و لامرأة المعسر من خشن ذلك ، و لامرأة المتوسط مما بينهما .و إن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهلها في زمان الحر و البرد لم تجب لها الملابس المحشوة كالباطو للشتاء ، لان ذلك هو العرف و العادة في حق أهل بلدها فلم يجب لها أكثر منه قال اشافعى " و إن كانت بدوية فما يأكل أهل البادية و من الكسوة بقدر ما يكتسبون - قال الشافعي " و لامرأته فراش و وسادة من غليظ متاع البصرة ، و جملة ذلك أنه يجب لها عليه فراش ، لانها تحتاج إلى ذلك كما تحتاج إلى الكسوة فيجب لامرأة الموسر مضربه محشوة بالقطن و وسادة .و إن كان في الشتاء وجب لها لحاف أو قطيفة للدفء .و ان كان في الصيف وجب لها ملحفة .و هل يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار الفراش الذي تنام عليه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب لها الفراش الذي تنام عليه لانها تكتفى بذلك ( و الثاني ) - و هو المذهب - أنه يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار الفراش الذي تنام عليه كالحشية ( الشلته ) أو كرسى أو سجادة أو ما أشبه ذلك لان العرف في إمرأة الموسر أنها تجلس في النهار على الفراش الذي تنام عليه ، و قد يحدد العرف مكانا لجلوسها كمكان الاستقبال ( الانزيه أو الصالون ) فعلى الموسر أن يوفر لها مثل أحد هذه المكانين لاستراحتها ( مسألة ) و يجب لها مسكن لقوله تعالى " أسكنونهن من حيث سكنتم من وجدكم " و قوله تعالى " و عاشروهن بالمعروف " و من المعروف أن يسكنها بمسكن و لانها تحتاج اليه للاستتار عن العيون عند الاستمتاع ، و يقيها من الحر و البرد ، فوجب عليه كالكسوة و يعتبر ذلك بيساره و إعساره و توسطه ( مسألة ) و إن كان المرأة ممن لا تخدم نفسها لمرض بها أو كانت من ذوات الاقدار - قال ابن الصباغ فإن كانت لا تخدم نفسها في بيت أبيها وجب على الزوج أن يقيم لها من يخدمها و قال داود " لا يجب عليه لها خادم " دليلنا قوله تعالى " و عاشروهن بالمعروف " و من المعاشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها : و لان الزوج لما وجبت عليه نفقة الزوجة وجب عليه إخدامها كالأَب لما وجبت عليه نفقة الابن وجبت عليه أجرة من يخدمه و هو من يحضنه .إذا ثبت هذا فإنه لا يلزمه لها إلا خادم واحد ، و به قال أبو حنيفة و أحمد
(260)
و قال مالك : إذا كانت تخدم في بيت أبيها بخادمين أو أكثر ، أو كانت تحتاج إلى أكثر من خادم وجب عليه ذلك .و قال أبو ثور : إذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمين ، و دليلنا أن الزوج إنما يلزمه أن يقيم لها من يخدمها بنفسها دون مالها ، و ما من إمرأة إلا و يكفيها خادم واحد فلم يجب لها أكثر منه ( فرع ) و لا يكون الخادم إلا إمرأة أو رجلا من ذوى محارمها لانها تحتاج إلى نطر الخادم ، و قد تخلو به فلم يجز أن يكون رجلا أجنبيا .و هل تجبر المرأة على أن يكون من اليهود و النصارى ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تجبر على خدمتهم لانهم يصلحون للخدمة ( و الثاني ) لا تجبر على أحد منهم لان النفس تعاف من استخدامهم ، فإن أخدمها خادما يملكه ، أو اكثرى لها خادما يخدمها ، أو كان لها خادم و اتفقا أن يخدمها و ينفق عليه أو خدمها الزوج بنفسه و رضيت الزوجة بذلك جاز ، لان المقصود خدمتها و ذلك يحصل بجميع ذلك و عند أصحاب أحمد في إخدام اليهود و النصارى وجهان كالوجهين عندنا الصحيح منهما جوازه لان استخدامهم مباح ، و قد ذكر في المغني لا بن قدامة أن الصحيح إباحة النظر لهم .و إن أراد الزوج أن يقيم لها خادما و اختارت المرأة أن تقيم لها خادما غيره ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب ( أحدهما ) يقدم اختيار الزوجة لان الخدمة حق لها ، و ربما كان من تختاره أقوم بخدمتها ( و الثاني ) يقدم اختيار الزوج ، لان الخدمة حق عليه لها فقدمت جهة اختياره كالنفقة ، و لانه قد يتهم من تختاره الزوجة فقدم اختيار الزوج قال المسعودي و إن كان لها خادم فأراد الزوج إبداله بغيره فإن كان بالخادم عيب ، أو كان سارقا ، فله ذلك و إلا فلا ، و ان أراد الزوج أن يخدمها بنفسه و امتنعت من ذلك فهل تجبر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تجبر عليه ، و هو اختيار أبى إسحاق المروزي و الشيخ أبى حامد لان المقصود إخدامها فكان له إخدامها بغيره و بنفسه ، كما يجوز أن يوصل إليها النفقة بوكيله أو بنفسه .
