مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(77)

سراويل و لبسه لم يحنث لانه لم يلبسه و هو رداء .

فإن قال و الله لا لبست هذا الثوب و لم يقل و هو رداء فارتدى به أو تعمم به أو اتزر به أو جعله قميصا أو سراويل و لبسه حنث .

و من أصحابنا من قال لا يحنث لانه حلف على لبسه و هو على صفة فلم يحنث بلبسه على xغير تلك الصفة ، و الصحيح هو الاول لانه حلف على لبسه ثوبا فحمل على العموم ، كما لو قال و الله لا لبست ثوبا ( فصل ) و ان احلف لا يلبس حليا فلبس خاتما من ذهب أو فضة أن مخنفة من لؤلؤ أو غيره من الجواهر حنث لان الجميع حلى ، و الدليل عليه قوله عز و جل ( يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير ) و إن لبس شيئا من الخرز أو السبج ، فإن كان ممن عادته التحلي به كأهل السواد حنث لانهم يسمونه حليا .

و هل يحنث به غيرهم ؟ على ما ذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر و رءوس الصيد .

و إن تقلد سيفا محلى لم يحث ، لان السيف ليس بحلي .

و إن لبس منطقة محلاة ففيه وجهان ( أحدهما ) يحنث لانه من حلى الرجال ( و الثاني ) لا يحنث ، لانه ليس من الآلات المحلاة فلم يحنث به كالسيف و إن حلف لا يلبس خاتما فلبسها في الخنصر ، أو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به أو لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث ، لان اليمين يقتضى لبسا متعارفا و هذا متعارف ( فصل ) و إن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من عطش لم يحنث ، لان الحنث لا يقع إلا على ما عقد عليه اليمين ، و الذي عقد عليه اليمين شرب الماء من عطش ، فلو حنثاه على سواه لحنثناه على ما نوى لا على ما حلف عليه .

و إن حلف لا يلبس له ثوبا فوهب له ثوبا فلبسه لم يحنث لانه لم يلبس ثوبه ( الشرح ) الدرع الحديد مؤنثة في الاكثر و تصغر على دريع بغير هاء على قياس .

و جاز أن يكون التصغير على لغة من ذكر ، و ربما قيل دريعة بالماء و جمعها أدرع و دروع و أدراع .

(78)

قال ابن الاثير و هي الزردية ، و درع المرأة قميصها مذكر .

و قال في اللسان : الدرع لبوس الحديد تذكر و تؤنث .

قال الاخرر مقلصا بالدرع ذي التقضن يمشى العرضي في الحديد المتقن و الجمع في القليل أدرع و أدراع و في الكثير دروع .

و في حديث خالد " أدراعه و أعتده حبسا في سبيل الله " و الجوشن الصدر ، و قيل ما عرض من وسط الصدر و جوشن الجرادة صدرها و جوشن الليل وسطه و صدره ، و الجوشن الذي يلبس من السلاح .

قال ذو الرمة يصف ثورا طعن كلابا بروقيه في صدرها فكر يمشق طعنا في جواشنها كأنه الاجر في الاقبال يحتسب و المخنقة القلادة الواقعة على المخنق ، و السبخ خرز و الواحدة سبجة مثل قصب و قصبة ، و سواد العراق سمى كذلك لخضرة أشجاره و زروعه ، و العرب تسمى الاخضر أسود لانه يرى كذلك على بعده و كل شخص من إنسان و غيره يسمى سوادا ، و جمعه أسودة ، مثل جناح و أجنحة ، و متاع و أمتعة ، و سواد المسلمين جماعتهم .

أما الاحكام : فان حلف لا يلبس شيئا حنث بكل ما يلبس من الثياب و غيرها كالدرع و الجوشن و النعل و الخف في أحد الوجهين ، و به قال أحمد لانه ملبوس حقيقة و عرفا فحنث به كالثياب ، و قد استدل على هذا الوجه بحديث " أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه و سلم خفين فلبسهما " و قيل لا بن عمر انك تلبس النعال ، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبسهما فإذا أدخل يده في الخف أو النعل أو الدرع و الجوشن في رجليه لم يحنث ، لان ذلك ليس بلبس لهما ( و اوجه الثاني ) لا يحنث .

