مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

يوأخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين " و هذه يمين فتدخل في عموم الايمان المنعقدة ، لانها يمين واحده فلم توجب كفارات كسائر الايمان و لان إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضى إلى المنع من البر و التقوى و الاصلاح بين الناس ، لانه من علم أنه يحنثه تلزمه هذه الكفارات كلها ترك المحلوف عليه كائنا ما كان ، و قد يكون برأ و تقوى و إصلاحا فتمنعه منه ، و قد نهى الله تعالى عنه بقوله ( و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس ) و الله تعالى أعلم بالصواب قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان إذا حلف لا يسكن دارا و هو فيها ، فخرج في الحال بنية التحويل و ترك رحله فيها لم يحنث لان اليمين على سكناه و قد ترك السكنى فلم يحنث الرحل ، كما لو حلف لا يسكن في بلد فخرج و ترك رحله فيه ، و ان تردد إلى الدار لنقل الرحل لم يحنث ، لان ذلك ليس بسكنى و إن حلف لا يسكنها و هو فيها ، أو لا يلبس هذا الثوب و هو لابسه ، أو لا يركب هذه الدابة و هو راكبها فاستدام حنث ، لان الاسم يطلق على حال الاستدامة ، و لهذا تقول سكنت الدار شهرا و لبست الثوب شهرا و ركبت الدابة شهرا .

و ان حلف لا يتزوج و هو متزوج أو لا يتطهر و هو متظهر أو لا يتطيب و هو متطيب فاستدام لم يحنث ، لانه لا يطلق الاسم عليه في حال الاستدامة ، و لهذا تقول تزوجت من شهر و تطهرت من شهر و تطيبت من شهر ، و لا تقول تزوجت شهرا و تطهرت شهرا و تطيبت شهرا و إن حلف لا يدخل الدار و هو فيها فاستدام ففيه قولان : قال في الام يحنث لان استدامة الدخول كالأَبتداء في التحريم في ملك فكذلك في الحنث في اليمين كاللبس و الركوب و قال في حرملة لا يحنث - و هو الصحيح - لان الدخول لا يستعمل في

(43)

الاستدامة و لهذا تقول دخلت الدار من شهر ، و لا تقول دخلتها شهرا فلم يحنث بالاستدامة ، كما لو حلف لا يتطهر أو لا يتزوج فاستدام ، فإن حلف لا يسافر و هو في السفر فأخذ في العود لم يحنث ، لانه أخذ في ترك السفر ، و ان استدام السفر حنث لانه مسافر .

( الشرح ) قوله " بنية التحويل " التحويل مصدر حول تحويلا و هو يلزم و يتعدى ، فيقال حولته تحويلا إذا غيرت موضعه ، و حول هو تحويلا إذا انتقل من موضع إلى موضع ، و قد مضى في الحوالة بحث مادته و استقاقاتها .

و الرحل كل شيء بعد للرحيل من وعاء للمتاع و مركب للمطية و جلس و رسن و جمعه أرحل و رحال ، و رحل الشخص مأواه في الحضر ، ثم أطلق على أمتعة المسافر لانها هناك مأواه ، و في الحديث " صلوا في رحالكم " أى في مأواكم أما الاحكام فإن منبي اليمين على لفظ الحالف ، فإذا حلف صريحة عبارته انصرفت يمينه إليها ، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا ، فالموافق للظاهر أن ينوى باللفظ موضوعه الاصلى مثل أن ينوى باللفظ العام العموم ، و بالمطلق الاطلاق ، و سائر الالفاظ ما يتبادر إلى الافهام منها أو المخالف فإنه يتنوع أنواعا : ( أحدها ) أن ينوى بالعام الخاص ، مثل أن يحلف لا يأكل لحما و لا فاكهة و يريد لحما بعينه و فاكهة بعينها .

و منها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا و ينوى فعله أو تركه في وقت بعينه .

مثل أن يحلف أن لا يركب السيارة ، و هو يعنى الآن أو اليوم ، أو يحلف لالبسن ، يعنى الساعة و منها أن يعنى بقسمه ما يفهمه السامع منه كالمعاريض و نحوها .

و منها أن يريد بالخاص العام .

