مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(301)

و إن كان له أم وجد أبو الاب و هما موسر ان فالنفقة على الجد لان له ولادة و تعصيبا فقدم على الام كالأَب ، و ان كانت له بنت و ابن بنت ففيه قولان ( أحدهما ) أن النفقة على البنت لانها أقرب ( و الثاني ) أنها على ابن البنت لانه أقوى و أقدر على النفقة بالذكورية ، و إن كانت له بنت و ابن ابن فالنفقة على ابن الابن ، لان له ولادة و تعصيبا ، فقدم كما قدم الجد على الام .

و ان كان له أم و بنت كانت النفقة على البنت ، لان للبنت تعصيبا و ليس للام تعصيب ، و ان كان له أم أم و أبو أم فهما سواء ، لانهما يتساويان في القرب و عدم التعصيب ، و إن كان له أم أم وأم أب ففيه وجهان ( أحدهما ) أنهما سواء لتساويهما في الدرجة ( و الثاني ) أن النفقة على أم الاب لانها تدلي بالعصبة ( الشرح ) حديث عائشة أن هندا بنت عتبة ألخ أخرجه البخارى في النفقات عن محمد بن مقاتل و عن محمد بن يوسف ، و في الايمان و النذور عن يحيى بن بكير و في الاحكام عن محمد بن كثير ، و في المظالم عن أبى اليمان ، و في البيوع عن أبى نعيم و في صحيح مسلم في الاحكام عن على بن حجر و عن عبد بن حميد ، و في الاقضية عن زهير بن حرب ، و أخرجه أبو داود في البيوع عن خشيش بن أصرم و عن أحمد بن يونس .

و أخرجه النسائي في القضاء عن إسحاق بن إبراهيم و ابن ماجه في التجارات عن أبى بكر و على بن محمد و أبى عمر الضرير أما الاحكام فإن كان هناك قريب يستحق النفقة و اجتمع قريبان موسر ان كانت نفقته عليهما أو على الاقرب منهما على ما سنوضحه ، فإن كان هناك ولد صغير فقير و له أبوان موسر ان كانت نفقته على الاب لقوله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) فجعل أجرة الرضاع على الاب ، و لقوله صلى الله عليه و سلم لهند إمرأة أبى سفيان " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " و لانهما تساويا في الولادة و انفرد الاب بالتعصيب فقدم على الام ، فإن اجتمع الاب و الجد و هما موسر ان و اجتمعت الام و أمها أو الام وأم الاب و هما موسرتان قدم الاب على الجد ، و قدمت الام على أمها وأم الاب لانها أقرب .

(302)

و إن اجتمعت الام و الجد أبو الاب و هما موسر ان كانت النفقة على الجد دون الام ، و به قال أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة : ينفقان عليه على قدر ميراثهما ، فيكون على الام ثلث النفقة و على الجد الثلثان .

دليلنا أنه اجتمع عصبة مع ذات رحم بنفق كل واحد منهما على الانفراد ، فقدم العصبة كالأَب إذا اجتمع مع الام ، فإن اجتمع الجد أبو الاب و إن علا مع الجد أبى الام و هما موسر ان و حيث النفقة على الجد أبى الاب ، لان الجد يقدم على الام ، فلان يقدم على أبى الام أولى .

و ان اجمتعت أم الام و أبو الام و هما موسر ان كانت النفقة عليهما نصفين لانهما متساويان في الدرجة و لا مزية لاحدهما على الآخر في التعصيب فاستويا في الانفاق .

و إن اجتمعت أم الام وأم الاب و هما موسرتان ففيه وجهان ( أحدهما ) تجب النفقة عليهما نصفين و هو الاصح لانهما مستويتان في الدرجة و لا مزية لاحداهما على الاخرى بالتعصيب ( و الثاني ) تجب النفقة على أم الاب لانها تدلي بعصبه ، و لان الاب لو اجمتع هو و الام لقدم الاب في إيجاب النفقة فقدم من يدلى بها على من يدلى بها و هكذا الوجهان إذا اجتمعت أم الاب و أبو الام ، فإن اجتمعت الام وأم الاب و هما موسرتان ، قال الشيخ أبو حامد - فإن قلنا - إن أم الام وأم الاب إذا اجتمعتا - تقدم أم الاب لانها تدلي بعصبة قدمت ههنا أم الاب على الام لانها كالعصبة ، و إن قلنا هناك : إنهما سواء ، قدمت الام على أم الاب لانها أقرب منها .

