مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(245)

و ان قلنا انها لا تجب على الفور كان للزوج منعها من الدخول فيها .

و أما الصلوات المنذورة فهي كالصوم المنذور على ما مضى و أما صلاة التطوع ، فان كانت راتبة ، كان للزوج منعها منها ، لان حق الزوج واجب فلا يسقط بما لا يجب عليها - فان دخلت فيها بغير اذن الزوج احتمل أن يكون في سقوط نفقتها في ذلك وجهان كما قلنا ذلك في الصوم التطوع ، و ان كانت سنة راتبة فقال الشيخ أبو إسحاق : لا تسقط نفقتها بها كما قلنا في الصلوات الخمس قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان كان الزوجان كافرين و أسلمت المرأة بعد الدخول و لم يسلم الزوج لم تسقط نفقتها لانه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته هو قادر على إزالته فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته و قال أبو علي بن خيران : فيه قول آخر إنها تسقط لانه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها فسقطت نفقتها ، كما لو أحرمت المسلمة من اذن الزوج ، و الصحيح هو الاول ، لان الحج فرض موسع الوقت ، و الاسلام فرض مضيق الوقت فلا تسقط النفقة كصوم رمضان و إن أسلم الزوج بعد الدخول و هي مجوسية أو وثنية و تخلفت في الشرك سقطت نفقتها لانها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة ، و ان أسلمت قبل انقضاء العدة فهل تستحق النفقة للمدة التي تخلفت في الشرك ؟ فيه قولان : أحدهما تستحق لان بالاسلام زال ما تشعث من النكاح ، فصار كأن لم يكن .

و القول الثاني أنها لا تستحق لانه تعذر التمكين من الاستمتاع فيما مضى فلم تستحق النفقة كالناشزة إذا رجعت إلى الطاعة و ان ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها لان امتناع الوطء بسبب من جهته و هو قادر على ازالته فلم تسقط النفقة ، و ان ارتدت المرأة سقطت نفقتها لانها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة ، فان عادت إلى الاسلام قبل انقضاء العدة فهل تجب نفقة ما مضى في الردة ؟ فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولانه كالكافرة إذا تخلفت في الشرك ثم أسلمت .

و منهم من قال

(246)

لا تجب قولا واحدا ، و الفرق بينهما و بين الكافرة أن الكافرة لم يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينها ، و المرتدة أحدثت منعا بالردة فغلط عليها .

و إن ارتدت الزوجة و عادت إلى الاسلام و الزوج غائب استحقت النفقة من حيث عادت إلى الاسلام ، و إن نشزت الزوجة و عادت إلى الطاعة و الزوج غائب لم تستحق النفقة حتى يمضى زمان لو سافر فيه لقدر على استمتاعها ، و الفرق بينهما أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة و قد زالت بالاسلام ، و الناشزة سقطت نفقتها بالمنع من التمكين و ذلك لا يزول بالعود إلى الطاعة ( فصل ) و إن كانت الزوجة أمة فسلمها المولى بالليل و النهار وجبت لها النفقة لوجود التمكين التام .

و إن سلمها بالليل دون النهار ففيه وجهان .

أحدهما و هو قول أبى على بن أبى هريرة أنه يجب لها نصف النفقة اعتبارا بما سلمت .

و الثاني و هو قول أبى إسحاق ، و ظاهر المذهب أنه لا تجب لانه لم يوجد التمكين التام .

فلم يجب لها شيء من النفقة كالحرة إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار .

و الله أعلم ( الشرح ) إذا أسلمت الزوجة و الزوج كافر - فان كان قبل الدخول - فلا نفقة لها لان الفرقة وقعت بينهما ، و ان كان بعد الدخول فان النكاح موقوف على اسلام الزوج في عدتها ، و لها النفقة عليه مدة عدتها ، لان تعذر الاستمتاع بمعنى من جهة الزوج و هو امتناعه من الاسلام ، و يمكنه تلافى ذلك فلم تسقط نفقتها كما لو غاب عن زوجته .

