قال الشافعي لا يكون يمينا إلا أن ينوى لان ذكر اسم الله تعال بغير حرف القسم ليس بصريح في القسم فلا ينصرف اليه إلا بالنية و قال الحنابلة يكون يمينا لانه سائغ في العربية ، و قد ورد به عرف الاستعمال في الشرع نوى أو لم ينو ، و يجاب عن هذا بأنكم سوغتم اليمين للعامي إذا قال و الله بالرفع مع عدم جوازه في العربية قسما ، و هذا تناقض فكيف بلفظ لم يرد فيه حرف القسم و لم ينو به القسم ، و مذهبنا أنه إذا أراد به اليمين انعقدت يمينه لان العرف لم يجر بذلك و قال امرئ القيس يمين الله أبرح قاعدا و قال فقالت : يمين الله مالك حيلة فهذا مصرح فيه بأنه يمين ، فلا يقال عنه إنه لم ينوه .
و يجاب عن القسم بأربعة أحرف .
حرفان للنفي هما ما و لا ، و حرفان للاثبات و هما إن و اللام المفتوحة ، و تقوم إن المكسورة مقام ما النافية ، مثل قوله " و ليحلفن إن أردنا إلا الحسني " ( فرع ) و إن قال لا ها الله و نوى اليمين فهو يمين لما جاء في حديث أبى بكر رضى الله عنه حين قال في سلب قتيل أبى قتادة لاها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله و رسوله فيعطيك سلبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق " و إن لم ينو اليمين فالظاهر أنه لا يكون يمينا لانه لم يتقرن به عرف ولانية ، و لا في جوابه حرف يدل على القسم ، و هذا مذهب أحمد رضى الله عنه ( فرع ) و إن قال و ايم الله و نوى اليمين فهو يمين موجبة للكفارة ، و كذلك و أيمن .
و قال أصحاب أحمد هى موجبة للكفارة مطلقا و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يقسم به ، و قد اختلف في اشتقاقه ، فقيل هو جمع يمين و حذفت فيه في البعض تخفيفا لكثرة الاستعمال .
و قيل هو من اليمين ، فكأنه قال و يمين الله لافعلن وألفه ألف وصل .
و ذكر القلعي أنها تخفض بالقسم ، و الواو واو قسم عنده .
قال ابن بطال في شرح غريب المهذب " و ذاكرت جماعة من أئمة النحو و المعرفة فمنعوا من الخفض ، و قال أيمن بنفسها آلة للقسم فلا يدخل على الآلة آلة هكذا ذكر لي من يسمع التاج النحوي رئيس أهل العربية بدمشق و قوله " أنه لخليق بالامارة " أى حقيق بها و جدير و قد خلق لذلك
( فصل ) و إن قال لعمر الله و نوى به اليمين فهو يمين لانه قد قبل معناه بقاء الله و قيل حق الله و قيل علم الله ، و الجميع من الصفات التي تنعقد بها اليمين ، فإن لم يكن له نية ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يمين لان الشرع ورد به في اليمين ، و هو قول الله عز و جل ( لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون ) ( و الثاني ) أنه ليس بيمين ، و هو طاهر النص لانه متعارف في اليمين .
( فصل ) و إن قال أقسمت بالله أو أقسم بالله لافعلن كذا و لم ينو شيئا فهو يمين لانه ثبت له عرف الشرع و عرف العادة ، فالشرع قوله عز و جل " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادهما ) و قوله عز و جل ( و أقسموا بالله جهد أيمانهم ) و عرف العادة أن الناس يحلفون بها كثيرا و إن قال أردت بقولي أقسمت بالله الخبر عن يمين متقدمة ، و بقولى أقسم بالله الخبر عن يمين مستأنفة ، قبل قوله فيما بينه و بين الله تعالى ، لان ما يدعيه يحتمله اللفظ ، فأما في الحكم فالمنصوص في الايمان أنه يقبل و قال في الايلاء إذا قال لزوجته أقسمت بالله لاوطئتك ، و قال أردت به في زمان متقدم أنه لا يقبل ، فمن أصحابنا من قال لا يقبل قولا واحدا ، و ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع ، و عرف العادة - و قوله في الايمان انه يقبل أراد به فيما بينه و بين الله عز و جل .
و منهم من قال لا يقبل في الايلاء و يقبل في غيره من الايمان ، لان الايلاء يتعلق به حق المرأة فلم يقبل منه خلاف الظاهر ، و الحق في سائر الايمان لله عز و جل فقبل قوله .
