مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

و قال أبو حنيفة " يخرج من البر نصف صاع ، و من التمر و الشعير صاعا على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه قال ، قام رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل رأس أو صاع بر بين اثنين ، و به أخذ سفيان و ابن المبارك و روى عن على و عمر و ابن عمر و عائشة رضى الله عنهم ، و به قال سعيد بن المسيب و هو قول فقهاء العراق كافة ، لما رواه ابن عباس قال " كفر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصاع من تمر و أمر الناس بذلك ، فمن لم يجد فنصف صاع من بر من أوسط ما تطعمون أهليكم " أخرجه ابن ماجه .

و قال القرطبي و يخرج الرجل مما يأكل قال ابن العربي و قد زلت هنا جماعة من العلماء ، فقالوا انه إذا كان يأكل الشعير و يأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس ، و هذا سهو بين ، فإن المكفر إذا لم يستطيع في خاصة نفسه الا الشعير لم يكلف أن يعطى لغيره سواه ، و قد قال صلى الله عليه و سلم " صاعا من طعام : صاعا من شعير " ففصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل ، و هذا مما لاخفاء فيه و قال مالك إن غدى عشرة مساكين و عشاهم أجزأه ، و قال الشافعي لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة لانهم يختلفون في ألاكل ، و لكن يعطى كل واحد مدا و روى عن علي عليه السلام " لا يجزى إطعام العشرة وجبة واحدة " يعنى غداء دون عشاء أو عشاء دون غداء ، فإذا لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام ، و بهذا قال أحمد و أبو ثور ، و أجاز الاوزاعى دفعها إلى واحد ، و يجوز دفعها لاهل بيت شديدي الحاجة عند أبى عبيد قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن أراد أن يكفر بالكسوة كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو خمار ، لان الشرع ورد به مطلقا و لم يقدر فحمل على ما يسمى كسوة في العرف : و هل يجزى فيه القلنسوة ؟ فيها وجهان ( أحدهما ) لا يجزئه لانه لا يطلق عليه اسم الكسوة ( و الثاني ) أنه يجزئه

(120)

و هو قول أبى إسحاق المروزي ، لما روى أن رجلا سأل عمران بن الحصين عن قوله تعالى ( أو كسوتهم ) قال لو أن وفدا قدموا على أميركم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوة ، قلتم قد كسوا ، و لا يجزئ الخف و النعل و المنطقة و التكة ، لانه لا يقع عليه اسم الكسوة ، و يجزى الكساء و الطيلان لانه من الكسوات ، و يجوز ما اتخذ من القطن و الكتان و الشعر و الصرف و الخز ، و أما الحرير فإنه إن أعطاه للمرأة أجزأه ، و هل يجوز أن يعطى رجلا ؟ فيه وجهان أحدهما لا يجزئ لانه يحرم عليه لبسه و الثاني يجزئه و هو الصحيح ، لانه يجوز أن يعطى الرجال كسوة النساء ، و النساء كسوة الرجال ، و يجوز فيه الخام و المقصور و البياض و المصبوغ .

فأما الملبوس فإنه إن ذهبت قوته لم يجزه ، و إن لم تذهب قوته أجزأه كما تجزئه الرقبة إذا لم تبطل منفعتها و لا تجزئه إذا بطلت منفعتها ( فصل ) و إن أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز إلا متتابعا لانه كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار و القتل ( و الثاني ) أنه يجوز متتابعا و متفرقا ، لانه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا و متتابعا كالصوم في فدية الاذى ( فصل ) و إن كان الحالف عبدا فكفارته الصوم ، و إن كان الصوم يضر به لشدة الحر و طول النهار نظرت - فإن حلف بإذن المولى و حنث بإذنه - جاز له أن يصوم من إذنه لانه لزمه بإذنه ، و إن حلف بغير إذنه و حنث بغير إذنه لم يجز أن يصوم إلا بأذنه ، لانه لزمه بغير إذنه .

