مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

يغاير المعطوف عليه .

دليلنا أنها ثمرة شجرة يتفكه بهما فكانا من الفاكهة كسائر ما ذكرنا ، و لانهما في عرف الناس فاكهة و يسمى بائعهما فاكيها ، و موضع بيعهما سوق الفاكهة ، و الاصل في العرف الحقيقة و العطف لشرفهما و تخصيصهما كقوله تعالى " من كان عدوا لله و ملائكته و رسله و جبريل و ميكال " و هما من الملائكة .

( فرع ) القثاء و الخيار و الفرع و الباذنجان من الخضر و ليس من الفاكهة و بهذا قال أحمد .

أما البطيخ فإنه من الفاكهة على ما ذكره المصنف ، و هو أحد الوجهين عند أصحاب أحمد ذكره القاضي و به قال أبو ثور ، لانه ينضج و يحلو ، أشبه ثمر الشجر .

و الثاني عندهم : ليس من الفاكهة ، لانه ثم بقلة أشبه الخيار و القثاء ، و أما ما يكون في الارض كالجزر و اللفت و الفجل و القلقاس و السوطل و نحوه ، فليس شيء من ذلك فاكهة ، لانه لا يسمى بها و لا في معناها دليلنا أن البطيخ و إن كان يشبه في شجرة النباتات الزاحفة كالباذنجان و القرع و القثاء و الخيار ، إلا أنه ثمر حلو يفارق ما ذكرنا في الطعم و في طريقة الاكل إذ تلك الانواع تصطبغ و تطبخ و تملح و ليس كذلك البطيخ والشمام و لانها فاكهة في حقيقتها العرفية عند الناس على اختلاف أقاليمهم و أجناسهم .

( فرع ) إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا - و هو الذي بعضه بسر و بعضه تمر أو مذنبا - و هو الذي بدأ فيه الارطاب من ذنبه و باقيه بسر ، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل ذلك حنث ، و بهذا قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن و أحمد بن حنبل .

و قال أبو يوسف و بعض أصحابنا : لا يحنث لانه لا يسمى رطبا و لا تمرا ، و الصحيح أنه أكل رطبا و بسرا فحنث ، كما لو أكل نصف رطبة و نصف بسرة منفردتين ، و ما ذكروه لا يصح ، فإن القدر الذي أرطب رطب و الباقي بسر ، و لو أنه حلف لا يأكل البسر فأكل البسر الذي في النصف حنث ، و إن أكل البسر من يمينه على الرطب و أكل الرطب من يمينه على البسر لم يحنث واحد منهما و إن حلف واحد ليأكلن رطبا و آخر ليأكلن بسرا فأكل الحالف على أكل

(71)

الرطب ما في النصف من الرطبة و أكل الآخر باقيها برأ جميعا ، و إن حلف ليأكلن رطبة أوبسرة أو لا يأكل ذلك فأكل منصفا لم يبر و لم يحنث لانه ليس فيه رطبة و لا بسرة ( فرع ) إذا حلف لا يأكل قوتا فأكل خبزا أو تمرا أوزيبا أو لحما أو لبنا حنث لان لك واحد من هذه يقتات في بعض البلدان ، و يحتمل أن لا يحنث إلا بأكل مايقتاته أهل بلده ، لان يمينه تنصرف إلى القوت المتعارف عندهم في بلدهم و لاصحاب أحمد وجهان كالوجهين عندنا ، و إن أكل حبا يقتات خبزه حنث لانه يسمى قوتا ، لان النبي صلى الله عليه و لم " كان يدخر قوت عياله لسنة " و إنما يدخل الحب .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يطعم من قوت و آدم و فاكهة و حلاوة ، لان اسم الطعام يقع على الجميع ، و الدليل عليه قوله تعالى " كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه و هل يحنث بأكل الدواء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لانه لا يدخل في إطلاق اسم الطعام ( و الثاني ) يحنث لانه يطعم في حال الاختيار ، و لهذا يحرم فيه الربا ( فصل ) و إن حلف لا يشرب الماء فشرب ماء البحر احتمل عندي وجهين ( أحدهما ) يحنث لانه يدخل في اسم الماء المطلق ، و لهذا تجوز به الطهارة .

