مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(63)

و قال أحمد بن حنبل : يحنث بأكل رأس كل حيوان من النعم و الصيود و الطيور و الحيتان و الجراد .

و وجهه أن هذه الرءوس حقيقة عرفية مأكولة فحنث بأكلها كما لو حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم النعام و الزرافة و ما يندر وجوده و بيعه و عندنا أنها لو صارت حقيقة عرفية و كان الحالف في بلد تباع فيه روؤس الصيود أو الاسماك منفردة حنث بأكلها .

و في سريان الحنث على أكلها في بلد آخر وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لان الحقيقة العرفية في إطلاق اسم الرءوس و بيعها لا توجد إلا في البلد الذي تباع فيه الرءوس و يعتاد أكلها ( و الثاني ) يحنث لان ما ثبت به في بلد يقع به الحنث في كل مكان آخر كخبز الارز الذي لا يصنع إلا في طبرستان ، و قد مضى توضيحه ( فرع ) إذا حلف لا يأكل البيض و قلنا أن البيض نوعان .

نوع يزايل بائضه في الحياة كبيض الدجاج و الحمام و النعام ، و الآخر لا يزايل بائضه كبيض السمك و الجراد ، فإن الحنث لا يتعلق إلا بالنوع الاول ، لانه يؤكل منفردا و يباع منفردا ، سواء كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل وجوده كبيض النعام ، و بهذا قال أحمد ، و قال أصحاب الرأي لا يحنث بأكل بيض النعام .

و قال أبو ثور لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج و ما يباع في السوق و لنا أن هذا كله بيض حقيقة و عرفا و هو مأكول فيحنث بأكله كبيض الدجاج ، و لانه لو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء البحر حنث أو ماء نجسا ، أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الارز أو الذرة أو البتاو ، و هو خبز أهل الصعيد ، و يصنع من الذرة الصفراء أو القيظى مع قليل من الحلبة ، و هو يختلف عن خبز المدن ، فإذا حلف أن لا يأكل خبزا فأكل البتاو في مكان لم يعتد فيه أكله حنث لانه خبز و لا فرق بينه و بين الفنيو و أما أكل بيض السمك أو الجراد فكما تقرر لا يحث إلا بأكل بيض يزايل بائضه في الحياة ، و بهذا قال أبو ثور و أصحاب الرأي و أبو الخطاب من الحنابلة و أكثر العلماء ، لان هذا لا يفهم من إطلاق اسم البيض ، و لا يذكر إلا مضافا إلى بائضه ، و لا يحنث بأكل شيء يسمى بيضا بيض الحيوان و لا بأكل شيء يسمى رأسا روؤس الانعام إلا فيما فيه الاوجه المذكورة آنفا

(64)

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل لبن الانعام و لبن الصيد ، لان اسم اللبن يطلق على الجميع ، و ان كان فيه ما يقل أكله لتقذره ، كما يحنث في اليمين على اللحم بأكل لحم الجميع ، و إن كان فيه ما يقل أكله لتقذره ، و يحنث بالحليب و الرائب و ما جمد منه ، لان الجميع لبن ، و لا يحنث بأكل الجبن و اللور و اللبا و الزبد و السمن و المصل و الاقط و قال أبو علي بن أبى هريرة : إذا حلف على اللبن حنث بكل ما يتخذ منه لانه من اللبن و المذهب الاول ، لانه لا يطلق عليه اسم اللبن فلم يحنث به ، و ان كان منه .

كما لو حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر .

أو لا يأكل السمسم فأكل الشيرج فإنه لا يحنث .

و إن كان التمر من الرطب و الشيرج من السمسم ( فصل ) و إن حلف لا يأكل السمن فأكله مع الخبز أو أكله في العصيدة و هو ظاهر فيها حنث .

و ان حلف لا يأكل اللبن فأكله في طبيخ و هو ظاهر فيه أو حلف لا يأكل الخل فأكله في طبيخ و هو ظاهر فيه حنث .

و قال أبو سعيد الاصطخرى " إذا أكله مع غيره لم يحنث لانه لم يفرده بالاكل فلم يحنث .

كما لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيدا فأكل طعاما اشتراه زيد و عمرو و المذهب الاول لانه فعل المحلوف عليه و أضاف اليه غيره فحنث .

كما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على جماعة و هو فيهم .

( الشرح ) الحليب فعيل بمعنى مفعول ، و الحلب بفتحتين يطلق على المصدر كالفتح فالسكون .