و إن حلف بغير إذنه و حنث بإذنه جاز أن يصوم بغير إذنه ، لانه لزمه بإذنه ، و ان حلف بإذنه و حنث بغير إذنه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه لانه وجد أحد السببين بإذنه فصار كما لو حلف بغير إذنه و حنث بإذنه ( و الثاني ) لا يجوز أن يصوم بغير إذنه و هو الصحيح ، لانه إذا لم يجز أن يصوم و لم يمنعه من الحنث باليمين فلان لا يجوز و قد منعه من الحنث باليمين أولى

(121)

فان كان الصوم لا يضر به كالصوم في الثناء ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يجوز أن يصوم بغير إذنه لانه لا ضرر عليه ( و الثاني ) انه كالصوم الذي يضربه على ما ذكرناه لانه ينقص من نشاطه في خدمته ، فإن صام في المواضع التي منعناه من الصوم فيها أجزأه لانه من أهل الصيام : و إنما منع منه لحق المولى ، فإذا فعل بغير اذنه صح كصلاة الجمعة ، فإن كان نصفه حرا و نصفه عبدا و له مال لم يكفر بالعتق ، لانه ليس من أهل الولاء و يلزمه أن يكفر بالطعام أو الكسوة .

و من أصحابنا من قال فرضه الصوم ، و هو قول المزني لانه ناقص بالرق و هو كالعبد ، و المذهب الاول لانه يملك المال بنصفه الحر ملكا تاما فأشبه الحر ( الشرح ) في قوله تعالى ( أو كسوتهم ) قرئ بكسر الكاف و ضمها هما لغتان مثل إسوة و أسوة ، و قرأ سعيد بن جبير و محمد بن السميقع اليماني ( أو كإسوتهم ) يعنى كإسوة أهلك .

و الكسوة في حق الرجال الثوب الواحد أو كل ما يسمى كسوة عرفا أو أقل ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو ازار أو رداء أو مقنعة أو عمامة ، و في القانسوة وجهان .

و ذلك ثوب واحد .

و به قال أبو حنيفة و الثورى و قال أحمد : تتقدر الكسوة بما تجزي الصلاة فيه ، فإن كان رجلا فثوب تجزئة الصلاة فيه ، و ان كانت إمرأة فدرع و خمار ، و بهذا قال مالك .

و ممن قال لا تجزئه السراويل الاوزاعى و أبو يوسف .

و قال إبراهيم النخعي ثوب جامع .

و قال الحسن كل مسكين حلة : ازار و رداء قال ابن عمر و عطاء و طاووس و مجاهد و عكرمة و أصحاب الرأي ، يجزئه ثوب ثوب .

و لم يفرقوا بين الرجل و المرأة .

و حكى عن الحسن قال تجزي العمامة .

و قال سعيد بن المسيب عباءة و عمامة ، و الطليان فارسي معرب ثوب يعطى به الرأس و البدن يلبس فوق الثياب إذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة من القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و الخز ، لان الله تعالى أمر بكسوتهم و لم يعين فأى جنس كساهم منه خرج به عن العهدة لوجود الكسوة المأمور بها .

(122)

و يجوز أن يكسو المرأة حريرا ، و يجوز أن يكسوهم ثيابا مستعملة إلا أن تكون قد بليت و ذهبت منفعتها لانها معيبة فلا تجزي كالحب المعيب و سواء ما أعطاهم مصبوغا أو مصبوغ أو خاما أو مقصورا ، لانه تحصل الكسوة المأمور بها و الحكمة المقصودة منها .

و بهذا قال أحمد ، إلا في ثوب الحرير فإنه يجوز أن يعطى الرجل ثوبا من الحرير ، و هو أحد الوجهين عندنا ، و سواء كان ما أعطاهم مصبوغا أو مصبوغ ، أو خاما مخيط ، لانه تحصل الكسوة المأمور بها و الحكمة المقصودة .

