مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(7)

صلى الله عليه و سلم : ليس على مقهور يمين " هكذا أخرجه الدار قطني و في اسناده عنبسة .

قال البخارى : تركوه و روى الترمذي عن البخاري ذاهب الحديث .

و قال أبو حاتم : كان يضع الحديث أما جده عنبسة بن سعيد بن العاص فثقة تابعي كان أحد الاشراف يروى عن أبى هريرة و أنس وثقه ابن معين و أبو داود ، و أما حفيده هذا فقد قال في التنقيح في حديث : ليس على مقهور يمين حديث منكر بل موضوع ، و فيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم اه .

و الحسين بن إدريس عن ابن الهياج .

قال ابن أبى حاتم كتب إلى بجزء من حديثه فأول حديث فيه باطل و الثاني باطل و الثالث ذكرته لعلى بن الجنيد فقال أحلف بالطلاق أنه حديث ليس له أصل .

و كذا هو عندي فلا أدري البلاء منه أو من خالد بن هياج اه من الميزان .

أما الاحكام فإن اللغو ما يجرى على لسان الانسان من قصد كقوله : لا و الله و بلى و الله ، و بهذا قالت عائشة في احدى الروايتين عنها .

و روى عن ابن عمر و ابن عباس في أحد قوليه و الشعبي و عكرمة في أحد قوليه و عروة و أبى صالح و الضحاك في أحد قوليه و أبى قلابة و الزهري كما جاء في ابن كثير و القرطبي و أضواء البيان و غيرها و ذهب مالك إلى أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه ، و قال انه أحسن ما سمعه في معنى اللغو ، و هو مروي أيضا عن عائشة و أبى هريرة و ابن عباس في أحد قوليه ، و سليمان بن يسار و سعيد بن جبير و مجاهد في أحد قوليه و إبراهيم النخعي في أحد قوليه ، و الحسن و زرارة بن أوفى و أبى مالك و عطاء الخراساني و بكر بن عبد الله واحد قولى عكرمة و حبيب بن أبى ثابت و السدى و مكحول و مقاتل و طاووس و قتادة و الربيع بن أنس و يحيى بن سعيد و ربيعة .

و قال في أصواء البيان و القولان متقاربان و اللغو يشملهما ، لانه في الاول لم يقصد عقد اليمين أصلا ، و في الثاني لم يقصد الا الحق و الصواب .

قال أبو هريرة : إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن الا أنه إياه ، فإذا ليس هو فهو لغو ، و ليس فيه كفارة .

و قال الحنابلة ان نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه اليه سواء موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له

(8)

و قال الشافعي و أبو حنيفة : لا عبرة بالنية ، و السبب فيما يخالف لفظه لان الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين و اليمين لفظه ، فلو أحنثناه على ما سواه لاحنثناه على ما نوى لا على ما حلف ، و لان النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها .

( فرع ) من ذهب عقله بالسكر فحلف هل ينعقد يمينه ؟ وجهان ، أصحهما : ينعقد للتغليظ عليه ، و قد مضى بحيث ضاف له في الطلاق فارجع اليه : ( فرع ) قال الصنعاني في سبل السلام في حديث عائشة الذي أخرجه البخارى موقوفا و أخرجه أبو داود مرفوعا في قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله ، قال : فيه دليل على أن اللغو من الايمان ما لا يكون عن قصد الحلف ، و إنما جرى على اللسان من إرادة الحلف و إلى تفسير اللغو بهذا ذهب الشافعي و نقله ابن المنذر عن أبن عمر و ابن عباس و غيرهما من الصحابة و جماعة من التابعين ، و ذهب الهادوية و الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظن صدقه فينكشف خلافه ، و ذهب طاوس إلى أنها الحلف و هو غضبان ، ثم قال : و تفسير عائشة أقرب لانها شاهدت التنزيل و هي عارفة بلغة العرب .

( مسألة ) قوله : و أما المكره فلا تصح يمينه ، و قد استدل المصنف بحديث واثلة و أبى أمامة ، و قد أوضحنا أنه يدور بين النكارة و الوضع ، فلا يستحق الاستدلال به ، و أما الدليل الصحيح السليم الصالح للتمسك به فقوله ، و لانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كما لو أكره على كلمة الكفر ، و هذا صحيح إذا أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه الهلاك أنه لا إثم عليه إن كفر و قلبه مطمئن بالايمان ، و لا تبين منه زوجته و لا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك و الشافعي و الكوفيين محمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر ، و فيما بينه و بين الله تعالى على الاسلام ، و تبين منه إمرأته و لا يصلى عليه إن مات و لا يرث أباه إن مات مسلما .