لان اللبس عند الاطلاق لا ينصرف إلا إلى الثياب .

( فرع ) ان حلف لا يلبس هذا الثوب و هو رداء ، فارتدى به أو ائتزر أو اعتم به حنث ، لان ما فعله يطلق عليه اسم اللبس فحنث به .

و بهذا قال أحمد و أصحابه ، لانه لبسه و هو رداء ، فإن غيره عن كونه رداء و لبسه و لم يحنث لان اليمين وقعت على ترك لبس رداء .

فإن حلف لا يلبس هذا الثوب - و كان رداء في حال حلفه - لم يقل

(79)

و هو رداء كالتي قلها - فارتدى به أو ائتزر أو اعتم به أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء و لبسه حنث على الصحيح من المذهب لانه قد لبسه فحمل على عموم اللبس كما لو قال و الله لا لبست ثوبا ، فإنه يحنث بلبس أى ثوب على أى نحو مما قررنا ( فرع ) إذا حلف ليلبسن هو أو ليلبسن إمرأته حليا فلبس هو أو ألبس إمرأته خاتما من فضة أو مخنقة من لؤلؤ أو جوهر وحده بر في يمينه ، و به قال أحمد و قال أبو حنيفة لا يبر لانه ليس بحلي .

و إذا حلف لا يلبس - بالنفي - حليا فلبس خاتما من فضة أو وضع دبوسا في صدره أو زرارا معدنيا في كم قميصه حنث لان ذلك من و سائل الزينة في عصرنا هذا كالخرز و السبج عند أهل السواد في عصر المصنف ، فإن كان ممن يلبس الجبة و القفطان فوضع دبوسا في صدره مما يوضع حلية من يلبس الملابس الافرنجية ففيه وجهان كالوجهين في بيوت الشعر و رءوس الصيد و قال الحنابلة : إن لبس عقيقا أو سبجا ، و لو كان من أهل السواد لا يحنث لانه ليس بحلي كالودع و خرز الزجاج ، و إن كان لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لانه ليس بحلي إذا لم يلبسه فكذلك إذا لبسه ( و الثاني ) يحنث لانه ذهب و فضة لبسه فكان حليا كالسوار و الخاتم ( فرع ) إذا حلف لا يلبس حليا فتقلد سيفا محلى بالذهب لا يحنث ، لان الشرع لم يعتبره حليا ، و إن لبس حزاما محلى ففيه وجهان ( أحدهما ) يحنث لانه مما يتحلى به الرجال ، و به قال أحمد رضى الله عنه ( و الثاني ) لا يحنث لانه آلة محلاة فأشبه السيف .

و إن حلف لا يلبس خاتما فلبسها في مكانها من الخنصر بل جعلها في الوسطى أو السبابة لم يحنث كما لو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ، أولا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لمخالفة ذلك للعرف ( مسألة ) إذا أراد أن يقطع منة عليه لرجل فإن يمينه لا تتعدى ما انعقد عليه لفظه .

و قال أحمد : إن الاسباب معتبرة في الايمان فيتعدى الحكم بتعديها ، فإذا امتن عليه بثوب فحلف أن لا يلبسه لتنقطع المنة به حنث بالانتفاع به في

(80)

اللبس من أخذ ثمنه ، لانه نوع انتفاع به يلحق المنة به ، و ان لم يقصد قطع المنة و لا كان سبب يمينه يقتضى ذلك لم يحنث إلا بما تناولته يمينه ، و هو لبسه خاصة فلو أبدله بثوب غيره ثم لبسه أو انتفع به في اللبس أو باعه و أخذ ثمنه لم يحنث لعدم تناول اليمين له لفظا و نية و سببا و لنا أننا لو أحنثناه هنا لاحنثناه على ما نوى لا على ما حلف عليه قال المصنف رحمه الله تعالى : و ان حلف لا يضرب إمرأته فضربها ضربا مؤلم حنث لانه يقع عليه اسم الضرب ، و ان عضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث ، لان ذلك ليس بضرب ، و ان لكمها أو لطمها أو رفسها ففيه وجهان .