و الذين تجزي كسوتهم هم المساكين الذين يجزئ اطعامهم لان الله تعالى قال " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " فينصرف الضمير إلى المساكين لا إلى أهليكم ، و قد تقدم الكلام في المساكين و أصنافهم في كفارة الصوم ( مسألة ) قوله " و ان أراد أن يكفر بالصيام الخ " فيؤخذ على المصنف قوله " و ان أراد " بصيغة التخيير مع أن الآية صريحة بالتخيير بين الاطعام أو الكسوة أو التحرير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، و هذا لا خلاف فيه الا في اشتراط التتابع في الصوم ففيه قولان ( أحدهما ) اشتراطه و هو ظاهر المذهب عند أحمد ، و به قال النخعي و الثورى و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي .

و روى نحو ذلك عن على و به قال عطاء و مجاهد و عكرمة .

و القول الثاني أنه يجوز متتابعا و متفرقا ، و هو رواية عن أحمد حكاها ابن أبى موسى ، و به قال مالك لان الامر بالصوم مطلق و لا يجوز تقييده الا بدليل و لانه صام الايام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج و وجه القول الاول ما ورد في قراءة أبى و عبد الله بن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) كذلك ذكره الامام أحمد في التفسير عن جماعة .

و هذا ان كان قرآنا فهو حجة لانه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه .

و ان لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم ، إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي صلى الله عليه و سلم تفسيرا فظنا قرآنا فثبتت له رتبة الخبر ، و لا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله عليه و سلم للآية .

(123)

فعلى هذا إن أفطرت المرأة لحيض أو مرض ، أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع .

و في أحد القولين عندنا ينقطع في المرض و لا ينقطع في الحيض ، و قال أبو حنيفة ينقطع فيهما لان التتابع لم يوجد و فوات الشرط يبطل به المشروط .

و قال أحمد و أبو ثور إسحاق : كل عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل فلا يقطع التتابع .

( مسألة ) من كانت له دابة يحتاج إلى ركوبها أو دار لا غنى له عن سكناها ، أو خادم يحتاج إلى خدمته أجزاه الصيام في الكفارة .

و من ثم فإن الكفارة انما تجب فيما يفضل عن حاجته الاصلية و السكنى من الحوائج الاصلية و كل ما ذكرنا و بهذا قال أحمد .

و قال أبو حنيفة و مالك : من ملك رقبة تجزي في الكفارة و لا يجزئه الصيام و ان كان محتاجا إليها لخدمته .

و مثل ذلك من له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته و حوائجه الاصلية أو بضاعة يختل ربحها المحتاج اليه بالتكفير منها أو سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة أصلية أو أثاث يحتاج اليه أو كتب لا يتيسر له تحصليها مرة أخرى و أشباه هذا فله التكفير بالصيام ، لان ذلك مستغرق لحاجته الاصلية ، فأشبة المعدم ( فرع ) لا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين و يكسو خمسة لقوله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) فوجه الدلالة من وجهين ( أحدهما ) أنه جعل الكفارة احدى هذه الخصال الثلاث و لم يأت بواحدة منها ( الثاني ) أن اقتصاره على هذه الخصال الثلاث دليل على انحصار التكفير فيها .

و ما ذكره القائلون بجواز المزج بينهما من أصحاب أحمد و الثورى و أصحاب الرأي من إطعام خمسة و كسوة خمسة انما يشكل خصلة رابعة ، و ما ذكروه انما هو تلفيق للكفارة من نوعين فأشبه ما لو أعتق نصف عبد و أطعم خمسة أو كساهم ، و لانه نوع من التكفير فلم يجزئه تبعيضه ( مسألة ) إذا دخل في الصوم ثم أيسر ، أى قدر على العتق أو الاطعام أو الكسوة بعد الشروع في الصوم لم يلزمه الرجوع إليها ، روى ذلك عن الحسن و قتادة ، و به قال مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر .

و روى عن النخعي

(124)

و الحكم أنه يلزمه الرجوع إلى أحدها ، و به قال الثورى و أصحاب الرأي لانه قدر على المبدل قبل إتمام البدل فلزمه الرجوع كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته .

دليلنا أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه ، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدى في صوم السبعة الايام فإنه لا يخرج بلا خلاف .

و الدليل على أن البدل لا يبطل أن البدل الصوم و هو صحيح مع قدرته اتفاقا ، و فارق التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه و لان الرجوع إلى طهارة الماء لا مشقة فيه ليسره ، و الكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين ، و إيجاب يفضى إلى ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب العدد إذا طلق الرجل إمرأته قبل الدخول و الخلوة لم تجب العدة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و لان العدة تجب لبراءة الرحم ، و قد تيقنا براءة رحمها ، و إن طلقها بعد الدخول وجبت العدة لانه لما أسقط العدة في الآية قبل الدخول دل على وجوبها بعد الدخول ، و لان بعد الدخول يشتغل الرحم بالماء فوجبت العدة لبراءة الرحم .

و إن طلقها بعد الخلوة و قبل الدخول ففيه قولان ( أحدهما ) لا تجب العدة لما ذكرناه من الآية و المعنى ( و الثاني ) تجب لان التمكين من استيفاء المنفعة جعل كالاستيفاء ، و لهذا تستقر به الاجرة في الاجارة كما تستقر بالاستيفاء ، فجعل كالاستيفاء في إيجاب العدة .

( فصل ) و ان وجبت العدة على المطلقة لم تخل - إما أن تكون حرة أو أمة - فإن كانت حرة نظرت ، فإن كانت حاملا من الزوج اعتدت بالحمل لقوله تعالى ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) و لان براءة الرحم لا تحصل في الحامل الا بوضع الحمل ، فإن كان الحمل ولدا واحدا لم تنقض العدة حتى ينفصل

(125)

جميعه ، و إن كان ولدين أو أكثر لم تنقض حتى ينفصل الجميع ، لان الحمل هو الجميع ، و لان براءة الرحم لا تحصل الا بوضع الجميع .

و ان وضعت ما بان فيه خلق آدمى انقضت به العدة ، و ان وضعت مضغة لم يظهر فيه خلق آدمى و شهد أربع نسوة من أهل المعرفة أنه خلق آدمى ففيه طريقان من أصحابنا من قال تنقضى به العدة قولا واحدا .

و منهم من قال فيه قولان و قد بيناه في عتق أم الولد ، و أقل مدة الحمل ستة أشهر لما روى أنه أتى عثمان رضى الله عنه بإمرأة ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها ، فقال ابن عباس رضى الله عنه : أنزل الله عز و جل ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) و أنزل و فصاله في عامين فالفصال في عامين و الحمل في ستة أشهر و ذكر القتيبى في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ، و أكثره أربع سنين ، لما روى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس : حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة رضى الله عنها : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل .

قال مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا إمرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد .

و أقل ما تنقضى به عدة الحامل أن تضع بعد ثمانين يوما من بعد إمكان الوطء ، لان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ان أحدكم ليخلق في بطن أمه نطفة أربعين يوما : ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما .

و لا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين ( الشرح ) قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم الخ ) خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء ، و بين ذلك الحكم للامة ، فالمطلقة إذا لم تكن مسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب و إجماع الامة ، و على هذا فإن النكاح في الآية هنا يطلق على العقد و ان كان في الحقيقة يطلق على الوطء ، و سمى العقد نكاحا لملابسته له من حيث هو طريق اليه ، و لم يرد النكاح في كتاب الله الا في معنى العقد لانه في معنى الوطء ، و هو من آداب القرآن ، و قد كنى عن الوطء بلفظ الملامسة و المماسة و القربان والتنشى و الاتيان و في قوله ( ثم طلقتموهن ) أحكام مضى ذكرها في الطلاق .

و قد استدل




/ 71