مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(259)

و لامرأة المعسر من خشن ذلك ، و لامرأة المتوسط مما بينهما .

و إن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهلها في زمان الحر و البرد لم تجب لها الملابس المحشوة كالباطو للشتاء ، لان ذلك هو العرف و العادة في حق أهل بلدها فلم يجب لها أكثر منه قال اشافعى " و إن كانت بدوية فما يأكل أهل البادية و من الكسوة بقدر ما يكتسبون - قال الشافعي " و لامرأته فراش و وسادة من غليظ متاع البصرة ، و جملة ذلك أنه يجب لها عليه فراش ، لانها تحتاج إلى ذلك كما تحتاج إلى الكسوة فيجب لامرأة الموسر مضربه محشوة بالقطن و وسادة .

و إن كان في الشتاء وجب لها لحاف أو قطيفة للدفء .

و ان كان في الصيف وجب لها ملحفة .

و هل يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار الفراش الذي تنام عليه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب لها الفراش الذي تنام عليه لانها تكتفى بذلك ( و الثاني ) - و هو المذهب - أنه يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار الفراش الذي تنام عليه كالحشية ( الشلته ) أو كرسى أو سجادة أو ما أشبه ذلك لان العرف في إمرأة الموسر أنها تجلس في النهار على الفراش الذي تنام عليه ، و قد يحدد العرف مكانا لجلوسها كمكان الاستقبال ( الانزيه أو الصالون ) فعلى الموسر أن يوفر لها مثل أحد هذه المكانين لاستراحتها ( مسألة ) و يجب لها مسكن لقوله تعالى " أسكنونهن من حيث سكنتم من وجدكم " و قوله تعالى " و عاشروهن بالمعروف " و من المعروف أن يسكنها بمسكن و لانها تحتاج اليه للاستتار عن العيون عند الاستمتاع ، و يقيها من الحر و البرد ، فوجب عليه كالكسوة و يعتبر ذلك بيساره و إعساره و توسطه ( مسألة ) و إن كان المرأة ممن لا تخدم نفسها لمرض بها أو كانت من ذوات الاقدار - قال ابن الصباغ فإن كانت لا تخدم نفسها في بيت أبيها وجب على الزوج أن يقيم لها من يخدمها و قال داود " لا يجب عليه لها خادم " دليلنا قوله تعالى " و عاشروهن بالمعروف " و من المعاشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها : و لان الزوج لما وجبت عليه نفقة الزوجة وجب عليه إخدامها كالأَب لما وجبت عليه نفقة الابن وجبت عليه أجرة من يخدمه و هو من يحضنه .

إذا ثبت هذا فإنه لا يلزمه لها إلا خادم واحد ، و به قال أبو حنيفة و أحمد

(260)

و قال مالك : إذا كانت تخدم في بيت أبيها بخادمين أو أكثر ، أو كانت تحتاج إلى أكثر من خادم وجب عليه ذلك .

و قال أبو ثور : إذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمين ، و دليلنا أن الزوج إنما يلزمه أن يقيم لها من يخدمها بنفسها دون مالها ، و ما من إمرأة إلا و يكفيها خادم واحد فلم يجب لها أكثر منه ( فرع ) و لا يكون الخادم إلا إمرأة أو رجلا من ذوى محارمها لانها تحتاج إلى نطر الخادم ، و قد تخلو به فلم يجز أن يكون رجلا أجنبيا .

و هل تجبر المرأة على أن يكون من اليهود و النصارى ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تجبر على خدمتهم لانهم يصلحون للخدمة ( و الثاني ) لا تجبر على أحد منهم لان النفس تعاف من استخدامهم ، فإن أخدمها خادما يملكه ، أو اكثرى لها خادما يخدمها ، أو كان لها خادم و اتفقا أن يخدمها و ينفق عليه أو خدمها الزوج بنفسه و رضيت الزوجة بذلك جاز ، لان المقصود خدمتها و ذلك يحصل بجميع ذلك و عند أصحاب أحمد في إخدام اليهود و النصارى وجهان كالوجهين عندنا الصحيح منهما جوازه لان استخدامهم مباح ، و قد ذكر في المغني لا بن قدامة أن الصحيح إباحة النظر لهم .

