مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(189)

بكسر الهمزة و فتح الراء و السين جميعا و الثالثة بكسر الجميع ، و كذا الاهليلج مثله و الصوف شعر الضأن و الوبر شعر الابل أفاده ابن بطال .

أما الاحكام : فإن العصب الصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب ، قال صاحب الروض الانف : الورس و العصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به ، فأرخص النبي صلى الله عليه و سلم للحادة في لبس ما صبغ بالعصب ، لانه في معنى ما صبغ لغير التحسين ، و أما ما صبغ غزله للتحسين كالاحمر و الاصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه ، و لا تمنع من حسان الثياب المصبوغة ، و ان كان رقيقا ، سواء كان من قطن أو كتان أو إبريسم " لان حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها و تشوه نفسها .

( فرع ) و يحرم عليها لبس الحلى كله حتى الخاتم لحديث أم سلمة و فيه " و لا الحلى " و قال عطاء .

يباح حلى الفضة دون الذهب و ليس بصحيح ، لان النهى عام ، و هذا يشمل أنواع الحلى التي تصنع في عصرنا هذا من الزجاج و الكور و الكريستال و غير ذلك من المعادن الخسيسة ، و لان الحلى يزيد حسنها و يدعو إلى مباشرتها .

( فرع ) مما يحرم على المعتدة لبسه الملابس المطرزة بخيوط القطن إذا كان ملونا ، و كذلك الملابس المحزقة للزينة ، و الشفافه التي تصف ما تحتها من حمالات و قمص مما تلبسه الحاداث من سواد و الله تعالى أعلم .

(190)

قال المصنف رحمه الله تعالى : باب اجتماع العدتين إذا طلق الرجل إمرأته بعد الدخول و تزوجت في عدتها بآخر و وطأها جاهلا بتحريمها وجب عليها إتمام عدة الاول و استئناف عدة الثاني ، و لا تدخل عدة أحدهما في عدة الاخر ، لما روى سعيد بن المسيب و سليمان بن بشار " أن طليحه كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر رضى الله عنه ، و ضرب زوجها بمخفقة ضربات ، ثم قال أيما إمرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ، و كان خاطبا من الخطاب " و ان كان دخل بها فرق بنيهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ، ثم اعتدت من الاخر و لم ينكحها أبدا و لانهما حقان مقصود ان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فان كانت حائلا انقطعت عدة الاول بوطء الثاني إلى أن يفرق بينهما ، لانها صارت فراشا للثاني فإذا فرق بينهما أتمت ما بقي من عدة الاول ثم أستأنفت العدة من الثاني ، لانهما عدتان من جنس واحد فقدمت السابقة منهما .

و ان كانت حاملا نظرت فان كان الحمل من الاول انقطعت عدتها منه بوضعه ثم استأنفت العدة من الثاني بالاقراء بعد الطهر من النفاس ، و ان كان الحمل من الثاني انقضت عدتها منه بوضعه ثم أتمت عدة الاول ، و تقدم عدة الثاني ههنا على عدة الاول لانه لا يجوز أن يكون الحمل من الثاني و تعتد به من الاول ، و ان أمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة ، فان ألحقته بالاول انقضت به عدته ، و ان ألحقته بالثاني انقضت به عدته ، و ان ألحقته بهما أو نفته عنهما أو لم نعلم أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء ، لانه ان كان من الاول لزمها للثاني ثلاثة أقراء ، و ان كان من الثاني لزمها اكمال العدة من الاول فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الفرض بيقين ، و ان لم يمكن أن يكون من واحد منهما ففيه وجهان .

(191)

( أحدهما ) لا تعتد به عن أحدهما ، لانه لاحق بواحد منهما ، فعلى هذا إذا وضعت أكملت عدة الاول ثم تعتد من الثاني بثلاثة أقراء ( و الثاني ) تعتد به عن أحدهما لا بعينه ، لانه يمكن أن يكون من أحدهما ، و لهذا لو أقر به لحقه فانقضت به العدة كالمنفى باللعان فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس ( فصل ) إذا تزوج رجل إمرأة في عدة غيره و وطأها ففيه قولان .

قال في القديم تحرم عليه على التأييد لما رويناه عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ثم لا ينكحها أبدا ، و قال في الجديد لا تحرم عليه على التأييد ، و إذا انقضت عدتها من الاول جاز له أن يتزوجها لانه وطء شبهة فلا يوجب تحريم الموطوءة على الواطي على التأييد الوطء في النكاح بلا ولي ، و ما روى عن عمر رضى الله عنه فقد روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال : إذا انقضت عدتها فو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر رضى الله عنه و قال : ردوا الجهالات إلى السنة .

فرجع إلى قول علي كرم الله وجهه .

