مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(280)

( فرع ) فإن طلقها طلاقا بائنا فقال القوابل إن بها حملا فأنفق عليها فبان أنه لا حمل ، أو ولدت ولدا لا يجوز أن يكون منه - فان قلنا إنه يجب عليه أن يدفع إليها نفقة كل يوم بيوم كان له أن يرجع عليها بما دفع إليها من النفقة سواء دفعه بأمر الحاكم أو بغيره أمره ، و سواء شرط أنه نفقة أو أطلق ، لانه دفع إليها النفقة على أنها واجبة عليه ، و قد بان أنه لا نفقة عليه لها و إن قلنا إنه لا يجب عليه الدفع إلا بعد الوضع نظرت - فان كان قد دفع إليها بحكم الحاكم - كان له الرجوع ، لان الحاكم أوجب عليه الدفع و قد بان أنها لم تكن واجبة عليه ، و إن دفعها بغير حكم الحاكم ، فان كان قد شرط أن ذلك عن نفقتها ان كانت حاملا ، فله أن يرجع عليها لانه بان أنها ليست بحامل و لا نفقة عليه .

و إن دفعها من شرط لم يرجع عليها بشيء ، لان الظاهر أنه تطوع بالانفاق عليها .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فان تزوج إمرأة و دخل بها ثم انفسخ النكاح برضاع أو عيب ، وجب لها السكنى في العدة .

و أما النفقة فانها - إن كانت حائلا - لم تجب : و إن كانت حاملا وجبت ، لانها معتدة عن فرقة في حال الحياة ، فكان حكمها في النفقة و السكنى ما ذكرناه كالمطلقة .

و إن لاعنها بعد الدخول - فان لم ينف الحمل - وجبت النفقة ، و ان نفى الحمل لم تجب النفقة ، لان النفقة تجب في أحد القولين للحمل .

و الثاني تجب لها بسبب الحمل و الحمل منتف عنه فلم تجب بسببه نفقة .

و أما السكنى ففيها وجهان ( أحدهما ) تجب لانها معتدة عن فرقة في حال الحياة ، فوجب لها السكنى كالمطلقة ( و الثاني ) لا تجب لما روى ابن عباس رضى الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى أن لا تثبت لها " من أجل أنهما يفترقان من طلاق و لا متوفى عنها زوجها .

و لانها لم تحصن ماءه فلم يلزمه سكناها

(281)

( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البزار " أن رجلا طلق إمرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة لك و لا سكنى " قال الهيثمي في مجمع الزوائد : و فيه إبراهيم بن اسماعيل بن أبى حبيبة و هو متروك أما الاحكام فقد قال الشافعي : و ان كان يملك رجعتها فلم تعتد بثلاث حيض أو كان حيضها مختلفا فيطول و يقصر لم أجعل لها إلا الاقصر .

اه و اختلف أصحابنا في تأويلها ، فقال أبو إسحاق تأويلها هو أن يطلق إمرأته طلاقا رجعيا فأنفق عليها و ظهر بها حمل في العدة ، و وضعت لاكثر من أربع سنين من وقت الطلاق - فان قلنا انه يلحقه - فعليه نفقتها إلى أن وضعت فلا كلام .

و ان قلنا انه لا يلحقه و ينتفى عنه بغير لعان فانها لا تكون معتدة به عنه و لا نفقة عليه لها مدة حملها ، و انما عدتها بالاقراء ، و تسأل من أين الحمل ؟ فان قالت هو من بشبهة أو زنا قلنا لها أى وقت حملت به ؟ فان قالت بعد انقضاء عدتي بالاقراء على الاول فعلى الاول نفقتها مدة عدتها بالاقراء لا .

و ان قالت حملت به بعد أن مضى من عدته قرء ان كان على الزوج نفقتها مدة عدتها في القرءين قبل الحمل ، و مدة عدتها بالقرء الثالث بعد الحمل و ان قالت هذا الولد من هذا الزوج وطئنى في عدتي ، أو راجعني ثم وطئنى فان أنكرها جاب ، لان الاصل عدم ذلك ، فإذا حلف بطل أن تعتد بالحمل منه و قلنا له فسر أنت كيف اعتدت منك ، فان قال حملت به قبل أن يمضى لها شيء من الاقراء فانها تعتد بثلاثة أقراء عنه بعد الوضع و لها نفقة ذلك الوقت .