و إن أراد الزوج أن يقيم لها خادما و اختارت المرأة أن تقيم لها خادما غيره ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب ( أحدهما ) يقدم اختيار الزوجة لان الخدمة حق لها ، و ربما كان من تختاره أقوم بخدمتها ( و الثاني ) يقدم اختيار الزوج ، لان الخدمة حق عليه لها فقدمت جهة اختياره كالنفقة ، و لانه قد يتهم من تختاره الزوجة فقدم اختيار الزوج قال المسعودي و إن كان لها خادم فأراد الزوج إبداله بغيره فإن كان بالخادم عيب ، أو كان سارقا ، فله ذلك و إلا فلا ، و ان أراد الزوج أن يخدمها بنفسه و امتنعت من ذلك فهل تجبر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تجبر عليه ، و هو اختيار أبى إسحاق المروزي و الشيخ أبى حامد لان المقصود إخدامها فكان له إخدامها بغيره و بنفسه ، كما يجوز أن يوصل إليها النفقة بوكيله أو بنفسه .

(261)

( و الثاني ) لا تجبر على قبول خدمته لانها تحتشم أن تستخدمه في جميع حوائجها ، و لان عليها عارا في ذلك و غضاضة فلم تجبر عليه هذا نقل أصحابنا البغدادين ، لانها لا ترضى أن يكون لها زوجها خادما و لو كان خادما لها ، و بهذين الوجهين قال الحنابلة و قال المسعودي ان كانت خدمته مما لا تحتشم منه في مثلها ، مثل كنس البيت و الطبخ و نحوه أجبرت على قبول ذلك منه ، و ان كانت خدمته تحتشم منه في مثلها كحمل الماء معها إلى المستحم و نحوه لم يجبر على قبول ذلك منه ، بل يجب عليه أن يأتيها بخادم يتولى ذلك لها ( فرع ) و أما نفقة من يخدمها ، فإن أخدمها بمملوك له فعليه نفقته و كسوته على الكفاية لحق الملك لا لخدمتها ، و إن استأجر من يخدمها فله أن يستأجره بالقليل و الكثير ، و ان وجد من يتطوع بخدمتها من عوض جاز ، لان حقها في الخدمة و قد حصل ذلك ، و إن كان لها خادم مملوك لها و اتفقا على أن يخدمها وجب على الزوج نفقة خادمها و كسوته و زكاة فطره ، و تكون نفقته مقدرة ، و قد أوهم المرنى أن في وجوب نفقة خادمها قولين .

قال أصحابنا و ليس بشيء إذا ثبت هذا فإنه يجب لخادم إمرأة الموسر و المتوسط ثلثا ما يجب لها من النفقة ، فيجب لخادم إمرأة الموسر كل يوم مد و ثلث لخادم إمرأة المتوسط كل يوم مد ، لان العرف أن نفقة خادم المرأة الموسر أكثر من نفقة خادم إمرأة المعسر ، و أما نفقة خادم إمرأة المعسر فيجب له كل يوم مد ، لان البدن لا يقوم بدون ، ذلك و يجب ذلك من غالب قوت البلد ، لان البدن لا يقوم بغير قوت البلد و يجب له الادم لان العرف أن الطعام لا يؤكل إلا بأدم ، و هل يكون من مثل أدمها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يكون من مثل أمها كما يجب الطعام من مثل طعامها ( و الثاني ) لا يجب له من مثل أدمها لان العرف أن أدم الخادم دون أدم المخدوم فلم يسو بينهما ، كما لا يسوى بينهما في قدر النفقة ، فعلى هذا يكون أدمها كما يقول العمراني و غيره من أصحابنا من الزيت الجيد ، و يكون أدم خادمها من

(262)

الذي دونه ، و لا يعدل بأدم الخادم عن جنس غالب أدم البلد ، لان البدن لا يقوم إلا به .

و هل يجب لخادمها اللحم ؟ إن قلنا يجب له الادم من مثل أدمها وجب له اللحم .

و لا يجب له الدهن و المشط لان ذلك يراد للزينة و الخادم لايراد للزينة .

قال الشافعي : و يجب لخادمها قميص و مقنعة و خف ، و أوجب لها الخف لانها تحتاج اليه عند الخروج لقضاء الحاجات ، و إن كان في الشتاء وجب له جبة صوف أو كساء ليدفأ به من البرد ، قال : و لخادمها فروة و وسادة و ما أشبههما من عباءة أو كساء .

قال أصحابنا ، أما الفراش فلا يجب لخادمها ، و إنما يجب له وسادة : و يجب لخادم إمرأة الموسر كساء ، و لخادم إمرأة المعسر عباءة لان ذلك هو العرف في حقهم : فإن مات خادمها فهل يجب عليه كفنه و مؤنة تجهيزه ؟ فيه وجهان كما قلنا في كفن الزوجة و مؤنة تجهيزها .

