مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(252)

فلما كانت الكفارة الواجبة هى الحب نفسه ، فإنه لا يجزئ الدقيق و السويق و الخبز فكذلك النفقة ، و إن أعطاها قيمة الحب لم تجبر على قبولها ، لان الواجب لها هو الحب فلا تجبر على أخذ قيمته ، كما لو كان لها طعام قرض ، و إن سألته أن يعطيها قيمته لم يجبر الزوج على دفع القيمة ، لان الواجب عليه هو الحب فلا يجبر على دفع قيمته ، فإن تراضيا على القيمة فهل يصح ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح لانه طعام وجب في الذمة بالشرع فلم يصح أخذ العوض عنه كالكفارة .

( و الثاني ) يصح و هو الصحيح لانه طعام وجب على وجه الرفق فصخ أخذ العوض عنه كالقرض .

قال الصيمري و المسعودي : و تلزمه مؤنة طحنه و خبزه حتى يكون مهيئا لانه هو العرف .

و لا نرى أن الحب أمر يطرد في جميع البلاد و المجتمعات ، بل إن في بعض المدن كالقاهرة و الاسكندرية و غيرهما ما يكون الحب كالحصى و التراب لا منفعة فيه و لا فائدة ، و يتعين أن يعطى الزوج النفقة بما يمكنها من الطعام و ييسر لها أسباب العيش أسوة بغيرها من النساء و لا يتحقق هذا بالحب ، و إنما يتحقق بالقيمة ، و يكون إعطاء القيمة منه أمرا لازما لا اختيار فيه لزوم النفقة نفسها .

قال الشافعي رضى الله عنه : و جماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه و أداؤه اليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه و لا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته و أيهما ترك فظلم ، لان مطل الغنى ظلم و مطله تأخيره الحق .

اه قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب لها الادم بقدر ما يحتاج اليه من أدم البلد من الزيت و الشيرج و السمن و اللحم ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : من أوسط ما تطعمون أهليكم .

الخبز و الزيت و عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال " الخبز و الزيت و الخبز و السمن و الخبز و التمر .

و من أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز و اللحم " و لان ذلك من النفقة بالمعروف .

(253)

( فصل ) و يجب لها ما تحتاج اليه من المس و السدر و الدهن للرأس و أجرة الحمام ، ان كان عادتها دخول الحمام ، لان ذلك يراد للتنظيف فوجب عليه كما يجب على المستأجر كنس و الدار و تنظيفها .

و أما الخضاب فإنه إن لم يطلبه الزوج لم يلزمه ، و إن طلبه منها لزمه ثمة لانه للزينة .

و أما الادوية و أجرة الطبيب و الحجام فلا تجب عليه ، لانه ليس من النفقة الثابتة ، و إنما يحتاج اليه لعارض و أنه يراد لاصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار و أما الطبيب فإنه إن كان يراد لقطع السهوكة لزمه لانه يراد للتنظيف ، و ان كان يراد للتلذذ و الاستمتاع لم يلزمه ، لان الاستمتاع حق له فلا يجبر عليه .

( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه " و أقل ما يعولها به و خادمها ما لا يقوم بدن أحد على أقل منه ، و ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم لها في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون ، حنطة كان أو شعيرا ، أو ذرة أوأرزا أو سلتا ، و لخادمها مثله و مكيلة من أدم بلادها زيتا كان أو سمنا بقدر ما يكفى ما وصفت من ثلاثين مدا في الشهر ، و لخادمها شبيه به ، و يفرض لها في دهن و مشط أقل ما يكفيها ، و لا يكون ذلك لخادمها لانه ليس بالمعروف قال : و ان كانت ببلد يقتاتون فيه أصنافا من الحبوب كان لها الاغلب من قوت مثلها في ذلك البلد .

و قد قيل لها في الشهر أربعة أرطال في كل جمعة رطل و ذلك المعروف لها .

اه قلت : و جملة ذلك أنه يجب للزوجة الا دام لقوله تعالى " و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و من المعروف أن المرأة لا تأكل خبزها إلا بأدم و روى عكرمة " أن إمرأة سألت أبن عباس و قالت له " ما الذي لي من مال زوجي ؟ فقال الخبز و الادم .

