مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(427)

( مسألة ) إذا قطع أصبع رجل فتأكل منها الكف و سقط فللمجني عليه القصاص للاصبع المقطوعة و له دية الاصابع الاربع و ما تحت الاصابع الاربع من الكف يتبعها في الدية و ما تحت الاصبع التي اقتص فيها ، هل يتبعها في القصاص أو يجب له حكومة ؟ فيه وجهان .

هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة : لا يجب له القصاص في الاصبع المقطوعة دليلنا قوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و قد اعتدى بقطع الاصبع فوجب أن يقطع منه .

و لانها جناية لو لم يستوجب فيها القصاص فوجب إذا سرت إلى الاقتصاص فيه أن لا يسقط القصاص كالمرأة إذا قطعت يد المرأة فأسقطت جنينا فلا يسقط القصاص في اليد .

( فرع ) قال القفال : لو كان له قدمان على ساق واحد يمشى عليها أو يمشى على احداهما و الاخرى زائلة عن سنن منبت القدم فقطعها رجل له قدم قطعت رجله و طولب بحكومة للزيادة ، و إن قطع احداهما - فإن قطع الزائدة - فعليه حكومة ، و إن استويا في المنبت و كان يمشى عليها ففي المقطوعة ربع الدية و زيادة حكومة ، و إن كان الجاني هو صاحب القدمين - فإن عرفنا الزائدة من الاصلية و أمكن قطعها من أن تتلف الزائدة - قطعت و ان لم تعرف أو عرفت : و لا يمكن قطعها الا بإتلاف الاخرى لم تقطع و عليه دية الرجل المقطوعة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تؤخذ الاليتان بالاليتين و هما النائتان بين الظهر و الفخذ .

و قال بعض أصحابنا لا تؤخذ ، و هو قول المزني رحمة الله عليه لانه لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ ، و المذهب الاول لقوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لانهما ينتهيان إلى حد فاصل فوجب فيهما القصاص كاليدين ( فصل ) و يقطع الذكر بالذكر لقوله تعالى و الجروح قصاص ، و لانه ينتهى إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه من حيف فوجب فيه القصاص و يؤخذ بعضه ببعضه .

(428)

و قال أبو إسحاق : لا يؤخذ بعضه ببعض كما قال في اللسان و المذهب الاول لانه إذا أمكن القصاص في جميعه أمكن في بعضه ، و يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصى لانه كذكر الفحل في الجماع و عدم الانزال لمعنى في غيره ، و يقطع الاغلف بالمختون لانه يزيد على المختون بجلدة يستحق إزلاتها بالختان ، و لا يؤخذ صحيح بأشل لان الاشل ناقص بالشلل فلا يؤخذ به كامل ( فصل ) و يقطع الانثيان بالانثيين لقوله تعالى ( و الجروح قصاص ) و لانه ينتهى إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص .

فإن قطع إحدى الانثيين و قال أهل الخبرة إنه يمكن أخذها من إتلاف الاخرى اقتص منه ، و إن قالوا انه يؤدى قطعها إلى إتلاف الاخرى لم يقتص منه ، لانه يقتص من أنثيين بواحدة ( الشرح ) قول المصنف رضى الله عنه " و تؤخذ الاليتان بالاليتين " و هما اللحمان النائتان بين الظهر و الفخذين و قد صنعهما الله تعالى كالمخدتين لحماية ما تحتهما من مفاصل الفخذ و الحقو و فتحة الدبر و عجب الذنب و منبت الفقرات الظهرية ، و هما كالمقعد يعتمد عليهما الانسان في قعوده فتبارك الله أحسن الخالقين ، فكان على من حرم أخاه هذه النعمة أن يحرم منها قصاصا .

هذا و من أصحابنا من قال لا تؤخذ ، و هو قول المزني لانه لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذين ، و المذهب الاول لانهما ينتهيان إلى حد فاصل فهما كاليدين ( مسألة ) يقطع الذكر بالذكر لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لانه عضو ينتهى إلى مفصل فوجب فيه القصاص كاليد إذا ثبت هذا فيقطع ذكر الرجل بذكر الصبي ، و يقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ لان كل عضو جرى القصاص فيه بين الرجل و الرجل جرى فيه القصاص بين الصبي و الرجل كاليد و الرجل ، و يقطع ذكر الفحل بذكر الخصى و العنين .

