كان يمينا ، و إن أطلق أو قصد الله تعالى لم يكن يمينا فيختلف هذا القسم و الذي قبله في حالة الاطلاق ، ففي الاول يكون يمينا و في الثاني لا يكون يمينا ( فرع ) و القسم بصفاته تعالى كالقسم بأسمائه .و صفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها ما هو من صفات الذات الالهية و لا يحتمل صرفا إلى غيرها كعزة الله و جلالة و عظمته و كبريائه و كلامه ، فهذه تنعقد بها اليمين ، و به قال أحمد و أصحاب الرأي و مالك ، لان هذه من صفات ذاته لم يزل موصوفا بها ، و قد ورد الاثر بالقسم ببعضها ، فروى " أن النار تقول قط قط و عزتك " رواه البخارى ، و الذي يخرج من النار يقول : و عزتك لا أسألك غيرها .و في كتاب الله تعالى " فبعزتك لاغوينهن أجمعين " ( الثاني ) ما هو صفة الذات و يعبر به عن غيرها مجازا كعلم الله و قدرته ، فهذه صفة للذات لم يزل موصوفا بها ، و قد تستعمل في المعلوم و المقدور اتساعا ، كقولهم أللهم اغفر لنا علمك فينا ، و يقال أللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك و يقال أنظر إلى قدرة الله ، أى إلى مقدوره ، فمتى أقسم بهذه الصفات مضافة إلى الله تعالى و لم ينو المعلوم أو المقدور انعقد يمينه ، و بهذا قال أحمد رضى الله عنه .و قال أبو حنيفة " إذا قال و علم الله " لا يكون يمينا لانه يحتمل المعلوم دليلنا أن العلم من صفات الله تعالى فكانت اليمين به يمينا موجبة للكفارة كالعظمة و العزة و القدرة ، و ينتقض ما ذكروه بالقدرة ، فإنهم قد سلموها و هي قرينها ، فأما إن نوى القسم بالمقدور و المعلوم لا يكون يمينا ، و هو قول أصحاب أحمد لانه نوى بالاسم صفة الله مع احتمال اللفظ ما نواه ، فأشبه ما لو نوى القسم بمحلوف في الاسماء التي يسمى بها الله تعالى و قد روى عن أحمد أن ذلك يكون يمينا بكل حال و لا تقبل منه نية صفة الله تعالى ، و هو قول أبى حنيفة في القدرة ، لان ذلك موضوع للصفة فلا يقبل منه الصفة كالعظمة .قال ابن قدامة " و قد ذكر طلحة العاقولي في أسماء الله تعالى المعرفة بلام التعريف كالخالق و الرازق أنها تكون يمينا بكل حال ، لانها لا تنصرف إلا إلى اسم الله تعالى .كذا هذا
(29)
و الثالث ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى ، لكن ينصرف بإضافته إلى الله سبحان لفظا أو نية كالعهد و الميثاق و الامانة و نحوه ، فهذا لا يكون يمينا مكفرة إلا بإضافته أو نيته و سنذكر ذلك .( فرع ) إذا قال و حق الله نظرت - فإن أراد بحقه ما يستحقه تبارك و تعالى من العظمة و الجلال و العزة و البقاء - فهي يمين مكفرة ، و إن أراد بحقه ما يستحقه من الطاعات و المفروضات لم تنعقد يمينه لانها حادثة .و بهذا قال أحمد و مالك .و قال أبو حنيفة لا كفارة لها ، لان حق الله طاعته و مفروضاته و ليست صفة له دليلنا أن الله حقوقا يستحقها لذاته هى من صفات الذات من العزة و الجلال ، و اقترن عرف الاستعمال بالحلف بهذه الصفة فتنصرف إلى صفة الله تعالى ، كقوله و قدرة الله ، و إن نوى بذلك القسم بمخلوق ، فالقول فيه كالقول في الحلف بالعلم و القدرة ، إلا أن احتمال المخلوق بهذا اللفظ أظهر من احتماله في العلم و القدرة ( مسأله ) إذا قال على عهد الله و ميثاقه و كفالته و أمانته فإنها لا تنعقد إلا أن ينوى الحلف بصفات الله تعالى و قال أصحاب أحمد " لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة " و بقولهم هذا قال أبو حنيفة .لان أمانة الله صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها و نوى و يجب حملها على ذلك عند الاطلاق لوجوه أحدها أن حملها على ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو المكروه لكونه قسما بمخلوق و الظاهر من حال المسلم خلافه ثانيها أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره وصفة الله تعالى أعظم حرمة و قدرا .و لنا أن الامانه لا تنعقد اليمين بها .و مثلها العهد و الميثاق و الكفالة .إلا أن ينوى الحلف بسفة الله تعالى .لان الامانه تطلق على الفرائض و الودائع و الحقوق و كذلك العهد و الميثاق .قال تعالى " انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فأبين أن يحملنها و أسفقن منها و حملها الانسان " و قال تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " يعنى الودائع و الحقوق ،
(30)