و ان قال انقضت عدتها منى بالاقراء ثم حملت به بعد ذلك فقد اعترف أنها اعتدت عنه بالاقراء ، فان كان حيضها لا يختلف فلا نفقة مدة ثلاثة أقراء ، و ان كان حيضها يختلف فتارة تمضى أقراء في سنة و تارة في ستة أشهر و تارة في ثلاثة أشهر و اختلفا في عدتها كان لها نفقة ثلاثة أشهر لانه اليقين و من أصحابنا من قال : تأويلها أن يطلقها طلاقا رجعيا ، و أتت بولد لاكثر من أربع سنين من وقت الطلاق و قلنا لا يلحقه - فان عدتها بالاقراء عنه ، فيرجع إليها كيف الاعتداد منها بالاقراء ، فإذا ذكرت - فان كان حيضها

(282)

لا يختلف - كانت لها نفقة ثلاثة أقراء ، و إن كان يختلف فيطول و يقصر لم يكن لها إلا نفقة الا قصر لانه اليقين .

و بهذا قال أحمد و من أصحابنا من قال : تأويلها إذا طلقها طلاقا رجعيا و حكمنا لها بالنفقة و أتت بولد لاكثر من أربع سنين من وقت الطلاق - و قلنا لا يلحقه و كانت تحيض على الحمل ، و قلنا إنه حيض - فانها تعتد عنه بالاقراء الموجودة على الحمل ، فان كان حيضها لا يختلف فلها نفقة ثلاثة أقراء .

و إن كان يختلف لم يكن لها إلا نفقة الاقصر لانه اليقين .

قال العمراني في البيان : و هذا ضعيف جدا و علل ذلك بأنها على هذا القول يكون لها نفقة الاقراء على الحمل طالت أو قصرت و من أصحابنا من قال : تأويلها إذا طلقها طلاقا رجعيا فذكرت أن حيضها ارتفع بغير عارض ، فانها تتربص على ما مضى ، فإذا زعمت أن حيضها ارتفع بغير عارض فقد اعترفت تحقيق حق لها و هو العدة و الرجعة فيقبل قولها فيه ، و حق لها و هو النفقة فلا يقبل قولها فيه بل يجعل لها نفقة الا قصر لانه اليقين و التأويل الاول أصح فأما إذا طلقها طلاقا بها أمارت الحمل فأنفق عليها ثم بان أنه لم يكن حملا و إنما كان ريحا فأنفش فانه يسترجع نفقة ما زاد على ثلاثة أقراء ، فيقال لها كم كانت مدة أقرائك - فان أخبرت بذلك - كان القول قولها مع يمينها و إن قالت : لا أعلم في كم انقضت عدتي إلا أن عادتي في الحيض كذا و عادتى في الطهر كذا حسبنا ذلك و رجع الزوج بنفقة ما بعد ذلك .

و إن قالت : حيضى يختلف و لا أعلم قدر الثلاثة الاقراء نظرنا إلى أقل ما تذكره من الحيض و الطهر فحسبنا لها ثلاثة أقراء و رجع عليها بما زاد على ذلك و ان قالت لا أعلم قدر حيضى و طهرى ، فحكى ابن الصباغ أن الشافعي قال ، جعلنا الاقراء ثلاثة أشهر لان ذلك هو الغالب في النساء و رجع بالباقي ( فرع ) قال أبو إسحاق المروزي " و لا يجب للبائن الكسوة ، و ان وجبت لها النفقة " و الله أعلم

(283)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن نكح إمرأة نكاحا فاسدا و دخل بها و فرق بينهما لم تجب لها السكنى ، لانها إذا لم تجب مع قيام الفراش و اجتماعهما على النكاح ، فلان لا تجب مع زوال الفراش و الافتراق أولى ، و أما النفقة فانها إن كانت حائلا لم تجب لانها إذا لم تجب في العدة عن نكاح صحيح فلان لا تجب في العدة عن النكاح الفاسد أولى و إن كانت حاملا فعلى القولين ، إن قلنا ان النفقة للحامل لم تجب ، لان حرمتها في النكاح الفاسد كاملة ، و ان قلنا انها تجب الحمل وجبت ، لان الجماع في النكاح الفساد كالحمل في النكاح الصحيح ( فصل ) و ان كانت الزوجة معتدة عن الوفاة لم تجب لها النفقة ، لان النفقة انما تجب للمتمكن من الاستمتاع ، و قد زال التمكين بالموت أو بسبب الحمل ، و الميت لا يستحق عليه حق لاجل الولد ، و هل تجب له السكنى ؟ فيه قولان .

