مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(294)

الآ خر بل يكونا سواء ، لانه قد صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا ، فيحتمل أن يكون في إعادته قدم الولد مرة ، و مرة قدم الزوجة ، فصارا سواء .

قال الصنعاني في سبيل السلام : هذا حمل بعيد ، فليس تكريره لما يقوله ثلاثا بمطرد ، بل عدم التكرير غالب ، و إنما يكرر إذا لم يفهم عنه .

و مثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجرى فيه التكرير لعدم الحاجة اليه لفهم السائل للجواب ، ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوى رواية تقديم الاهل اه أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه : في كتاب الله و سنة رسوله عليه السلام بيان أن على الاب أن يقوم بالمنونة في إصلاح صغار ولده من رضاع و نفقة و كسوة و خدمة اه و جملة ذلك أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده ، و الاصل فيه قوله تعالى ( و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) فمنع الله قتل الاولاد خشية الاملاق و هو الفقر ، فلو لا أن نفقة الاولاد عليهم لما خافوا الفقر .

و قوله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) فأوجب أجرة رضاع الولد على الاب ، فدل على أن نفقته تجب عليه و حديث أبى هريرة عن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه و سلم يقول عندي دينار و الرسول يجبيه فيقول عندي آخر و أخذ يردد الاسئلة ، و قد خرجناه آنفا و كذلك حديث هند بنت عتبة أن أبا سفيان رجل شحيح .

و قول النبي صلى الله عليه و سلم لها " خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف " و لان الولد بعض من الاب فكما يلزمه أن ينفق على نفسه فكذلك يلزمه أن ينفق على ولده ، فإن لم يكن هناك أب أو كان و لكنه معسر و هناك جد موسر وجبت عليه نفقة ولد الولد و إن سفل .

و به قال أبو حنيفة و قال مالك : لا تجب نفقة ولد الولد على الجد .

دليلنا قوله تعالى " يا بني آدم " فسمى الناس بني آدم ، و إنما هو جدهم .

و كذلك قوله تعالى " و اتبعت ملة آبائى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق " فسماهم آباء ، و إنما هم أجداد ، أو لان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة وجبت النققة على الام ، و به قال أبو حنيفة و أحمد ،

(295)

و قال مالك " لا تجب النفقة على الام " و قال أبو يوسف و محمد " تجب على الام و لكن ترجع بها على الاب إذا أيسر دليلنا على مالك أن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأوجبت النفقة كالابوة ، و لان النفقة إذا وجبت على الجد و ولادته من طريق الظاهر ، فلان تجب على الام و ولادتها من طريق القطع أولى فلم ترجع و دليلنا على أبى يوسف و محمد أنها نفقة واجبة على من تيقن نسبه فلم يرجع بها كالجد لا يرجع بما أنفق على الاب ، و قولنا على من تيقن نسبه احتراز ممن ولد على فراشين و أشكل الاب منهما ، فإن لم يكن هناك أم و هناك أبو أم أو أم أم وجبت عليه نفقة ولد الولد و إن سفل ، فتجب نفقة الولد على من يقع عليه اسم الاب أو الام حقيقة أو مجازا ، سواء كان من قبل الاب أو الام ، و يشترك في وجوبها العصبات و ذووا الارحام ، لانها تتعلق بالقرابة من جهة الولادة ، فاستوى العصبات و ذوو الارحام ، لانها تتعلق بالقرابة من جهة الولادة ، فاستوى للعصبات و ذوو الارحام من جهة الوالدين ، كما قلنا في منع الشهادة و القصاص و العتق .

قوله : فتجب على الولد الخ ، فجملة ذلك أنه يجب على الولد نفقة الاب لقوله تعالى و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا " و قوله تعالى " و صاحبهما في الدينا معروفا " و من الاحسان و المعروف أن ينفق عليه و روى ابن المنكدر " أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي ما لا و عيالا و لابي مال و عيال و يريد أن يأخذ من مالى ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أنت و مالك لابيك " و روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، و ولده من كسبه " و روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن أولادكم هبه من الله لكم يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور " و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها "

(296)

و ساق العمراني رواية نسوقها لطرافتها ، و لنا عليها نظر ( 1 ) .

قال روى عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم و قال : يا رسول الله إن أبى يأخذ مالى فينفقه فقال الاب : إنما أنفقه يا رسول الله على إحدى عمله أو إحدى خالاته ، فهبط جبريل و قال : يا رسول الله سل الاب عن شعر قاله ، فسأله النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ، فقال الاب إن الله و له الحمد يزيدنا بك بيانا يا رسول الله كل يوم لقد قلت هذا الشعر في نفسى فلم تسمعه أذناى ثم أنشأ يقول : غدوتك مولودا و علتك يافعا تعل بما أدنى إليك و تنهل إذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت لشكوك إلا ساهرا أتملل كاني أن المطروق دونك بالذي طرقت به دوني و عيني تهمل فلما بلغت السن و الغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي منك جبها و غلظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتى فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدا للخلاف كأنه يرد على أهل الصواب موكل اه ( فرع ) و يجب على الولد نفقة الام .

