عن عروة عن عائشة و ساق الحديث و قال .و رواه سفيان بن عبينة و معمر عن الزهرى نحوه .و رواه ابن نمير و حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه فقال " إن أخا أبى القعيس ، و كذلك رواه عطاء عن عروة ، و رواه عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال ، حدثنا أبو القعيس أنه جاء إلى عائشة رضى الله عنها فذكر نحوه ، و الصحيح أنه أخو أبى القعيس أما الاحكام فإنه لا يقتضى التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلومات و الرضاع المقتضى للتحريم هو الواصل إلى الجوف مع الاشباع ، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لانها أمه ، و بنتها لانها أخته ، و أختها لانها خالته و أمها لانها جدته و بنت زوجها صاحب اللبن لانها أخته ، و أخته لانها عمته و أمه لانها جدته و بنات بنيها و بناتها لانهن بنات إخوته و أخواته ، و يشترط في الارضاع شرطان ( أحدهما ) خمس رضعات لحديث عائشة الذي سيأتي .و في حديث سهلة " أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن " الشرط الثاني أن يكون في الحولين ، فإن كان خارجها عنهما لم يحرم كما سيأتي .و قد استدل بقوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " من نفى لبن الفحل ، و هو سعيد بن المسيب و إبراهيم النخعي و أبو سلمة بن عبد الرحمن .و قالوا لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل و قال الجمهور .قوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " يدل على أن الفحل أنب ، لان اللبن منسوب اليه : فإنه در بسبب ولده - و هذا ضعيف - فإن الولد خلق من ماء الرجل و المرأة جميعا .و اللبن من المرأة و لم يخرج من الرجل و ما كان من الرجل الا وطء هو سبب لنزول الماء منه ، و إذا فضل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافا إلى الرجل بوجه ما .و لذلك لم يكن الرجل حق في اللبن و إنما اللبن لها فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء .و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يقتضى التحريم من الرضاع و لا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء اليه و الرضاع منها .نعم .الاصل فيه حد " أن أفلح أخا القيس جاء يستأذن عليها و هو عمها
(211)
من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبست أن آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه و آله أخبرته فقال ليلج عليه فإنه عمك تربت يمينك " و كان أبوي القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضى الله عنها قال القرطبي و هذا خبر واحد .و يحتمل أن يكون أفلح مع أبى بكر رضيعي لبان فلذلك قال ليلج عليك عمك .و بالجملة فالقول فيه مشكل و العلم عند الله و لكن العمل عليه .و الاحتياط في التحريم أولى مع أن قول الله تعالى " و أحل لكم ماوراء ذلك " يقوى قول المخالف اه و قوله تعالى " و أخواتكم من الرضاعة " و هي الاخت لاب وأم .و هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك .سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك .و الاخت من الاب دون الام .و هي التي أرضعتها زوجة أبيك .و الاخت من الام دون الاب و هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر ، ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال " و أمهات نسائكم " و الصهر أربع : أم المرأة و ابنتها و زوجة الاب و زوجة الابن .فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها إذا تقرر هذا فإن تحريم الام و الاخت ثبت بنص الكتاب .و تحريم البنت ثبت بالتنبيه .فإنه إذا حرمت الاخت فالبنت أولى و سائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة .و تثبت المحرمية لانها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لاحكم للرضاع بعد الحولين .و روى يحى بن سعيد أن رجلا قال لابى موسى الاشعرى " انى مصصت من ثدي إمرأتي لبنا فذهب في بطني .قال أبو موسى لا أراه إلا قد حرمت عليك .فقال عبد الله بن مسعود : انظر ما تفتى به الرجل .فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله : لارضاع إلا ما كان في الحولين .قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم " و عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين
(212)