( أحدهما ) لا تجب ، و هو اختيار المزني ، لانه حق يجب يوما بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة ( و الثاني ) تجب ، لما روت فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " اعتدى في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك ، حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر و عشرا " و لانها معتدة عن نكاح صحيح فوجب لها السكنى كالمطلقة .

( الشرح ) حديث فريعة بنت مالك مضى في العدد تخريجه .

قال ابن عبد الله في الاستيعاب : فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيد الخدرى ، كان يقال لها الفارعة شهدت بيعة الرضوان : و أمها أم حبيبة بنت عبد الله بن أبى بن سلول .

روت عن الفريعة هذه زينب بنت كعب بن عجرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله .

استعمله أكثر فقهاء الامصار اه أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه و كل ما وصفنا من متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلى في نكاح صحيح و جملة ذلك أنه إذا تزوج إمرأة تزويجا فاسدا ، كالنكاح بلا ولي و لا شهود

(284)

أو في عدتها فانه يفرق بينهما ، فان كان قبل الدخول فانه لا يتعلق بالنكاح حكم و ان كان بعد الدخول فلها مهر المثل ، و عليها العدة و لا سكنى لها : لان السكنى تجب عن نكاح صحيح و لا نكاح ههنا .

و أما النفقة فان كانت حائلا فلا نفقة لها ، لانه إذا لم تجب النفقة للبائن الحائل في النكاح الصحيح فلان لا تجب لها في النكاح الفاسد أولى .

و ان كانت حاملا - فان قلنا ان النفقة تجب للحامل - لم تجب لها ههنا نفقة لان النفقة انما تجب عن نكاح صحيح له حرمة ، و هذا النكاح لا حرمة له .

و ان قلنا ان النفقة للحمل وجب لها النفقة ، لان هذا الولد لاحق به ، فهو كما لو حملت منه في نكاح صحيح .

و أما إذا وقع النكاح صحيحا ثم انفسخ برضاع أو عيب بعد الدخول فانه يجب عليها العدة .

قال الشيخ أبو إسحاق و يجب لها السكنى في العدة و أما النفقة - فان كانت حائلا - لم تجب و ان كانت حاملا وجبت لانها معتدة عن فرقة في حال الحياة ، فكان حكمها ما ذكرناه كالطلاق .

و قال الشيخ أبو حامد و ابن الصباغ " حكمها في السكنى و النفقة حكم النكاح الفاسد ، لان حكم النكاح الذي ينفسخ بعد الدخول حكم النكاح الذي يقع فاسدا ( فرع ) و ان قذف إمرأته و هي حامل و نفى حملها فلا عنها انفسخ النكاح بينهما فاعتدت بوضع الحمل و لا نفقة لها في حال العدة ، لان النفقة للحمل في أحد القولين و لها لاجل الزوجية في الثاني و الحمل لاحق به فلم تجب لها النفقة ، و هل تجب لها السكنى ؟ حكم القاضي أبو الطيب و الشيخ أبو إسحاق فيه وجهين ( أحدهما ) لا يجب لها السكنى لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في المتلاعنين أن يفرق بينهما و لا يجتمعان أبدا و لا نفقة لها و لا بيت لانهما يفترقان بغير طلاق ( و الثاني ) أن لها السكنى .

قال ابن الصباغ و لم يذكر الشيخ أبو حامد غيره ، لانها معتدة عن فرقة في حال الحياة فهي كالمطلقة .

قال ابن الصباغ : و قد ذكرنا فيما مضى أن الفسخ الطاري بمنزلة النكاح الفاسد ، و هذا فسخ ، و إيجاب السكنى يناقضه ، أنه تعلق بقول الزوج ، فجرى مجرى قطع النكاح بغير الطلاق .

(285)

و كما قلنا في الخلع إذا قلنا إنه فسخ .

و إن لاعنها و لم ينف الحمل قال الشيخ أبو إسحاق هنا وجبت لها النفقة .

و إن أبان زوجته بالثلاث و بالخلع و ظهر بها حمل فنفاه - و قلنا يصح لعانه قبل الوضع فلا عن - سقطت عنه النفقة ، و هل يسقط عنه السكنى - ان قلنا للملاعنة السكنى في التي قبلها - فههنا أولى .