و قال مالك لا يجب .

دليلنا ما ذكرناه من القرآن و السنة آنفا .

و ما روياه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم و قال يا رسول الله من أبر ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، إلى أن قال في الرابعة ثم أباك .

و من البر أن تتفق عليها .

و لانها تعتق عليه إذا ملكها ، و لا يجب عليها القصاص بجنايتها عليه ، و لا تقبل شهادته لها .

فوجبت لها النفقة عليه كالأَب ، و تجب على الولد نفقه الاجداد و الجدات و إن علوا من قبل الاب و الام .

و بهذا قال أحمد و الثورى و أصحاب الرأي ( الهامش ) ( 1 ) ذلك أن أبا القاسم الطبراني قد رواها بإسناد فيه نظر .

و قد روى هذه الابيات أبو تمام في ديوان الحماسة عزاها لامية بن أبي الصلت في ابنه .

و قال بعضهم هي لغيره .

و قال أبورياش هي لابي العباس الاعمى ، و قال التبريزي : و تروى لا بن عبد الاعلى - قال أبو هلال " أوردها أبو عبيدة في أخبار العققة و البررة " .

(297)

و قال مالك : لا تجب النفقة عليهم و لا لهم ، لان الجد ليس بأب حقيقى .

دليلنا أن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأوجبت النفقة كالابوه .

( فرع ) نفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين و مع اختلافه ، فإن كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا لم يمنع ذلك من وجوب النفقة ، لانه حق يتعلق بالولادة فوجب مع اتفاق الدين و اختلافه كالعتق بالملك ، و لا تجب النفقة لغير الوالدين و المولودين من القرابة كالاخ و ابن الاخ و العم و ابن العم و قال أبو حنيفة تجب لكل ذي رحم محرم ، فتجب عليه نفقة الاخ و أولاده و العم و العمة و الخال و الخالة ، و لا تجب عليه نفقة أولاد العم و لا أولاد الخال و لا أولاد الخالة .

و تفصيل قول أحمد أنه تجب عليه نفقة كل من كان وارثا كالاخ و ابن الاخ و العم و ابن العم و لا تجب عليه نفقة ابنة الاخ و العمة و ابنة العمة و ابنة العم .

و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه تجب عليه نفقة كل قريب معروق النسب منه و دليلنا حديث أبى هريرة في الرجل الذي معه دينار و آخر حتى قال أنت أعلم ، و لم يأمره أن ينفقه على أقاربه ، فدل على أنها لا تجب عليه نفقه أقاربه ، فإن قيل فلم يذكر الولد و مع ذلك فنفقته واجبه .

قلنا قد نص على نفقة الولد فنبه بذلك على نفقة الوالد ، لانه أكد حرمة من الولد ، و لان من سوى الوالدين و المولودين من القرابة لا يلحق بهم في الحرمة فلم يلحق بهم بوجوب نفقتهم ، و لانها قرابة لا تستحق بها نفقه مع اختلاف الدين فلم يستحق بها نفقة مع اتفاق الدين كابن العم مع أبى حنيفه و كغير الوارث مع أحمد قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه ، و أما من لا يفضل عن نفقته شيء فلا تجب عليه لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فضل فعلى عياله ، فإن كان فضل فعلى قرابته " فإن لم يكن فضل ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب ، لحديث جابر رضى الله

(298)

عنه ، و لان نفقة القريب مواساة و نفقة الزوجة عوض ، فقدمت على المواساة ، و لان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه ( فصل ) و لا يستحق القريب النفقة على قريبه من حاجة ، فإن كان موسرا لم يستحق لانها تجب على سبيل المواساة ، و الموسر مستغن عن المواساة ، و إن كان معسرا عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو الزمانة استحق النفقة على قريبه : لانه محتاج لعدم المال و عدم الكسب .

و إن كان قادرا على الكسب بالصحة و القوة - فإن كان من الوالدين - ففيه قولان ( أحدهما ) يستحق لانه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن .

( و الثاني ) لا يستحق لان القوة كاليسار ، و لهذا سوى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما في تحريم الزكاة فقال " لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة قومى " و إن كان من المولودين ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين و منهم من قال لا يستحق قولا واحدا لان حرمة الوالد آكد فاستحق بها مع القوة و حرمة الولد أضعف فلم يستحق بها مع القوة ( الشرح ) حديث جابر أخرجه أحمد و مسلم و أبو داود و النسائي بلفظ " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلا هلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا و هكذا " أما حديث " لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة قوى " فقد أخرجه النسائي عن أبى هريرة في الزكاة عن هناد بن السري و ابن ماجه فيه أيضا عن محمد بن الصباح ، و أخرجه أبو داود عن عباس بن موسى الختلى في الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو و الترمذى في الزكاة عن محمد بن بشار من حديث عبد الله بن عمرو أيضا و حسنه ، و ذكر أن شعبة لم يرفعه ، و في إسناده ريحان بن يزيد وثقه يحيى بن معين .