و قال مالك و أحمد رضى الله عنهما لا يقطع به و لنا أنهما متساويان في السلامة ، و انما عدم الانزال و الجماع لمعنى في غيره فلم يمنع القصاص ، كأذن السميع بأذن الاصم ، و لا يقطع الذكر الصحيح

(429)

بالذكر الاشل لانه لا يساويه ، مثل أن كان لا ينمو بنمو صاحبه فبقى كما هو ، فلو شل و صاحبه في العاشرة من عمره لوقف نموه و لا ينتصب و لا يجامع و قد تنسد فتحته فلا يبول و يعمل له الاطباء فتحة أخرى يبول منها فمثل هذا لا يقطع به ذكر سليم ، و ان قطع بعض ذكره انتقض منه و قال أبو إسحاق لا يقتص منه كما قال في اللسان ، و الاول أصح ، لانه إذا أمكن في جميعه أمكن في بعضه : فعلى هذا يعتبر المقطوع بالحد كالنصف و الثلث و الربع كما قلنا في الاذن و الانف .

قال الشافعي : و يقاد ذكر الا غلف بذكر المختون ، كما تقطع اليد السمينة بالمهزولة ، و لان تلك الجلدة مستحقة بالقطع فلا يمنع من القصاص ( فرع ) و ان قطع أنثييه اقتص منه لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لانه طرف يمكن اعتبار المماثلة في أخذ القصاص به فشابه سائر الاطراف ، فإن قطع احدى أنثييه قال الشافعي رضى الله عنه : سألت أهل الخبرة - فإن قالوا يمكن أن يقتص من أحدى البيضتين من القاطع و لا تتلف الاخرى - اقتص منه ، و ان قيل تتلف الاخرى لم يقتص منه - لانه لا يجوز أخذ اثنتين بواحدة - و يجب له نصف الدية .

و هل يبتعها جلدتها أو تفرد بحكم ؟ فيه وجهان حكاهما في الفروع .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و اختلف أصحابنا في الشفرين ، فمنهم من قال لا قصاص فيهما .

و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمه الله لانه لحم و ليس له مفصل ينتهى اليه فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذ .

و منهم من قال يجب فيه القصاص ، و هو المنصوص في الام ، لانهما لحمان محيطان بالفرج من الجانبين يعرف انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص .

( فصل ) و ان قطع رجل ذكر خنثى مشكل و أنثييه و شفريه و طلب حقه قبل أن يتبين حالة أنه ذكر أو أنثى نظرت فان طلب القصاص لم يكن له لجواز أن يكون إمرأة فلا يجب لها عليه في شيء من ذلك قصاص ، و ان طلب المال

(430)

نظرت فإن عفا عن القصاص أعطى أقل حقيه و هو حق إمرأة ، فيعطى دية عن الشفرين و حكومة في الذكر و الانثيين ، فإن بان أنه إمرأة فقد استوفت حقها و إن بان أنه رجل تمم له الباقي من دية الذكر و الانثيين و حكومة عن الشفرين ، فإن لم يعف عن القصاص وقف القصاص إلى أن يتبين لانه يجوز أن يكون إمرأة فلا يجب عليه القصاص .

و أما المال ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى علي بن أبى هريرة أنه لا يعطى لان دفع المال لا يجب مع القود و هو مطالب بالقود فسقطت المطالبة بالمال .

و الوجه الثاني و هو قول أكثر أصحابنا بأنه يعطى أقل ما يستحق مع القود لانه يستحق القود في عضو و المال في غيره فلم يكن دفع المال عفوا عن القود فيعطى حكومة في الشفرين و يوقف القود في الذكر و الانثيين و قال القاضي أبو حامد المروروذي في جامعه : يعطي دية الشفرين .

و هذا خطأ ، لانه ربما بان أنه رجل فيجب القود في الذكر و الانثيين ، و الحكومة في الشفرين .

( الشرح ) هذا البحث قائم على سؤال : هل يجب القصاص في الشفرين ؟ و هما اللحم المحيط بالفرج ، فيه وجهان ( أحدهما ) يجب .

لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لانهما لحمان محيطان بالفرج من الجنين يعرف انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص ( و الثاني ) لا يجب ، و هو قول الشيخ أبى حامد لانه لحم و ليس له مفصل ينتهى اليه فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذ ، و الاول هو المنصوص في الام .

( فرع ) إذا قطع ذكر خنصى مشكل و أنثييه و شفريه فلا يخلو القاطع إما أن يكون رجلا أو إمرأة أو خنثى مشكلا - فإن كان القاطع رجلا - لم يجب عليه القصاص في الحال لجواز أن يكون الخنثى إمرأة بالذكر و الانثيان فيه زائدات ، فلا تؤخذ الاصليان بالزائدين .

و قيل له أنت بالخيار بين أن تصبر إلى أن يبين حالك فيجب لك القصاص إن بان أنك رجل ، و بين أن تعفو و تأخذ المال .

فإن قال أعطونى ما وجب لي من المال نطرت - فإن عفا عن القصاص

(431)

في الذكر و الانثيين ، أو لم يكن للجاني ذكر و لا أنثيين إن كان قد قطعا .

قال أصحابنا البغداديون : فإنه يعطى دية الشفرين ، و حكم الذكر و الانثيين لا يبلغ ديتها لانه يستحق ذلك بيقين و يشك في الزيادة .

و إن قال : لا أقف و لا أعفو عن القصاص و طلب المال فهل يعطى شيئا ؟ فيه وجهان .

قال أبو علي بن أبي هريرة .

لا يعطى لانه مطالب بالقود ، و لا يجوز أن يأخذ المال و هو مطالب بالقود .

و قال أكثر أصحابنا يعطى ، و هو الاصح لانه يستحقه بيقين ، فإذا قلنا بهذا فكم القدر الذي يعطى ؟ اختلف أصحابنا فيه فقال القفال يعطى حكومة في الشفرين لانه يستحق ذات بيقين و قال القاضي أبو حامد : يعطى دية الشفرين : لانا لا نتوهم وجوب القصاص فيهما .

و من أصحابنا الخراسانيين من قال يعطى أقل الحكومتين في آلة الرجال أو آلة النساء لان ذلك هو اليقين .

و من أصحابنا من قال : يعطي الحكومة في الذي قطعه آخر .

و الاول أصح .

و ان كان القاطع إمرأة - فإن قلنا بقول الشيخ أبى حامد و أنه لا قصاص في الشفرين - فإنا لا نتوهم وجب القصاص ، فيعطى حكومة في آله الرجل و حكومة في آلة النساء ، فإن بان رجلا تمم له دية الذكر و الانثيين و حكومة الشفرين ، و إن بان إمرأة تمم له دية الشفرين و حكومة للذكر و الانثيين .

و ان قلنا بالمنصوص و أنه يجب القصاص فيهما فإنه لا يجب للخنثى القصاص في الحال لجواز ان يكون رجلا فلا يجب القصاص على المرأة في الفرج الزائد ، فإن طلب المال نظرت - فإن عفا عن القصاص أو لم يعف و لكن ليس للقاطعة شفراوان فعلى قول البغداديين من أصحابنا يعطى دية الشفرين و حكومة عن الذكر و الانثيين فإن بان إمرأة فقد استوفت حقها و ان بان إمرأة فقد استوفت حقها و ان بان رجلا تمم له دية الذكر ودية الانثيين و حكومة الشفرين ، و على قول الخراسانيين يعطى حكومة للشفرين و حكومة للذكر و الانثيين .

و ان لم يعف عن القصاص و كان للقاطعة شفرتان فعلى قول أبى علي بن هريرة لا يعطى و على قول أكثر أصحابنا يعطى ، فإذا قلنا بهذا فكم يعطى ؟ و على قول القفال يعطى حكومة في الذكر و الانثيين و على قول القاضي أبى حامد يعطى دية الذكر

(432)

و الانثيين ، و على قول بعض أصحابنا الخراسانيين يعطى أقل الحكومتين في آلة الرجال و آلة النساء ، و إن كان القاطع خنثى مشكلا فإنه لا يجب القصاص في الحال لانا لا نتيقن عين الزائد من الاليتين فيهما و لا عين الاصلى ، فلو أوجبنا القصاص في الحال لم نأمن أن يأخذ أصليا بزائد و ذلك لا يجوز ، فإن طلب حقه من المال نظرت - فإن عفا عن القصاص - قال أصحابنا البغداديون : أعطى دية الشفرين و حكومة للذكر و الاليتين لانه يستحق ذلك بيقين و قال الخراسانيون : يعطى الحكومة في الذكر و الانثيين و الشفرين ، و ان لم يعف عن القصاص فهل يعطى شيئا ؟ إن قلنا بقول علي بن أبى هريرة لا يعطى شيئا إذا كان القاطع رجلا أو إمرأة فههنا أولى أن لا يعطى .