( فرع ) و إن كان الرجل فقيرا زمنا و له أب و ابن موسر ان ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تجب نفقته على الاب لان وجوب النفقة على الاب منصوص عليها في القرآن ، و وجوب النفقة على الابن مجتهد فيها ( و الثاني ) أن نفقته على الابن لانه أقوى تعصيبا من الاب ( و الثالث ) تجب نفقته عليهما لانهما متساويان بالدرجة منه و التعصيب .

فإذا قلنا بهذا فهل يجب عليهما نصفين أو تعتبر بميراثهما منه ؟ فيه وجهان .

قال العمراني " الاصح أنهما عليهما نصفان "

(303)

و ان اجتمع ابن وجد فمن أصحابنا من قال : هو كما لو اجتمع الابن و الاب .

و منهم من قال تجب على الابن وجها واحدا لانه أقرب ، و ان كان فقيرا زمنا و له إبنان موسر ان و بنتان موسرتان وجبت نفقته بينهما نصفين ، لانه لا مزية لاحدهما على الآخر .

و إن كان له ابن و ابنة موسرة فقال الماوردي ، قال أصحابنا البغداديون تجب جميع النفقة على الابن ، لانهما متساويان في الدرجة ، و للابن مزية بالتعصيب فقدم في وجوب النفقة عليه كالأَب إذا اجتمع مع الام .

و قال الخراسانيون من أصحابنا تجب النفقة عليهما ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) قال المسعودي و هو الاصح تجب عليهما نصفين ، و به قال أبو حنيفة ( و الثاني ) تجب عليهما على قدر ميراثهما ، فيجب على الابن ثلثا النفقة و على الابنة ثلثها ، و به قال أحمد إذا ثبت هذا فذكر ابن الصباغ إذا كان له ابن ذكر و خنثى مشكل موسر ان فإن النفقة على الابن لان الخنثى يجوز أن تكون أنثى فلا تجب عليه النفقة .

فإن بان الخنثى رجلا رجع عليه ابن بنصف ما أنفق ، لانه بان أنه كان مستحقا عليه و هذا على طريقة أصحابنا البغداديين .

فأما على طريقة الخراسانيين فكم يجب على الخنثى ؟ فيه وجهان أحدهما النصف و هو الاصح ، فعلى هذا لافرق بين أن يبين أنه رجل أو إمرأة و الثاني يجب عليه بمقدار ميراثه ، فعلى هذا يجب عليه الثلث و على الذكر النصف و يبقى سدس النفقة .

فإن قال أحدهما أدفع السدس لارجع به على من بان أنه عليه : جاز .

و ان يدفعه أحدهما برضاه دفعاه بينهما نصفين ، فإذا حال الخنثى رجع من بان أنه مستحق عليه بما دفع منه .

قال ابن الصباغ ، و ان كان له بنت و خنثى مشكل ففيه وجهان .

أحدهما تجب النفقة على الخنثى لجواز ان يكون رجلا ، فإذا أنفق ثم بان أنه رجل لم يرجع على أخته بشيء ، و ان بان أنه أنثى رجعت على أختها بنصف ما أنفقت .

و الثاني ان النفقة بينهما نصفان ، قال و هو الاقيس ، لانا لا نعلم كونه رجلا فإن بان أنه ذكر رجعت عليه البنت بما أنفقت ، و ان بان أنه أنثى لم ترجع عليها

(304)

أختها بشيء .

و هذا على طريقة أصحابنا البغداديين .

و أما على طريقة الخراسانيين فعلى أصح الوجهين تجب النفقة عليهما نصفين ، و لا يرجع الخنثى بما أنفق على أخته بشيء ، سواء بان رجلا أو إمرأة ، و على الوجه الذي يقول يجب النفقة عليهما على قدر ميراثهما يجب على كل منهما ثلث النفقة و يبقى الثلث .

فإن اختار أحدهما أن ينفقه ليرجع به على من بان عليه جاز ، و ان لم يختر أحدهما دفعه دفعاه بينهما ، فيدفع كل منهما نصف النفقة ، فإن بان الخنثى إمرأة لم ترجع احداهما على الاخرى بشيء ، و إن بان رجلا رجعت عليه المرأة بثلث ما دفعت ( فرع ) و إن كان له ثلاثة أولاد : ذكر و خنثيان ، فعلى طريقة أصحابنا البغداديين تجب النفقة على الذكر ، فإن بان الخنثيان إمرأتين لم يرجع عليهما بشيء و إن بانا رجلين رجع على كل واحد منهما بثلث ما أنفق ، و إن بان أحدهما رجلا و الآخر إمرأة رجع على الرجل بنصف ما أنفق ، و على طريقة الخراسانيين تجب النفقة على الجميع ، و كيف تجب عليه .