( الشرح ) انتزع الفقهاء من قوله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) أن الرضاعة المحرمة - بكسر الراء المشددة - الجارية مجرى النسب إنما هن ما كان في الحولين ، لانه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ، و لا رضاعة بعد الحولين معتبرة .و هو قول عمر و ابن عباس .و روى عن ابن مسعود كما حكاه المصنف .و به قال الزهرى و قتادة و الشعبى و سفيان الثورى و مالك و أحمد و إسحاق و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و ابن شبرمة و روى ابن عبد الحكم عن مالك : ان زاد شهرا جاز و روى شهران .و قال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ، لقوله تعالى " و حمله و فصاله ثلاثون شهرا " و لم يرد بالحمل حمل الاحشاء ، لانه يكون سنتين ، فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .و قال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين ، و كانت عائشة ترى رضاعة الكبيرة تحرم .و يروى هذا عن عطاء و الليث و داود لما روى أن سهلة بنت سهيل قالت " يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوى معي و مع أبى حذيفة في بيت واحد و يرانى فضلا .و قد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أرضعيه ، فأرضعته خمس رضعات فكانت بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ بنات أخواتها و بنات إخواتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها و يدخل عليها - و ان كان كبير خمس رضعات - و أبت ذلك أم سلمة و سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن بتك الرضاعة حتى يكون قد وضع في المهد .و قلن لعائشة و الله ما ندرى لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه و سلم لسالم دون الناس .رواه أبو داود و النسائي دليلنا قوله تعالى " و الولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما و عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها و عندها رجل ، فتغير وجه النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة ، فقال صلى الله عليه و سلم : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ، متفق عليه .و عن أم سلمة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يحرم من الرضاع
(213)
إلا ما فتق الامعاء و كان قبل الفطام أخرجه الترمذي و قال حديث حسن صحيح و عند هذا يتعين حمل خبر أبى حذيفة على أنه خاص له دون غيره من الناس كما قال سائر أزواجه صلى الله عليه و سلم قال ابن قدامة : و قول أبى حنيفة تحكم يخالف ظاهر الكتاب و قول الصحابة فقد روينا عن على و ابن عباس أن المراد بالحمل حمل البطن ، و به استدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، و قد دل على هذا قول الله تعالى " و فصاله في عامين " فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة لكان مخالفا لهذه الآية قال عبد الرزاق عن الثورى : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى أبى موسى فقال " ان إمرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقى شيء و سبقني ؟ فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري ؟ قال نعم أبا موسى فشدد على ، فأتى أبا موسى فقال ، أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ، فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيها لحصل التحريم ، و لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم .و قال ابن القاسم صاحب مالك " لو ارتضع بعد الفطام في الحولين لم تحرم عليه لقوله صلى الله عليه و سلم " و كان قبل الفطام " و يرد عليه قوله تعالى " و الولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " و قوله صلى الله عليه و سلم " لارضاع إلى ما كان في الحولين " و الفطام معتبر بمدته لا بنفسه و عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لارضاع بعد فصال و لا يتم بعد احتلام " رواه الطيالسي في مسنده قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و لا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمس رضعات ، و قال أبو ثور يثبت بثلاث رضعات لما روت أم الفضل رضى الله عنها أن رسول الله ( ص )
(214)
قال " لا تحرم الا ملاجة و لا الا ملاجتان " فدل على أن الثلاث يحرمن ، و الدليل على أنه لا يحرم ما دون خمس الرضعات ماروت عائشة رضى الله عنها قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن مما يقرأ في القرآن ، و حديث أم الفضل يدل على أن الثلاث يحرمن من جهة دليل الخطاب ، و النص يقدم على دليل الخطاب ، و هو ما رويناه ، و لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات ، لان الشرع ورد بها مطلقا ، فحمل على العرف ، و العرف في الرضعات أن يرتضع ثم يقطعه باختياره من عارض ثم يعود اليه بعد زمان ثم يرتضع ثم يقطعه ، و على هذا إلى أن يستوفي العدد ، كما أن العادة في الاكلات أن تكون متفرقة في أوقات .فأما إذا قطع الرضاع لضيق نفس أو لشيء يلهيه ثم رجع اليه أو انتقل من ثدي إلى ثدي كان الجميع رضعة ، كما أن الاكل إذا قطعه لضيق نفس أو شرب ماء أو لانتقال من لون إلى لون كان الجميع أكله ، فإن قطعت المرضعة عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) أن ذلك ليس برضعة ، لانه قطع عليه بغير اختياره ( و الثاني ) أنه رضعة ، لان الرضاع يصح بكل واحد منهما .و لهذا لو أوجرته و هو نائم ثبت التحريم كما يثبت إذا ارتضع منها و هي نائمة ، فإذا تمت الرضعة بقطعه وجب أن تتم بقطعها .فإن أرضعته إمرأة أربع رضعات ، ثم أرضعته إمرأة أخرى أربع رضعات ثم عاد إلى الاولى فارتضع منها و قطع ، و عاد إلى الاخرى في الحال فارتضع منها ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يتم عدد الخمس من واحدة منهما ، لانه انتقل من أحدهما إلى الاخرى قبل تمام الرضعة فلم تكن كل واحدة منهما رضعة ، كما لو انتقل من ثدي إلى ثدي ( و الثاني ) يتم العدد من كل واحدة منهما ، لان الرضعة أن يرتضع القليل و الكثير ثم يقطع و لا يعود إلى بعد زمان طويل ، و قد وجد ذلك ( الشرح ) حديث أم الفضل " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم : أ تحرم المصة ؟ فقال لا تحرم الرضعة و الرضعتان و المصة و المصتان " و في رواية " دخل