( و الثاني ) لا يحنث لانه لا يشرب ، و إن حلف لا يشرب ماء فراتا فشرب ماء دجلة أو غيره من الماء العذبة حنت ، لان الفرات هو الماء العذب ، و الدليل عليه قوله تعالى ( و أسقيناكم ماء فراتا ) و أراد به العذب ، و ان حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث ، لان الفرات إذا عرف بالالف و اللام فهو النهر الذي بين العراق و الشام ( فصل ) و إن حلف لا يشم الريحان فشم الضميران - و هو الريحان الفارسي - حنت ، و إن شم ما سواه كالورد و البنفسج و الياسمين و الزعفران لم يحنث لانه

(72)

لا يطلق اسم الريحان الا على الضميران و مأواه لا يسعى إلا بأسمائها .

و ان حلف لا يشم المشموم حنث بالجميع ، لان الجميع مشموم ، و ان شم الكافور أو المسك أو العود أو الصندل لم يحنث لانه لا يطلق عليه اسم المشموم .

و ان حلف لا يشم الورد و البنفسج فشم دهنهما لم يحنث لانه لم يشم الورد و البنفسج ، و ان جف الورد و البنفسج فشمهما ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث ، كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر ( و الثاني ) يحنث لبقاء اسم الوردة و البنفسج .

( الشرح ) في قوله تعالى " كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل " الآية ، هو يعقوب عليه السلام .

روى الترمذي عن ابن عباس " أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم : أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الابل و ألبانها فلذلك حرمها ، قالوا " صدقت " و ذكر الحديث .

و قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و السدى : أقبل يعقوب عليه السلام من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيصو ، و كان رجلا بطشا قويا ، فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه ، فغمز الملك فخذ يعقوب عليه السلام ثم صعد الملك إلى السماء و يعقوب ينظر اليه ، فهاج عليه عرق النسا و لقى من ذلك بلاء شديدا ، فكان لا ينام الليل من الوجع و يببت و له زقاء - أى صياح - فحلف يعقوب عليه السلام ان شفاه الله عز و جل ألا يأكل عرقا ، و لا يأكل طعاما فيه عرق فرحمها على نفسه ، فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم و اختلف هل كان التحريم من يعقوب باحتهاده أم بإذن الله تعالى ؟ و الصحيح الاول لان الله تعالى أضاف التحريم اليه بقوله " إلا ما حرم " و أن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله إياه على ذلك ، و كما يوحى اليه

(73)

و يلزم اتباعه .

كذلك يؤذن له و يجتهد ، و يتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه .

و قد حرم نبينا صلى الله عليه و سلم العسل على الرواية الصحيحة ، أو خادمه مارية فلم يقر الله تحريمه و نزل " لم تحرم ما أحل لله لك " قال الكيا الطبري فيمكن أن يقال مطلق قوله تعالى " لم تحرم ما أحل الله " يقتضى ألا يختص بمارية ، و قد رأى الشافعي أن وجوب الكفارة في ذلك معقول المعنى ، فجعلها مخصوصا بموضع النص ، و أبو حنيفة رأى ذلك أصلا في تحريم كل بماح و أجراه مجرى اليمين .

هكذا أفاده القرطبي أما قوله تعالى " و أسقيناكم ماء فراتا " فالفرات أشد الماء عذوبة .

و قال تعالى " هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج " و قد فرت الماء يفرت فرته إذا عذب فهو فرات .

و قال ابن الاعرابى ، فرت الرجل إذا ضعف عقله بعد مسكه ، و الفراتان الفرات و دجيل .

