مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

كان يمينا ، و إن أطلق أو قصد الله تعالى لم يكن يمينا فيختلف هذا القسم و الذي قبله في حالة الاطلاق ، ففي الاول يكون يمينا و في الثاني لا يكون يمينا ( فرع ) و القسم بصفاته تعالى كالقسم بأسمائه .

و صفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها ما هو من صفات الذات الالهية و لا يحتمل صرفا إلى غيرها كعزة الله و جلالة و عظمته و كبريائه و كلامه ، فهذه تنعقد بها اليمين ، و به قال أحمد و أصحاب الرأي و مالك ، لان هذه من صفات ذاته لم يزل موصوفا بها ، و قد ورد الاثر بالقسم ببعضها ، فروى " أن النار تقول قط قط و عزتك " رواه البخارى ، و الذي يخرج من النار يقول : و عزتك لا أسألك غيرها .

و في كتاب الله تعالى " فبعزتك لاغوينهن أجمعين " ( الثاني ) ما هو صفة الذات و يعبر به عن غيرها مجازا كعلم الله و قدرته ، فهذه صفة للذات لم يزل موصوفا بها ، و قد تستعمل في المعلوم و المقدور اتساعا ، كقولهم أللهم اغفر لنا علمك فينا ، و يقال أللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك و يقال أنظر إلى قدرة الله ، أى إلى مقدوره ، فمتى أقسم بهذه الصفات مضافة إلى الله تعالى و لم ينو المعلوم أو المقدور انعقد يمينه ، و بهذا قال أحمد رضى الله عنه .

و قال أبو حنيفة " إذا قال و علم الله " لا يكون يمينا لانه يحتمل المعلوم دليلنا أن العلم من صفات الله تعالى فكانت اليمين به يمينا موجبة للكفارة كالعظمة و العزة و القدرة ، و ينتقض ما ذكروه بالقدرة ، فإنهم قد سلموها و هي قرينها ، فأما إن نوى القسم بالمقدور و المعلوم لا يكون يمينا ، و هو قول أصحاب أحمد لانه نوى بالاسم صفة الله مع احتمال اللفظ ما نواه ، فأشبه ما لو نوى القسم بمحلوف في الاسماء التي يسمى بها الله تعالى و قد روى عن أحمد أن ذلك يكون يمينا بكل حال و لا تقبل منه نية صفة الله تعالى ، و هو قول أبى حنيفة في القدرة ، لان ذلك موضوع للصفة فلا يقبل منه الصفة كالعظمة .

قال ابن قدامة " و قد ذكر طلحة العاقولي في أسماء الله تعالى المعرفة بلام التعريف كالخالق و الرازق أنها تكون يمينا بكل حال ، لانها لا تنصرف إلا إلى اسم الله تعالى .

كذا هذا

(29)

و الثالث ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى ، لكن ينصرف بإضافته إلى الله سبحان لفظا أو نية كالعهد و الميثاق و الامانة و نحوه ، فهذا لا يكون يمينا مكفرة إلا بإضافته أو نيته و سنذكر ذلك .

( فرع ) إذا قال و حق الله نظرت - فإن أراد بحقه ما يستحقه تبارك و تعالى من العظمة و الجلال و العزة و البقاء - فهي يمين مكفرة ، و إن أراد بحقه ما يستحقه من الطاعات و المفروضات لم تنعقد يمينه لانها حادثة .

و بهذا قال أحمد و مالك .

و قال أبو حنيفة لا كفارة لها ، لان حق الله طاعته و مفروضاته و ليست صفة له دليلنا أن الله حقوقا يستحقها لذاته هى من صفات الذات من العزة و الجلال ، و اقترن عرف الاستعمال بالحلف بهذه الصفة فتنصرف إلى صفة الله تعالى ، كقوله و قدرة الله ، و إن نوى بذلك القسم بمخلوق ، فالقول فيه كالقول في الحلف بالعلم و القدرة ، إلا أن احتمال المخلوق بهذا اللفظ أظهر من احتماله في العلم و القدرة ( مسأله ) إذا قال على عهد الله و ميثاقه و كفالته و أمانته فإنها لا تنعقد إلا أن ينوى الحلف بصفات الله تعالى و قال أصحاب أحمد " لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة " و بقولهم هذا قال أبو حنيفة .

لان أمانة الله صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها و نوى و يجب حملها على ذلك عند الاطلاق لوجوه أحدها أن حملها على ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو المكروه لكونه قسما بمخلوق و الظاهر من حال المسلم خلافه ثانيها أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره وصفة الله تعالى أعظم حرمة و قدرا .

و لنا أن الامانه لا تنعقد اليمين بها .

و مثلها العهد و الميثاق و الكفالة .

إلا أن ينوى الحلف بسفة الله تعالى .

لان الامانه تطلق على الفرائض و الودائع و الحقوق و كذلك العهد و الميثاق .