و منهم من نقل جوابه في كل واحدة من المسئلتين إلى الاخرى و جعلهما على قولين ( أحدهما ) يقبل لان ما يدعيه يحتمله اللفظ ( و الثاني ) لا يقبل لان ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع و عرف العادة ، فإن قال شهدت بالله أو أشهد بالله لافعلن كذا فإن نوى به اليمين
فهو يمين ، لانه قد يراد بالشهادة اليمين ، و إن نوى بالشهادة بالله الايمان به فليس بيمين لانه قد يراد به ذلك .
و إن لم يكن له نية ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يمين لانه ورد به القرآن ، و المراد به اليمين ، و هو قوله عز وجل ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) ( و الثاني ) أنه ليس بيمين ، لانه ليس في اليمين بها عرف من جهة العادة .
و أما في الشرع فقد ورد ، و المراد به اليمين و ورد و المراد به الشهادة ، فلم يجعل يمينا من نية .
و إن قال أعزم بالله لافعلن كذا - فإن أراد به اليمين - فهو يمين ، لانه يحتمل أن يقول أعزم ثم يبتدئ اليمين بقوله بالله لافعلن كذا .
و إن أراد أنى أعزم بالله ، أى بمعونته و قدرته لم يكن يمينا ، و إن لم ينو شيئا لم يكن يمينا لانه يحتمل اليمين و يحتمل العزم على الفعل بمعونة الله فلم يجعل يمينا من نية و لا عرف .
و إن قال أقسم أو أشهد أو أعزم و لم يذكر اسم الله تعالى لم يكن يمينا ، نوى به اليمين أو لم ينو ، لان اليمين لا ينعقد إلا بإسم معظم أو صفة معظمة ليتحقق له المحلوف عليه ، و ذلك لم يوجد ( فصل ) و إن قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا - فإن أراد به الشفاعة بالله عز و جل في الفعل - لم يكن يمينا ، و إن أراد أن يحلف عليه ليفعلن ذلك صار حالفا : لانه يحتمل اليمين .
و هو أن يبتدئ بقوله بالله لتفعلن كذا ، و ان أراد أن يعقد للمسئول بذلك يمينا لم ينعقد لواحد منهما ، لان السائل صرف اليمين عن نفسه و المسؤل لم يحلف .
( فصل ) إذا قال و الله لافعلن كذا ان شاء زيد أن أفعله ، فقال زيد قد شئت أن يفعله انعقدت يمينه لانه علق عقد اليمين على مشيئتة و قد وجدت ، ثم يقف البر و الحنث على فعل الشيء و تركه ، و ان قال زيد لست أشاء أن يفعله لم تنعقد اليمين لانه لم يوجد شرط عقدها ، و ان فقدت مشيئته بالجنون أو الغيبة أو الموت لم ينعقد اليمين ، لانه لم يتحقق شرط الانعقاد ، و لا ينعقد اليمين به .
و الله تعالى أعلم .
( الشرح ) إذا قال لعمر الله - فإن قصد اليمين فهي يمين ، و الا فلا ، و لعمره الله .
اللام لام القسم على المصدر المفتوح الذي فعله عمر يعمر كقتل يقتل ، فتقول لعمرك ، و المعنى و حياتك و بقائك ، و منه اشتقاق العمرى .
و قال أحمد رضى الله عنه هى يمين موجبة للكفارة مطلقا حيث أقسم بصفة من صفات الذات فكان يمينا موجبة للكفارة ، كالحلف ببقاء الله ، فإن معنى ذلك الحلف ببقاء الله و حياته .
و قال أبو حنيفة يقول أحمد رضى الله عنه و لنا أنها تكون يمينا إذا نوى اليمين لانها انما تكون يمينا بتقدير خبر محذوف فكأنه قال لعمر الله ما أقسم ، فيكون مجازا : و المجاز لا ينصرف اليه الاطلاق .
و هذا قول هو وجه عندنا و ظاهر يخالفه .