قال القرطبي : و هذا قول يرده الكتاب و السنة قال تعالى " إلا من أكره " الآية و قال " الا أن تتقوا منهم تقاة " و قال " الا المستضعفين من الرجال و النساء

(9)

واولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم " فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به ، و المكره لا يكون الا مستضعفا ممتنع من فعل ما أمر به ، قاله البخاري ، فلما سمح الله عز و جل بالكفر به لمن أكره و هو أصل الشريعة و لم يؤاخذ به حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع الاكراه عليها لم يؤاخذ به و لم يترتب عليه حكم ، و به جاء الاثر المشهور عن النبي صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و يقول القاضي ابن العربي : و الخبر و ان لم يصح سنده فان معناه صحيح باتفاق من العلماء ، و ذكر أبو محمد عبد الحق أن اسناده صحيح قال : و قد ذكره أبو بكر الاصيلي في الفوائد و ابن المنذر في الاقناع .

إذا ثبت هذا : فإن يمين المكره لازمة عند مالك و الشافعي و أبى ثور و أكثر العلماء قال ابن الماجشون و سواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين ، و قال أصبغ : بقوله ، و قال مطرف : ان أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة و لا معصية فاليمين فيه ساقطة ، و أن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذوا لوالي رجلا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب الخمر أو لا يفسق أولا يغش في عمله أو الوالد يحلف ولده تأديبا له فإن اليمين تلزم ، و ان كان المكره قد أخطا فيما يكلف من ذلك ، و قال بهذا ابن حبيب و قال أبو حنيفة و من أتبعه من الكوفيين انه ان حلف ألا يفعل ففعل حنث ، قالوا لان المكره له أن يورى في يمينه كلها فلما لم يور و لا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين .

قال القاضي أبو بكر بن العربي .

و من غريب الامر أن علماء - يعني علماء المالكية - اختلفوا في الاكراه على الحنث هل يقع به أم لا ؟ و هذه مسألة عراقية سرت لنا منهم ، لا كانت هذه المسألة و لا كانوا ، وأى فرق يا معاشر أصحابنا بين الاكراه على اليمين في أنها لا تلزم و بين الحنث في أنه لا يقع : فاتقوا الله و راجعوا بصائركم و لا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية اه .

(10)

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و يصح اليمين على الماضي و المستقبل ، فان حلف على ماض و هو صادق فلا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه و سلم جعل اليمين على المدعي عليه ، و لا يجوز أن يجعل اليمين عليه إلا و هو صادق ، فدل على أنه يجوز أن يحلف على ما هو صادق فيه .

و روى محمد بن كعب القرظي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال و هو على المنبر و في يده عصا " يأ أيها الناس لا يمنعكم اليمين عن أخذ حقوقكم فو الذي نفسى بيده أن في يدي عصا " و ان كان كاذبا و هو أن يحلف على أمر أنه كان و لم يكن أو على أمر أنه لم يكن و كان أثم بذلك و هي اليمين الغموس ، و الدليل عليه ما روى عن الشعبي رضى الله عنه عن عبد الله بن عمر قال " جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال الشرك بالله .

قال ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين ، قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس " قيل للشعبي ما اليمين الغموس قال الذي يقتطع بها مال إمرئ مسلم و هو فيها كاذب .

و روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه " من حلف على يمين و هو فاجر ليقتطع بها مال إمرئ مسلم لقى الله عز و جل و هو عليه غضبان " و إن كان على مستقبل نظرت - فإن ان على أمر مباح - ففيه وجهان .

( أحدهما ) الاولى أن لا يحنث لقوله عز و جل " و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها " ( و الثاني ) أن الاول أن يحنث لقوله عز و جل " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب ، فالأَولى أن يحنث لما روت أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير " .

( الشرح ) قوله لان النبي صلى الله عليه و سلم جعل اليمين على المدعى عليه ، و ذلك لحديث البينة على من ادعى و اليمين على المدعى عليه .

و قد مضى تخريجه في البيوع في اختلاف المتايعين .

(11)

و حديث الشعبي عن ابن عمر و أخرجة البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف و قوله " قلت " ظاهره أن السائل عبد الله بن عمرو راوي الحديث و المجيب هو النبي صلى الله عليه و سلم ، و يحتمل أن يكون السائل عبد الله لعبد الله و عبد الله المجيب ، و الاول أظهر و قال الشيخ الخولى في تعليقه على سبل السلام : الذي حققه الحافظ في الفتح و حمد الله عليه أن السائل فراس و المسؤل عامر الشعبي .

و حديث ابن مسعود أخرجه أحمد في مسنده و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود و الاشعث بن قيس بلفظ " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله و هو عليه غضبان " و حديث أم سلمه رضى الله عنها أخرجه الطبراني باللفظ الذي ساقه المصنف و يؤخذ على المصنف استشهاده برواية الطبراني ، مع أنه ورد في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاءت الذي هو خير و كفر عن يمينك " و في لفظ عندهما " فكفر عن يمينك و اءت الذي هو خير " و في لفظ " إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك و اءت الذي هو خير " رواه النسائي و أبو داود و هو صريح في تقديم الكفارة .

