط نفقتها لانها لم تخرج عن طاعته و قبضته ، و ان خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها باذنه ( فصل ) و ان منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لما ذكرناه في الحج ، و إن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها لان الزوج أذن فيه و أسقط حقه فلا يسقط حقها ، و ان كان عن نذر لم يأذن فيه :
(242)
فإن كان بعد عقد النكاح سقطت نفقتها لانها منعت حق الزوج بعد وجوبه ، و إن كان بعذر قبل النكاح لم تسقط نفقتها ، لان ما استحق قبل النكاح لاحق للزوج في زمانه ، كما لو أجرت نفسها ثم تزوجت ، و إن اعتكفت بإذنه و هو معها لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و طاعته و إن لم يكن معها فعلى القولين في الحج .( فصل ) و إن منعت نفسها بالصوم فإن كان بتطوع ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تسقط نفقتها لانها في قبضته ( و الثاني ) و هو الصحيح انها تسقط لانها منعت التمكين التام بما ليس بواجب فسقطت نفقتها كالناشزة ، و ان منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه و قد ضاق وقته لم تسقط نفقتها ، لان ما استحق بالشرع لا حق للزوج في زمانه .و إن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته ، أو بصوم كفارة أو نذر في الذمة ، سقطت نفقتها ، لانها منعت حقه و هو على الفور بما هو ليس على الفور و إن كان بنذر معين - فإن كان النذر بإذن الزوج - لم تسقط نفقتها لانه لزمها برضاه ، و ان كان بغير اذنه - فإن كان بنذر بعد النكاح - سقطت نفقتها و ان كان بنذر قبل النكاح لم تسقط لما ذكرناه في الاعتكاف ( فصل ) و ان منعت نفسها بالصلاة - فإن كانت بالصلوات الخمس أو السنن الراتبة - لم تسقط نفقتها لان ما ترتب بالشرع لا حق للزوج في زمانه ، و ان كان بقضاء فوائت - فان قلنا انها على الفور - لم تسقط نفقتها ، و ان قلنا انها على التراخى سقط نفقتها لما قلنا في قضأ رمضان ، و ان كانت بالصلوات المنذورة فعلى ما ذكرناه في الاعتكاف و الصوم .( الشرح ) و ان سلمت المرأة نفسها إلى الزوج و مكنته من الاستمتاع بها في نكاح فاسد لم تجب لها النفقة ، لان التمكين لا يصح مع فساد النكاح فلم تستحق ما في مقابلته كما لا يستحق البائع الثمن في بيع فاسد ( فرع ) إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير أذنه و خرجت من البلد بغير اذنه فهي ناشزة و سقطت بذلك نفقتها ، و به قال أهل العلم كافة الا الحكم بن عينة فانه قال لا تسقط نفقتها ، كما لو لم تسلم نفسها
(243)
و ان سافرت المرأة بغير اذن زوجها سقطت نفقتها لانها منعت استمتاعه بالسفر .و ان سافرت بإذنه نظرت ، فان سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و طاعته .و ان سافرت وحدها ، فان كانت في حاجة ا للزوج وجبت عليه لانها سافرت في شغله و مراده .و ان سافرت بحاجة نفسها فقد قال الشافعي في النفقات لها النفقة ، و قال في النكاح لا نفقة لها ، و اختلف أصحابنا فيها ، فقال أبو إسحاق : ليست على قولين و انما هى على اختلاف حالين ، فحيث قال لها النفقة أراد إذا كان الزوج معها ، و حيث قال لا نفقة لها ، أراد إذا لم يكن الزوج معها .و منهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) لا نفقة لها .و به قال أبو حنيفة و أحمد لانها ممكنة من نفسها فلم تجب لها النفقة ، كما لو سافرت بغير اذنه ( و الثاني ) تجب لها النفقة لانها سافرت باذنه فلم تسقط نفقتها ، كما لو سافرت في حاجته .