و إن قلنا في التي قبلها : لا سكنى لها قال القاضي أبو الطيب : احتمل ههنا وجهين .

( أحدهما ) لها سكنى لانها اعتدت عن الطلاق ( و الثاني ) لا سكنى لها لان نفقتها سقطت لاجل اللعان فكذلك السكنى .

فإن أكذب الزوج بعد اللعان لحقه نسب الولد و كان عليه النفقة لها لما مضى و إلى أن تضع فان قيل فهلا قلتم إنه لا نفقة لها لما مضى على القول الذي يقول إن النفقة للحمل ، لان نفقة الاقارب تسقط بمضي الزمان ؟ قلنا إنما نقول ذلك إذا كان القريب هو المستوفي لنفقته ، وهنها المستوفي لها هى الزوجة فصارت كنفقة الزوجة ، فلا تسقط بمضي الزمان .

و أما المعتدة المتوفى عنها زوجها فلا يجب لها النفقة حائلا كانت أو حاملا ، و به قال ابن عباس و جابر .

و روى أنهما قالا لا نفقة لها .

حسبها الميراث .

و ذهب بعض الصحابة إلى أنها إذا كانت حاملا فلها النفقة .

و عند أحمد أن المعتدة من الوفاة ان كانت حائلا فلا نفقة لها و لا سكنى .

و ان كانت حاملا ففيها روايتان ( احداهما ) لها السكنى و النفقة لانها حامل من زوجها فكانت لها السكنى و النفقة كالمفارقة في الحياة ( و الثانية ) لا سكنى لها و لا نفقة لان المال قد صار للورثة و نفقة الحامل و سكناها انما هو للحمل أو من أجله و لا يلزم ذلك الورثة ، لانه ان كان الميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه ، و ان لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت الانفاق على حمل إمرأته كما بعد الولادة قال القاضي و هذه الرواية أصح عند ابن قدامة و غيره .

و دليلنا أنه لا يخلو اما أن يقال هذه النفقة للحامل أو للحمل فبطل أن يقال أنها للحامل لانها لا تستحق النفقة إذا كانت حائلا ، و بطل أن يقال انها للحمل

(286)

لان الميت لا يستحق عليه نفقة الاقارب فلم تجب ، و هل تجب لها السكنى ؟ فيه قولان مضى بيانهما في العدد .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لانها محبوسة عليه في بيته ، فإن طلبت الفرقة بعد أربع سنين ففرق الحاكم بينهما ، فإن قلنا بقوله القديم إن التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها لانها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة ، و في السكنى قولان ، فإن رجع الزوج فان قلنا تسلم اليه عادت إلى نفقته في المستقبل ، و إن قلنا لا تسلم اليه لم يكن لها عليه نفقة ، فان قلنا بقوله الجديد و أن التفريق باطل ، فلها النفقة في مدة التربص و مدة العدة لانها محبوسة عليه في بيته ، و إن تزوجت سقطت نفقتها لانها صارت كالناشزة ، و ان لم يرجع الزوج و رجعت إلى بيتها و قعدت فيه ، - فان قلنا بقوله القديم - لم تعد النفقة ، و ان قلنا بقوله الجديد ، فهل تعود نفقتها بعودها إلى البيت ؟ فيه وجهان : أحدهما : تعود لانها سقطت بنشوزها ، فعادت بعودها ( و الثاني ) لا تعود لان التسليم الاول قد بطل فلا تعود إلى بتسلم مستأنف كما أن الوديعة إذا تعدى فيها ثم ردها إلى المكان لم تعد الامانة .

و من أصحابنا من قال : ان كان الحاكم فرق بينهما و أمرها بالاعتداد ، و أعتدت و فارقت البيت ، ثم عادت اليه لم تعد نفقتها لان التسليم الاول قد بطل لحكم الحاكم .

و ان كانت تربصت فاعتدت ثم فارقت البيت ثم عادت النفقة لان التسليم الاول لم يبطل من حكم الحاكم .

و الله أعلم ( الشرح ) الاحكام : اذ غاب الرجل عن إمرأته و هي في مسكنه الذي أسكنها فيه و انقطع خبره عنها ، فان اختارت المقام على حالتها فالنفقة واجبة على الزوج لانها مسلمة لنفسها ، و ان رفعت الامر إلى الحاكم و أمرها بالتربص أربع سنين فلها النفقة على زوجها ، لان النفقة انما تسقط بالنشوز أو بالبينونة و لم




/ 71