قالت أ فآخذ من دراهمه شيئا ؟ فقال أ تحبين أن يأخذ من مالك فيتصدق به ؟ قالت لا ، فقال كذلك لا تأخذى من دراهمه شيئا بغير أمره " و يرجع في جنسه و قدره إلى العرف فيجب في كل بلد من غالب أدمها و قال أصحابنا ان كان بالشام فالادم الزيت ، و ان كان العراق فالشيرج .

و ان كان بخراسان فالسمن ، و إنما أوجب الشافعي الادهان من بين سائر الا دام لانها

(254)

أصلح للابدان و هي مع البر تعطى طاقة حرارية للبدن عالية قال في الادهان من البروتين ، قال في البيان و هي أخف مئونة لانه لا يحتاج في التأدم بها إلى طبخ و يرجع في قدره إلى العرف ، فإن كان العرف أن يؤيدم على المد أو قية دهن وجب لامرأة الموسر كل يوم أو قيتادهن و لامرأة المعسر أو قية و لامرأة المتوسط أو قية و نصف ، لانه ليس للادم أصل يرجع اليه في تقديره فرجع في تقديره إلى العرف بخلاف النفقة .

قال و عندي أنها إذا كانت في بلد غالب أدم أهله اللبن كأهل اليمن فإنه يجب أدمها من اللبن .

اه ( فرع ) إذا كانت في بلد يتأدم أهله اللحم فإنه يجب عليه أن يدفع إليها في كل جمعة لحما لان العرف و العادة أن الناس يطبخون اللحم كل جمعة قال أصحابنا و إنما فرض الشافعي في كل جمعة رطل لحم لانه كان بمصر و اللحم فيها يقل ، فأما إذا كانت في موضع يكثر فيه اللحم ، فإن الحاكم يفرض لها على ما يراه من رطلين أو أكثر .

و هذا لامرأة المعسر ، فأما إمرأة الموسر فيجب لها من ذلك ضعفه ما يجب لامرأة المعسر قوله " الخضاب " و هو ما يخضب به من حناء و كتم و مساحيق الشفاه الحمراء و سوائل الاظافر .

قال الاعشى أرى رجلا منكم أسييفا كأنما يضم إلى كشحيه كفا مخضبا و خضب الرجل شيبه يخضبه و الخضاب الاسم ، قال السهيلي ، عبد المطلب أول من خضب بالسواد من العرب .

و في الحديث بكى حتى خضب دمعه الحصى أى بلها من طريق الاستعارة قال ابن الاثير .

و الاشبه أن يكون أراد المبالغة في البكاء حتى أحمر دمعه فخضب الحصا .

و أما السهوكة فهي من السهك .

قال في اللسان " ريح كريهة تجدها من الانسان إذا عرق تقول أنه لسهك الريح ، و قد سهك سهكا و هو سهك .

قال النابغة : سهكين من صدإ الحديد كأنهم تحت النور جنة البقار

(255)

و لو لا لبسهم الدروع التي قد صدأت ما وصفهم بالسهك ، و السهك والسهكة قبح رائحة اللحم إذا خبز و قال ابن بطال و أصله ريح السمك و صدأ الحديد أما ما في هذه الفصل من الاحكام فهو أنه يجب لها ما تحتاج اليه من الدهن و المشط ، لان ذلك تحتاج اليه لزينة شعرها فوجب عليه كنفقة بدنها ، و لان فيه تنظيفا فوجب عليه ، كما يجب على المكنرى كنس الدار المستأجرة ، هكذا أفاده العمراني في البيان .

و يجب عليه ما تحتاج اليه من الصابون و أجرة الحمام ، أو توفير أسباب الاستحمام في مسكنها لما ذكرناه في الدهن و المشط .