و إن خدمت المرأة نفسها لم يجب لها أجرة ، لان المقصود بإخدامها ترفيهها ، فإذا حملت المشقة على نفسهما لم تستحق الاجرة كالعامل في الفراض إذا تولى من العمل ما له أن يستأجر عليه من مال القراض .

( فرع ) فإذا كانت ممن لا تخدم بأن كانت تخدم نفسها في بيت أبيها و هي صحيحة تقدر على خدمة نفسها لم يجب على الزوج أن يقيم لها من يخدمها ، لان العرف في حقها أن تخدم نفسها .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس ، لانه أول وقت الحاجة ، و يجب أن يدفع إليها الكسوة في كل ستة أشهر لان العرف في الكسوة أن تبدل في هذه المدة ، فإن دفع إليها الكسوة فبليت في أقل من هذا القدر لم يجب عليه بدلها كما لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفذ قبل انقضاء باليوم ، و إن انقضت المدة و الكسوة باقية ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه تجديدها لان الكسوة مقدرة بالكفاية ، و هي مكفية ( و الثاني ) يلزمه تجديدها و هو الصحيح ، كما يلزمه الطعام في كل يوم .

و إن بقي

(263)

عندها طعام اليوم الذي قبله ، و لان الاعتبار بالمدة لا بالكفاية ، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه تجديدها و المدة قد انقضت فوجب التجديد .

و أما ما يبقى سنة فأكثر كالبسط و الفراش وجبة الخز و الابريسم فلا يجب تجديدها في كل فصل لان العادة أن لا تجدد في كل فصل ( فصل ) و إن دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه لم يرجع بما بقي لانه دفع ما يتسحق دفعه ، و ان سلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها فله أن يرجع في نفقة ما بعد اليوم الذي بانت فيه ، لانه مستحق ، و إن دفع إليها كسوة الشتاء أو الصيف فبانت قبل انقضائه ففيه وجهان ( أحدهما ) له أن يرجع لانه دفع لزمان مستقبل فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق ثبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها ( و الثاني ) لا يرجع لانه دفع ما يستحق دفعه لم يرجع به ، كما لو دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه .

( فصل ) و إن قبضت كسوة فصل و أرادت بيعها لم تمنع منه ، و قال أبو بكر ابن الحداد المصري لا يجوز .

و قال أبو الحسن الماوردي البصري إن أرادت بيعها بما دونها في الجمال لم يجز ، لان للزوج حظا في جمالها و عليه ضررا في نقصان جمالها ، و الاول أظهر ، لانه عوض مستحق فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر .

و ان قبضت النفقة و أرادت أن تبيعها أو تبدلها بغيرها لم تمنع منه ، و من أصحابنا من قال ان أبدلتها بما يستضر بأكله كان للزوج منعها لما عليه من الضرر في الاستمتاع بمرضها ، و المذهب الاول لما ذكرناه في الكسوة و الضرر في الاكل لا يتحقق فلا يجوز المنع منه ( الشرح ) في متي يجب نفقة الزوجة قولان .

قال في القديم يجب جميعها بالعقد .

و لكن لا يجب عليه تسليم الجميع ، و به قال أبو حنيفة لانه مال يجب للزوجة بالزوجة فوجب بالعقد كالمهر ، و لان النفقة يجب في مقابلة الاستمتاع فلما ملك الاستمتاع بها بالعقد وجب بأن تملك عليه بالعقد ما في مقابلته و هو النفقة كالثمن و المثمن

(264)

و قال في الجديد : لا تجب بالعقد و إنما تجب يوما بيوم و هو الاصح .

لانها لو وجبت بالعقد لوجب عليه تسليم جميعها إذا سلمت نفسها ، كما يجب على المستأجر تسليم جميع الاجرة إذا قبض العين المستأجرة ، فلما لم يجب عليه تسليم جميعها ثبت أن الجميع لم يجب ، و قول الاول أنها وجبت في مقابلة ملك الاستمتاع صحيح و إنما وجبت في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، فإذا قلنا بقوله القديم صح أن يضمن عن الزوج بعقد زمان مستقبل ، و لكن لا يضمن عنه إلا نفقة المعسر و إن كان موسرا ، لان ذلك هو الواجب عليه بيقين .

و إن قلنا بقوله الجديد لم يصح أن يضمن عليه الا نفقة اليوم بعد طلوع الفجر .