و على اللبن المحلوب .

فيقال لبن حلب ولين حليب .

و هو أول ما يخرج عند الحلب .

و الرائب اسم فاعل من راب يروب رؤبا إذا خثر و الروبة بالضم خميرة تلقى في اللبن ليروب و يثخن .

و الجبن معروف يعقد من اللبن بالانفحة و اللور بضم اللام هو الجبن يؤكل قبل أن يشتد و هو مرحلة بعد وضع الانفحة في اللبن و قبل أن يصير جبنا ، و كانت العرب تأتدم به و تأكله مع التمر .

و يعمل من الحليب الذي يكون بعد اللبا .

و اللبا مقصور و مهموز هو لبن البهيمة عند

(65)

أول ما تنتج يترك على النار فينعقد ، و يسمونه في ديارنا المصرية ( السرسوب ) و المصل فهو الذي يسمونه في ديارنا ( الشرش ) و هو ماء الجبن فإذا تعتق قيل له ( المش ) و الاقط اللبن المجفف ، و قد يغلى ماء الجبن مع الاقط ثم يصفى ثم يعصر فيوضع على الخريطة شيء ثقيل حتى يذهب ما فيه من الماء ثم يملح بالملح ثم يجعل أقراصا أو حلقا .

قال ابن بطال " و الشيراز هو أن يؤخذ اللبن الخاثر ، و هو الرائب فيجعل في كيس حتى ينزل ماؤه و يضرب " هذا الذي قصده صاحب الكتاب .

ثم قال و قد يعمل الشيراز أيضا بأن يترك الرائب في وعاء و يوضع فوقه الابازير وشئ من المحرمات ثم يؤكل و يترك فوقه كل يوم لبن حليب .

اه أما الاحكام فإنه لو حلف لا يأكل لبنا ، فأكل من لبن الانعام أو الصيود أو لبن آدمية حنث ، لان اسم اللبن يتناوله حقيقة و عرفا ، و سواء كان حليبا أو رائبا أو مائعا أو مجمدا ، لان الجميع البن .

و إن كان فيه ما يقل أكله لعدم استساغته أو تقذره ، كما لو حلف على اللحم حنث بأكل أى لحم مما مضى تفصيله و إن كان فيه مايستقذر ، و لا يحنث بأكل الجبن و السمن و المصل و الاقط و الكشك ، و بهذا قال العلماء كافة و قال أبو علي بن أبى هريرة " إذا حلف على اللبن حنث بكل ما يتخذ منه لانه من اللبن - و ليس بمذهب - و المذهب أنه لا يحنث لانه لا يطلق عليه اسم اللبن ، و إن كان منه كالرطب و التمر و السمسم و الشيرج ( فرع ) و إن حلف لا يأكل السمن فأكله مع الخبز أو أكله في العصيدة و كان السمن ظاهرا فيها حنث ، و العصيدة من قولك عصدت الشيء عصدا إذا لويته .

قال الجوهرى و العصيدة التي تعصدها بالمسواط فتمرها به فتنقلب و لا يبقى في الانآء منها شيء إلا انقلب .

و في حديث خولة فقربت له عصيدة - هو دقيق يلت بالسمن و يطبخ - يقال عصدت العصيدة و أعصدتها ، أى اتخذتها ، و عصد البعير عنقه لواه نحو حاركه للموت يعصده عصودا فهو عاصد ، و كذلك الرجل ، يقال عصد فلان يعصد عصودا مات .

و أنشد شمر على الرحل مما منه السير عاصد "

(66)

و قال الليث " العاصد ههنا الذي يعصد العصيدة " أى يديرها و يقلبها بالمعصدة شبه الناعس به لخفقان رأسه .

و قال أحمد " ان حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث ، و ان كان الزبد ظاهرا فيه حنث .

اه و إن حلف لا يأكل سمنا فأكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما يصنع من اللبن سوى السمن لم يحنث ، و إن أكل السمن منفردا أو في عصيدة أو حلواء أو طبيخ فظهر فيه طعمه حنث ، و لذلك إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل طبيخا فيه لبن ، أو لا يأكل خلا فأكل ( سلطة ) فيها خل يظهر طعمه فيه حنث .

و بهذا قال أحمد و أصحابه .