و قال أبو حاتم الرازي شيخ مجهول ، و قال بعضهم : لم يصح إسناد هذا الحديث ، و إنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو و قال أبو داود : الاحاديث الاخر عن النبي صلى الله عليه و سلم بعضها " لذى

(299)

مرة سوى ، و بعضها " لذى مرة قومي " ( أما اللغات : فالمره القوة و الشدة .

قال تعالى " ذو مرة فاستوى " و السوي الصحيح الاعضاء .

و أخرجه أحمد من طريق أبى هريرة و من طريق ابن عمر أما الاحكام فإنه لا يستحق القريب على قريبه حتى يكون المنفق منهما موسرا بنفقة قريه ، و هو أن يفضل عن قوت نفسه و قوت زوجته في يومه و ليلته ، لحديث جابر الذي ساقه المصنف .

و إنما قدمت نفقة الزوجة على نفقة القريب ، لانها تجب لحاجته إليها ، و نفقة القريب مواساة ، فقدمت نفقتها عليها كما تقدم نفسه ، و لان نفقة الزوجة تجب بحكم المعاوضة فقدمت على نفقة القريب كما يقدم الدين ، فإن كان مكتسبا ما ينفق على نفسه و زوجته و يفضل عن قوت يومه و ليلته لزمه أن ينفق على قرابته ، لان الكسب في الانفاق يجرى مجرى الغنى .

و لهذا روى أن رجلين سألا النبي صلى الله عليه و سلم أن يعطيهما من الصدقة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم " أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لاحظ فيها لغنى قوى و لا لقوى مكتسب " فجعل الاكتساب بمنزلة الغنى و المال .

و ان كان للمنفق عقار وجب بيعه للانفاق على قريبه .

دليلنا أن نفقة القريب تجب فيما فضل عن قوت المنفق في يومه و ليلته ، و العقار يفضل عن قوت يومه و ليلته فوجب بيعه للانفاق على القريب كالأَب .

و لا يستحق القريب النفقة على قريبه حتى يكون المنفق عليه معسرا قادر على الكسب لصغر أو جنون أو زمانة أو كبر - فإن كان له مال يكفيه - لم تجب نفقته على قريبه ، لان إيجاب نفقة القريب على قريه مواساة ، و الغني بماله لا يستحق المواساة .

و إن كان له كسب و هو قادر على أن يكتسب ما يكفيه لم تجب له نفقة على قريبة ، لان الكسب في باب الانفاق يجرى مجرى الغنى بالمال .

و ان كان صحيحا إلا أنه مكتسب - فإن كان من الوالدين ففيه قولان : أحدهما : تجب نفقته على الولد الموسر ، و به قال أبو حنيفة و أحمد ، لانه محتاج الا الانفاق فأشبه الزمن .

و الثاني : لا تجب نفقته على الولد لانه قادر على الاكتساب فأشبه المكتسب .

(300)

و إن كان الولد بالغا صحيحا محتاجا مكتسب ففيه طريقان .

من أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين .

و منهم من قال لا تجب نفقته قولا واحدا ، لان حرمة الوالد آكد فاستحق مع الصحة ، و الولد أضعف حرمة فلا يستحق مع الصحة .

هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة : إذا بلغت الابنة لم تسقط نفقتها حتى تزوج لانه لا يمكنها الاكتساب فهي كالصغيرة .

و دليلنا إن كان معنى أسقط نفقة الابن أسقط نفقة الابنة كاليسار ، و ما ذكره فلا يصح لانه يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة في مصانع الدواء أو مدرسة أطفال أو ما إلى ذلك من أعمال مع التصون و التحشم و طلب الرزق الحلال ، و قد كانت المرأة على عهد أبى حنيفة تشتغل بالغزل و تبيعه .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن كان للذي يستحق النفقة أب وجد أو جد و أبو جد و هما موسر ان ، كانت النفقة على الاقرب منهما ، لانه أحق بالمواساة من الابعد ، و إن كان له أب و ابن موسر ان ففيه وجهان ( أحدهما ) أن النفقة على الاب لان وجوب النفقة عليه منصوص عليه .

و هو قوله تعالى ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) و وجوبها على الولد ثبت بالاجتهاد .

( و الثاني ) أنهما سواء لتساويهما في القرب و الذكورية ، و إن كان له أب وأم موسر ان كانت النفقة على الاب لقوله تعالى ( فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) فجعل أجرة الرضاغ على الاب .

و روت عائشة رضى الله عنها " أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح و أنه لا يعطينى ما يكفينى و ولدي إلا ما أخذت منه سرا و هو لا يعلم فهل على في ذلك من شيء ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف ، و لان الاب ساوى الام في الولادة و انفرد بالتعصيب فقدم .




/ 71