و أما وجوب التسليم فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا تسليم نفقة يوم بيوم ، لانها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع و ذلك لايوجد الا بوجود التمكين في اليوم ، فإذا جاء أول اليوم و هي ممكنة له من نفسها وجب عليه تسليم نفقة اليوم في أوله لان الذي يجب لها هو الحب ، و الحب يحتاج إلى طحن و عجن و خبز .

و تحتاج إلى الغداء و العشاء .

فلو قلنا لا يجب عليه تسليم ذلك الا في و قتت الغداء و العشاء أضر بها الجوع إلى وقت فراغه .

.

قال الشيخ أبو حامد : فإن سلم لها خبزا فارغا فأخذته و أكلته كان ذلك قبضا فاسدا ، لان الذي تستحقه عليه الحب ، فيكون لها مطالبته بالحب و له مطالبتها بقيمة الخبز ( فرع ) فإن دفع إليها نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أو بانت منه بالطلاق قبل انقضاء الشهر لم يسترجع منها لانه دفع إليها ما وجب عليه لها ، فلم يتغير بما طرأ بعده كما لو دفع الزكاة إلى فقير فمات أو استغنى .

و ان دفع إليها نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أو بانت منه في أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات أحدهما فيه أو بانت فيه .

و به قال أحمد و محمد بن الحسن .

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف لا يسترجع منها لانه ملكته بالقبض و دليلنا أنه دفع ذلك إليها عما سيجب لها بالزوجية في المستقبل ، فإذا بان أنه لم يجب لها شيء استرجع منها ، كما لو قدم زكاة ماله قبل الحول إلى فقير فاستغني الفقير من ما دفع اليه أو مات

(265)

( فرع ) و ان دفع إليها الكسوة أو النعل فبليت نظرت ، فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها ، مثل أن يقال : مثل هذا يبقى ستة أشهر ، فأبلته بأربعة أشهر أو دونها لم يلزمه أن يدفع إليها بدله ، لانه قد دفع إليها ما تستحقه عليه ، فإذا بلى قبل ذلك لم يلزمه إبداله ، كما لو سرقت كسوتها أو احترقت ، و كما لو دفع إليها نفقة يوم فأكلتها قبل اليوم .

و ان مضى الزمان الذي تبلى فيه مثل تلك الكسوة بالاستعمال المعتاد و لم تبل تلك الكسوة بل يمكن لباسها ، فهل يلزمه أن يكسوها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه لانها محتاجة إلى الكسوة ( و الثاني ) يلزمه أن يكسوها قال الشيخان أبو إسحاق و أبو حامد : و هو الاصح لان الاعتبار بالكسوة بالمدة لا بالبلاء .

ألا ترى أن كسوتها لو بليت قبل وقت بلائها لم يلزمه إبدالها ، فإذا بقيت بعد مدة بلائها لم يلزمه إبدالها ، و لانه لو دفع إليها نفقة يوم فلم تأكلها حتى جاء اليوم الثاني لزمه نفقة لليوم الثاني ، و ان كانت مستغنية فيه بنفقة اليوم الاول فكذلك في الكسوة مثله و ان دفع إليها كسوة مدة فمات أحدهما أو بانت منه قبل انقضائها و الكسوة لم تبل ، فهل يسترجع من و ارثها أو منها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يسترجع منها ، كما لو دفع إليها نفقة ما بعد يوم الموت و البينونة ( و الثاني ) لا يسترجع لانه دفع الكسوة إليها بعد وجوبها عليه فلم يسترجع منها كما لو دفع إليها نفقة يوم فمات أحدهما أو بانت قبل انقضائه ، و يخالف إذا دفع إليها نفقة الشهر ، فإنها لا تستحق عليه نفقة ما بعد يوم الموت و البينونة .

فلذلك استرجعت منها ( فرع ) قال ابن الحداد " إذا دفع إلى إمرأته كسوة فأرادت بيعها لم يكن لها ذلك لانها لا تملكها ، ألا ترى أن له ان يأخذها منها و يبدلها بغيرها ، و لو دفع إليها طعاما فباعته كان لها ذلك و اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من وافق ابن الحداد و قال ، لا يصح لها بيع ما يدفع إليها من الكسوة لانها تستحق عليه الانتفاع بالكسوة و هو استتارها بها فلا تملكها بالقبض كالمسكن .

و ان أتلفت كسوتها لزمها قيمتها له و لزمه أن




/ 71