مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(182)

( الشرح ) حديث أم سلمة رضى الله عنها الاول أخرجه أحمد و أبو داود و النسائي .

قال البيهقي روى موقوفا : و المرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان و هو ثقة من رجال الصحيحين : و قد ضعفه ابن جزم .

قال الشوكاني و لا يلتفت إلى ذلك فإن الدار قطنى قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الارجاء و قد قيل إنه رجع عن ذلك أما حديث أم حبيبة فقد أخرجه الشيخان عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت و الله مالى بالطيب من حاجة أنى سمعت ، رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا .

قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت و الله ماى بالطيب من حاجة ، أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله و باليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ، قالت زينب و سمعت أمى أم سلمة تقول جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت ، يا رسول الله ان إبنتي توفى عنها زوجها و قد اشتكت عينها أ فنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا .

ثم قال إنما هى أربعة أشهر و عشر و قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول .

قال حميد فقلت لزينب و ما ترى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا و لبست شر ثيابها و لم تمس لا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به ، فقلما تقتض بشيء الا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع شاءت من طيب أو غيره " أما حديث أم سلمة الثاني فقد أخرجه أبو داود و النسائي بلفظ " دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفى أبو سلمة و قد جعلت على صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت انما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب .

قال انه

(183)

يشب أوجه فلا تجلعيه الا بالليل و تنزعيه بالنهار و لا تمتشطى بالطيب و لا بالحناء فانه خضاب .

قالت قلت بأى شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك " و قد أخرجه الشافعي أيضا و في اسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة ، و قد أعله عبد الحق و المنذرى بجهالة حال المغيرة و من فوقه قال الحافظ بن حجر و أعل بما في الصحيحين زينب بنت أم سلمة الذي سقناه في تخريج حديث أم حبيبة قبل هذا ، و لكن الحافظ بن حجر حسن اسناده في بلوغ المرام .

أما اللغات فان أصل الحد المنع و منه للسجان حداد ، و الحد و الحدود هى محارم الله و عقوباته التي قرنها بالذنوب ، وأصل الحد المنع و الفصل بين الشيئين ، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال و الحرام ، فمنها ما لا يقترب منه كالفواحش المحرمة " تلك حدود الله فلا تقربوها " و منها ما لا يتعدى كالمواريث المعينة و تزويج الاربع " تلك حدود الله فلا تعتدوها " و منه الحديث " انى أصبت حدا فأقمه على " أى أصبت ذنبا أوجب على حدا أى عقوبة ، و منه حديث أبى العالية " ان اللحم ما بين الحدين ، حد الدنيا وحد الآخرة " قال في النهاية و فيه " لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث " أحدت المرأة على زوجها تحد فهي .

وحدت تحد و تحد فهي حاد إذا حزنت عليه و لبست ثياب الحزن و تركت الزينة و قال ابن بطال : و أحدت المرأة وجدت إذا أمتنعت من الزينة و الخضاب يقال حدت تحد حداد فهي حاد .

قوله " و لا الممشق " هو المصبوغ بالشق و هو المغرة الطين الاحمر ، و التوتيا دواء يجعل في العين قوله " يزيد العين مرها " يقال مرهت العين مرها إذا فسدت لترك الكحل و هي عين مرهاء ، و إمرأة مرهاء و الرجل أمره .

قال رؤية بن العجاج لله در الغانيات المرة سبحن و استرجعن من تألهى

(184)

قوله " يشب الوجه " أي يحسنه و يظهر لونه ، من شب النار إذا ألهبها وأقدها و يقال شعرها يشب لونها ، أى يظهره و يحسنه ، و يقال إنه لمشبوب .

قال ذو الرمة إذا الا روع المشبوب أضحى كأنه على الرجل مما مسه السير أحمق قوله " بالدمام و هو الكلكون " و روى بضم الكاف و سكون اللام .

قال الجوهرى الدمام بالكسر دواء يطلى به جبهة الصبي و ظاهر عينيه ، و كل شيء طلى به فهو دمام ، و قد دممت الشيء أدمه بالضم ، أى طليته بأى صبغ كان ، والمدموم الاحمر .

قال الشاعر تجلو بقادمتى حمامة أيكة بردا تعل لثاته بدمام و الكلكون فارسي ، و الاسفيذاج صبغ أبيض ، و هو المسمى بلغة العامة اسبيداج و مثله المساحيق البيضاء و الحمراء التي يستعملها النساء في عصرنا هذا أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه " فأما اللبس نفسه فلا بد منه .

قال فزينة البدن عليه المدخل عليه من غيره الدهن كله في الرأس فلا خير في شيء منه طيب و لا غيره زيت و لا شيرق و لا غيرهما ، و ذلك أن كل الادهان تقوم مقاما واحدا في ترجيل الشعر و إذهاب الشعث ، و ذلك هو الزينة ، و إن كان بعضها أطيب من بعض .