(215)
أعرابي على نبي الله صلى الله عليه و سلم و هو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي إمرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت إمرأتي الاولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم " لا تحرم الا ملاجة و لا الاملاجتان " أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بين يحيى و عمر و الناقد و إسحاق بن إبراهيم .و عن أبى بكر و عن أبى غسان المسمعي و عن أحمد بن سعيد الدارمي و النسائي في النكاح عن عبد الله بن الصباح و ابن ماجه في النكاح عن أبى بكر بن أبى شيبة .أما حديث عائشة قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس " و في رواية " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " أخرجه البخاري في الشهادة .و في الخمس عن عبد الله بن يوسف ، و في النكاح عن اسماعيل ، و أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى .و عنه القعنبي و عن أبى كريب و عن أبى معمر و أخرجه أبو داود في النكاح عن القعنبي و أخرجه الترمذي في الرضاع عن إسحاق بن موسى و عن محمد بن بشار و أخرجه النسائي في النكاح عن هرون بن عبد الله ، و عن محمد بن عبيد الله ، و عن عبيد الله بن سعيد ، و عن عبد الوراث بن عبد الصمد أما اللغات فقوله " الاملاجة و لا الاملاجتان " و هو الزائد المهموز للفعل المجرد الثلاثي ملج ، يقال ملج الصبي أمه ملجا من باب نصر و قتل و ملج يملج من باب تعب لغة فيه أي رضعها ، و يتعدى بالهمزة فيقال أملجته أمه ، و المرة من الثلاثي ملجة و من الرباعى إملاجة ، مثل الا كرامة و الا خراجة و نحو ذلك و امتلج الفصيل ما في الضرع .و قوله " يا و جور " و هو بفتح الواو وزان رسول الدواء يصب في الحلق و أجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك ، و و جرته أجره من باب وعد ، و قال ابن بطال في شرح غريب المهدب " الوجور بضم الواو و بفتح الدواء نفسه " و اللدود إدخال الدواء في شق الفم و جانبيه ، و السعوط إدخاله في الانف و الحقنة في الدبر .و قوله " معلومات " فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات ، و أنه لا يكفى الظن بل يرجع معه و مع الشك إلى الاصل و هو العدم .
(216)
قوله " وهن فيما يقرأ " فيه إشارة إلى أنه تأخر إنزال الخمس الرضعات ، فتوفى صلى الله عليه و سلم وهن قرآن يقرأ .أما الاحكام فقد استدل بحديث عائشة على أن التحريم لا يتحقق إلا بخمس رضعات فما فوقها معلومات ، و الرضعة هي المرة ، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة فالرضعة الواحدة و الرضعتان و الثلاث و الاربع ، و قد استدل بحديث " لا تحرم المصة و لا المصتان " على أن الثلاث محرمة .و هذا الاستدلال مأخوذ من دلالة مفهوم الخطاب ، و هو مذهب زيد بن ثابت و أبى ثور و ابن المنذر و أبى عبيدة و داود بن على و أحمد في رواية عنه ، و لكن يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضى التحريم ما ثبت من أن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات ، و هو قول ابن مسعود و عائشة و عبد الله بن الزبير و عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و عروة بن الزبير و الليث بن سعد و أحمد في ظاهر مذهبه و إسحاق و ابن حزم و جماعة من أهل العلم قال الشوكاني : و قد روى هذا المذهب عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه .و حكى ابن القيم عن الليث بن سعد أنه لا يحرم إلا خمس رضعات .و قد اعترض القائلون بقول أبى ثور الذي حكاه المصنف هنا باعتراضات ، منها أن الحديث متضمن كون الخمس الرضعات قرآنا و القرآن شرطه التواتر ، و لم يتواتر محل النزاع .ثانيا لو كان هذا قرآنا لحفظ لقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر و إن له لحافظون " ثالثا : قوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " و إطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل و الكثير ، و مثل ذلك حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رابعا : عن عقبة بن الحرث أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما ، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له فقال و كيف و قد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها ، رواه أحمد و البخارى و أبو داود و الترمذى و النسائي و الدار قطنى ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يستفصل عن الكيفية و لاسأل عن العدد