و حكى ابن خيران قولا آخر أن نفقتها تسقط لان الاستمتاع سقط بمعنى من جهتها فسقطت به نفقتها ، كما لو أحرمت بالحج بغير اذن الزوج ، و المشهور هو الاول ، لان الحج فرض موسع الوقت ، و الاسلام فرض مضيق الوقت فلم تسقط به نفقتها كصوم رمضان ، فان انقضت عدتها قبل أن يسلم الزوج بانت و سقطت نفقتها ( فرع ) و ان أسلم الزوج و الزوجة وثنية أو مجوسية - فان كان قبل الدخول - وقعت الفرقة بينهما و لا نفقة لها ، و ان كان بعد الدخول وقف النكاح على اسلامها قبل انقضاء عدتها فلا نفقة لها مدة عدتها ما لم تسلم ، لانها منعت

(247)

الاستمتاع بمعصية ، و هو اقامتها على الكفر .

فهي كالناشزة فان انقضت عدتها قبل أن تسلم فقد بانت باختلاف الدين و لا نفقة لها .

و ان أسلمت قبل انقضاء عدتها وجبت لها النفقة من حين أسلمت لانهما قد اجتمعا على الزوجية ، و هل تجب لها النفقة لما مضى من عدتها في الكفر ؟ فيه قولان .

قال في القديم : تجب لها النفقة لان اسلام الزوج شعث النكاح ، فإذا أسلمت قبل انقضاء عدتها زال ذلك التشعث فصار كما لو لم يتشعث .

و قال في الجديد : لا تجب لها النفقة لما مضى من عدتها و هو الاصح ، لان اقامتها على الكفر كنشوزها ، و معلوم أنها لو نشزت و أقامت مدة في النشوز ثم عادت إلى طاعته لم تجب نفقتها مدة اقامتها في النشوز فكذلك هذا مثله ( فرع ) و ان كان الزوجان مسلمين فارتد الزوج بعد الدخول وجبت عليه نفقتها مدة عدتها ، لان امتناع الاستمتاع بمعنى من جهة الزوج فلم تسقط نفقتها بذلك كما لو غاب .

و ان ارتدت الزوجة بعد الدخول فأمر النكاح موقوف على اسلامها قبل انقضاء عدتها و لا تجب لها النفقة مدة عدتها لانها منعت الاستمتاع بمعصية من جهتها فو كما لو نشزت فان انقضت عدتها قبل أن تسلم فلا كلام .

و ان أسلمت قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها من حين أسلمت لانهما قد اجتمعا على الزوجية .

و هل تجب لها النفقة لما مضى من عدتها قبل الاسلام ؟ من أصحابنا من قال فيه قولان ، كما قلنا في المشركة إذا تخلفت عن الاسلام ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها .

و منهم من قال لا تجب لها النفقة قولا واحدا ، لان في التي قبلها دخلا على الكفر ، و انما الزوج شعث النكاح بإسلامه ، و ههنا دخلا على الاسلام ، و انما شعثت هى النكاح بردتها فغلظ عليها .

و ان ارتدت الزوجة و الزوج غائب ، أو غاب بعد ردتها فرجعت إلى الاسلام و الزوج غائب وجبت لها النفقة من حين رجعت إلى الاسلام ، و كذلك لو أسلم الزوج و الزوجة وثنية أو مجوسية و تخلفت في الشرك و كان الزوج غائبا فأسلمت قبل انقضاء عدتها وجبت لها النفقة من حين أسلمت و لو نشزت الزوجة من منزلها و الزوج غائب أو غاب بعد نشوزها فعادت

(248)

إلى منزلها لم تجب نفقتها حتى يكون الزوج حاضرا فيتسلمها أو تجئ إلى الحاكم و تقول : أنا أعود إلى طاعته ، ثم يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج فيستدعيه المكتوب اليه و يقول له : إما أن تسير إليها لتتسلمها أو توكل من يتسلمها فإن لم يسر و لم يوكل مع قدرته على ذلك و مضى زمان يمكنه الوصول إليها وجبت النفقة لها من حينئذ ، و الفرق بينهما أن نفقتها سقطت عنه بالنشوز لخروجها عن قبضته فلا يرجع إلى نفقتها إلا برجوعها إلى قبضته ، و كذلك لا يحصل إلا بتسليمه لها أو بتمكينه من ذلك ، و ليس كذلك المرتدة و المشركة ، فإن نفقتها انما سقطت بالردة أو بالاقامة على الشرك ، فإذا أسلمت زال المعنى الذي أوجب سقوطها فزال سقوطها .

( فرع ) و ان دفع الوثني إلى إمرأته الوثنية أو المجوسي إلى إمرأته المجوسية نفقته شهر بعد الدخول ثم أسلم الزوج و لم تسلم هى حتى انقضت عدتها و أراد الرجوع فيما دفع إليها من النفقة نظرت ، فإن دفعه إليها مطلقا ، قال الشافعي : لم يرجع عليها بشيء ، لان الظاهر أنه تطوع بدفعها إليها و ان قال هذه النفقة مدة مستقبلة كان له الرجوع فيها لانه بان أنها لا تستحق عليه نفقة .

قال ابن الصباغ في الشامل : و هذا يقتضى أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ الايجاب و القبول ، لانه جعله تطوعا مع الاطلاق .

قال فان قيل : يحتمل أن يريد أنه إباحة فليس بصحيح ، لانه لو كان إباحة بشرط أن يكون قد أتلفته حتى يسقط حقه منها ، و الله تعالى أعلم بالصواب

(249)

قال المصنف رحمه الله تعالى باب قدر ( 1 ) نفقة الزوجات إذا كان الزوج موسرا ، و هو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه ، لزمه في كل يوم مدان ، و إن كان معسرا و هو الذي لا يقدر على النفقة بمال و لا كسب لزمه في كل يوم مد لقوله عز و جل " لينفق ذو سعة من سعته ، و من قدر عليه رزقه فلينق مما آتاه الله " ففرق بين الموسر و المعسر ، و أوجب على كل واحد منهما على قدر حاله و لم يبن المقدار ، فوجب تقديره بالاجتهاد ، و أشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة ، لانه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة ، و أكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الاذى ، و أقل ما يجب مد .

و هو في كفارة الجماع في رمضان .

فإن كان متوسطا لزمه مد و نصف ، لانه لا يمكن إلحاقه بالموسر و هو دونه ، و لا بالمعسر و لا هو فوقه ، فجعل عليه مد و نصف .

و إن كان الزوج عبدا أو مكاتبا وجب عليه مد ، لانه ليس بأحسن حالا من الحر المعسر ، فلا يجب عليه أكثر من مد .

و إن كان نصفه حرا و نصفه عبدا وجب عليه نفقة المعسر .

و قال المزني ، إن كان موسرا بما فيه من الحرية وجب عليه مد و نصف ، لانه اجتمع فيه الرق و الحرية فوجب عليه نصف نفقة الموسر و هو مد و نصف نفقة المعسر و هو نصف مد ، و هذا خطأ .

لانه ناقص بالرق فلزمه نفقة المعسر كالعبد ( فصل ) و تجب النفقة عليه من قوت البلد لقوله عز و جل " و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ، و لقوله صلى الله عليه و سلم " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و المعروف مايقتاته الناس في البلد ، و يجب لها الحب ، ( الهامش ) ( 1 ) في النسخة المطبوعة من المهذب ترجم الباب هكذا ، " باب قدر النفقة " و قد تحققنا أن الصحيح ما أثبتناه مما ذكره قدامي الاصحاب ممن تناولوا المهذب بالشرح و التعليق .

" المطيعي "

(250)

فإن دفع إليها سويقا أو دقيقا أو خبزا لم يلزمها قبوله ، لانه طعام وجب بالشرع فكان الواجب فيه هو الحب كالطعام في الكفارة ، و إن اتفقا على دفع العوض ففيه وجهان : أحدهما : لا يجوز لانه طعام وجب في الذمة بالشرع فلم يجز أخذ العوض فيه كالطعام في الكفارة .

و الثاني : يجوز و هو الصحيح لانه طعام يستقر في الذمة للآدمي ، فجاز أخذ العوض فيه كالطعام في القرض ، و يخالف الطعام في الكفارة فإن ذلك يجب لحق الله تعالى ، و لم يأذن في أخذ العوض عنه ، و النفقة تجب لحقها و قد رضيت بأخذ العوض .