و قال صلى الله عليه " وأد الامانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك " و إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنية أو دليل صارف اليه ، على أنه إذا لم ينو شيئا و أطلق هل تنعقد يمينه .؟ وجهان ( أحدهما ) تنعقد لان العادة و العرف جريا على الحلف بها ، و التماس التغليظ في اليمين بالنطق بها كمن يحلف بالله تعالى و التغليظ بصفاته ، و ضرب له المصنف مثلا بالطالب الغالب و المدرك الملك ( و الثاني ) لما ذكرناه من احتماله العبادات و احتماله لصفات الله تعالى إلا أن الناس لا يجرى العرف بينهم على اعتباره من صفات الله تعالى فلم يكن يمينا .هذ فيما يتعلق بأمانة الله ، أما إذا حلف بالامانة قال في المغني - فإن نوى الحلب بأمانة الله فهو يمين مكفرة موجبة للكفارة .و ان أطلق فعلى روايتين .احداهما يكون يمينا لما ذكرناه من الوجوه .و الثانية لا يكون يمينا لانه لم يضفها إلى الله تعالى فيحتمل ذلك قال أبو الخطاب : و كذلك العهد و الميثاق و الجبروت و العظمة و امانات ، فإن نوى يمينا كان يمينا و الا فلا ، و قد ذكرنا في الامانة روايتين فيخرج في سائر ما ذكروه وجهان قياسا عليها و يكره الجلب بالامانة لما روى أبو داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم " من حلف بالامانة فليس منا " و روى عن زياد بن خدير أن رجلا حلف عنده بالامانة فجعل يبكى بكاء شديدا فقال له الرجل هل كان هذا يكره ؟ قال نعم كان عمر ينهى عن الحلف بالامانة أشد النهى " قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال بالله لافعلن كذا بالباء المعجمة من تحت ، فإن أراد بالله أنى أستعين بالله أو أوثق بالله في الفعل الذي أشار اليه لم يكن يمينا ، لان ما نواه ليس بيمين و اللفظ يحتمله فلم يجعل يمينا ، و ان لم يكن له نية كان يمينا لان الباء من حروف القسم فحمل إطلاق اللفظ عليه و ان قال تالله لافعلن كذا بالتاء المعجمة من فوق ، فالمنصوص في الايمان
(31)
و الايلاء أنه يمين .و روى المزني في القسامة أنه ليس بيمين ، و اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال المذهب ما نص عليه في الايمان و الايلاء لان التاء من حروف القسم ، و الدليل عليه قوله عز و جل " و تالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين " و قوله تعالى " تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين " فصار كا لو قال و الله و بالله ، و ما رواه المزني صحف فيه ، و الذي قال المزني في القسامة بالباء المعجمة من تحت و تعليله يدل عليه ، فإنه قال لانه دعاء و تالله الله ليس بدعاء و من أصحابنا من قال ان كان في الايمان و الايلاء فهو يمين لانه يلزمه حق .و ان كان في القسامة لم يكن يمينا لانه يستحق به المال فلم يجعل يمينا و ان قال الله لافعلن كذا فإن أراد به اليمين فهو يمين لانه قد تحذف حروف القسم ، و لهذا روى أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه قتل أبا جهل ، فقال آلله انك قتلته ؟ قال آلله اني قتلته " و ان لم يكن له نية لم يكن يمينا لانه لم يأت بلفظ القسم .و ان قال لاها الله و نوى به اليمين فهو يعين ، لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال في سلب قتيل قتله أبو قتادة " لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله و رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق و ان لم ينو اليمين لم يكن يمينا لانه متعارف في اليمين فلم يجعل يمينا من غير نية .و ان قال و ايم الله و نوى اليمين فهو يمين ، لان النبي صلى الله عليه و سلم قال في أسامة بن زيد " و أيم الله ، انه لخليق بالامارة فإن لم يكن له نية لم يكن يمينا لانه لم يقترن به عرف ولانية ( الشرح ) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود و أحمد بمعناه .و قال في منتفى الاخبار : و انما أدرك ابن مسعود أبا جهل و به رمق فأجهز عليه .و روى معنى ذلك أبو داود و غيره .و قال في النيل شرح المنتفى : حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه أبى عبيدة عنه و لم يسمع منه ، كما تقدم مرة
(32)
و لفظ مسند أحمد عن أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود " أنه وجد أبا جهل يوم بدر و قد ضربت رجله و هو صريع يذب السيف عنه بسيف له ، فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به : فنقله رسول الله صلى الله عليه و سلم بسلبه هذا و قد خرج أحمد و البخارى و مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال " بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فإذا أنا بين غلامين من الانصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منها ، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت نعم ، و ما حاجتك اليه يا ابن أخى ؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الذي نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منها .قال فعجبت لذلك ، فعمزنى الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه ، قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبراه ، فقال أيكما قتله ؟ فقال كل منهما أنا : فقال هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا لا : فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله ، و قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح .و الرجلان معاذ بن عمرو و معاذ بن عفراء " قال في الفتح بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق .فهذا الذي رواه ابن إسحاق بجميع بين الاحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف فإنه رأى معاذا و معوذ ا شدا عليه جميعا حتى طرحاه .