مثل أن يحلف لا شربت لفلان الماء من العطش ، يعنى قطع كل ما له فيه منة ، أو لا يأوى مع إمرأته في دار يريد جفاءها بترك اجتماعها معه في جميع الدور .

في كل ما ذكرنا لا عبره عندنا بماء عساه أو نواه أو خالف لفظه ، لان الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين و اليمين هو اللفظ ، فلو أحنثناه على ما سواه لاحنثناه

(44)

على ما نوى لا على ما حلف ، و لان النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها ، و بهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه و قال مالك و أحمد رضى الله عنهما : إذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه اليه ، سواء خالف اللفظ أو وافقه ، لان مبنى اليمين على النية ( فرع ) إذا خلف لا يسكن دارا و هو ساكنها خرج من وقته ، فإن تخلف عن الخروج و أقام بعد يمينه زمنا حنث لان استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم السكنى عليها ، ألا تراه يقول سكنت هذه الدار شهرا ، كما يقول لبست هذا الثوب شهرا ، و بهذا قال أحمد و أصحابه .

و إن أقام لنقل رحله و قماشه لم يحنث ، لان الانتقال لا يكون إلا بالاهل و المال فيحتاج أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا و حكى عن مالك أنه إن أقام دون اليوم و اللية لم يحنث ، لان ذلك قليل يحتاج اليه في الانتقال فلم يحنث به .

و عن زفر انه قال يحنث و ان انتقل في الحال لانه لابد من أن يكون ساكنا عقيب يمينه و لو لحظة فيحنث بها و ليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لايراد باليمين و لا يقع عليه .

و أما إذا أقام زمنا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث لانه فعل ما يقع عليه اسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق ألا ترى أنه لو حلف لا يركب سيارة فوقف على سلمها أو تعلق بمؤخرتها حنث و إن كان قليلا ؟ ( فرع ) إذا أقام على متاعه و أهله حنث ، و قال أبو حنيفة و أحمد لم يحنث لان الانقتال لا يكون الا بالاهل و المال و لا يمكنه التحرز من هذه الاستدامة فلا يقع اليمين عليها .

و على هذا إن خرج بنفسه و ترك أهله و ماله في المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث و لنا أن لا يحنث إذا خرج بنية الانتقال ، لانه إذا خرج بنية الانتقال فليس بساكن - و لانه يجوز أن يريد السكنى وحده دون أهله و ماله - و عند احمد و أبي حنيفة ان السكنى لا يكون الابالاهل و المال ، و لهذا يقال فلان ساكن بالبلد الفلاني و هو غائب عنه بنفسه .

و إذا نزل بلدا بأهله و ماله يقال سكنه ، و لو نزله نفسه لا يقال سكنه .

(45)

هذا كلامهم و هو ظاهر الخطأ ، لان المرء قد يموت أبواه أو ينفصل عنهما و لما يتزوج بعد ثم يسكن أنى شاء وحده ، و حكى عن مالك أنه اعتبر نقل عياله دون ماله ، و الاولى إن شاء الله أنه إذا انتقل إلى مسكن آخر لا يحنث و إن بقي متاعه في الدار ، لان مسكنه حيث حل هو ، وضع في المسكن الذي نزل فيه مايتأثث به أو لم يضع ، ما دام قد تحقق حلوله فيه من إجارة أو تملك أو اتهاب ( فرع ) و إن أكره على المقام لم يحث ، و كذلك إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد فيه منزلا يتحول اليه ، أو يحول بينه و بين المنزل أبواب مغلقة لا يمكن فتحها أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظارا لزوال المانع منها لم يحنث : و إن خرج طالبا للنقلة فتعذرت عليه إما لكونه لم يجد مسكنا يتحول اليه لتعذر الكراء و اكتظاظ المساكن بأهلها و نذرة الخالي منها أو يوجد في مقابل مبلغ كبير لا يطيقه و لا يتيسر له أداؤه ، أو لم يجد من يحمل أمتعته كسيارة أو دابة أو حمال و لا يمكنه النقلة بدونها فأقام حنث و عليه الكفارة و قال الحنابلة لم يحنث لان إقامته عن اختيار منه لعدم تمكنه من النقلة ( فرع ) فإن حلف لا يتزوج و لا يتطيب و لا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعا ، لانه لا يطلق على من استدامها اسم الفعل ، فلا يقال تزوجت شهرا ، و لا تطيبت شهرا ، و إنما يقال منذ شهر ، و لم ينزل الشارع استدامة التزويج و الطيب منزلة أبتدائها في تحريمه في الاحرام و إيجاب الكفارة فيه ( فرع ) و ان حلف لا يدخل دارا هو فيها فأقام فيها ففيه قولان أصحهما ما رواه حرملة أنه لا يحنث .