و قد ثبت في القرآن الكريم القسم به ، كقوله ( لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون ) و قال النابغة فلا لعمر الذي زرته حججا و ما أريق على الانصاب من جسد و قال غيره ، إذا رضيت كرام بني قشير لعمر الله أعجبني رضاها و قال آخر : و لكن لعمر الله ما ظل مسلما كغر الثنايا واضحات الملاغم و ان قال عمرك الله بحذف لام القسم نصب اسم الله تعالى فيه ، لانه يأتي بمعنى نشدتك الله كما في قوله : أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان ؟ و ان قال لعمري أو لعمرك أو عمرك فليس بيمين خلافا لما ذهب اليه الحسن البصري حيث جعل في قوله لعمري الكفارة و لنا أنه أقسم بمخلوق فلم تلزمه الكفارة ، كما لو قال و حياتي ، و ذلك لان هذا اللفظ يكون قسما بحياة الذي أضيف اليه العمر ، فإن التقدير : لعمرك قسمى أو ما أقسم به .
( فرع ) إذا قال أقسم بالله أو أقسمت بالله لافعلن كذا كان يمينا ، سواء نوى أو أطلق ، و هذا قول أهل العلم كافة ، لا تعلم فيه خلافا ، لانه لو قال بالله و لم يقل أقسم و لم يذكر الفعل كان يمينا ، و ذلك بتقدير الفعل قبله ، لان الباء تتعلق بفعل مقدر على ما ذكرناه : فإذا أطلق الفعل و نطق بالمقدر كان أولى بثبوت حكمه - و قد ثبت له عرف الاستعمال - قال تعالى ( فيقسمان بالله )
و قال تعالى ( و أقسموا بالله جهد أيمانهم ) و أنشد أعرابي عمر " أقسم بالله لتفعلنه " و كذلك الحكم إن ذكر الفعل بلفظ الماضي فقال أقسمت بالله أو شهدت بالله .
قال عبد الله بن رواحة أقسمت بالله لتنزلنه .
و إن أراد بقوله أقسمت بالله الخبر عن قسم ماض أو بقوله أقسم بالله عن قسم يأتى به قبل قوله فيما بينه و بين الله تعالى و لا كفارة عليه لان ما يدعيه يحتمله ، و هل يقبل قوله في الحكم ؟ فالذي قاله الشافعي في الايمان أنه يقبل ، و به قال أحمد و أصحابه خلا القاضي .
و قال في الايلاء في صورة مماثلة ، إذا قال لزوجته أقسمت بالله لاوطئتك .
و قال أردت به في زمان متقدم أنه لا يقبل ، فقد قال بعض أصحابنا لا يقبل قولا واحدا ، و به قال القاضي من الحنابلة ، لان ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع و عرف العادة أو الاستعمال ، و قالوا إن قوله في الايمان انما أراد به أن يقبل فيما بينه و بين الله تعالى .
و من أصحابنا من قال هو على حالين يقبل في الايمان و لا يقبل في الايلاء ، و صرف كل قول على وجهه ، لان حق المرأة لا يتعلق إلا بالظاهر فلم يقبل منه خلافه ، و الحق في سائر الايمان متعلق بالله تعالى فقبل قوله .
و من اصحابنا من جعلهما قولين .
و نقل جواب كل مسألة منهما إلى الاخرى فتساويا ، واحد القولين يقبل لاحتمال اللفظ ما يدعيه ( و الثاني ) لا يقبل لمخالفة ما يدعيه لمقتضى اللفظ و الشرع و العرف و العادة و الاستعمال .
( فرع ) و إن قال أشهد بالله أو شهدت بالله لافعلن كذا ، فإن قصد به اليمين انعقدت و لزمته الكفارة ، و إن لم يقصد اليمين بأن قال أردت به الشهادة على أني مؤمن يشهد باوحدانية قبل منه لانه يحتمل ذلك ، و قد ورد اللفظ في الكتاب الكريم بمعنى اليمين في قوله تعالى ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) كما ورد في القرآن مرادا به الشهادة ، و لذا جعلنا قصده مرجحا لاحد المعنيين .
و ان أطلق و لم يعن شيئا في نيته فوجهان ( أحدهما ) ينعقد يمينا لوروده في الشرع كذلك ( و الثاني ) لا ينعقد يمينا لوروده في الشرع بمعنى الشهادة و وروده بمعنى اليمين ، فلا يكون يمينا بغير نية .
و قال أصحاب أحمد شهد بالله تجري مجرى أقسم بالله .