(261)
( و الثاني ) لا تجبر على قبول خدمته لانها تحتشم أن تستخدمه في جميع حوائجها ، و لان عليها عارا في ذلك و غضاضة فلم تجبر عليه هذا نقل أصحابنا البغدادين ، لانها لا ترضى أن يكون لها زوجها خادما و لو كان خادما لها ، و بهذين الوجهين قال الحنابلة و قال المسعودي ان كانت خدمته مما لا تحتشم منه في مثلها ، مثل كنس البيت و الطبخ و نحوه أجبرت على قبول ذلك منه ، و ان كانت خدمته تحتشم منه في مثلها كحمل الماء معها إلى المستحم و نحوه لم يجبر على قبول ذلك منه ، بل يجب عليه أن يأتيها بخادم يتولى ذلك لها ( فرع ) و أما نفقة من يخدمها ، فإن أخدمها بمملوك له فعليه نفقته و كسوته على الكفاية لحق الملك لا لخدمتها ، و إن استأجر من يخدمها فله أن يستأجره بالقليل و الكثير ، و ان وجد من يتطوع بخدمتها من عوض جاز ، لان حقها في الخدمة و قد حصل ذلك ، و إن كان لها خادم مملوك لها و اتفقا على أن يخدمها وجب على الزوج نفقة خادمها و كسوته و زكاة فطره ، و تكون نفقته مقدرة ، و قد أوهم المرنى أن في وجوب نفقة خادمها قولين .قال أصحابنا و ليس بشيء إذا ثبت هذا فإنه يجب لخادم إمرأة الموسر و المتوسط ثلثا ما يجب لها من النفقة ، فيجب لخادم إمرأة الموسر كل يوم مد و ثلث لخادم إمرأة المتوسط كل يوم مد ، لان العرف أن نفقة خادم المرأة الموسر أكثر من نفقة خادم إمرأة المعسر ، و أما نفقة خادم إمرأة المعسر فيجب له كل يوم مد ، لان البدن لا يقوم بدون ، ذلك و يجب ذلك من غالب قوت البلد ، لان البدن لا يقوم بغير قوت البلد و يجب له الادم لان العرف أن الطعام لا يؤكل إلا بأدم ، و هل يكون من مثل أدمها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يكون من مثل أمها كما يجب الطعام من مثل طعامها ( و الثاني ) لا يجب له من مثل أدمها لان العرف أن أدم الخادم دون أدم المخدوم فلم يسو بينهما ، كما لا يسوى بينهما في قدر النفقة ، فعلى هذا يكون أدمها كما يقول العمراني و غيره من أصحابنا من الزيت الجيد ، و يكون أدم خادمها من
(262)
الذي دونه ، و لا يعدل بأدم الخادم عن جنس غالب أدم البلد ، لان البدن لا يقوم إلا به .و هل يجب لخادمها اللحم ؟ إن قلنا يجب له الادم من مثل أدمها وجب له اللحم .و لا يجب له الدهن و المشط لان ذلك يراد للزينة و الخادم لايراد للزينة .قال الشافعي : و يجب لخادمها قميص و مقنعة و خف ، و أوجب لها الخف لانها تحتاج اليه عند الخروج لقضاء الحاجات ، و إن كان في الشتاء وجب له جبة صوف أو كساء ليدفأ به من البرد ، قال : و لخادمها فروة و وسادة و ما أشبههما من عباءة أو كساء .قال أصحابنا ، أما الفراش فلا يجب لخادمها ، و إنما يجب له وسادة : و يجب لخادم إمرأة الموسر كساء ، و لخادم إمرأة المعسر عباءة لان ذلك هو العرف في حقهم : فإن مات خادمها فهل يجب عليه كفنه و مؤنة تجهيزه ؟ فيه وجهان كما قلنا في كفن الزوجة و مؤنة تجهيزها .و إن خدمت المرأة نفسها لم يجب لها أجرة ، لان المقصود بإخدامها ترفيهها ، فإذا حملت المشقة على نفسهما لم تستحق الاجرة كالعامل في الفراض إذا تولى من العمل ما له أن يستأجر عليه من مال القراض .( فرع ) فإذا كانت ممن لا تخدم بأن كانت تخدم نفسها في بيت أبيها و هي صحيحة تقدر على خدمة نفسها لم يجب على الزوج أن يقيم لها من يخدمها ، لان العرف في حقها أن تخدم نفسها .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس ، لانه أول وقت الحاجة ، و يجب أن يدفع إليها الكسوة في كل ستة أشهر لان العرف في الكسوة أن تبدل في هذه المدة ، فإن دفع إليها الكسوة فبليت في أقل من هذا القدر لم يجب عليه بدلها كما لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفذ قبل انقضاء باليوم ، و إن انقضت المدة و الكسوة باقية ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه تجديدها لان الكسوة مقدرة بالكفاية ، و هي مكفية ( و الثاني ) يلزمه تجديدها و هو الصحيح ، كما يلزمه الطعام في كل يوم .و إن بقي