و عن أحمد روايتان ، احداهما يحنث .

قال أحمد في رجل حلف على إمرأته لا دخلت أنا و أنت هذه الدار و هما جميعا فيها ، قال أخاف أن يكون حنث .

و الثانية لا يحنث ، ذكرها ابن قدامة عن القاضي و اختارها أبو الخطاب .

و هو قول أصحاب الرأي ، لان الدخول لا يستعمل في الاستدامة ، و لهذا يقال دخلتها منذ شهر و لا يقال دخلتها شهرا فجزى مجرى التزويج ، و لان الدخول الانفصال من خارج إلى داخل فلا يوجد هذا المعنى في الاقامة و المكث

(46)

قال ابن قدامة : و يحتمل أن من أحثه إنما كان لان ظاهر حال الحالف أنه يقصد هجران الدار و مباينتها : و الاقامة فيها تخالف ذلك فجرى مجرى الحالف على ترك السكنى به أه .

( فرع ) فإن حلف لا يلبس ثوبا و هو لابسه فإن نزعه في الحال و إلا حنث و كذلك إن حلف لا يركب دابة هو راكبها - فإن نزل في أول حالة الامكان و الا حنث ، و بهذا قال أحمد و أصحاب الرأي .

و قال أبو ثور لا يحنث باستدامته اللبس و الركوب حتى يبتدئه .

لانه لو حلف لا يتزوج و لا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث .

كذا ههنا دليلنا أن استدامة اللبس و الركوب تسمى لبسا و ركوبا ، و يسمى به لابسا و راكبا .

و لذلك يقال ليست هذا الثوب شهرا ، و ركبت دابتي يوما فحنث باستدامته ، كما لو حلف لا يسكن فاستدام السكنى ، و قد اعتبر الشرع هذا في الاحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في ابتدائه و فارق التزويح فإنه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال تزوجت شهرا .

و انما يقال منذ شهر .

و لهذا لم تحرم استدامته في الاحرام كابتدائه ( فرع ) ان حلف لا يسافر و كان في السفر فإن سدر في سفره حنث و إن أخذ في العود لم يحنث و لو كانت مسافة العود أكبر من قدر مسافة القصر .

و ذلك لانه يعتبر آخذا في ترك السفر قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان حلف لا يساكن فلانا - و هما في مسكن واحد .

ففارق أحدهما الآخر في الحال و بقي الآخر - لم يحنث لانه زالت المساكنة .

و إن سكن كل واحد منهما في بيت من خان أو دار كبيرة .

و انفرد كل واحد منهما بباب و غلق لم يحنث لانه ما ساكنه .

فإن حلف لا يدخل دار فأدخل احدى الرجلين أو أدخل رأسه إليها لم يحنث ، و ان حلف لا يخرج من دار فأخرج احدى الرجلين أو أخرج رأسه منها لم يحنث .

لان النبي صلى الله عليه و سلم كان معتكفا و كان يدخل رأسه إلى عائشة لترجله " و لان كمال الدخول و الخروج لا يحصل بذلك .

(47)

( فصل ) و إن حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها و هو محجر لم يحنث ، و قال أبو ثور يحنث لان السطح من الدار .

و هذا خطأ لانه حاجز بين داخل الدار و خارجها فلم يصر بحصوله فيه داخلا فيها ، كما لو حصل على حائط الدار و إن كان محجرا ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه يحيط يه سور الدار و الثاني لا يحنث ، و هو ظاهر النص لانه لم يحصل في داخل الدار ، و إن كان في الدار نهر فطرح نفسه في الماء حتى حمله إلى داخل الدار حنث لانه دخل الدار .