و زعم ابن قسامة في المغني أنه قول عامة الفقهاء ، و قال لا نعلم فيه خلافا ، و قال و سواء نوى اليمين أو أطلق لانه لو قال أشهد و لم يذكر الفعل كان يمينا و انما كان يمينا بتقدير الفعل قبله ، و ما قرره ابن قدامة من كونه قول عامة الفقهاء صحيح كما عرفت من مذهبنا من الفرق بين قوله أقسم بالله و قوله أشهد بالله ( فرع ) و إن قال أعزم بالله لافعلن كذا و عنى به اليمين فهو يمين ، لانه لو قال بالله لافعلن كذا احتمل أن يكون يمينا ، فإذا قال قبل ذلك أعزم ثم ابتدأ اليمين بقوله بالله احتمل كونه .
فإذا أراد بذلك اليمين انعقد يمينا .
و ان أراد به العزم بالله و عنى بمعونته و تأييده و قدرته و توفيقه لم يكن يمينا و ان أطلق لم يكن يمينا لانه خلا من النية كما خلا منه العرف و الاستعمال فلم يكن يمينا .
و به قال أحمد .
فإذا تقرر هذا فإذا قال أشهد أو أقسم أو أعزم و يذكر اسم الله تعالى لم يكن يمينا .
سواء نوى به اليمين أو لم ينو .
لان اليمين لا تنعقد بغير الله تعالى و أسمائه و صفاته .
و قال ابن قدامة " و ان قال أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لافعلن و لم يذكر بالله .
فعن أحمد روايتان ( احداهما ) انها يمين .
و سواء نوى اليمين أو أطلق .
و روى نحو ذلك عن عمر و ابن عباس و النخعى و الثوري و أبى حنيفة و أصحابه .
و عن احمد ان نوى اليمين بالله كان يمينا و الا فلا .
و هو قول مالك و إسحاق .
ابن المنذر لانه يحتمل القسم بالله و بغيره فلم تكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة و لنا انها ليست بيمين و ان نوى .
لانها عريت عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يمينا كما لو قال أقسمت بالبيت أو أقسمت بالكعبة .
و روى هذا عن عطاء و الحسن و الزهري و قتادة و أبى عبيد .
و ما بقى من الفصول فعلى وجهها و قد مضى توضيحها في الفروع آنفا .
على أن الذي تفتقر اليه هذه الفصول هو بيان أحكام الحلف بالقرآن الكريم .
فنقول ان الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها .
و بهذا قال ابن مسعود و الحسن و قتادة و مالك و أحمد و أبو عبيد و عامة أهل العلم
قال أبو حنيفة و أصحابه : ليس بيمين و لا تجب به كفارة ، فمنهم من زعم أنه مخلوق .
و منهم من قال لا يعهد اليمين به .
و الحق أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به ، كما لو قال و جلال الله و عظمته .
و قوله " هو مخلوق " فهذا كلام المعتزلة ، و إنما الخلاف مع الفقهاء ، و لا شك أن مذاهب المتكلمين لها تأثيرها على تقرير أحكام الفروع عند الفقهاء و قد روى عن ابن عمر مرفوعا أن القرآن كلام الله مخلوق و قال ابن عباس في قوله تعالى " قرآنا عربيا ذي عوج " أى مخلوق .
إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه لانها من كلام الله تعالى .
و ان حلف بالمصحف انعقدت بمينه ، و كان قتادة يحلف بالمصحف .
و قال ابن قدامة و لم يكره ذلك إمامنا و إسحق ، لان الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه و هو القرآن ، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين ( مسألة ) نص احمد رضى الله عنه على أن من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين .
و هو قول ابن مسعود و الحسن ( قلت ) مذهبنا أن الواجب كفارة واحدة و هو قياس المذهب عند الحنابلة و أبى عبيد ، لان الحلف بصفات الله كلها و تكرر اليمين بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة واحدة ، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة و وجه الاول ما رواه مجاهد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين صبر ، فمن شاء بر و من شاء فجر " رواه الاثرم ، و لان ابن مسعود قال عليه بكل آية كفارة يمين .
قال أحمد و ما أعلم شيئا يدفعه قال في المغني : و يحتمل أن كلام أحمد في كل آية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه ، فإنه قال عليه بكل آية كفارة يمين فإن لم يمكنه فكفارة واحدة .
ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها واجب ، و كلام ابن مسعود يحمل على الاختيار و الاحتياط لكلام الله و المبالغة في تعظيمه ، كما أن عائشة رض أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد - و ليس ذلك بواجب - و لا يجب أكثر من كفارة واحدة لقول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن