التمريض التي أخذها عليه النووي و أخذناها عليه اتباعا للنووي في ما موضع من المجموع لان الحديث متفق عليه و لا يسوغ التعبير عنه يروى أما الاحكام فإن كان من تجب عليه النفقة له قريبان معسران فإن فضل عن قوت يومه و ليلته و ما يكفيهما لزمه أن ينفق عليهما ، و إن لم يفضل عن قوته إلا ما يكفى أحدهما بأن كان له أبوان معسران و لا يجد إلا نفقة أحدهما ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقدم الام لحديث أبى هريرة و بهز بن حكم الذي ساقه المصنف في الفصل و قد كرر الام ثلاثا و قال في الرابعة أباك ، و لان الام عورة ليس لها بطش و الاب ليس بعورة فكان تقديم الام أولى ( و الثاني ) أن الاب يقدم لانهما متساويان في الولادة و انفرد الاب بالتعصيب فكان أولى ، كما لو تقدم بدرجة ، و لانهما لو كانا موسرين و هو معسر لكانت نفقته على الاب فوجب أن يقدم الاب في وجوب تقديم نفقته ، كما يقدم في وجوب نفقة الابن عليه ( و الثالث ) أنهما سواء فيسقط ذلك بينهما لاسوائهما في الولادة و الادلاء ( فرع ) و إن كان له أب و ابن معسران و لا يقدر على نفقة أحدهما ، فاختلف أصحابنا ، فقال الشيخ أبو حامد : إن كان الابن طفلا أولى بالتقديم لانه ناقص الخلقة و الاحكام ، و الاب إما أن يكون زمناأو مجنونا فيكون ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام دون الخلقة ، فإن تساويا بأن يكون بالغا زمنا فيكون ناقص الخلقة دون الاحكام أو مراهقا صحيحا فيكون ناقص الخلقة و الاب زمن أو مجنون ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الابن أحق بالتقديم ، لان وجوب نفقة الابن ثبت بنص القرآن ، و وجوب نفقة الاب على الابن مجتهد فيه ( و الثاني ) أن الاب مقدم لان حرمته آكد من حرمة الابن ، بدليل أن الاب لا يقاد من ابنه و الا بن يقاد بالاب ، قال الشيخ أبو إسحاق : فيه وجهان من تفصيل .أحدهما الابن أولا .و الثاني الاب أولا .و ذكر العمراني وجها ثالثا أنهما سواء فقسم بينهما لاستوائهما في الدرجة ( فرع ) و ان كان له أب وجد معسران و لا يقدر على نفقة أحدهما ففيه وجهان
(309)
( أحدهما ) يقدم الاب لانه أقرب ، و لانه يقدم في وجوب النفقة عليه فقدم في وجوب النفقة له ( و الثاني ) أنهما سواء فيقسم بينهما لان الاب لا يمنع وجوب نفقة الجد و ضاق ما في يد الجد عن نفقتها فيقسم ما بينهما كالدينين ، و هكذا إذا اجتمع ابن و ابن ابن أو أم وأم أم و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما فعلى وجهين ( مسألة ) قوله : و من وجبت عليه نفقته بالقرابة الخ - فجملة ذلك أنه إذا وجبت عليه نفقة القريب فإنها تجب مقدرة ، بل يجب له ما يكفيه لانها تجب للحاجة فتقدرت بالكفاية ، و ان احتاج القريب إلى من يخدمه وجبت عليه نفقة خادمه ، و إن كانت له زوجة وجبت عليه نفقتها ، لان ذلك من تمام الكفاية .و يجب عليه الكسوة لان كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه كسوته كالزوجة ، و إن احتاج إلى مسكن وجب عليه سكناه لانه عليه كفايته ، و ذلك من كفايته ، و إن مضت مدة و لم ينفق فيها على قريبه سقطت بمضي الزمان لانها تجب للحاجة و قد زالت الحاجة .( فرع ) و إن وجبت عليه نفقة زوجته أو قريبه فامتنع من إخراجها أو هرب فإن الحاكم ينظر في ماله - فإن كان فيه من جنس النفقة - دفع النفقة منه .و ان كان من جنس النفقة - فإن كانت الدراهم و الدنانير اشترى منها الحاكم الطعام و الادام و صرفه إلى من وجبت نفقته ، و ان وجد له متاعا باعه عليه .و قال أبو حنيفة : لا يباع عليها المتاع و العقار الا في موضع واحد .و هو إذا جاء الرجل إلى الحاكم و قال : ان لفلان الغائب عندي سلعة أو عقارا و هذه زوجته لم ينفق عليها - فإن الحاكم يبيع عليه السلعة و العقار و ينفق على زوجته من ثمن ذلك .دليلنا أن ما جاز بيع الناض فيه بغير اذن من عليه الحق جاز بيع المتاع و العقار فيه بغير اذنه كنفقة الزوجة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان كان له أب فقيرا مجنونا أو فقيرا زمنا ، و احتاج إلى
(310)
الا عفاف وجب على الولد إعفافه على المنصوص ، و خرج أبو علي بن خيران قولا آخر أنه لا يجب لانه قريب يستحق النفقة ، فلا يتسحق الا عفاف كالا بن و المذهب الاول ، لانه معنى يحتاج الاب اليه و يلحقه الضرر بفقده ، فوجب كالنفقة ، و إن كان صحيحا قويا و قلنا إنه تجب نفقه وجب إعفائه و إن قلنا لا تجب نفقته ففي إعفافه وجهان ( أحدهما ) لا يجب ، لانه لا تجب نفقه فلا يجب إعفافه ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق أنه يجب إعفافه ، لان نفقته ان لم تجب على القريب أنفق عليه من بيت المال ، و الا عفاف لا يجب في بيت المال فوجب على القريب .و من وجب عليه الا عفاف فهو بالخيار بين أن يزوجه بحرة و بين أن يسريه بجارية ، و لا يجوز أن يزوجه بأمة لانه بالاعفاف يستغنى عن نكاح الامة ، و لا يعفه بعجوز و لا بقبيحة ، لان الاصل من العفة هو الاستمتاع ، و لا يحصل ذلك بالعجوز و لا القبحة ، فإن زوجه بحرة أو سراه بجارية ثم استغنى لم يلزمه مفارقة الحرة ، و لا رد الجارية ، لان ما استحق للحاجة لم يجب رده بزوال الحاجة ، كما لو قبض نفقة يوم ثم أيسر و إن أعفه بحرة فطلقها أو سراه بجارية فأعتقها لم يجب عليه بدلها ، لان ذلك مواساة لدفع الضرر ، فلو أو جبا البدل خرج من حد المواساة وادي إلى الضرر و الضرر لا يزال بالضرر .إن ماتت عنده ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب البدل لانه يخرج عن حد المواساة ( و الثاني ) يجب لانه زال ملكه عنها بغير تفريط فوجب بدله ، كما لو دفع اليه نفقة يوم فسرقت منه ( فصل ) و ان احتاج الولد إلى الرضاع وجب على القريب إرضاعه ، لان الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير ، و لا يجب الا في حولين كاملين ، لقول تعالى " و الولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإن كان الولد من زوجته و امتنعت من الارضاع لم تجبر .و قال أبو ثور : تجبر لقوله تعالى " و الولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " و هذا خطأ لانها إذا لم تجبر على نفقة الولد مع وجود الاب لم تجبر على الرضاع ، و إن أرادت إرضاعه كره للزوج منعها ، لان لبنها
(311)
أوفق له ، و ان أراد منعها منه كان له ذلك ، لانه يستحق الاستمتاع بها في كل وقت الا في وقت العبادة ، فلا يجوز لها تقويته عليه بالرضاع و ان رضيا بإرضاعه فهل تلزمه زيادة على نفقتها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تلزمه ، و هو قول أبى سعيد و أبى إسحاق ، لانها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر مما تحتاج في غيره ( و الثاني ) لا تلزمه الزيادة على نفقتها في النفقة ، لان نفقتها مقدرة فلا تجب الزيادة لحاجتها ، كما لا تجب الزيادة في نفقة الاكولة لحاجتها ، و ان أرادت إرضاعه بأجرة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز ، و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمة الله عليه ، لان أوقات الرضاع مستحقة لاستتمتاع الزوج ببدل و هو النفقة ، فلا يجوز أن تأخذ بدلا آخر ( و الثاني ) أنه يجوز ، لانه عمل يجوز أخذ الاجرة عليه بعد البينونة ، فجاز أخذ الاجرة عليه قبل البينونة كالنسج و ان بانت لم يملك اجارها على إرضاعه كما لا يملك قبل البينونة ، فان طلبت أجرة المثل على الرضاع و لم يكن للاب من يرضع بدون الاجرة كانت الام أحق به ، لقوله تعالى " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " و ان طلبت أكثر من أجرة المثل جاز انتزاعه منها .و تسليمه إلى غيرها لقوله تعالى " و ان تعاسرتم فسترضع له أخرى " و لان ما يوجد بأكثر من عوض المثل كالمعدوم ، و لهذا لو وجد الماء بأكثر من ثمن المثل جعل كالعدوم في الانتقال إلى التيمم فكذلك ههنا و ان طلبت أجرة المثل و للاب من يرضعه بغير عوض أو بدون أجرة المثل ، ففيه قولان : أحدهما : أن الام أحق بأجرة المثل ، لان الرضاع لحق الولد ، و لان لبن الام أصلح له و أنفع ، و قد رضيت بعوض المثل فكان أحق و الثاني : أن الاب أحق ، لان الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير و لو وجد الكبير من يتبرع بنفقته لم يستحق على الاب النفقة ، فكذلك إذا وجد من يتبرع بإرضاعه لم تستحق على الاب أجرة الرضاع ، و ان ادعت المرأة أن الاب لا يجد غيرها فالقول قول الاب : لانها تدعي استحقاق أجرة المثل و الاصل عدمه .