قال الشيخ أبو إسحاق هنا فأما الخضاب فإن لم يطلب الزوج منها لم يلزمه ، و ان طلبه منها لزمه ثمنه ، و أما الطيب ، فإن كان يرادلقطع السهوكة لزمه لانه يراد للتنظيف ، و ان كان راد للتلذذ و الاستمتاع لم يلزمه ، لان الاستمتاع حق له فلا يلزمه ، و لا يلزمه أجرة الحجامة والفصادة ، و لا ثمن الادوية و لا أجرة الطبيب ان احتاجت اليه لان ذلك يراد لحفظ بدنها لعارض و لنا وفقة عند هذا الامر الذي ينبغى النظر اليه من خلال ما طرأ على حياة الناس من تغير ، و ليس هذا الفرع بالشيء الثابت الذي لا يتأثر بالعوامل الانسانية السائدة ، فإنه إذا كان الزوجان في مجمتع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل و الشغال قدرا من الرعاية الصحية تحت اسم اصابة العمل أو المرض أثناء الخدمة فيتكفل صاحب العمل ببعض نفقات العلاج أو كلها ، فإنه ليس من العروف أن لضرب المثل هنا بإجارة الدار مع الفارق بين الزوجة و الدار ، و الاقرب إلى التشبيه أن يكون المثل إنسانيا فيضرب المثل بالعامل فإنه أولى على أن الفصل في ذلك أن المرء فيها أمير نفسه ، فإن كان يحس في وجدانه بقوله تعالى " و الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة " فإنه لن يشح عليها بما يزيل و صبها و عطبها في كتفه ، و هو أمر مستحب يدخل في فضائل المروءة و حسن المعاشرة و الايثار

(256)

و إذا كانت أجرة الحمام لتنظيف البدن .

و كذلك فرض مقادير اللحم و الادم لحفظ بدنها ، و أصحابنا يقولون بأن هذه كلها لحفظ البدن على الدوام فنحن قد أستحببنا قياس ثمن الدواء لحفظ البدن مما يطرأ عليه على نفقة البدن الاخرى ، و فيما يأتى من مسائل ما يؤيد قياسنا هذا .

و قد ذهبنا إلى استحبابه للاجماع على عدم وجوبه بلا خلاف .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و يجب لها الكسوة لقوله تعالى " و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و لحديث جابر " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و لانه يحتاج اليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة ، و يجب لامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس في البلد من القطن و الكتان و الخز و الابريسم ، و لامرأة المعسر من غليظ القطن و الكتان ، و لامرأة المتوسط ما بينهما ، و أقل ما يجب قميص و سراويل و مقنعة و مد اس للرجل ، و إن كان في الشتاء أضاف اليه جبة ، لان ذلك من الكسوة بالمعروف .

( فصل ) و يجب لها ملحفة أو كساء و وسادة و مضربة محشوة للنوم ، و زلية أو لبد أو حصير للنهار ، و يكون ذلك لامرأة الموسر من المرتفع ، و لامرأة المعسر من المرتفع ، و لامرأة المتوسط ما بينهما لان ذلك من المعروف ( فصل ) و يجب لها مسكن لقوله تعالى " و عاشروهن بالمعروف " و من المعروف أن يسكنها في مسكن ، و لانها لا تستغنى عن المسكن للاستتار عن العيون و التصرف و الاستمتاع ، و يكون المسكن على قدر يساره و إعساره و توسطه كما قلنا فى النفقة .

( فصل ) و إن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها بأن تكون من ذوات الاقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله عز و جل " و عاشروهن بالمعروف " و من العشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها ، و لا يجب لها أكثر من خادم واحد لان المستحق خدمتها في نفسها و ذلك يحصل بخادم واحد ، و لا يجوز أن يكون

(257)

الخادم الا إمرأة أو ذا رحم محرم ، و هل يجوز أن يكون من اليهود و النصارى ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجوز لانهم يصلحون للخدمة ( و الثاني ) لا يجوز لان النفس تعاف من استخدامهم و إن قالت المرأة : أنا أخدم نفسى و آخذ أجرة الخادم لم يجبر الزوج عليه لان القصد بالخدمة ترفيهها و توفيرها على حقه ، و ذلك لا يحصل بخدمتها .

و إن قال الزوج أنا أخدمها بنفسي ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق انه يلزمها الرضا به ، لانه تقع الكفاية بخدمته ( و الثاني ) لا يلزمها الرضا به لانها تحتشمه و لا تستوفى حقها من الخدمة ( فصل ) و ان كان الخادم مملوكا لها و اتفقا على خدمته لزمه نفقته ، فإن كان موسرا لزمه للخادم مد و ثلث من قوت البلد ، و ان كان متوسطا أو معسرا لزمه مد لانه لا تقع الكفاية بما دونه ، و في أدمه وجهان ( أحدهما ) أنه يجب من نوع أدمها كما يجب الطعام من جنس طعامها .