و قال بعض أصحابنا لا يحنث لانه لم يفرده بالاكل ، و هذا لا يصح لانه أكل المحلوف عليه و أضاف اليه غيره فحنث ، كما لو أكله ثم أكل غيره قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم حنث لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " سيد الا دام اللحم " و لانه يؤتدم به في العادة فحنث به كالخل و المرى ، فإن أكل التمر ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لانه لا يؤتدم به في العادة ، و إنما يؤكل قوتا أو حلاوة ( و الثاني ) أنه يحنث به لان النبي صلى الله عليه و سلم " أعطى سائلا خبزا و تمرا و قال هذا أدم هذا " ( فصل ) و ان حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرطب أو العنب أو الرمان أو الاترنج أو التوت أو النبق حنث ، لانها ثمار أشجار فحنث بها ، كالتفاح و السفرجل : و إن أكل البطيخ أوالموز حنث ، لانه يتفكه به كما يتفكه بثمار الاشجار .

و إن أكل الخيار أو القثاء لم يحنث لانهما من الخضراوات ( فصل ) و ان حلف لا يأكل بسرا و لا رطبا فأكل منصفا حدث في اليمين لانه أكل البسر و الرطب ، و إن حلف لا يأكل بسرة و لا رطبة فأكل منصفا لم يحنث لانه لم يأكل بسرة و لا رطبة ( فصل ) و إن حلف لا يأكل قوتا فأكل التمر أو الزبيب أو اللحم و هو

(67)

ممن يقتات ذلك حنث ، و هل يحتسب به غيره ؟ على ما ذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر و رءوس الصيد .

( الشرح ) حديث " سيد الا دام اللحم " هو من حديث أخرجه الطبراني في الاوسط و أبو نعيم في الطب و البيهقى في الشعب عن بريدة و لفظه " سيد الا دام في الدنيا و الآخرة اللحم ، و سيد الشراب في الدنيا و الآخرة الماء ، و سيد الرياحين في الدينا و الآخرة الفاغية " ضعفه السيوطي و قال حسن لغيره .

قلت و لعله يريد بغيره حديث " سيد طعام أهل الجنة اللحم " رواه بن حبان عن أبى الدرداء مرفوعا .

قال الشوكاني ( 1 ) في إسناده سليمان بن عطاء يروى الموضوعات عن شيخه مسلمة بن عبد الله اجهنى .

و قال ابن حجر : لم يتبين لي الحكم على هذا المتن بالوضع و أن مسلمة مجروح و سليمان بن عطاء ضعيف .

قال في التعليق : رواه سليمان عن مسلمة عن أبى مشجعة عن أبى الدرداء ، و أبو مشجعة و مسلمة لم يجرحا و لم يوثقا فهما مجهولا الحال .

و سليمان قال البخارى في حديثه مناكير .

و قال أبو زرعة منكر الحديث و قال ابن جهان " يروى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه أبى مشجعة بن ربعي أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات " اه .

و رواه العقيلي من حديث ربيعة بن كعب مرفوعا " أفضل طعام الدنيا و الآخرة اللحم " و قال هذا حديث محفوظ .

و قال ابن حبان : عمرو بن بكر المذكور في إسناده يروى عن الثقات الطامات .

و رواية البيهقي في الشعب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه من طريق أحمد بن مبيع ، ثنا بن بكار ثنا أبو هلال الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه .

قال السيوطي في اللآلئ ، قال البيهقي و رواه جماعة عن أبى هلال الراسبي تفرد به أبو هلال ثم قال السيوطي : و هو من رجال الاربعة و وثقه أبو داود قال العلامة المعلمى : أقول إذا كان رواه جماعة عن أبى هلال فالظاهر ان يسوق البيهقي الطرق .

و هذه الطريق التي ساقطة البتة ، فإن العباس بن بكار ( الهامش ) ( 1 ) الفوائد المجموعة بتعليق العلامة المحدث عبد الرحمن المعلمى

(68)

كذاب يضع .

و إذا كانت هذه أقوى الطرف فما ظنك بالباقي ؟ و قد أخرجه الطبراني في الاوسط ثنا محمد بن شعيب ثنا سعيد بن عتبة القطان ثنا أبو عبيدة الحداد ثنا أبو هلال - فذكره ثم قال - و لم يروه عن ابن بريدة إلا أبو هلال و لا عنه إلا أبو عبيدة تفرد به سعيد .

و قال في مجمع الزوائد ( 5 - 25 ) فيه سعيد بن عبية ( كذا ) القطان و لم أعرفه .