و أخرجه مسلم عن عدى بن حاتم قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها و ليأت الذي هو خير " و في لفظ رواه أحمد و مسلم و النسائي و ابن ماجه عن عدي بن حاتم أيضا " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه " و أخرجه أحمد و مسلم و الترمذي و صححه عن أبى هريرة " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه و ليفعل الذي هو خير " و في لفظ لمسلم " فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه " و أخرجه الشيخان عن أبى موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير تحللتها " و في لفظ عند الشيخين " إلا كفرت عن يمينى و فعلت الذي هو خير " و عندهما " إلا أتيت الذي هو خير و كفرت عن يميني "

(12)

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود و النسائي مرفوعا " لانذر و لا يمين فيما لا تملك و لا في معصية و لا في قطيعة رحم .

و من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها و ليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها " و ذكره البيهقي و قال لم يثبت و قال أبو داود : الاحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه و سلم " و ليكفر عن يمينه " إلا مالايعبأ به ، قال الحافظ في الفتح : و رواته لا بأس بهم .

و قد استدل بحديث أم سلمة على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث ، و لا يعارض ذلك الروايات التي سقناها و فيها " فاءت الذي هو خير و كفر " لان الواو لا تدل على ترتيب ، إنما هي لمطلق الجمع ، على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت الرواية التي فيها " فكفر عن يمينك و آت الذي هو خير " تخالفها .

و كذلك بقية الروايات المذكورة آنفا ، قال ابن المنذر : رأى ربيعة و الاوزاعى و مالك و الليث و سائر فقهاء الامصار أهل الرأي أن الكفارة تجزي قبل الحنث ، إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال لا يجزى إلا بعد الحنث .

و قال أصحاب الرأي : لا تجزئ قبل الحنث .

و عن مالك روايتان .

و وافق الحنفية أشهب عن المالكية و داود الظاهرى و خالفه ابن حزم ، و احتج له الطحاوي بقوله تعالى ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم ورده مخالفوه فقالوا : إذا أردتم الحنث قال الحافظ بن حجر : و أولى من ذلك أن يقال التقدير أعم من ذلك ، فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر ، و سيأتي لهذا البحث مزيد في الكلام على الكفارة قوله " و يصح اليمين على الماضي و المستقبل " و جملة ذلك أن اليمين على الماضي تنقسم ثلاثة أقسام ، ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا .

و ما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس ، و قد اختلف في كفارتها و سيأتي بيانها ، و اليمين على المستقبل ، و هو ما عقد عليه قلبه و قصد اليمين عليه ثم خالف فعليه الكفارة .

و ما لم يعقد عليه قلبه و لم يقصد اليمين عليه ، و انما جرت على لسانه فهو من لغو اليمين ، و كلام عائشة يدل على هذا فإنها قالت : أيمان اللغو ما كان في المراء و المزاحة و الهزل .

(13)

و قال الثوري في جامعه : الايمان أربعة ، يمينان يكفران ، و هو أن يقول الرجل : و الله لا أفعل فيفعل ، أو يقول : و الله لافعلن ثم لا يفعل ، و يمينان لا يكفران أن يقول و الله ما فعلت و قد فعل ، أو يقول و الله لقد فعلت و ما فعل .

( قلت ) و نحن ننازع الثوري في هذا و إن خالفنا في هذا النزاع من وافق الثوري على ما ذهب كالأَمام أحمد و الامام مالك و أصحاب الرأي و غيرهم .

ذلك أن الشعبي يقول بما رواه الدار قطنى في سننه حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا خلف بن هشام ثنا عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله قال : الايمان أربعة يمينان يكفران و يمينان لا يكفران و ذكرهن قال المروزي " أما اليمينان الاوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان ، و أما اليمينان الاخريان فقد اختلف فيهما أهل العلم ، فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا و كذا أو أنه قد فعل كذا و كذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه و لا كفارة عليه في قول مالك و سفيان الثوري و أصحاب الرأي .

و كذلك قال أحمد و أبو عبيد .

و قال الشافعي لا إثم عليه و عليه الكفارة .

ثم قال ، و قد قال بعض التابعين بقول الشافعي و لكني أميل إلى قول مالك و أحمد هكذا نقله القرطبي في جامع أحكام القرآن و اختلف في اليمين الغموس هل هي يمين منعقدة أم لا ؟ فمذهبنا أنها يمين منعقدة لانها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر مقرونة بإسم الله تعالى و فيها الكفارة قال ابن المنذر ، ذهب مالك بن أنس و من تبعه من أهل المدينة إلى أنها يمين مكر و خديعة و كذب فلا تنعقد و لا كفارة فيها .

و به قال الاوزاعى و من وافقه من أهل الشام ، و هو قول الثوري و أهل العراق ، و به قال أحمد و إسحاق و أبو ثور و أبو عبيد و أصحاب الرأي من أهل الكوفة و لنا أنها يمين مكتسبة بالقلب ، معقودة بخبر ، مقرونة بإسم الله تعالى فوجب فيه الكفارة .

( مسألة ) قال القرطبي الاخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها ما لا حراما هى أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين .

قال ابن العربي " الآية وردت بقسمين ، لغو و منعقدة ، و خرجت على الغالب في أيمان الناس ، فرع




/ 71