(263)
عندها طعام اليوم الذي قبله ، و لان الاعتبار بالمدة لا بالكفاية ، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه تجديدها و المدة قد انقضت فوجب التجديد .و أما ما يبقى سنة فأكثر كالبسط و الفراش وجبة الخز و الابريسم فلا يجب تجديدها في كل فصل لان العادة أن لا تجدد في كل فصل ( فصل ) و إن دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه لم يرجع بما بقي لانه دفع ما يتسحق دفعه ، و ان سلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها فله أن يرجع في نفقة ما بعد اليوم الذي بانت فيه ، لانه مستحق ، و إن دفع إليها كسوة الشتاء أو الصيف فبانت قبل انقضائه ففيه وجهان ( أحدهما ) له أن يرجع لانه دفع لزمان مستقبل فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق ثبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها ( و الثاني ) لا يرجع لانه دفع ما يستحق دفعه لم يرجع به ، كما لو دفع إليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه .( فصل ) و إن قبضت كسوة فصل و أرادت بيعها لم تمنع منه ، و قال أبو بكر ابن الحداد المصري لا يجوز .و قال أبو الحسن الماوردي البصري إن أرادت بيعها بما دونها في الجمال لم يجز ، لان للزوج حظا في جمالها و عليه ضررا في نقصان جمالها ، و الاول أظهر ، لانه عوض مستحق فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر .و ان قبضت النفقة و أرادت أن تبيعها أو تبدلها بغيرها لم تمنع منه ، و من أصحابنا من قال ان أبدلتها بما يستضر بأكله كان للزوج منعها لما عليه من الضرر في الاستمتاع بمرضها ، و المذهب الاول لما ذكرناه في الكسوة و الضرر في الاكل لا يتحقق فلا يجوز المنع منه ( الشرح ) في متي يجب نفقة الزوجة قولان .قال في القديم يجب جميعها بالعقد .و لكن لا يجب عليه تسليم الجميع ، و به قال أبو حنيفة لانه مال يجب للزوجة بالزوجة فوجب بالعقد كالمهر ، و لان النفقة يجب في مقابلة الاستمتاع فلما ملك الاستمتاع بها بالعقد وجب بأن تملك عليه بالعقد ما في مقابلته و هو النفقة كالثمن و المثمن
(264)
و قال في الجديد : لا تجب بالعقد و إنما تجب يوما بيوم و هو الاصح .لانها لو وجبت بالعقد لوجب عليه تسليم جميعها إذا سلمت نفسها ، كما يجب على المستأجر تسليم جميع الاجرة إذا قبض العين المستأجرة ، فلما لم يجب عليه تسليم جميعها ثبت أن الجميع لم يجب ، و قول الاول أنها وجبت في مقابلة ملك الاستمتاع صحيح و إنما وجبت في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، فإذا قلنا بقوله القديم صح أن يضمن عن الزوج بعقد زمان مستقبل ، و لكن لا يضمن عنه إلا نفقة المعسر و إن كان موسرا ، لان ذلك هو الواجب عليه بيقين .و إن قلنا بقوله الجديد لم يصح أن يضمن عليه الا نفقة اليوم بعد طلوع الفجر .و أما وجوب التسليم فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا تسليم نفقة يوم بيوم ، لانها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع و ذلك لايوجد الا بوجود التمكين في اليوم ، فإذا جاء أول اليوم و هي ممكنة له من نفسها وجب عليه تسليم نفقة اليوم في أوله لان الذي يجب لها هو الحب ، و الحب يحتاج إلى طحن و عجن و خبز .