و ابن إسحاق يقول ان ابن عفراء هو معوذ و الذي في الصحيح معاذ .فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح و ضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود فتجتمع الاقوال كلها .و إطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده و به رمق .و هو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق له الا مثل حركة المذبوح .و في تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه .على أن الرسول صلى الله عليه و سلم نقل ابن مسعود السيف فقط جمعا بين الاحاديث أما حديث أبى بكر رضى الله عنه فقد أخرجه أحمد و البخارى و مسلم عن أبى قتادة بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين فلما التقينا
(33)
كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت اليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ، و أقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت ، فارسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس ؟ فقلت إمرأته ، ثم ان الناس رجعوا و جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه .قال فقمت فقلت من يشهد لي ، ثم جلست ثم قال مثل ذلك .قال فقمت فقلت من يشهد لي ، ثم جلست .ثم قال ذلك الثالثة فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقى ، فقال أبو بكر الصديق لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله و عن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق فأعطه إياه فأعطاني : قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لاول مال تأثلته في الاسلام " .و يؤخذ على المصنف قوله " لما روى أن أبا بكر الخ " هكذا بصيغة التمريض مما لا يتناسب مع حديث متفق عليه في الصحيحين و في غيرهما .و أما حديث " و ايم الله " ذكره الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء هكذا إسماعيل بن جعفر و ان عيبنة عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أسامة على قوم ، فطعن الناس في إمارته فقال " إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه ، و ايم الله إن كان لخليقا الامارة ، و ان كان لمن أحب الناس إلى ، و إن ابنه هذا لاحب الناس إلى بعده " لفظ اسماعيل " و ان ابنه لمن أحب " إبراهيم بن طهان عن موسى بن عقبه عن سالم عن أبيه فذكر نحوه و فيه " و ان كان أبوه لخليقا للامارة و ان كان لاحب الناس كلهم إلى " قال سالم " ما سمعت أبى يحدث بهذا الحديث قط الا قال و الله ما حاشا فاطمة " انتهى .و قد كان أسامة أسود أفطس لان أمه بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن هرون قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن
(34)
عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أخر الافاضة من غرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره ، فجاء غلام أسود أفطس ، فقال أهل اليمن انما حبسنا من أجل هذا ، قال فلذلك كفر أهل اليمن من أجل هذا .قال يزيد بن هرون " يعني ردتهم يأم أبى بكر الصديق و لما فرض عمر بن الخطاب للناس فرض لاسامة خمسة آلاف و لعبد الله بن عمر ألفين ، فقال ابن عمر فضلت على أسامة و قد شهدت ما لم يشهد ؟ فقال أن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك .و أبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أبيك أما الاحكام ، فحروف القسم ثلاثة .الباء و هي الاصل و تدخل على المظهر و المضمر جميعا ، و الواو و هي بدل من الباء تدخل على المظهر دون المضمر لذلك و هي أكثر استعمالا و بها جاءت أكثر الاقسام في الكتاب و السنة ، و انما كانت الباء الاصل لانها الحرف الذي تصل به الافعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتها و التقدير في القسم ، أقسم بالله ، كما قال تعالى ( و أقسموا بالله جهد أيمانهم ) و التاء بدل من الواو ، و تختص بإسم واحد من أسماء الله تعالى و هو الله و لا تدخل على غيره ، فيقال تالله .و لو قال تالرحمن أو تالرحيم لم يكن قسما ، فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه كان قسما صحيحا لانه موضوع له .و قد جاء في كتاب الله تعالى و كلام العرب ، قال الله تعالى ( تالله لتسأل عما كنتم تفترون ) ( تالله لقد آثرك الله علينا ) ( تالله تفتؤ تذكر يوسف ) ( تالله لقد علمتم ) ( و تالله لاكيدن أصنامكم ) و قد اختلف أصحابنا فيه لما روى المزني في القسامة و ما رواه الربيع في الام فرواية المزني أنه ليس بيمين ، و الصواب كما رواه الربيع في الام فإن قال ما أردت به القسم لم يقبل منه لانه أتى باللفظ الصريح في القسم ، و اقترنت به قرينة دالة ، و هو الجواب بجواب القسم و ان قال بالله و نوى الاستعانة بالله و التحصن بالله أو الثقة بالله لم يكن يمينا فإن أطلق كان يمينا و ان لم ينو اليمين لانه يؤخذ بلفظه ( فرع ) و ان أقسم بغير حرف القسم فقال الله لاقومن : بالجرأو النصب ،