أحدهما يحنث لانه ضربها و الثاني لا يحنث لان الضرب المتعارف ما كان يؤلم و إن حلف ليضرب عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها ضربة واحدة فإن تيقن أنه أصابه المائة بر في يمينه لانه ضربه مائة سوط .

و ان تيقن أنه لم يصبه بالمائة لم يبر لانه ضربه دون المائة .

و إن شك هل أصابه بالجميع أو لم يصبه بالجميع فالمنصوص أنه يبر و قال المازني .

لا يبر ، كما قال الشافعي رحمه الله فيمن حلف ليفعل كذا في وقت إلا أن يشاء فلان : فمات فلان حنث ، و إذا لم نجعله بارا للشك في المشيئة وجب أن لا نجعله بارا للشك في الاصابة ، و المذهب الاول ، لان أيوب عليه السلام حلف ليضربن إمرأته عددا فقال عز و جل " و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث " و يخالف ما قاله الشافعي رحمه الله في المشيئة لانه ليس الظاهر وجود المشيئة ، فإذا لم تكن مشيئة حنث بالمخالفة ، و الظاهر إصابته بالجميع فبر .

و ان حلف ليضربنه مائة مرة فضربه بالمائة المشدودة لم يبر لانه لم يضربه إلا مرة ، فإن حلف ليضربه مائة ضربة ، فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فأصابه الجميع ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يبر لانه ما ضربه الا ضربة ، و لهذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعا

(81)

( و الثاني ) أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة ، و لهذا لو ضرب به في حد الزنا حسب بكل سوط جلدة ( الشرح ) قوله : فقال الله عز و جل " و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث " ذهب المفسرون في تفسير هذه الآية مذهب الاسرائيليات التي تغفل السياق و مواقع الكلم .

و حكموا في ذلك أحاديث بعضها موقوف و بعضها مرفوع لم يصح منها سوى حديث " بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب " الحديث .

و إذ لم يصح عنه فيه إلا ما ذكر القرآن فإنا ذاكروا ما قاله ابن العربي لموافقته مذهبنا في تأويلها .

قال ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء السابعة من العام فقول باطل ، لانه أهبط منها بلغنة و سخط إلى الارض فكيف يرقى إلى محل الرضا و يحول في مقامات الانبياء و يخترق السموات العلي ، إن هذا لخطب من الجهالة عظيم ، إلى أن قال : و أما قولهم : إنه قال لزوجته أنا إله الارض ، و لو تركت ذكر الله و سجدت أنت لي لعافيته ، فاعلموا و إنكم لتعلمون أنه لو عرض لاحدكم و به ألم و قال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلها في الارض و أنه يسجد له و أنه يعافى من البلاء فكيف أن تستريب زوجة نبى ؟ و لو كانت زوجة سوادي أو قدم برجوى ما ساغ لك عندها و أما تصويره الاموال و الاهل في واد فذلك ما يقدر عليه إبليس بحال ، و لا هو في طريق السحر ، فيقال إنه من جنسه .

إلى أن قال : و الذي جرأهم على ذلك و تذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى " إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب و عذاب " انتهى .

قلت : الذي يتفق مع نظام الذكر الحكيم و التذكير المتين أن الله تعالى أراد أن يسلى نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم بجهاد الانبياء قبله و صبرهم على الضرر و البلاء فليس من المناسب أن يقول له : اذكر عبدنا أيوب كيف حلف أن يضرب إمرأته مائة سوط ، فقلنا له خذ عرجونا به مائة شمراخ فاضربها به و لا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب .

(82)

ان هذا كلام عجيب و فهم للآيات غريب ، و ان الذي يناسب مقام النبوة أن يكون أبواب عليه السلام بعث في قوم كان الشيطان يعبث بعقولهم ، فكان كلما آمن به فريق منهم ارتد و انحاز إلى الضلالة فشكا لربه هذا العناء " انى مسنى الشيطان بنصب و عذاب " فقال له ربه " ثبت قدمك على دعوتنا و تقدم بخطي سريعة ثابتة إلى الامام ، و هذا هو الذي يفيده معنى الركض بالرجل .

ففى هذا ازالة لما يمسك من لغوب و نصب و تنقية لما تعانيه من عناد قومك من وساوس الشيطان ، و شراب هنئ لك يشرح صدرك ، و يجلو عنك الضيق و الحرج و خذ بيدك غصنا فلوح به على وجوه الناس و لا تأثم و لا تغلظ ، لان الحنث هو الاثم .

قال تعالى " و كانوا يصرون على الحنث العظيم " و مما استقر في الفطر و ارتكز في الطباع أن الغصن الرطب كغصن الزيتون مثلا يضرب به المثل في الامم بالسلام .

و الله أعلم .

أما أحكام الفصل فإنه لا يجوز أن يضرب الرجل إمرأته فوق حد الادب ، لقوله صلى الله عليه و سلم " و اضربوهن ضربا مبرح " و قد اختلف الفقهاء في هذا الحكم الذي فهموه من الآتة ، هل هو عام أو خاص بأيوب وحده ؟ فروى عن مجاهد أنه عام و حكى عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب .

و حكى المهدوي عن عطاء بن أبى رباح أن ذلك حكم باق ، و أنه إذا ضرب بمائة قضيب و نحوه ضربة واحدة بر و روى نحوه الشافعي رضى الله عنه .

و روى نحوه عن النبي صلى الله عليه و سلم في المقعد الذي حملت منه الوليدة .

و أمر أن يضرب بعثكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة .

و قال القشيري و قيل العطاء هل يعمل بهذا اليوم ؟ فقال ما أنزل القرآن الا ليعمل به و يتبع .

و روى عن عطاء أنها لايوب خاصة .

و كذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك " من حلف ليضربن عبده مائة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر و قال القرطبي ، و قال بعض علمائنا - يريد مالك - قوله تعالى " لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا " أى ان ذلك منسوخ بشريعتنا

(83)

قال ابن المنذر و قد روينا عن على أنه جلد الوليد بن عقبه بسوط له طرفان أربعين جلدة ، و أنكر مالك هذا و تلا قوله تعالى " فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة " و هذا مذهب أصحاب الرأي .

اه و قد احتج الشافعي رضى الله عنه بحديث خرجه أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن أبن شهاب أخبرني أبو أسامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من الانصار " أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى ، فعاد جلدة على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فهش لها فوقع عليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك و قال : استفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فإنى قد وقعت على جارية دخلت على ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم و قالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به ، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد على عظم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة " .

قال الشافعي : إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا و لم يقل : ضربا شديدا و لم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية و لا يحنث ، و قال ابن المنذر : إذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضربا خفيفا فهو بار عند الشافعي و أبى ثور و أصحاب الرأي و قال مالك ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم .

( تنبيه ) قال القرطبي في جامع أحكام القرآن ج 15 ص 215 .

استدل بعض جهال المنزهدة ، و طعام المتصوفة بقوله تعالى لايوب " اركض برجلك " على جواز الرقص ، قال أبو الفرج الجوزي : و هذا احتجاج بارد ، لانه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة ، و إنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء إعجازا من الرقص ، و لئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الاسلام جاز أن يجعل قوله سبحانه " اضرب بعصاك الحجر " جوازا على ضرب المحاد بالقضبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع ، و قد احتج بعض قاصريهم بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعلى " أنت منى و أنا منك "




/ 71