و تحتاج إلى الغداء و العشاء .فلو قلنا لا يجب عليه تسليم ذلك الا في و قتت الغداء و العشاء أضر بها الجوع إلى وقت فراغه ..قال الشيخ أبو حامد : فإن سلم لها خبزا فارغا فأخذته و أكلته كان ذلك قبضا فاسدا ، لان الذي تستحقه عليه الحب ، فيكون لها مطالبته بالحب و له مطالبتها بقيمة الخبز ( فرع ) فإن دفع إليها نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أو بانت منه بالطلاق قبل انقضاء الشهر لم يسترجع منها لانه دفع إليها ما وجب عليه لها ، فلم يتغير بما طرأ بعده كما لو دفع الزكاة إلى فقير فمات أو استغنى .و ان دفع إليها نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أو بانت منه في أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات أحدهما فيه أو بانت فيه .و به قال أحمد و محمد بن الحسن .و قال أبو حنيفة و أبو يوسف لا يسترجع منها لانه ملكته بالقبض و دليلنا أنه دفع ذلك إليها عما سيجب لها بالزوجية في المستقبل ، فإذا بان أنه لم يجب لها شيء استرجع منها ، كما لو قدم زكاة ماله قبل الحول إلى فقير فاستغني الفقير من ما دفع اليه أو مات
(265)
( فرع ) و ان دفع إليها الكسوة أو النعل فبليت نظرت ، فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها ، مثل أن يقال : مثل هذا يبقى ستة أشهر ، فأبلته بأربعة أشهر أو دونها لم يلزمه أن يدفع إليها بدله ، لانه قد دفع إليها ما تستحقه عليه ، فإذا بلى قبل ذلك لم يلزمه إبداله ، كما لو سرقت كسوتها أو احترقت ، و كما لو دفع إليها نفقة يوم فأكلتها قبل اليوم .و ان مضى الزمان الذي تبلى فيه مثل تلك الكسوة بالاستعمال المعتاد و لم تبل تلك الكسوة بل يمكن لباسها ، فهل يلزمه أن يكسوها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه لانها محتاجة إلى الكسوة ( و الثاني ) يلزمه أن يكسوها قال الشيخان أبو إسحاق و أبو حامد : و هو الاصح لان الاعتبار بالكسوة بالمدة لا بالبلاء .ألا ترى أن كسوتها لو بليت قبل وقت بلائها لم يلزمه إبدالها ، فإذا بقيت بعد مدة بلائها لم يلزمه إبدالها ، و لانه لو دفع إليها نفقة يوم فلم تأكلها حتى جاء اليوم الثاني لزمه نفقة لليوم الثاني ، و ان كانت مستغنية فيه بنفقة اليوم الاول فكذلك في الكسوة مثله و ان دفع إليها كسوة مدة فمات أحدهما أو بانت منه قبل انقضائها و الكسوة لم تبل ، فهل يسترجع من و ارثها أو منها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يسترجع منها ، كما لو دفع إليها نفقة ما بعد يوم الموت و البينونة ( و الثاني ) لا يسترجع لانه دفع الكسوة إليها بعد وجوبها عليه فلم يسترجع منها كما لو دفع إليها نفقة يوم فمات أحدهما أو بانت قبل انقضائه ، و يخالف إذا دفع إليها نفقة الشهر ، فإنها لا تستحق عليه نفقة ما بعد يوم الموت و البينونة .فلذلك استرجعت منها ( فرع ) قال ابن الحداد " إذا دفع إلى إمرأته كسوة فأرادت بيعها لم يكن لها ذلك لانها لا تملكها ، ألا ترى أن له ان يأخذها منها و يبدلها بغيرها ، و لو دفع إليها طعاما فباعته كان لها ذلك و اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من وافق ابن الحداد و قال ، لا يصح لها بيع ما يدفع إليها من الكسوة لانها تستحق عليه الانتفاع بالكسوة و هو استتارها بها فلا تملكها بالقبض كالمسكن .و ان أتلفت كسوتها لزمها قيمتها له و لزمه أن