و هكذا رأيت المحرم يفتدى بأن يدهن رأسه و لحيته بزيت أو دهن طيب لما وصفت من الترحيل و إذهاب الشعث قال فأما بدنها فلا بأس أن تدهنه بالزيت و كل ما لاطيب فيه من الدهن كما لا يكون بذلك بأس للمحرم ، و ان كانت إلحاد تخالف المحرم في بعض أمرها ، لانه ليس بموضع زينة للبدن و لا طيب تظهر ريحه فيدعو إلى شهوتها .

فأما الدهن الطيب و البخور ، فلا خير فيه لبدنها لما وصفت من أنه طيب يدعو إلى شهوتها و ينبه بمكانها و أنها إلحاد من الطيب شيء أذنت فيه إلحاد ، و الحاد إذا مست الطيب لم يجب عليها فدية و لم يقتض إحداها و قد أساءت ، و كل كحل كان زينة فلا خير فيه لها ، مثل الاثمد و غيره مما يحسن موقعه في عينها فأما الكحل الفارسي و ما أشبه إذا احتاجت اليه فلا بأس لانه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها و قبحا ، و ما اضطرت اليه مما فيه زينة من الكحل

(185)

اكتحلت به بالليل و مسحته بالنهار ، و كذلك الدمام و ما أرادت به الدواء .

اه اما أحمد بن حنبل رضى الله عنه فقد اختلف الرواية عنه في وجوب الاحداد على المطلقة البائن ، فعنه يجب عليها ، و هو قول سعيد بن المسيب و أبى عبيد و أبى ثور و أصحاب الرأي ، و الثانية و هو مذهبنا أنه لا يجب على المطلقة ، و هو قول عطاء و ربيعة و مالك و ابن المنذر لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا - و هذه عدة الوفاة - فيدل على أن الاحداد انما يجب في عدة الوفاة ، و لانها معتدة عن وفاة فلم يجب عليها الاحداد كالرجعية و الموطوءة بشبهة ، و لان الاحداد في عدة الوفاة لاظهار الاسف على فراق زوجها و موته فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه و قطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه و لان المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج ، و ليس له من ينفيه ، فاحتيط عليها بالاحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه ، بخلاف المطلقة فان زوجها باق ، فهو يحتاط عليها بنفسه و ينفى ولدها إذا كان من غيره أما احداد المتوفى عنها زوجها فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه عليها الا عن الحسن فانه قال لا يجب عليها الاحداد ، و هو قول شذ به عن أهل العلم ، و خالف به السنة فلا يعرج عليه ، و يستوى فيه الحرة و الامة ، و الذمية و المسلمة و الكبيرة و الصغيرة ، و به قال أحمد .

و قال أصحاب الرأي لا احداد على ذمية و لا صغيرة لانهما مكلفتين و الادلة في الاحداد عامة يتساوى فيها المكلفة و غير المكلفة ، و لان حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة .

إذا ثبت هذا فانه يحرم عليها الطيب لما فيه من تحريك الشهوة و الدعوة إلى المباشرة ، و لا يجوز لها استعمال الادهان المطيبة ، كدهن الورد و الياسمين و البنفسج و البان و ما أشبهه لانه استعمال للطيب .

فأما الادهان بغير المطيب كالزيت و الشيرج و السمن فلا بأس به لانه ليس بطيب ، كما لا يجوز استعمال الزينة ، و اجتنابها واجب في قول عامة أهل العلم ، منهم ابن عمر و ابن عباس و عطاء و جماعة أهل العلم يكرهون ذلك و ينهون عنه

(186)

من ذلك الزينة في نفسها ، فيحرم عليها أن تختضب و أن يحمر وجهها بالمساحيق و الاصباغ ، و أن تبيضه بالسبيداج و بود رة ا لتلك و أن تجعل عليه صبرا يصفره و أن ينقش في وجهها و يديها ، و أن تخفف وجهها و ما أشبهه مما يحسنها ، و أن تكتحل بالاثمد من ضرورة .

و حكى المصنف عن الماسرجسي أن للسوداء أن تكتحل .

و هذا مخالف للاحاديث التي سقناها ، فإن اضطرت الحادة أن تكتحل للتداوى فلها أن تكتحل ليلا و تمسحه نهارا ، و رخص فيه عند الضرورة عطاء و النخعى و مالك و أصحاب الرأي لما أخرجه أبو داود و النسائي عن أم حكيم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفى و كانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء ، فقالت لا تكتحلى بالتوتيا و العنزروت و نحوهما فلا بأس به لانه لا زينة فيه بل يقبح العين و يزيدها مرها : و لا تمنع من جعله على وجهها من بدنها ، لانه إنما منع منه في الوجه لانه يصفره فيشبه الخضاب .