قال تعالى " انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فأبين أن يحملنها و أسفقن منها و حملها الانسان " و قال تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " يعنى الودائع و الحقوق ،

(30)

و قال صلى الله عليه " وأد الامانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك " و إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنية أو دليل صارف اليه ، على أنه إذا لم ينو شيئا و أطلق هل تنعقد يمينه .

؟ وجهان ( أحدهما ) تنعقد لان العادة و العرف جريا على الحلف بها ، و التماس التغليظ في اليمين بالنطق بها كمن يحلف بالله تعالى و التغليظ بصفاته ، و ضرب له المصنف مثلا بالطالب الغالب و المدرك الملك ( و الثاني ) لما ذكرناه من احتماله العبادات و احتماله لصفات الله تعالى إلا أن الناس لا يجرى العرف بينهم على اعتباره من صفات الله تعالى فلم يكن يمينا .

هذ فيما يتعلق بأمانة الله ، أما إذا حلف بالامانة قال في المغني - فإن نوى الحلب بأمانة الله فهو يمين مكفرة موجبة للكفارة .

و ان أطلق فعلى روايتين .

احداهما يكون يمينا لما ذكرناه من الوجوه .

و الثانية لا يكون يمينا لانه لم يضفها إلى الله تعالى فيحتمل ذلك قال أبو الخطاب : و كذلك العهد و الميثاق و الجبروت و العظمة و امانات ، فإن نوى يمينا كان يمينا و الا فلا ، و قد ذكرنا في الامانة روايتين فيخرج في سائر ما ذكروه وجهان قياسا عليها و يكره الجلب بالامانة لما روى أبو داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم " من حلف بالامانة فليس منا " و روى عن زياد بن خدير أن رجلا حلف عنده بالامانة فجعل يبكى بكاء شديدا فقال له الرجل هل كان هذا يكره ؟ قال نعم كان عمر ينهى عن الحلف بالامانة أشد النهى " قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال بالله لافعلن كذا بالباء المعجمة من تحت ، فإن أراد بالله أنى أستعين بالله أو أوثق بالله في الفعل الذي أشار اليه لم يكن يمينا ، لان ما نواه ليس بيمين و اللفظ يحتمله فلم يجعل يمينا ، و ان لم يكن له نية كان يمينا لان الباء من حروف القسم فحمل إطلاق اللفظ عليه و ان قال تالله لافعلن كذا بالتاء المعجمة من فوق ، فالمنصوص في الايمان

(31)

و الايلاء أنه يمين .

و روى المزني في القسامة أنه ليس بيمين ، و اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال المذهب ما نص عليه في الايمان و الايلاء لان التاء من حروف القسم ، و الدليل عليه قوله عز و جل " و تالله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين " و قوله تعالى " تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين " فصار كا لو قال و الله و بالله ، و ما رواه المزني صحف فيه ، و الذي قال المزني في القسامة بالباء المعجمة من تحت و تعليله يدل عليه ، فإنه قال لانه دعاء و تالله الله ليس بدعاء و من أصحابنا من قال ان كان في الايمان و الايلاء فهو يمين لانه يلزمه حق .

و ان كان في القسامة لم يكن يمينا لانه يستحق به المال فلم يجعل يمينا و ان قال الله لافعلن كذا فإن أراد به اليمين فهو يمين لانه قد تحذف حروف القسم ، و لهذا روى أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه قتل أبا جهل ، فقال آلله انك قتلته ؟ قال آلله اني قتلته " و ان لم يكن له نية لم يكن يمينا لانه لم يأت بلفظ القسم .

و ان قال لاها الله و نوى به اليمين فهو يعين ، لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال في سلب قتيل قتله أبو قتادة " لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله و رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق و ان لم ينو اليمين لم يكن يمينا لانه متعارف في اليمين فلم يجعل يمينا من غير نية .

و ان قال و ايم الله و نوى اليمين فهو يمين ، لان النبي صلى الله عليه و سلم قال في أسامة بن زيد " و أيم الله ، انه لخليق بالامارة فإن لم يكن له نية لم يكن يمينا لانه لم يقترن به عرف ولانية ( الشرح ) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود و أحمد بمعناه .

و قال في منتفى الاخبار : و انما أدرك ابن مسعود أبا جهل و به رمق فأجهز عليه .

و روى معنى ذلك أبو داود و غيره .

و قال في النيل شرح المنتفى : حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه أبى عبيدة عنه و لم يسمع منه ، كما تقدم مرة

(32)

و لفظ مسند أحمد عن أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود " أنه وجد أبا جهل يوم بدر و قد ضربت رجله و هو صريع يذب السيف عنه بسيف له ، فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به : فنقله رسول الله صلى الله عليه و سلم بسلبه هذا و قد خرج أحمد و البخارى و مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال " بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فإذا أنا بين غلامين من الانصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منها ، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت نعم ، و ما حاجتك اليه يا ابن أخى ؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الذي نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منها .