فيه وجهان أحدهما - و هو الاصح عندهم - تجب بينهم بالسوية ، فعلى هذا لا تراجع بينهم بحال .

و الثاني تجب بينهم على قدر مواريثهم ، فعلى هذا يجب على الرجل ثلث النفقة ، و على كل واحد من الخنثيين خمس النفقة لان ذلك هو اليقين .

قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا و نقله صاحب البيان : و يبقى من الفقة ربعها تفريض عليهم ، قال و هذا غلط بل تبقي من النفقة أربعة أسهم من خمسة عشر سهما .

فإن قال أحدهم : أدفعها على أن أرجع بها على من بانت عطيه عنده و دفعها ، كان له الرجوع على من بانت عنده : و إن لم يرض أحدهم بدفعها قسمت عليهم أثلاثا فتقسم النفقة على خمسة و أربعين سهما فيدفع الذكر منها سبعة عشر سهما و يدفع كل خنثى ثلاثة عشر سهما .

فإن بانا إمرأتين رجعا على الذكر بتمام النصف ، فترجع عليه كل واحدة منهما بسهم و ثلاثة أرباع سهم مما دفعت ، و ان بانا رجلين رجع الذكر على كل واحد منهما بسهمين و هو تمام الثلث .

و إن بان أحدهما ذكرا و الآخر إمرأة رجعت المرأة على الذي بان رجلا بأربعة أسهم و رجع الذكر عليه بسهم

(305)

( فرع ) فإن كان لرجل بنت و ولدان خنثيان مشكلان فعلى طريقة أصحابنا البغداديين في النفقة وجهان .

( أحدهما ) أن جميع النفقة على الخنثيين ، فإن بانا رجلين فلا رجوع لهما و إن بانا إمرأتين رجعتا كل واحدة منهما على أختها التي لم تنفق معها ثلث ما أنفقت .

و إن بان أحدهما رجلا و الآخر إمرأة رجعت التي بانت إمرأة على الذي بان رجلا بجميع ما أنفقت و الوجه الثاني : أن النفقة تجب عليهم أثلاثا - فإن بانا إمرأتين فلا تراجع و إن بانا رجلين رجعت البنت بما أنفقت عليهما نصفين ، و إن بان أحدهما رجلا و الآخر إمرأة رجع المرأتان على الذي بان رجلا بجميع ما أنفقاه .

و على طريقة الخراسانيين يقول العمراني في البيان و الماوردى في الحاوى و ابن الصباغ في الشامل يكون في النفقة أيضا وجهان .

أحدهما - و هو الاصح عندهم - أن النفقة تجب على الجميع بالسوية .

فعلى هذا لا تراجع بينهم بحال ( و الثاني ) تجب بينهم على قدر مواريثهم ، فعلى هذا تجب على البنت خمس النفقة و هي أربعة من عشرين ، و على كل واحد من الخنثيين ربع النفقة و هو خمسة من عشرين ، لان هذا هو اليقين و تبقى ستة أسهم إن دفعها أحدهم ليرجع بها على من بانت عنده جاز و الا قسمت عليهم أثلاثا ، فإن بانا إمرأتين رجع كل واحد من الخنثيين على البنت بثلث سهم .

و إن بانا رجلين رجعت البنت على كل واحد منهما بسهم و إن بان أحدهما رجلا و الآخر إمرأة رجعت البنت الاصلية عليه بسهم و رجعت عليه البنت الخنثى بسهمين ، و المشهور طريقة البغداديين ( فرع ) و ان كان له بنت و ابن بنت موسر ان فحكى الشيخ المصنف هنا أن فيه قولين ، و حكاهما ابن الصباغ عن القاضي أبى حامد وجهين ( أحدهما ) تجب النفقة على البنت لانهما يستويان في عدم التعصيب و البنت أقرب فكانت أولى بالايجاب عليها .

( و الثاني ) تجب على ابن البنت لانه أقدر على النفقة بالذكوريه ، و ان كان له بنت ابن و ابن بنت ففيه ثلاثة أوجه حكاها ابن الصباغ ( أحدها ) تجب النفقة على بنت الابن لانها تدلي بعصبه و قد تكون عصبه مع أختها

(306)

( و الثاني ) تجب النفقة على ابن البنت لانه أقوى على النفقة بالذكورية ( و الثالث ) تجب النفقة عليهما بالسوية لانهما متساويان في الدرجة و عدم التعصيب .