و لهذا قال صلى الله عليه و سلم " إنه يشب الوجه " و لا تمنع من التنظيف بتقليم الاظفار و نتف الابط و حلق الشعر المندوب إلى حلقه و لا من الاغتسال بالسدر و الامتشاط به لحديث أم سلمة ، و لانه يراد للتنظيف لا للطيب .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و يحرم عليها أن تطيب لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لاتحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر و عشرا لا تكتحل و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب و لا تمس طيبا إلا عند طهرها من محيضها نبذة من قسط أو أظفار ، و لان الطيب يحرك الشهوة و يدعو إلى المباشرة ، و لا تأكل شيئا فيه طيب ظاهر و لا تستعمل الادهان المطيبة كالبان و دهن الورد و دهن البنفسج لانه طيب و لا تستعمل الزيت و الشيرج في الرأس لانه يرجل الشعر ، و يجوز لها أن تغسل رأسها بالسدر لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها امتشطي ، فقلت بأى شيء أمتشط يا رسول الله ؟

(187)

قال بالسدر تغلفين به رأسك " و لان ذلك تنظيف لا تزيين فلم يمنع منه ، و يجوز أن تقلم الاظفار و تحلق العانة لانه يراد للتنظيف لا للزينة .

( فصل ) و يحرم عليها لبس الحلى لحديث أم سلمة ، و لانه يزيد في حسنها و لهذا قال الشاعر : و ما الحلى إلا زينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور ا ( فصل ) و يحرم عليها لبس ما صبغ من الثياب للزينة كالاحمر و الاصفر و الازرق الصافي و الاخضر لحديث أم عطية ، و لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ، و أما ما صبغ غزله ثم نسج فقد قال أبو إسحاق : انه لا يحرم لحديث أم عطية ، و لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ، و العصب ما صبغ غزله ثم نسج ، و المذهب أنه يحرم لان الشافعي رحمه الله نص على تحريم الوشي و الديباج ، و هذا كله صبغ غزله ثم نسج ، و لان ما صبغ غزله ثم نسج أرفع و أحسن مما صبغ بعد النسج .

و أما ما صبغ لغير الزينة كالثوب المصبوغ بالسواد للمصيبة و ما صبغ للوسخ كالازرق المشبع و الاخضر المشبع فإنه لا يحرم ، لانه لازينة فيه ، و لا يحرم ما عمل من غزله من صبغ ، كالمعمول من القطن و الكتان و الا بريسم و الصوف و الوبر ، لانها و ان كانت حسنة الا أن حسنها من أصل الخلقة لا لزينة أدخلت عليها ، و ان عمل على البياض طرز ، فان كانت كبارا حرم عليها لبسه لانه زينة ظاهرة أدخلت عليه ، و ان كانت صغارا ففيه وجهان ( أحدهما ) يحرم كما يحرم قليل الحلى و كثيره ( و الثاني ) لا يحرم لقلتها و خفائها .

( الشرح ) حديث أم عطية الاسدية رضى الله عنها أخرجه الشيخان قالت " كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ، و لا نكتحل و لا نتطيب و لا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، و قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار " و في

(188)

رواية عند أحمد و الشيخين أيضا " قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الاخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب و لا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " و قال فيه أحمد و مسلم " لاتحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر و عشرا .

أما اللغات فقوله " الا ثوب عصب " هو بالاضافة برود اليمين يعصب غزلها أى يربط ثم يصبغ ثم ينسج مغصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يتصبغ و انما يتصبغ السدي دون اللحمة : و قال السهيلي : ان العصب نبات لا ينبت إلا باليمين ، و هو غريب و أغرب منه قول الداودي ان المراد بالثوب العصب المعصفرة لا المصبغة الا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك و الشافعي لكونه لا يتخذ للزينة ، بل هو لباس الحزن .

و قال ابن الصباع في الشامل : العصب هو الغزل و العصاب هو الغزال الذي يبيع الغزل .

قوله " نبذة من قسط أو أظفار " النبذة فعلة ، من نبذ أى طرح و رمى و كل شيء رميت به و طرحته نبذته ، و القسط طيب معروف يؤتى به من أرض الحبشة ، و يقال كسط بالكاف أيضا مثل قوله كشطت و قشطت ، و يقال كست بالتاء أيضا ، و الاظفار تؤخذ من البحر تشبه بظفر الانسان ، قوله " تغلفين به رأسك " أى تطلين و تمشطين ، يقال تغلف بالغاليه و غلف بها لحيته غلفا ، قوله " الحلى " بفتح الحاء و إسكان اللام اسم لكل ما يتزين به من الذهب و الفضه و الجواهر و جمعه حلى بضم الحاء و كسرها " و قوله " لنقيصه " فعيلة من النقص و هو ضد التمام ، و النقيصه أيضا العيب ، و قصر أى لم يتم ، يقال قصر في الامر إذا توانى و التقصير التوانى و ترك المبالغة قوله " موفرا " من الوفر و هو الزيادة و الكثرة أى يأتى تاما ناقص ، قوله " لم يحتج إلى أن يزور ا " زورت الشيء إذا حسنته و قوله " الوشي و الديباج " نوع من ثياب الحرير غليظ معروف قوله " الابريسم " و فيه ثلاث لغات .

قال ابن السكيت : هو الابريسم بكسر الهمزة و الراء و فتح السين و الثانية




/ 71