مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(210)

عن عروة عن عائشة و ساق الحديث و قال .

و رواه سفيان بن عبينة و معمر عن الزهرى نحوه .

و رواه ابن نمير و حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه فقال " إن أخا أبى القعيس ، و كذلك رواه عطاء عن عروة ، و رواه عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال ، حدثنا أبو القعيس أنه جاء إلى عائشة رضى الله عنها فذكر نحوه ، و الصحيح أنه أخو أبى القعيس أما الاحكام فإنه لا يقتضى التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلومات و الرضاع المقتضى للتحريم هو الواصل إلى الجوف مع الاشباع ، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لانها أمه ، و بنتها لانها أخته ، و أختها لانها خالته و أمها لانها جدته و بنت زوجها صاحب اللبن لانها أخته ، و أخته لانها عمته و أمه لانها جدته و بنات بنيها و بناتها لانهن بنات إخوته و أخواته ، و يشترط في الارضاع شرطان ( أحدهما ) خمس رضعات لحديث عائشة الذي سيأتي .

و في حديث سهلة " أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن " الشرط الثاني أن يكون في الحولين ، فإن كان خارجها عنهما لم يحرم كما سيأتي .

و قد استدل بقوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " من نفى لبن الفحل ، و هو سعيد بن المسيب و إبراهيم النخعي و أبو سلمة بن عبد الرحمن .

و قالوا لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل و قال الجمهور .

قوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " يدل على أن الفحل أنب ، لان اللبن منسوب اليه : فإنه در بسبب ولده - و هذا ضعيف - فإن الولد خلق من ماء الرجل و المرأة جميعا .

و اللبن من المرأة و لم يخرج من الرجل و ما كان من الرجل الا وطء هو سبب لنزول الماء منه ، و إذا فضل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافا إلى الرجل بوجه ما .

و لذلك لم يكن الرجل حق في اللبن و إنما اللبن لها فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء .

و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يقتضى التحريم من الرضاع و لا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء اليه و الرضاع منها .

نعم .

الاصل فيه حد " أن أفلح أخا القيس جاء يستأذن عليها و هو عمها

(211)

من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبست أن آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه و آله أخبرته فقال ليلج عليه فإنه عمك تربت يمينك " و كان أبوي القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضى الله عنها قال القرطبي و هذا خبر واحد .

و يحتمل أن يكون أفلح مع أبى بكر رضيعي لبان فلذلك قال ليلج عليك عمك .

و بالجملة فالقول فيه مشكل و العلم عند الله و لكن العمل عليه .

و الاحتياط في التحريم أولى مع أن قول الله تعالى " و أحل لكم ماوراء ذلك " يقوى قول المخالف اه و قوله تعالى " و أخواتكم من الرضاعة " و هي الاخت لاب وأم .

و هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك .

سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك .

و الاخت من الاب دون الام .

و هي التي أرضعتها زوجة أبيك .

و الاخت من الام دون الاب و هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر ، ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال " و أمهات نسائكم " و الصهر أربع : أم المرأة و ابنتها و زوجة الاب و زوجة الابن .

فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها إذا تقرر هذا فإن تحريم الام و الاخت ثبت بنص الكتاب .

و تحريم البنت ثبت بالتنبيه .

فإنه إذا حرمت الاخت فالبنت أولى و سائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة .

و تثبت المحرمية لانها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لاحكم للرضاع بعد الحولين .

و روى يحى بن سعيد أن رجلا قال لابى موسى الاشعرى " انى مصصت من ثدي إمرأتي لبنا فذهب في بطني .

قال أبو موسى لا أراه إلا قد حرمت عليك .

فقال عبد الله بن مسعود : انظر ما تفتى به الرجل .

فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله : لارضاع إلا ما كان في الحولين .

قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم " و عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين

(212)

( الشرح ) انتزع الفقهاء من قوله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) أن الرضاعة المحرمة - بكسر الراء المشددة - الجارية مجرى النسب إنما هن ما كان في الحولين ، لانه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ، و لا رضاعة بعد الحولين معتبرة .

و هو قول عمر و ابن عباس .

و روى عن ابن مسعود كما حكاه المصنف .

و به قال الزهرى و قتادة و الشعبى و سفيان الثورى و مالك و أحمد و إسحاق و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و ابن شبرمة و روى ابن عبد الحكم عن مالك : ان زاد شهرا جاز و روى شهران .

و قال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ، لقوله تعالى " و حمله و فصاله ثلاثون شهرا " و لم يرد بالحمل حمل الاحشاء ، لانه يكون سنتين ، فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .

و قال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين ، و كانت عائشة ترى رضاعة الكبيرة تحرم .

و يروى هذا عن عطاء و الليث و داود لما روى أن سهلة بنت سهيل قالت " يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوى معي و مع أبى حذيفة في بيت واحد و يرانى فضلا .

و قد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أرضعيه ، فأرضعته خمس رضعات فكانت بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ بنات أخواتها و بنات إخواتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها و يدخل عليها - و ان كان كبير خمس رضعات - و أبت ذلك أم سلمة و سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن بتك الرضاعة حتى يكون قد وضع في المهد .

و قلن لعائشة و الله ما ندرى لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه و سلم لسالم دون الناس .

رواه أبو داود و النسائي دليلنا قوله تعالى " و الولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما و عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها و عندها رجل ، فتغير وجه النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة ، فقال صلى الله عليه و سلم : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ، متفق عليه .

و عن أم سلمة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يحرم من الرضاع

(213)

إلا ما فتق الامعاء و كان قبل الفطام أخرجه الترمذي و قال حديث حسن صحيح و عند هذا يتعين حمل خبر أبى حذيفة على أنه خاص له دون غيره من الناس كما قال سائر أزواجه صلى الله عليه و سلم قال ابن قدامة : و قول أبى حنيفة تحكم يخالف ظاهر الكتاب و قول الصحابة فقد روينا عن على و ابن عباس أن المراد بالحمل حمل البطن ، و به استدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، و قد دل على هذا قول الله تعالى " و فصاله في عامين " فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة لكان مخالفا لهذه الآية قال عبد الرزاق عن الثورى : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى أبى موسى فقال " ان إمرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقى شيء و سبقني ؟ فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري ؟ قال نعم أبا موسى فشدد على ، فأتى أبا موسى فقال ، أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ، فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيها لحصل التحريم ، و لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم .

و قال ابن القاسم صاحب مالك " لو ارتضع بعد الفطام في الحولين لم تحرم عليه لقوله صلى الله عليه و سلم " و كان قبل الفطام " و يرد عليه قوله تعالى " و الولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " و قوله صلى الله عليه و سلم " لارضاع إلى ما كان في الحولين " و الفطام معتبر بمدته لا بنفسه و عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لارضاع بعد فصال و لا يتم بعد احتلام " رواه الطيالسي في مسنده قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و لا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمس رضعات ، و قال أبو ثور يثبت بثلاث رضعات لما روت أم الفضل رضى الله عنها أن رسول الله ( ص )

(214)

قال " لا تحرم الا ملاجة و لا الا ملاجتان " فدل على أن الثلاث يحرمن ، و الدليل على أنه لا يحرم ما دون خمس الرضعات ماروت عائشة رضى الله عنها قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن مما يقرأ في القرآن ، و حديث أم الفضل يدل على أن الثلاث يحرمن من جهة دليل الخطاب ، و النص يقدم على دليل الخطاب ، و هو ما رويناه ، و لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات ، لان الشرع ورد بها مطلقا ، فحمل على العرف ، و العرف في الرضعات أن يرتضع ثم يقطعه باختياره من عارض ثم يعود اليه بعد زمان ثم يرتضع ثم يقطعه ، و على هذا إلى أن يستوفي العدد ، كما أن العادة في الاكلات أن تكون متفرقة في أوقات .

فأما إذا قطع الرضاع لضيق نفس أو لشيء يلهيه ثم رجع اليه أو انتقل من ثدي إلى ثدي كان الجميع رضعة ، كما أن الاكل إذا قطعه لضيق نفس أو شرب ماء أو لانتقال من لون إلى لون كان الجميع أكله ، فإن قطعت المرضعة عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) أن ذلك ليس برضعة ، لانه قطع عليه بغير اختياره ( و الثاني ) أنه رضعة ، لان الرضاع يصح بكل واحد منهما .

و لهذا لو أوجرته و هو نائم ثبت التحريم كما يثبت إذا ارتضع منها و هي نائمة ، فإذا تمت الرضعة بقطعه وجب أن تتم بقطعها .