و إن كان في الدار شجرة منتشرة الاغصان فتعلق بغصن منها و نزل فيها حتى أحاط به حائط الدار حنث .

و إن نزل فيه حتى حاذى السطح فإن كان محجر لم يحنث و إن كان محجرا فعلى الوجهين ( الشرح ) حديث اعتكاف الرسول في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت " إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليدخل على رأسه و هو في المسجد فأرجله ، و كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا " أما غريب الفصل فقوله " بيت من خان " قال في المصباح : و الخان ما ينزله المسافرون .

و الجمع خانات .

( قلت ) لعله مكان كان يقوم مقام الفندق في عصرنا هذا ، إلا أن الخان فيما مضى كان فيه مكان فسيح تأوي اليه الدواب ، و مستودع لبضائع المسافرين و أمتعتهم .

و قوله " محجر " المحجر الذي عليه بناء يحيط به و منه سميت الحجرة و سؤر الدار ما يحيط به .

أما الاحكام فإنه إذا حلف لا يساكن فلانا فالحكم في الاستدامة على ما ذكرنا في الحلف على السكنى .

و إن انتقل أحدهما و بقي الآخر لم يحنث لزوال المساكنة و إن سكنا في دار واحدة - و كل واحد في بيت ذي باب و قفل أو غلق - فإن كانت الدار صغيرة فهما متساكنان ، لان الصغيرة مسكن واحد ، و إن كانت كبيرة إلا أن أحدهما في البيت و الآخر في الصفة ، أو كانا في صفتين أو بينتين ليس على أحدهما غلق دون صاحبه فهما متساكنان ، و إن كانا في بيتين كل واحد

(48)

منهما ينفرد بمسكنه دون الآخر فأشبها المتجاورين كل واحد منهما ينفرد بمسكنه و قالت الحنابلة : انهما في دار واحدة فكانا متساكنين كالصغيرة ، و فارق المتجاورين في الدارين فإنهما ليسا متساكنين ، و يمينه على نفي المساكنة لا على المجاورة .

و لو كانا في دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها و قسماها حجرتين و فتحا لكل واحدة منهما بابا و بينهما حاجز ، ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحث لانهما متساكنين ( فرع ) إذا تشاغلا ببناء الحاجز بينهما و هما متساكنان حنث ، لانهما تساكنا قبل انفراد إحدى الدارين من الاخرى ، و بهذا قال أحمد و أصحاب الرأي و أهل المدينة و لا نعلم فيه خلافا ( فرع ) ان حلف لاساكنت فلانا في هذه الدار فقسماها حجريتن و بنيا بينهما حائطا و فتح كل واحد منهما لنفسه بابا ثم سكنا فيهما لم يحنث لما ذكرنا في التي قبلها .

و هذا قول أحمد و ابن المنذر و أبي ثور و أصحاب الرأي .

و قال مالك : لا يعجبنى ذلك لكونه عين الدار و لا ينحل بتغيرها ( فرع ) إن حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو رجله أو رأسه لم يحنث بلا خلاف ، سواء كان لحاجة أم غيرها .

أما الخروج بكل بدنه أو أخرج رجليه و اعتمد عليهما و بقى رأسه داخل الدار حنث ، فإذا قعد معتمدا على مقعدته و أخرج رجليه مادهما إلى الخارج فلا يحنث على الصحيح لما ذكر في الاعتكاف من أن اعتكافه لا يبطل ، فلم يحنث في يمينه ، لان كمال الخروج و الدخول لا يحصل بذلك .

( فرع ) قوله " و إن حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها الخ " قلت ، قال الشافعي لا يحنث .

و لاصحابنا فيما إذا كان محجرا وجهان ، و ظاهر النص أنه لا يحنث .

و قال أحمد يحنث ، سواء كان السطح محجرا أم لا ، بهذا قال مالك و أبو ثور و أصحاب الرأي - و هذا خطأ - لان السطح حاجز بين داخل الدار و خارجها ، كسطح المسجد فإنه لا يعد من المسجد و لا يجوز الاعتكاف فيه ، كما لا يجوز الاعتكاف في منارته على ما مضى في الاعتكاف ، و عند الحنابلة يصح الاعتكاف في سطح المسجد




/ 71