و إن قلنا هناك يعطى فها هنا وجهان : ( أحدهما ) لا يعطى و هو قول القفال لان القصاص متوهم في جميع الآلات ( و الثاني ) يعطى أقل الحكومتين في آلة الرجال و النساء ، و الصحيح أنه لا يعطى شيئا .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ما وجب فيه القصاص من الاعضاء وجب فيه القصاص ، و ان اختلف العضوان في الصغر و الكبر و الطول و القصر و الصحة و المرض ، لانا لو اعتبرنا المساواة في هذه المعاني سقط القصاص في الاعضاء ، لانه لا يكاد أن يتفق العضوان في هذه الصفات فسقط اعتبارها ( فصل ) و ما انقسم من الاعضاء إلى يمين و يسار كالعين و اليد و غيرهما لم تؤخذ اليمين فيه باليسار و لا اليسار باليمين ، و ما انقسم إلى أعلى و أسفل كالشفة و الجفن لم يؤخذ الاعلى بالاسفل و لا الاسفل بالاعلى ، و لا يؤخذ سن بسن غيرها و لا أصبع بأصبع غيرها و لا أنملة بأنملة غيرها لانها جوارح مختلفة المنافع و الاماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض ، كالعين بالانف و اليد بالرجل و ما لا يؤخذ

(433)

بعضه ببعض ما ذكرناه لا يؤخذ : و ان رضى الجاني و المجني عليه ، و كذلك ما لا يوخذ من الاعضاء الكاملة بالاعضاء الناقصة ، كالعين الصحيحة بالقائمة ، و اليد الصحيحة بالشلاء ، لا يؤخذ و إن رضى الجاني و المجني عليه بأخذها ، لان الدماء لا تستباح بالاباحة .

( فصل ) و إن جنى على رجل جناية يجب فيها القصاص ثم قتله وجب القصاص فيهما لانهما جنايتان يجب القصاص في كل واحدة منهما ، فوجب القصاص فيهما عند الاجتماع كقطع اليد و الرجل ( الشرح ) كل عضو وجب فيه القصاص فإنه يجب فيه ، و ان اختلف العضوان في الصغر و الكبر ، و الصحة و المرض ، و السمن و الهزال ، لقوله تعالى ( و العين بالعين و الاذن بالاذن و ألسن بألسن ) و لم يفرق ، و لأَنا لو اعتبرنا هذه الاشياء لشق و ضاق فسقط اعتباره كما سقط اعتبار ذلك في النفس ، و ما كان من الاعضاء منقسما إلى يمين و يسار كالعينين و الاذنين و اليدين و الرجلين لا يجوز أخذ اليمنى منه باليسرى و لا اليسرى منه باليمنى .

و قال ابن شبرمة يجوز .

و لنا أن كل واحد منهما يختص بإسم ينفرد به فلا يوخذ بغيره ، كما لا يؤخذ اليد بالرجل ، و كذا لا يؤخذ الجفن الاعلى بالجفن الاسفل ، و لا العكس ، و كذلك الشفتان مثله ، و لا يؤخذ سن بسن غيرها ، و لا أصبع بأصبع غيرها ، و لا أنملة بأنملة غيرها ، كما لا تؤخذ نفس بجنايتة نفس غيرها و لا يؤخذ أى شيء من ذلك و إن رضى كل من الجاني و المجني عليه ، و كذلك إذا رضى الجاني بأن يؤخذ العضو الكامل بالناقص ، و الصحيح بالاشل ، لم يجز لان الدماء لا تستباح بالاباحة ( مسألة ) إذا قطع يد رجل ثم عاد فقتله كان له أن يقطع يده ثم يقتله ، و به قال أبو حنيفة .

و قال أبو يوسف و محمد : ليس له إلا القتل .

دليلنا قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هذا قد اعتدى بقطع اليد فلم يمنع من قطع يده ، و لانهما جنايتان يجب القصاص في كل واحدة منهما إذا انفردت فوجب القصاص فيهما عند الاجتماع كقطع اليد و الرجل




/ 71