أما الاحكام : فإذا حلف لا يأكل طعاما فأكل ما يسمى طعاما من قوت و آدم و حلواء و تمر جامد و مائع حنث لقوله تعالى " كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل " و قوله تعالى " و يطعمون الطعام على حبه " يعنى على محبتهم للطعام لحاجتهم اليه ، و قيل على حب الله تعالى ، و قال تعالى " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " و سمى النبي صلى الله عليه و سلم اللبن طعاما و قال " انما تحزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم " و في الماء عند الحنابلة وجهان ( أحدهما ) هو طعام لقوله تعالى " ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ، و من لم يطعمه فإنه منى " و الطعام ما يطعم ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم سمى اللبن طعاما و هو مشروب فكذلك الماء ( و الثاني ) ليس بطعام لانه لا يسمى طعاما و لا يفهم من إطلاق اسم الطعام و لهذا يعطف عليه ، فيقال طعام و شراب ، و المعطوف يغاير المعطوف عليه ، و قال صلى الله عليه و سلم " إنى لا أعلم ما يجزئ من الطعام و الشراب الا اللبن " رواه ابن ماجه ، و يقال باب الاطعمة و الاشربة ، و لانه أن كان طعاما في الحقيقة فليس بطعام في العرف فلا يحنث بشربه ، لان مبنى الايمان على العرف ، لكون الحالف على الغالب لا يريد بلفظه الا ما يعرفه ، و هذا هو الاصح من اوجهين

(74)

( فرع ) هل يحنث بأكل الدواء كالاقراص المسكنة و الفيتامينات و المركبات الاقرباذ ينية و الفارماكوبيا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يحنث لانه يطعم حال الاختيار ( و الثاني ) لا يحنث لانه لا يدخل في إطلاق اسم الطعام و لا يؤكل الا عند الضرورة ، و بهذين الوجهين قال الحنابلة ، و من يراجع كتاب الربا هنا يجد أن الدواء ربوي لانه طعام وجها واحدا أما هنا فوجهان ( مسألة ) إذا حلف لا يشرب ماء و أطلق احتمل عند المصنف وجهين في حنثه بشرب ماء البحر - و هو الابيض المتوسط أو الاحمر أو المحيط الهندي أو الاطلسي أو الاقيانوس - أو ما تفرع عنها من خلجان كالخليج العربي و خليج العقبة و ما تربط من مضايق و ممرات ، واحد الوجهين أنه يحنث لان ماء البحر يدخل في مطلق الماء و لذا تصح الطهارة به لانه ماء طهور .

فإذا عرفت أن المياه جميعها مصدرها البحر .

اما عن طريق التبخر ثم نزولها مطرا تكون منه الآبار و الانهار .

و اما عن طريق المياه الجو فية التي تكون منها العيون و بعض الآبار .

و عرفت أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال لمن سأله " انا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء " قال " هو الطهور و ماؤه الحل ميتته " عرفت أن الماء عند الاطلاق يتناول ماء البحر حقيقة و عرفا و شرعا و الوجه الثاني أنه لا يحنث .

لان ماء البحر لا يشرب و لا يساغ عادة .

و لو كان يسمى ماء لما سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقولهم " انا نركب البحر و نحمل معا القليل من الماء فإن توضأنا به لم نجد ماء نشربه أ فنتوضأ بماء البحر ؟ و هذا سؤال يدل بمجرده على أن ماء البحر لا يسمى ماء بلا قيد .

لانه قال أ فنتوضأ بماء البحر .

هكذا بالاضافة ( مسألة ) إذا حلف على الجنس المضاف كماء دجلة أو ماء الفرات أوماء البئر فهل يحنث بشرب بعضه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يحنث بشرب بعضه لانه حلف على ما لا يمكنه فعل جميعه فتناولت يمينه بعضه منفردا .

و بهذا قال أحمد و أبو حنيفة ( و الثاني ) لا يحنث .

لانه إذا حلف على الجنس كالناس و الماء و الخبز و التمر

(75)

حنث بفعل البعض ، لان يمينه تناولت الجميع فلم يحنث بفعل البعض ، فألحق به اسم الجنس المضاف ، و أما المضاف فليس فيه الوجهان ، لانه إذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه و ان حلف لا شربت من الفرات فشرب من مائه حنث ، سواء كرع فيه أو اغترف منه ثم شرب ، و بهذا قال أحمد و أبو يوسف و محمد .

و قال أبو حنيفة : لا يحنث حتى يكرع فيه ، لان حقيقة ذلك الكرع فلم يحنث بغيره ، كما لو حلف لا شربت من هذا الانآء فصب منه في غيره و شرب و لنا أن معنى يمينه أن لا يشرب من ماء الفرات : لان الشرب يكون من مائها .