( الشرح ) الاحكام : نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة فيجب لابنة الوزير أو رئيس الدولة ما يجب لابنة الحارس ، و هي مقدرة معتبرة بكفايتها .

و قال مالك : نفقتها تجب على قدر كفايتها و سعتها ، فإن كانت ضعيفة الاكل فلها قدر ما تأكل .

و إن كانت أكولة فلها ما يكفيها و قال أبو حنيفة : إن كانت معسرة فلها في الشهر من أربعة دراهم إلى خمسة .

و ان كانت موسرة فمن سبعة دراهم إلى ثمانية ، فإذا حولنا هذه المقادير إلى نقدنا المعاصر في مصر حرمها لله كان الدرهم يساوى خمسين قرشا .

و قال أصحاب أبى حنيفة : انما قال هذا حيث كان الرخص في وقته ، فأما في وقتنا فيزاد على ذلك .

و يعتبرون كفايتها كقول مالك .

لما روى أن النبي ( صلى الله عليه و سلم ) قال لهند " خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف " و دليلنا قوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ، و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " و أراد أن الغنى ينفق على حسب حاله ، و الفقير على حسب حاله ، و لقوله تعالى ، " و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و أراد بالمعروف عند الناس ، و العرف و العادة عند الناس أن نفقة الغنى و الفقير تختلف ، و لأَنا لو قلنا ان نفقتها معتبرة بكفايتها لادى ذلك إلى أن لا تنقطع الخصومة بينهما و لا يصل الحاكم إلى قدر كفايتها فكانت مقدرة

(251)

و أما خبر هند فهو حجة لنا لانه قال " خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف " و المعروف عند الناس يختلف بيسار الزوج و إعساره ، و لم يقل خذى ما يكفيك و يطلق ، و على أنا نحمله على أنه علم من حاله أن كفايتها لا تزيد على نفقة الموسر و كان أبو سفيان موسرا .

إذا ثبت هذا فإن نفقتها معتبرة بحال الزوج ، فإن كان الزوج موسرا - و هو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه - وجب لها كل يوم مدان ، و ان كان معسرا ، و هو الذي لا يقدر على النفقة بماله و لا كسبه وجب كل يوم مد و هو رطل و ثلث و هو نحو ستمأة جرام من الحنطة تقريبا ، لان أكثر ما أوجب الله تعالى في الكفارات للواحد مدان .

و هو في كفارة الاذى .

و أقل ما أوجب للواحد في الكفارة مد ، فقسنا نفقة الزوجات على الكفارة ، لان الله تعالى شبه الكفارة بنفقة الاهل في الجنس بقوله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم " فاعتبرنا الاكثر و الاقل في الواجب للواحد في الكفارة .

و أما المتوسط فإنه يجب عليه كل يوم مد و نصف مد ، لانه أعلى حالا من المعسر و أدنى حالا من الموسر فوجب عليها من نفقة كل واحد منهما نصفها ( فرع ) و ان كان الزوج عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا نصف وجب عليه نفقة زوجته لقوله " و على المولود له رزقهن " الخ الآية .

و هذا مولود له و لا تجب عليه الا نفقة المعسر لانه أسوأ جللا من الحر المعسر قوله " و تجب النفقة عليه من قوت البلد " و هذا صحيح فإنه يجب عليه أن يدفع اليه من غالب قوت البلد .

فإذا كان غالب قوت البلد من البر أنفق منه .

و ان كان من الارز أنفق منه .

و ان كان من التمر أنفق منه .

و لانه طعام يجب على وجه الاتساع و الكفاية فوجب من غالب قوت البلد كالكفارة .

و يجب أن يدفع إليها الحب .

فإن دفع إليها الدقيق أو السويق أو الخبز ، قال الشيخ أبو حامد و ابن الصباغ لم يجز و ذكر صاحب المهذب أنه لا يجوز وجها واحدا لقوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " فجعل الكفارة فرعا للشفقة و محمولا عليها .




/ 71