أقول أحسبه سعيد بن عنبسة الرازي الخزاز فإنه يروى عن أبى عبيدة الحداد ، و لعله كان يبيع القطن مع الخز فقال الرواي عنه القطان .

و محمد بن شعيب ليس هو بن سابور ، فإن الطبراني لم يدركه ، فينظر من هو ؟ و سعيد بن عنبسة كذاب .

أما رواية أنس عند البيهقي أيضا فهي من طريق هشام بن سلمان عن يزيد الرقاشي ، و هشام قال ابن عدى أحاديثه عن يزيد محفوظة ، و يزيد ليس بشيء .

و رواية أبى نعيم إنما هى من حديث علي رضى الله عنه ، و هي من نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر الموضوعة .

و قال الشوكاني و ليس في شيء من هذه الطرق ما يوجب الحكم بالوضع .

أما حديث " هذا أدم هذا " أخرجه أبو داود عن يوسف عن عبد الله بن سلام قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وضع تمرة على كسرة و قال هذه إدام هذه ، و ذكره الامام أحمد في مسنده و المرى بتشديد الراء و الياء و كأنه منسوب إلى المرارة ، قال ابن بطال و العامة تخففه وصفته أن يوخذ الشعير فيقلى ثم يطحن و يعجن و يخمر ثم يخلط بالماء فيستخرج منه خل يضرب لونه إلى الحمرة يؤتدم به و يطبخ به ، و الاترنج و الاترج و الاترجة والترنجة والترنج قال في القاموس " حامضة مسكن غلمة النساء و يجلو اللون و الكلف .

و قشره في الثياب يمنع السوس اه و قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الاترجة طعمها طيب و ريحها طيب " و التوت شجر معروف يعلف به دود القز له ثم أحمر ، و النبق ثمار النذر ، و في الحديث في سدرة

(69)

المنتهى " نبقها مثل قلال هجر " و الريحان الفارسي و يسميه عوام اليمن الشقر و البنفسج و الياسمين معروفان أما الاحكام فإنه ان حلف لا يأكل أدما حنث بأكل كل ما جرت العادة بأكل الخبر به لان هذا معنى التأدم ، و سواء في هذا ما يصطبغ كالطيخ و المرق و الخل و الزيت و السمن و الشيرج و اللبن قال تعالى في الزيت " تنبت بالدهن و صبغ للآكلين " و قال صلى الله عليه و سلم " نعم الا دام الخل " و قال " ائتدموا بالزيت و ادهنوا به فإنه من شجرة مباركة " أخرجه ابن ماجه : أو من الجامدات كالشواء و الجبن و الباقلاء و الزيتون و البيض .

و بهذا قال أحمد و أبو ثور و قال أبو حنيفة : ما لا يصطبغ به فليس بأدم ، لان كل واحد منهما يرفع إلى الفم منفردا .

دليلنا ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم " سيد الا دام اللحم " و قال " سيد الا دام الملح " رواه ابن ماجه ، لانه يؤكل به الخبز عادة ، فكان أدما كالذي يصطبغ به ، و لان كثيرا مما ذكرنا لا يؤكل في العادة وحده إنما يعد للتأدم به و أكل الخبز به فكان أدما كالخل و اللبن .

و قول أبى حنيفة انه يرفع إلى الفم وحده مفردا ، يجاب عنه بجوابين ( أحدهما ) أن منه ما يرفع مع الخبز كالملح و نحوه ، ( و الثاني ) أنهما يجتمعان في الفم و المضغ و البلع الذي هو حقيقة الاكل فلا يضر افتراقهما قبله .

فأما التمر ففيه وجهان ( أحدهما ) هو أدم لما روى أبو داود عن عبد الله بن سلام قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وضع تمرة على كسرة و قال : هذه إدام هذه " ( و الثاني ) ليس بأدم لانه لا يؤتدم به عادة إنما يؤكل قوتا أو حلوى ( فرع ) فإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل ما يسمى فاكهة و هي كل ثمرة تخرج من الشجرة يتفكه بها من العنب و الرطب و الرمان و السفرجل و التفاح و الكمثرى و الخوخ و المشمش و الاترج و التوت و النبق و الموز و الجميز ، و بهذا قال أحمد و أبو يوسف و محمد بن الحسن ، و قال أبو حنيفة و أبو ثور لا يحنث بأكل ثمرة النخل و الرمان لقوله تعالى ( فيهما فاكهة و نخل و رمان ) و المعطوف




/ 71