و منها الغرف فحملت اليمين عليه ، كما لو حلف لا شربت من هذه البئر و لا أكلت من هذه الشجرة و لا شربت من لبن هذه الشاة ، و يفارق الكوز فإن الشرب في العرف منه ، لانه آلة للشرب بخلاف النهر .

و ما ذكروه يبطل بالبئر و الشاة و الشجرة ، و قد سلموا أنه لو استقى من البئر أو احتلب لبن الشاة أو التقط من الشجرة و شرب و أكل حنث فكذا في مسألتنا هنا ( فرع ) و ان حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث لانه من ماء الفرات ، و لو حلف لا يشرب من نهر الفرات فشرب من نهر يأخذ منه ففيه وجهان ( أحدهما ) يحنث لان معنى الشرب منه الشرب من مائه فحنث ، كما لو حلف لا شربت من مائه .

و هذا أحد الاحتمالين لاصحاب أحمد ( و الثاني ) لا يحنث .

و هو قول أبى حنيفة و أصحابه الا أبا يوسف فإن عنه رواية أنه يحنث ، و انما قلنا لا يحنث ، لان ما أخذه النهر يضاف إلى ذلك النهر لا إلى الفرات ، و يزول بإضافته اليه عن اضافته إلى الفرات فلا يحنث به كغير الفرات ، و من حلف لا يشرب من نهر النيل فشرب من ترعة النوبارية أو ترعة المحمودية فإن اضافتها إلى الترعة لا يمنع العلم بكونها احدى روافد النيل فيحنث ، كما لو شرب من فرع رشيد أو فرع دمياط أما إذا حلف لا يشرب من نهر الاردن فشرب من بحيرة الحولة لم يحنث لانهما و ان اتصل ماؤهما فلكل منهما اسمه و موقعه .

و كذلك يقال في بانياس

(76)

و الحصبائى و الليطانى و المزهر انى و اليرموك و بحيرة طبرية من أنهار الشام أنقذها وأ قالها من عثرتها و أهلك الطامعين فيها .

( فرع ) إذا حلف لا يشم الريحان فإنه لا يحنث الا بشم الريحان الفارسي كالضميران : لان الحالف لا يريد بيمينه في الظاهر سواه فلا يحنث بشم النبت أو الزهر الطيب الريح كالورد و البنفسج و النرجس و الياسمين و الزعفران ، لان هذه كلها و ان كانت رياحين الا أن كلا منها له اسم يعرف به فلم يحنث بشمها .

و قال أبو الخطاب من الحنابلة يحنث بشم ما يمسى في الحقيقة ريحانا لان الاسم يتناوله حقيقة ، و لا يحنث بشم الفاكهة وجها واحدا لانها لا تسمى ريحانا حقيقة و لا عرفا .

و من هذا لو حلف لا يشم وردا و لا بنفسجا فشم دهن البنفسج و ماء الورد فإنه لا يحنث لانه لم يشم وردا و لا بنفسجا و قال أبو حنيفة : يحنث بشم دهن البنفسج لانه يسمى بنفسجا و لا يحنث بشم ماء الورد لانه لا يسمى وردا .

و هل يحنث بشم الورد و البنفسج البابس ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث كما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا ( و الثاني ) يحنث لان حقيقته باقية فحنث به كما لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحما قديدا أو محفوظا ، و فارق ما ذكر في الوجه الاول فإن التمر ليس رطبا ، و بهذا قال أحمد و أصحابه و أصحاب الرأي و ان حلف لا يشم المشموم حنث بكل ما ذكرنا ما عدا الكافور و المسك و العود و الصندل والجاوى ، لانه لا يطلق عليه اسم المشموم .

و انما يقال التجمير والتبخير أو التعطير للمسك قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا ففيه وجهان ، أحدهما يحنث لانه لبس شيئا .

و الثاني لا يحنث لان إطلاق اللبس لا ينصرف إلى الثياب ( فصل ) و ان كان معه رداء فقال : و الله لا لبست هذا الثوب و هو رداء فارتدى به أو تعمم به أو اتزر به حنث لانه لبسه و هو رداء .

فإن جعله قميصا أو




/ 71