( فرع ) و ان أحرمت بالحج أو العمرة بغير أذنه سقطت نفقتها لانه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج الواجب بالتطوع ، و ان كان واجبا عليها فقد منعت حق الزوج و هو على الفور و حقها هى على التراخى .أفاده صاحب البيان .و ان أحرمت باذنه و خرجت مع الزوج لم تسقط نفقتها لانها في قبضته ، و ان أحرمت باذنه و خرجت وحدها ففيه طريقان مضى ذكرهما في السفر و ان اعتكفت فلا يصح عندها إلا في المسجد ، فان كان بغير اذن الزوج سقطت نفقتها لانها ناشزة بالخروج إلى المسجد بغير اذنه ، و ان كان باذن الزوج - فان كان الزوج معها في المسجد - لم تسقط نفقتها لانها في قبضته و طاعته و ان لم يكن معها في المسجد فعلى الطريقين في السفر .قال أبو إسحاق لا نفقة لها قولا واحدا .و من أصحابنا من قال فيه قولان ( فرع ) فان صامت المرأة بغير اذن زوجها نظرت - فان كان تطوعا - فللزوج منعها منه و له إجبارها على الفطر بالاكل و الجماع ، لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تصومن المرأة التطوع و زوجها حاضر الا باذنه " فان امتنعت من الوطء و لكنها لم تفارق المنزل ففيه وجهان .قال أبو علي بن أبى هريرة هى ناشزة
(244)
فتسقط نفقتها لانها ممتنعة عليه ، فلا فرق بين أن تمتنع بالفراش أو بمفارقة المنزل و قال المصنف : لا تسقط نفقتها ، لانها ما لم تفارق المنزل فهي ناشزة .و هذا قول الشيخ أبى حامد و من أصحابنا من قال : إذا منعته الوطء سقطت نفقتها وجها واحدا ، و إنما الوجهان إذا صامت و لم تمنعه الوطء .و ان كان الصوم واجبا نظرت - فان كان صوم رمضان - فليس له منعا منه و لا تسقط نفقتها به لانه مستحق بالشرع .و إن كان قضأ رمضان قال صاحب البيان ، فإن لم يضق وقت قضائه فله منعها منه و إن دخلت فيه بغير إذنه كان كما لو دخلت في صوم التطوع بغير إذنه ، و ان ضاق وقت قضائه - بأن لم يبق من شعبان إلا قدر أيام القضاء - لم يكن له منعها منه .و إن دخلت فيه بغير اذنه لم تسقط نفقتها بذلك ، لانها لا يجوز لها تأخيره إلى دخول رمضان فصار مستحقا للصوم كأيام رمضان و ان كان الصوم عن كفارة كان للزوج منعها منه ، لانه على التراخى و حق الزوج على الفور .و ان الصوم نذرا - فإن كان في الذمة - كان له منعها منه لانه على التراخى و حق الزوج على الفور .و ان كان متعلقا بزمان بعينه ، فان كان نذرته بإذن الزوج لم يكن له منعها منه لان زمانه قد استحق عليها صومه باذن الزوج فان دخلت فيه بغير اذنه لم تسقط بذلك نفقتها .و ان نذرته بغير اذن الزوج بعد النكاح كان للزوج منعها من الدخول فيه لانها فرطت بإيجابه على نفسها بغير اذنه و ان نذرت الصوم في زمان بعينه قبل عقد النكاح لم يكن للزوج منعها من الدخول فيه .و ان دخلت فيه بغير اذنه لم تسقط بذلك نفقتها ، لان زمانه قد استحق صومه قبل عقد النكاح .و كل موضغ قلنا للزوج منعها من الدخول فيه إذا دخلت فيه بغير اذن الزوج فهل تسقط نفقتها بذلك ؟ فيه وجهان كما مضى في الصوم التطوع .( فرع ) و ان منعت نفسها بالصلوات الخمس في أوقاتها لم تسقط نفقتها بذلك لان وقتها مستحق للصلاة و ليس للزوج منعها من الدخول فيها في أول الوقت .لانها قد وجبت في أول وقتها ، و لانه يفوت عليها فضيلة أول الوقت .و أما قضأ الفائتة - فان قلنا انها تجب على الفور - لم يكن للزوج منعها منها .