قال فعجبت لذلك ، فعمزنى الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه ، قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبراه ، فقال أيكما قتله ؟ فقال كل منهما أنا : فقال هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا لا : فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله ، و قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح .

و الرجلان معاذ بن عمرو و معاذ بن عفراء " قال في الفتح بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق .

فهذا الذي رواه ابن إسحاق بجميع بين الاحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف فإنه رأى معاذا و معوذ ا شدا عليه جميعا حتى طرحاه .

و ابن إسحاق يقول ان ابن عفراء هو معوذ و الذي في الصحيح معاذ .

فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح و ضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود فتجتمع الاقوال كلها .

و إطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده و به رمق .

و هو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق له الا مثل حركة المذبوح .

و في تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه .

على أن الرسول صلى الله عليه و سلم نقل ابن مسعود السيف فقط جمعا بين الاحاديث أما حديث أبى بكر رضى الله عنه فقد أخرجه أحمد و البخارى و مسلم عن أبى قتادة بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين فلما التقينا

(33)

كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت اليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ، و أقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت ، فارسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس ؟ فقلت إمرأته ، ثم ان الناس رجعوا و جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه .

قال فقمت فقلت من يشهد لي ، ثم جلست ثم قال مثل ذلك .

قال فقمت فقلت من يشهد لي ، ثم جلست .

ثم قال ذلك الثالثة فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقى ، فقال أبو بكر الصديق لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله و عن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق فأعطه إياه فأعطاني : قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لاول مال تأثلته في الاسلام " .

و يؤخذ على المصنف قوله " لما روى أن أبا بكر الخ " هكذا بصيغة التمريض مما لا يتناسب مع حديث متفق عليه في الصحيحين و في غيرهما .

و أما حديث " و ايم الله " ذكره الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء هكذا إسماعيل بن جعفر و ان عيبنة عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أسامة على قوم ، فطعن الناس في إمارته فقال " إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه ، و ايم الله إن كان لخليقا الامارة ، و ان كان لمن أحب الناس إلى ، و إن ابنه هذا لاحب الناس إلى بعده " لفظ اسماعيل " و ان ابنه لمن أحب " إبراهيم بن طهان عن موسى بن عقبه عن سالم عن أبيه فذكر نحوه و فيه " و ان كان أبوه لخليقا للامارة و ان كان لاحب الناس كلهم إلى " قال سالم " ما سمعت أبى يحدث بهذا الحديث قط الا قال و الله ما حاشا فاطمة " انتهى .

و قد كان أسامة أسود أفطس لان أمه بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن هرون قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن

(34)

عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أخر الافاضة من غرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره ، فجاء غلام أسود أفطس ، فقال أهل اليمن انما حبسنا من أجل هذا ، قال فلذلك كفر أهل اليمن من أجل هذا .

قال يزيد بن هرون " يعني ردتهم يأم أبى بكر الصديق و لما فرض عمر بن الخطاب للناس فرض لاسامة خمسة آلاف و لعبد الله بن عمر ألفين ، فقال ابن عمر فضلت على أسامة و قد شهدت ما لم يشهد ؟ فقال أن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك .

و أبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أبيك أما الاحكام ، فحروف القسم ثلاثة .

الباء و هي الاصل و تدخل على المظهر و المضمر جميعا ، و الواو و هي بدل من الباء تدخل على المظهر دون المضمر لذلك و هي أكثر استعمالا و بها جاءت أكثر الاقسام في الكتاب و السنة ، و انما كانت الباء الاصل لانها الحرف الذي تصل به الافعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتها و التقدير في القسم ، أقسم بالله ، كما قال تعالى ( و أقسموا بالله جهد أيمانهم ) و التاء بدل من الواو ، و تختص بإسم واحد من أسماء الله تعالى و هو الله و لا تدخل على غيره ، فيقال تالله .

و لو قال تالرحمن أو تالرحيم لم يكن قسما ، فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه كان قسما صحيحا لانه موضوع له .

و قد جاء في كتاب الله تعالى و كلام العرب ، قال الله تعالى ( تالله لتسأل عما كنتم تفترون ) ( تالله لقد آثرك الله علينا ) ( تالله تفتؤ تذكر يوسف ) ( تالله لقد علمتم ) ( و تالله لاكيدن أصنامكم ) و قد اختلف أصحابنا فيه لما روى المزني في القسامة و ما رواه الربيع في الام فرواية المزني أنه ليس بيمين ، و الصواب كما رواه الربيع في الام فإن قال ما أردت به القسم لم يقبل منه لانه أتى باللفظ الصريح في القسم ، و اقترنت به قرينة دالة ، و هو الجواب بجواب القسم و ان قال بالله و نوى الاستعانة بالله و التحصن بالله أو الثقة بالله لم يكن يمينا فإن أطلق كان يمينا و ان لم ينو اليمين لانه يؤخذ بلفظه ( فرع ) و ان أقسم بغير حرف القسم فقال الله لاقومن : بالجرأو النصب ،




/ 71