و إن كان له أم و بنت موسرتان كانت النفقة عليهما بالسوية لانهما متساويان في الدرجة و عدم التعصيب ، و إن كان له أم و بنت موسرتان كانت النفقة على البنت .

و قال أبو حنيفة و أحمد : يكون على الام ربع النفقة و الباقى على البنت .

( فرع ) و إن كان له قريبان موسر ان أحدهما أبعد من الآخر فحضر الابعد و غاب الاقرب - قال المسعودي - وجب على الحاضر أن ينفق ، فإذا حضر الاقرب فهل يرجع عليه بما أنفق ؟ فيه وجهان الاصح له أن يرجع عليه ، و هذا إذا لم يوجد للغائب مال ينفق عليه منه .

و إن كان له مال حاضر أنفق عليه منه ، و إن لم يكن له مال - و أمكن أن يقترض الحاكم عليه من بيت المال أو من إنسان - اقترض عليه و وجب عليه القضاء إذا حضر ، و إن لم يمكن كان على الحاضر أن ينفق فإن بان أن الغائب كان معسرا أو ميتا وقت النفقة لم يرجع عليه بشيء بل تكون نفقته على الحاضر .

و هكذا إن كان له ابنان موسر ان فحضر أحدهما و غاب الآخر كان على الحاضر نصف الفقة ، فإن كان للغائب مال أنفق منه نصف النفقة ، و إن لم يكن له مال و أمكن أن يفترض عليه من بيت المال أو من إنسان افترض عليه الحاكم .

و إن لم يمكن ذلك قال ابن الصباغ لزم الحاضر أن يفترض لان نفقته عليه إذا انفرد قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان الذي تجب عليه النفقة يقدر على نفقة قريب واحد و له أب وأم يستحقان النفقة ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الام أحق لما روى " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أباك " و لانها تساوي الاب في الولادة و تنفرد بالحمل و الوضع و الرضاع و التربية ( و الثاني ) أن الاب أحق لانه يساويها في الولادة و ينفرد بالتعصيب .

(307)

و لانهما لو كانا موسرين و الا بن معسرا قدم الاب في وجوب النفقة عليها فقدم في النفقة له .

( و الثالث ) أنهما سواء ، لان النفقة بالقرابة لا بالتعصيب ، و هما في القرابة سواء ، و إن كان له أب و ابن ففيه وجهان ، أحدهما أن الابن أحق لان نفقته ثبتت بنص الكتاب .

و الثاني أن الاب أحق لان حرمته آكد ، و لهذا لا يقاد بالابن و يقاد به الابن ، و إن كان له ابن و ابن ابن أو أب وجد ، ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الابن أحق من ابن الابن و الاب أحق من الجد لانهما أقرب ، و لانهما لو كانا موسرين و هو معسر كانت نفقته على أقربهما ، فكذلك في نفقته عليهما ( و الثاني ) أنهما سواء لان النفقة بالقرابة ، و لهذا لا يسقط أحدهما بالآخر إذا قدر على نفقتهما .

( فصل ) و من وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر الكفاية لانها تجب للحاجة فقدرت بالكفايه ، و ان احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقه خادمه ، و ان كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته ، لان ذلك من تمام الكفاية و ان مضت مدة و لم ينفق على من تلزمه نفقته من الاقارب لم يصر دينا عليه ، لانها وجبت عليه لنزجية الوقت و دفع الحاجة ، و قد زالت الحاجة لما مضى فسقطت .

( الشرح ) الحديث أخرجه أحمد و البخارى و مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ " قال رجل : يا رسول الله أى الناس أحق منى بحسن الصحبه ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك : قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أبوك " و لمسلم في رواية " من أبر ؟ قال أمك " و أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال " قلت يا رسول الله من أبر ؟ قال أمك قال قلت ثم من ؟ قال أمك : قال قلت يا رسول الله ثم من ؟ قال أمك : قال قلت ثم من ؟ قال أباك ثم الاقرب فالأَقرب " و أخرجه أيضا الحاكم و حسنه أبو داود عن بهز أيضا ، و يؤخذ على المصنف قوله " لما روى " لما لم يسم فاعله و هي صيغة




/ 71