فإن أرضعته إمرأة أربع رضعات ، ثم أرضعته إمرأة أخرى أربع رضعات ثم عاد إلى الاولى فارتضع منها و قطع ، و عاد إلى الاخرى في الحال فارتضع منها ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يتم عدد الخمس من واحدة منهما ، لانه انتقل من أحدهما إلى الاخرى قبل تمام الرضعة فلم تكن كل واحدة منهما رضعة ، كما لو انتقل من ثدي إلى ثدي ( و الثاني ) يتم العدد من كل واحدة منهما ، لان الرضعة أن يرتضع القليل و الكثير ثم يقطع و لا يعود إلى بعد زمان طويل ، و قد وجد ذلك ( الشرح ) حديث أم الفضل " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم : أ تحرم المصة ؟ فقال لا تحرم الرضعة و الرضعتان و المصة و المصتان " و في رواية " دخل

(215)

أعرابي على نبي الله صلى الله عليه و سلم و هو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي إمرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت إمرأتي الاولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم " لا تحرم الا ملاجة و لا الاملاجتان " أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بين يحيى و عمر و الناقد و إسحاق بن إبراهيم .

و عن أبى بكر و عن أبى غسان المسمعي و عن أحمد بن سعيد الدارمي و النسائي في النكاح عن عبد الله بن الصباح و ابن ماجه في النكاح عن أبى بكر بن أبى شيبة .

أما حديث عائشة قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس " و في رواية " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " أخرجه البخاري في الشهادة .

و في الخمس عن عبد الله بن يوسف ، و في النكاح عن اسماعيل ، و أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى .

و عنه القعنبي و عن أبى كريب و عن أبى معمر و أخرجه أبو داود في النكاح عن القعنبي و أخرجه الترمذي في الرضاع عن إسحاق بن موسى و عن محمد بن بشار و أخرجه النسائي في النكاح عن هرون بن عبد الله ، و عن محمد بن عبيد الله ، و عن عبيد الله بن سعيد ، و عن عبد الوراث بن عبد الصمد أما اللغات فقوله " الاملاجة و لا الاملاجتان " و هو الزائد المهموز للفعل المجرد الثلاثي ملج ، يقال ملج الصبي أمه ملجا من باب نصر و قتل و ملج يملج من باب تعب لغة فيه أي رضعها ، و يتعدى بالهمزة فيقال أملجته أمه ، و المرة من الثلاثي ملجة و من الرباعى إملاجة ، مثل الا كرامة و الا خراجة و نحو ذلك و امتلج الفصيل ما في الضرع .

و قوله " يا و جور " و هو بفتح الواو وزان رسول الدواء يصب في الحلق و أجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك ، و و جرته أجره من باب وعد ، و قال ابن بطال في شرح غريب المهدب " الوجور بضم الواو و بفتح الدواء نفسه " و اللدود إدخال الدواء في شق الفم و جانبيه ، و السعوط إدخاله في الانف و الحقنة في الدبر .

و قوله " معلومات " فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات ، و أنه لا يكفى الظن بل يرجع معه و مع الشك إلى الاصل و هو العدم .

(216)

قوله " وهن فيما يقرأ " فيه إشارة إلى أنه تأخر إنزال الخمس الرضعات ، فتوفى صلى الله عليه و سلم وهن قرآن يقرأ .

أما الاحكام فقد استدل بحديث عائشة على أن التحريم لا يتحقق إلا بخمس رضعات فما فوقها معلومات ، و الرضعة هي المرة ، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة فالرضعة الواحدة و الرضعتان و الثلاث و الاربع ، و قد استدل بحديث " لا تحرم المصة و لا المصتان " على أن الثلاث محرمة .

و هذا الاستدلال مأخوذ من دلالة مفهوم الخطاب ، و هو مذهب زيد بن ثابت و أبى ثور و ابن المنذر و أبى عبيدة و داود بن على و أحمد في رواية عنه ، و لكن يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضى التحريم ما ثبت من أن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات ، و هو قول ابن مسعود و عائشة و عبد الله بن الزبير و عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و عروة بن الزبير و الليث بن سعد و أحمد في ظاهر مذهبه و إسحاق و ابن حزم و جماعة من أهل العلم قال الشوكاني : و قد روى هذا المذهب عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه .

و حكى ابن القيم عن الليث بن سعد أنه لا يحرم إلا خمس رضعات .

و قد اعترض القائلون بقول أبى ثور الذي حكاه المصنف هنا باعتراضات ، منها أن الحديث متضمن كون الخمس الرضعات قرآنا و القرآن شرطه التواتر ، و لم يتواتر محل النزاع .

ثانيا لو كان هذا قرآنا لحفظ لقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر و إن له لحافظون " ثالثا : قوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " و إطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل و الكثير ، و مثل ذلك حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رابعا : عن عقبة بن الحرث أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما ، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له فقال و كيف و قد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها ، رواه أحمد و البخارى و أبو داود و الترمذى و النسائي و الدار قطنى ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يستفصل عن الكيفية و لاسأل عن العدد




/ 71