( فصل ) إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة ، وجبت عليها عدة بالوطء لانه وطء في نكاح قد تشعث فهو كوطء الشبهة ، فإن كانت من ذوات الاقراء أو من ذوات الشهور لزمها أن تستأنف العدة و تدخل فيها البقية من عدة الطلاق لانهما من واحد و له أن يراجعها في البقية لانها من عدة الطلاق فإذا مضت البقية لم يجز أن يراجعها لانها في عدة وطء شبهة ، و ان حملت من الوطء و صارت في عدة الوطء حتى تضع ، و هل تدخل فيها بقية عدة الطلاق ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تدخل لانهما لواحد فدخلت أحدهما في الاخرى ، كما لو كانتا بالاقراء ( و الثاني ) لا تدخل لانهما جنسان فلم تدخل احداهما في الاخرى ، فإن قلنا يتداخلان كانت في العدتين إلى أن تضع لان الحمل لا يتبعض ، و له أن يراجعها إلى أن تضع ، لانها في عدة الطلاق .

و ان قلنا لا يتداخلان فإن لم ترد ما على الحمل أو رأت و قلنا انه ليس بحيض فهي معتدة بالحمل عن وطء الشبهة إلى أن تضع ، فإذا أتمت عدة الطلاق و له أن يراجعها في هذه البقية لانها في عدة الطلاق .

و هل له أن يراجعها قبل الوضع ؟ فيه وجهان

(192)

( أحدهما ) ليس له أن يراجعها لانها في عدة وطء الشبهة ( و الثاني ) له أن يراجعها لانها لم تكمل عدة الطلاق ، فإذا رأت الدم على الحمل و قلنا انه حيض كانت عدتها من الوطء بالحمل وعدتها من الطلاق بالاقراء التي على الحمل ، لان عليها عدتين ، احداهما بالاقراء و الاخرى بالحمل فجاز أن يجتمعا ، فإذا مضت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد انقضت عدة الطلاق ، و ان وضعت قبل انقضاء الاقراء فقد انقضت عدة الوطء و عليها إتمام عدة الطلاق ، فإذا راجعها في بقية عدة الطلاق صحت الرجعة ، و ان راجعها قبل الوضع ففي صحة الرجعة وجهان على ما ذكرناه .

فأما إذا كانت قد حبلت من الوطء قبل الطلاق كانت عدة الطلاق بالحمل وعدة الوطء بالاقراء .

فان قلنا إن عدة الاقراء تدخل في عدة الحمل كانت عدتها من الطلاق و الوطء بالحمل فإذا وضعت انقضت العدتان جميعا ، و ان قلنا لا تدخل عدة الاقراء في الحمل ، فان كانت لا ترى الدم على الحمل أو تراه و قلنا انه ليس بحيض فان عدتها من الطلاق تنقضى بوضع الحمل و عليها استئنأف عدة الوطء بالاقراء .

و ان كانت ترى الدم و قلنا انه حيض ، فان سبق الوضع انقضت العدة الاولى و عليها إتمام العدة الثانية ، فان سبق انقضاء الاقراء انقضت عدة الوطء و لا تنقضي العدة الاولى الا بالوضع ( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه : أخبرنا مالك عن أبن شهاب عن سعيد ابن المسيب و سليمان أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة فنكحت في عتدها ، فضربها عمر بن الخطاب رضى الله عنه و ضرب زوجها بالمخفقة ضربات و فرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما إمرأة نكحت في عدتها فان كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول و كان خاطبا من الخطاب .

و ان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ، ثم اعتدت من زوجها الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال الشافعي ، قال سعيد و لها مهرها بما استحل منها ، ثم قال : أخبرنا يحيى

(193)

ابن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن علي رضى الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما و لها الصداق بما استحل من فرجها و تكمل ما أفسدت من عدة الاول و تعتد من الآخر قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال ، أخبرنا عطاء أن رجلا طلق إمرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك و بني بها ، فأتى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه في ذلك ففرق بينهما و أمرها أن تعتد ما بقي من عتدها الاولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت و إن شاءت فلا قال و بقول عمر و على نقول في المرأة تنكح في عدتها تأتي بعد تين معا ، و بقول على نقول إنه يكون خاطبا من الخطاب و لم تحرم عليه ، و ذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد يقوم مقام النكاح الصحيح في أن على المنكوحة نكاحا فاسدا إذا اصيبت عدة كعدتها في النكاح الصحيح فنكحت إمرأة في عدتها فأصيبت فقد لزمتها عدة الزواج الصحيح ثم لزمها عدة من النكاح الفاسد فكان عليها حقان بسبب زوجين و لا يؤديهما عنها إلا بأن تأتي بهما معا .

و كذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يؤديهما عن أحد لزماه أحدهما دون الآخر و لو أن إمرأة طلقت أو ميت عنها فنكحت في عدتها ثم على ذلك فسخ نكاحها ، فإن كان الزوج الآخر لم يصبها أكملت عدتها من الاول و لا يبطل عنها من عدتها شيء في الايام التي عقد عليها فيها النكاح الفاسد ، لانها في عدتها و لم نصب ، فإن أصابها أحصت ما مضى من عدتها قبل اصابة الزوج الآخر و أبطلت كل ما مضى منها بعد اصابته حتى يفرق بينه و بينها و استأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل اصابته من يوم فرق بينه و بينها حتى تكمل عدتها من الاول ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر ، فإذا أكملتها حلت منها و الاخر خاطب من الخطاب إذا مضت عدتها من الاول : و بعد لا تحرم عليه لانه إذا كان يعقد عليها النكاح الفاسد فيكون خاطبا إذا لم يدخل بها ، فلا يكون دخوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه بها .