(312)
( الشرح ) الاحكام : إذا وجبت على الولد نفقة الاب و الجد قبل الاب أو من قبل الام و احتاج الاب أو الجد إلى الا عفاف بزوجة وجب على الولد أن يعفقه بذلك إذا قدر على ذلك .قال ابن خيران : و فيها قول آخر أنه لا يجب عليه ذلك ، و به قال أبو حنيفة لانه قريب فلم يستحق الا عفاف كالا بن ، و الاول أصح لانه معنى يحتاج اليه ، و يستضر بفقده فلزمه كالنفقة و الكسوة ، و يخالف الابن فإن الاب آكد حرمة منه فوجب له ما لا يجب له ، و إن كان الوالد معسرا صحيحا مكتسب - فإن قلنا تجب نفقته على الولد - وجب عليه إعفافه ، و إن قلنا لا تجب نفقته عليه ففي إعفائه وجهان ( أحدهما ) لا يجب عليه إعفافه لانه لا يجب عليه نفقته فلم يجب عليه إعفافه كالموسر .( و الثاني ) يجب عليه إعفافه لان نفقته يمكن إيجابها في بيت المال بخلاف الا عفاف ، و إذا وجب على الولد الا عفاف فهو بالخيار بين أن يملكه جارية يحل له وطؤها أو يدفع اليه ما لا يشترى به جارية أو يشتريها له بإذنه ، و في عصرنا هذا لم يبق الا وجه واحد و هو أن يدفع اليه ما لا ليتزوج به أو يتزوج له بإذنه ، و لا يجوز أن يزوجه أمة لانه صار مستغنيا به ، و لا يعفه بقبيحة و لا بعجوز لا استمتاع بها ، لانه لا يحصل المقصود بذلك ، فإن ملكه جارية أو دفع اليه ما لا فتزوج به إمرأة ثم أيسر الاب لم يلزمه رد ذلك ، لانه قبض ذلك و هو يستحقه ، فإن طلق الزوجة أو أعتق الامة لم يلزم الولد أن يعفه ثانيا ، لانه فوت ذلك على نفسه ، و ان ماتت الزوجة أو الامة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه اعفافه ثانيا ، لانه انما يجب عليه اعفافه مرة و قد فعل ( و الثاني ) يلزمه و هو الاصح لانه لاصنع له في تفويت ذلك ( مسألة ) قوله : و إن احتاج الولد إلى الرضاع الخ ، فجملة ذلك أنها إذا ولدت ولدا وجب عليها أن تسقيه اللبا حتى يروى ، لانه لا يعيش الا بذلك ، فإن كان للطفل مال وجبت أجرة رضاعة في ماله كما تجب نفقته إذا كان كبيرا في ماله ، و ان لم يكن له مال وجبت إرضاعه على من تجب عليه نفقته لو كان كبير لقوله تعالى
(313)
فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " و لا يجب إرضاعه الا في حولين ، لقوله تعالى " و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " و ان كان الولد من زوجته و الاب ممن يجب عليه نفقته لم تجبر الام على إرضاعه و به قال أبو حنيفة و أحمد .و قال أبو ثور : تجبر على إرضاعه ، و عن مالك روايتين احداهما كقول أبى ثور ، و الثانية و هي المشهورة عنه ان كانت شريفة لم تجبر على إرضاعه و ان كانت دنية أجبرت على إرضاعه .دليلنا قوله تعالى " فان تعاسرتم فسترضع له أخرى " و إذا امتنعت فقد تعاسرت ، و لانها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الاب فكذلك الرضاع .إذا ثبت - فان تطوعت بإرضاعه - فالأَولى للاب ألا يمنعها من ذلك ، لان الرضاع حق للولد ، و الام أشفق عليه ، و لبنها اصلح له ، و هل يلزمه أن يزيدها على نفقتها ؟ ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه لان نفقة الزوجة مقدرة بحال الزوج ، فلو قلنا يجب عليه الزيادة لاجل الرضاع لكانت نفقتها مقدرة بحالها فلم يلزمه ذلك ، كما لو كانت رغبية في الاكل فانه لا تلزمه الزيادة في نفقتها ( و الثاني ) تلزمه الزيادة على نفقتها - و هو قول أبى سعيد الاصطخرى و أبى إسحاق المروزي لقوله تعالى " و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف " فحص حال الولادة بذكر إيجاب النفقة و لا فائدة بذكر وجوبها في الولادة الا وجوب الزيادة ، و لان العادة جرت أن المرضعة تحتاج من الطعام أكثر من غيرها فعلى هذا يبحث الحاكم في قدر الزيادة على ما يراه و ان استأجر إمرأته على الرضاع فهل يصح عقد الاجارة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يصح ، و به قال أحمد ، لان كل عقد صح أن يعقده الزوج مع الزوجة صح أن يعقده مع الزوجة كالبيع ( و الثاني ) لا يصح و هو المشهور ، و لم يذكر الشيخ أبو حامد و ابن الصباغ غيره ، و كذلك لو استأجرها لخدمة نفسه ، لان الزوج يملك الاستمتاع بها في جميع الاوقات الا في الاوقات المستحقة للعبادات .و إذا أجرت نفسها لم تتمكن
(314)
من إيفاء حقه إلا بتعطيل حقه من الاستمتاع فلم يصح ، كما لو أجر العبد نفسه من سيده ، فإذا قلنا بهذا و استأجرها على إرضاعه بعوض فأرضعته ، فهل تستحق أجرة المثل ؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ( أحدهما ) لا تستحق ذلك لانها لو استحقت أجرة في ذلك لجاز لها عقد الاجارة لذلك ( و الثاني ) تستحق أجرة المثل ، لان هذه منفعة لا يجب عليها بدلها ، فإذا بذلتها بعوض و لم يحصل لها العوض وجب لها عوض المثل كسائر منافعها ( فرع ) و إن أبان الرجل إمرأته و له منها ولد يرضع لم يملك إجبارها على إرضاعه لانه إذا لم يملك إجبارها على إرضاعه حال الزوجية لم يملك إجبارها بعد الزوجية ، فإن تطوعت بإرضاعه لم يجز للاب انتزاعه منها ، لانه لاحق له في استمتاعها ، و إن استأجرها على إرضاعه صح ذلك لقوله تعالى " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " و لانه لا يملك الاستمتاع بها بخلاف ما لو استأجرها في حال الزوجية ، فإن طلبت منه أجرة المثل و لا يجد الاب من يرضعه بغير أجرة أو بدون أجرة المثل وجب عليه بذل ذلك لها .و لم يجز له انتزاعه منها لان الارضاع حق للولد ، و لبن الام أنفع له من لبن غيرها ، و إن طلبت منه أكثر من أجرة المثل كان له انتزاعه منها لقوله تعالى " و إن تعاسرتم فترضع له أخرى " و إذا طلبت منه أكثر من أجرة المثل فقد تعاسرت .و ان طلبت أجرة المثل و وجد الاب من يرضعه بدون أجرة المثل أو من ترضعه بغير أجرة فاختلف أصحابنا ، فمنهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) أن الام أحق برضا به بأجرة المثل لقوله تعالى " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " و لم يفرق ، و لانه روى في الحديث " الام أحق بكفالة ولدها ما لم تتزوج " و لان الرضاع حق للولد و لبن الام أنفع له و أصلح فكانت أولى ( و الثاني ) أن للاب أن ينتزعه لقوله تعالى ، فان تعاسرتم فسترضع له أخرى " و التعاسر هو الشدة والتضايق قال القرطبي " و إن تعاسرتم " أى في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطى الام رضاعها و أبت الام أن ترضعه فليس له إكراهها ، و ليستأجر مرضعة