( و الثاني ) أنه يجب من دون أدمها و هو المنصوص ، لان العرف في الادم أن يكون من دون أدمها ، و في الطعام العرف أن يكون من جنس طعامها ، و يجب الخادم كل زوجة من الكسوة و الفراش و الدثار دون ما يجب للزوجة ، و لا يجب له السراويل و لا يجب له المشط و السدر و الدهن للرأس ، لان ذلك يراد للزينة و الخادم لايراد للزينة ، و ان كانت خادمة تخرج للحاجات وجب لها خف لحاجتها إلى الخروج ( الشرح ) قوله " الزلية " بساط عراقي نحو الطنفسة ، و الدثار و الثوب الذي يتدفأ به .

قال الشافعي رضى الله عنه : و فرض لها من الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند المقتر ، و ذلك من القطن الكوفي و البصرى و ما أشبههما ، و لخادمها كرباس و تبان و ما أشبهه ، و فرض لها في البلاد الباردة أقل ما يكفى من البرد من جبه محشوة و قطيفة أو لحاف و سراويل و قميص و خمار أو مقنعة ، و لخادمها جبة صوف و كساء تلحفه يد فئ مثلها ، و قميص و مقنعة و خف و ما لا غنى بها عنه ، و فرض لها للصيف قيمصا و ملحفة و مقنعة .

قال و تكفيها القطيفة سنين و نحو ذلك الجبة المحشوة .

اه

(258)

و جملة ذلك أن كسوة الزوجة تجب على الزوج لقوله تعالى و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و لقوله صلى الله عليه و سلم " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و لان الكسوة تحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام ، فوجبت على الزوج كالنفقة .

إذا ثبت هذا فإن المرجع في عدد الكسوة و قدرها و جنسها لي العرف و العادة لان الشرع ورد بإيجاب الكسوة مقدرة ، و ليس لها أصل يرد اليه ، فرجع في عددها و قدرها إلى العرف بخلاف النفقة ، فإن في الشرع لها أصلا ، و هو الاطعام في الكفارة فردت النفقة إليها فإن قيل فقد ورد الشرع بإيجاب الكسوة في الكفارة فهلا ردت كسوة الزوجة إلى ذلك ؟ فالجواب أن في الكسوة الواجبة في كفارة اليمين ما يقع عليه اسم الكسوة ، و أجمعت الامة على أنه لا يجب للزوجة من الكسوة ما يقع عليه اسم الكسوة ، فإذا منع الاجماع من قياس كسوتها على الكسوة في الكفارة لم يبق هناك أصل يرد اليه ، فرجع في ذلك إلى العرف .

فأما عدد الكسوة قال الشافعي : فيجب للمرأة قميص و سراويل و خمار أومقنعة قال أصحابنا : و يجب لها شيء تلبسه في رجلها من نعل و نحوه .

و أما قدرها فإنه يقطع لها ما يكفيها على قدر طولها و قصرها ، لان عليه كفايتها في الكسوة و لا تحصل كفايتها إلا بقدرها .

و أما جنسها فإن الشافعي قال أجعل لامرأة الموسر من لين البصري و الكوفي و البغدادى ، و لامرأة المعسر من غليظ البصري و الكوفي - قال الشيخ أبو حامد إنما فرض الشافعي هذه الكسوة على عادة أهل زمانه .

لان العرف في وقته على ما ذكر .

فأما في وقتنا فإن العرف قد اتسع فإن العرف أن إمرأة الموسر تلبس الحرير و الخز و الكتان ، فيدفع إليها مما جرت عادة نساء بلدها بلبسه .

و ان كان في الشتاء أضاف إلى ذلك جبة محشوة تتدفأ بها .

انتهى و عندي أنها إذا كانت في بلد لا يكتفى نساؤهم إلا بثياب داخلية و ثياب خارجية و ثياب للنوم وجب كسوتها من ذلك ، و يجب لها نطاق و خمار ، فيجب لامرأة الموسر من مرتفع ذلك ، و تسمى في زماننا بالطرحة أو الايشارب .




/ 71