و هو لو زنى بها في العدة كان له أن ينحكها إذا انقضت

(194)

عدتها من الاول فللآخر أن يخطبها في عدتها منه : و أحب إلى لو كف عنها حتى تنقضى عدتها من مائه الفاسد اه و لو كانت تحيض فاعتدت حيضة أو اثنتين ثم أصابها الزوج الاخر فحملت و فرق بينهما اعتدت بالحمل ، فإذا وضعته لاقل من ستة أشهر من يوم نكحها فهو للاول .

و ان كانت وضعته لستة أشهر من يوم نكحها الاخر فأكثر إلى أقل من أربع سنين من يوم فارقها الاول دعى له القافة .

و ان كانت وضعته لاكثر من أربع سنين ساعة من يوم فارقها الاول فكان طلاقه لا يملك الرجعة فهو للآخر و ان كان طلاقه يملك الرجعة و تداعياه أو لم يتداعياه و لم ينكراه و لا واحد منهما أريه القافة فبأيهما ألحقوه به لحق ، و ان ألحقوه بالاول فقد انقضت عدتها من الاول وحل للآخر خطبتها ، و تبتدئ عدة من الآخر ، فإذا قضتها حلت خطبتها للاول و غيره ، فان ألحقوه بالاخر فقد انقضت عدتها من الاخر و تبتدئ فتكمل على ما مضى من عدة الاول ، و للاول عليها الرجعة في عدتها منه ان كان طلاقه يملك الرجعة و قد سبق لنا في فصول سابقة من كتاب العدد بيان أن أقصى مدة الحمل أربع سنين - و به قال أحمد و هو المشهور عن مالك - و ذكرنا الاوجه و الاقوال في ذلك فارجع اليه .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) إذا خالع إمرأته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة .

و قال المزبى لا يجوز كما لا يجوز لغيره ، و هذا خطأ لان نكاح غيره يؤدى إلى اختلاط الانساب و لا يوجد ذلك في نكاحه .

و ان تزوجها انقطعت العدة .

و قال أبو العباس : لا تنقطع قبل أن يطأها ، كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها - و هذا خطأ - لان المرأة تصير فراشا بالعقد ، و لا يجوز أن تبقي مع الفراش عدة ، و لانه لا يجوز أن تكون زوجته و تعتد منه : و يخالف الاجنبي فان نكاحه في العدة فاسد فلم تصر فراشا الا بالوطء ، فان وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة و تدخل فيها بقية الاولى .

(195)

و إن طلقها قبل أن يطأها لم يلزمها استئناف عدة لانها مطلقة في نكاح قبل المسيس فلم تلزمها عدة كما لو نزوج إمرأة و طلقها قبل الدخول ، و عليها أن تتمم ما بقي عليها من العدة الاولى ، لانا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه و فساد الانساب ، لانه يتزوج إمرأة و يطأها ثم يخلعها ثم يتزوجها آخر فيطأها ثم يخلعها ثم يتزوجها آخر ، و يفعل مثل ذلك إلى أن يجتمع على وطئها في يوم واحد عشرون ، و تختلط المياه و تفسد الانساب ( فصل ) إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلقة ثم راجعها نظرت ، فإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها لزمها أن تستأنف العدة و تدخل فيها بقية العدة الاولى ، فان راجعها ثم طلقها قبل يطأها ففيه قولان ( أحدهما ) ترجع إلى العدة الاولى و تبنى عليها ، كما لو خالعها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل أن يطأها ( و الثاني ) أنها تستأنف العدة ، و هو اختيار المزني ، و هو الصحيح ، لانه طلاق في نكاح وطي فيه فأوجب عدة كاملة ، كما لو لم يتقدمه طلاق و لا رجعة و تخالف المختلعة لان هناك عادة اليه بنكاح جديد ثم طلقها من وطء ، و ههنا عادت إلى النكاح الذي طلقها فيه ، فإذا طلقها استأنفت العدة ، كما لو ارتدت بعد الدخول ثم أسلمت ثم طلقها و إن طلقها ثم مضى عليها قرء أو قرآن ثم طلقها من رجعة ففيه طريقان قال أبو سعيد الاصطخرى و أبو علي بن خيران رحمهما الله هي كالمسألة قبلها فتكون على قولين ، و للشافعي رحمه الله ما يدل عليه ، فإنه قال في تلك المسألة : و يلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء ، و الدليل عليه أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة ، فإذا طرأ على الرجعية أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة .

و قال أبو إسحاق : تبنى على عدتها قولا واحدا لانهما طلاقان لم يتخللهما وطء و لا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد ( فصل ) و إن تزوج عبد أمة و دخل بها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم أعتقت الامة و فسخت النكاح ففيه طريقان




/ 71